loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre du transport par rapport au:
  1. projet de loi organique N°48/2018 portant approbation d'un accord de transport aérien conclu le 14 décembre 2017 entre le gouvernement de la république tunisienne et le gouvernement de la république de Serbie
  2. projet de loi organique N°54/2018 portant approbation d'un accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Bénin
  3. projet de loi organique N°55/2018 portant approbation d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du transport maritime

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 15:00
Heures de retards 30mn
Taux de présence 66.67%
 
انطلقت لجنة الفلاحة في أشغالها على الساعة 09:30 بحضور 12 نائبا للاستماع إلى وزير النقل و الوفد المرافق له حول :
 
- مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق متعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.
 
و أحيلت الكلمة إلى الوزير الذي اكتفى بقراءة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال النقل البحري.

 

-مداخلات النواب-
 
- مشكور على تفاعلكم مع اللجنة و استجابتكم لمطلبنا بإحداث ناقلة رابطة بين تونس و افريقيا
 
- اليوم مخصص للنظر في ميزانية الوزارة و ليس للنظر في الاتفاقيات
زهير الرجبي:
- هته الاتفاقيات كانت قد عرضت منذ الدورة النيابية الفارطة و لم يردني أي اعتراض عن طريق الرسائل القصيرة البارحة
 
- النقل البحري يمثل ركيزة اساسية للمبادلات التجارية, لكن التنسيق منقوص بينكم و بين جيش البحر
 
- ما مدى جاهزية وزارتنا لمثل هته الاتفاقيات و هل لها تأثيرات جانبية ؟
 
- نتمنى أن يقطع تعيينكم مع سياسات فارطة غير مرضية
- ابرمنا اتفاقيات هامة لاستغلال ثروتنا السمكية لكن يجب وضع حد لعربدة السفن التي تلقي بفضلاتها في مياهنا لأن ذلك من شأنه التسبب في انهاء اتفاقاتنا مع عدة شركاء
- هذا الخط سيملئ الفراغ الموجود في معاملاتنا مع الوطن العربي و ليبيا 
 
- لا يجدر بنا برمجة القوانين مع الميزانية و كان من الأجدى تأجيل هذه الجلسة
 
- أتفق مع زميلتي و نحن لن نكتفي بالاستماع بل يجب أن نعود عليها في جلسات لاحقة
- في الاتفاقية المبرمة مع المملكة الاردنية, أخشى أن تؤول المعاملات الى شكل من اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
 
-ردّ الوزير-
 
- هناك تنسيق بين وزارة النقل و وزارة الدفاع عن طريق هيكل مختص
اليوم نحن مطالبون لا بتطوير البضائع فقط و انما كذلك بتطوير الخدمات 
- توجهاتنا الكبرى تتخذ مسار دعم النقل العمومي و النهوض بجودة الخدمات و تطوير مشاريع الشراكة العامة و الخاصة
- مواصلة اشغال الشبكة الحديدية RFR من اولوياتنا و التقدم بطيء مقارنة مع المطلوب.
 
ثم واصل الوزير مداخلته لتقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
 
-مداخلات النواب-
 
- لا شيء جديد في عرضكم نفس الاشكاليات و نفس الملاحظات
- يجب أن نجد حلا لتردي خدمات النقل في تونس فالمواطن يعاني معاناة يومية
- أدعوكم الى حل الاشكاليات المتعلقة بالنقل المدرسي و الترفيع في الاعتمادات المخصصة له في الأرياف 
- لابد من توضيح استراتيجيتكم في خصوص المناطق اللوجيستية
 
- رقم الدعم الذي قدتموه خاطئ و فيه مغالطة للشعب التونسي
- نحن لسنا ضد دعم المؤسسات العمومية لكن يجب على الدعم أن يتم في شكل اصلاحات هيكلية فلماذا ادرجتموها ضمن النفقات الطارئة للتنمية ؟
- هناك سوء تصرف في موارد الوزارة و هناك شبهات فساد تحوم حول لوبيات تتمعش من صفقات الوزارة
- الوضع كارثي في النقل البحري لأن التعيينات تمت على أساس المحسوبية و ليس مراعاة للخبرة و التجربة
 
- الخط رقم 6 الذي يربط تونس بالقصرين: هل من تقدم في الانجاز ؟
- يجب ان نسند المزيد من رخص النقل الريفي خاصة في المناطق التي لا يصلها النقل المدرسي 
 
- لماذا لا يتم ربط المناطق الداخلية المهمشة من ولاية المهدية مثل البيرة و بير شامخ بشبكة السكك الحديدية ؟
- رجاء لفتة لولاية المهدية المحاصرة, فنحن مثلا غير قادرون على الحضور الى مهرجان الجم في الصيف نظرا لعدم توفر النقل الريفي 
- لماذا لا نفعل التمييز الايجابي الذي نص عليه الدستور ؟ 
 
- لماذا مطار النفيضة مغلق الى غاية اليوم ؟
- لماذا مطاراتنا معزولة ؟ لماذا لا نحدث شبكة رابطة بين المطارات ؟ و هل توجد خطة لإصلاح شركة "تونيسير" ؟
 
- شركة "تونيسير" كارثة. 
- هل يوجد تحسن في انتظام الرحلات ؟ 
- ماهي وسائلكم في مراقبة المتقاعسين في العمل صلب شركات النقل العمومي ؟
 - هل انتم جاهزون لل open sky ؟
- اوجه تحية للمجهودات التي يبذلها اطارات الباخرة تانيت 
 
- دائما نفس المشاكل و نفس المداخلات و لا شيء يتغير 
- تراجع ميزانية النقل مع الوضع الكارثي الذي نعيشه امر غريب.
 
- مدخل النفيضة تقع فيه عدة حوادث بسبب تقاطعات السكة, فلماذا لا يقع ايجاد حلول لهذا المشكل ؟
- لماذا لا يقع ارجاع الخط النفيضة - سوسة ؟
 
- كيف تتدخل الوزارة لتنظيم النقل الهامشي ؟
 
- الدولة تخلت عن مسؤوليتها تجاه القطاعات العمومية و هو ما يفسر بتراجع الاعتمادات
- خدمات الشركات الخاصة لا تقل سوءا عن خدمات الشركات العمومية
- كيف يتم اسناد الصفقات العمومية ؟ لماذا تحوم حولها شبهات فساد على الدوام ؟
- كم قيمة ديونكم و كيف يتم استخلاصها ؟
 - لماذا لا توجد صيانة و عناية بأسطول النقل
 
- نرجو منكم التحلي بالشجاعة روح المبادرة لاتخاذ القرارات الملائمة
- لماذا لا يتم اسناد المقاعد الشاغرة بالرحلات الجوية للشباب و الطلبة بأسعار رمزية ؟
- ماهي الاجراءات الجزرية التي ستقومون بها تجاه تعنت سواق التاكسي الفردي في تقديم الخدمات للمواطنين ؟
 
- الوزارة لا تملك استراتيجية واضحة في عملها
 
- الخواص لا يريدون الاستثمار في النقل المدرسي لأن اموال الدعم لا تصلهم الا بعد مدة طويلة فلماذا لا تأخذ الوزارة على عاتقها التكفل به ؟
- ماهو سبب ارتفاع حصص الوقود التي تتمتع بها الاطارات الوظيفية للوزارة ؟ 
 
- هناك تشتت في عرضكم و لا توجد خطوط عريضة واضحة لاستراتيجية الوزارة
- العنصر البشري في الوزارة ينقصه التكوين.
 
و إثر انتهاء مداخلات النواب, تم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتى يتسنى للوزير اعداد اجابته.
 و أستئنفت الجلسة على الساعة 13:35 لسماع ردّ الوزير.
 
-ردّ الوزير-
 
- سننظر في المواضيع التي طرحتموها كل على حدى و سنحاول ايجاد حلول لها
- هناك شركات جهوية ربطت مطار النفيضة ببعض الجهات 
- هناك ديون متفاقمة يقع استخلاصها عن طريق عملية اعادة جدولة
- تمت دراسة اعادة برمجة السفرات بين النفيضة و سوسة و سيقع برمجة سفرة في اليوم كحدّ ادنى
 - سنتوخى سياسة الجودة على حساب الكم في شركة طيران تونس
 
 
و إثر استيفاء النقاش, رفعت الجلسة على الساعة 15:00.