loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle
  • Audition du président provisoire du conseil supérieur de magistrature à propos du projet de loi de finance 2019
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:10
Fin de la session 14:10
Heures de retards 40mn
Taux de présence 46.67%

[مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات]

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحليةالتي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.
  2. المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
  3. الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.
  4. الهيئات التعديلية.

ورد على هذا الفصل مقترح تعديل من إتحاد القضاة الماليين مفاده :

تغيير النقطة الأولى لتصبح كالآتي :

1. المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية

إلغاء النقطتين 3 و4 إضافة نقطتين جديدتين مفادهما :

3. الجمعيات والأحزاب السياسية وكل المؤسسات والهيئات التي تتمتع بالتمويل العمومي

4. الذوات المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والتي تتمتع بتمويل أو تهدف إلى تمويل مرفق عام

مع الإبقاء على النقطة الثانية

[النقاش العام]

 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

في رأيي هذا المقترح رشيق وفيه تكريس لمقتضيات الفصل 117 من الدستور الذي منح لمحكمة المحاسبات إختصاصا مطلقا لمراقبة حسن التصرف في المال العام.

أنا أعتبر إضافة الأشخاص المتمتعين بالتمويل العمومي هي مسألة شديدة الأهمية ويجب التنصيص عليها في هذا القانون

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

في رأيي الفصل 04 لايطرح إشكالا لأنه يتحدث عن إختصاص حصري لمحكمة المحاسبات وماورد في مقترح التعديل بخصوص الجمعيات والأحزاب وأشخاص القانون الخاص المتمعين بالتمويل العمومي وقع ذكره في الفصل الرابع لذلك لا أرى وجاهة لهذا المقترح

النذير بن عمو (الولاء للوطن):

الباب الثاني المتعلق باختصاصات محكمة المحاسبات لاحظت ان العبارات التي استعملها المشرع غير دقيقة وفيها خلط بين المهام ومرجع النظر وأنا في هذا السياق أقترح تعديل عنوان الباب الثاني ليصبح "المهام ومرجع النظر"

الاشكال فني لأن القول بالاختصاص لايعود إلى مرجع النظر

أقترح تقديم الفصل 05 على الفصل 04 حتى يكون النص المعلن عن إختصاصات محكمة المحاسبات هو الفصل 05 لأنه يتحدث عن إختصاصات أوسع

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

الاختصاص قانونيا هو أوسع من المهام ومرجع النظر

محمد الناصر جبيره (الإئتلاف الوطني) :

في رأيي الفصل 04 قام بذكر الإختصاصات وعددها بشكل عام وفي المقابل فإن مانص عليه الفصل أضيق لأنه شمل فقط إختصاص واحدا لها يتعلق بإختصاصها الحكمي المتمثل في الرقابة القضائية وزجر التصرف

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أقترح العودة إلى مقترح التعديل عله يكون أدق من الصيغة الأصلية للفصل 04

محمد الناصر جبيره (الإئتلاف الوطني) :

النقطة الأولى في مقترح التعديل تتطابق مع النقطة الأولى للفصل 04 على مستوى المعنى

لم يتم الحسم في الفصل 04 وقرر رئيس اللجنة فتح المجال إلى الجزء الثاني من جدول الأعمال والمتمثل مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

 

 

[الاستماع إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2019]

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

تم رفع الجلسة الأولى لغياب التفاهم بينكم وبين وزارة المالية وبناءا على هذا طلبنا منكم عقد إجتماع مع وزارة المالية لفض الخلاف

[مداخلة ممثلي المجلس الأعلى للقضاء]

  • لم يكن هناك خلاف مع وزارة المالية حول المبالغ المرصودة وإنما تعلق الإشكال فقط بتبويب الميزانية
  • نحن قدمنا في الآجال القانونية مشروع ميزانيتنا إلى مجلس نواب الشعب عملا بما يقتضيه الدستور وتكريسا لمبدأ الاستقلالية 
  • قمنا بعقد لقاء بنّاء مع الوزارة وتم حل الإشكال المتعلق بالتبويب

نقطة نظام//سماح بوحوال (نداء تونس): في رأيي يجب على المجلس تقديم الخطوط العريضة للميزانية مع توضيح الموارد والمصاريف  وتبرير الإعتمادات المطلوبة, ولا فقط ماتم التوصل إليه من حلول مع وزارة المالية

  • الميزانية أعدتها اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للقضاء
  • في غياب المقر في 2017 لم نكن قادرين على صرف المبلغ المرصود للمجلس الأعلى للقضاء وبعد حل الإشكال أبقينا على نفس نفقات التنمية في ميزانية 2018 
  • بالنسبة للأجور لايوجد فرق بين مارصد في السنة الفارطة وهذه السنة وهذا الفرق غايته تعديل الامكانيات وفقا لتغير الأسعار
  • المبالغ المرصودة تقدر ب8 مليون دينار 
  • تم الترفيع في إعتمادات الصيانة (مصعد, تكييف...) إعتمادات تنظيم التظاهرات والترفيع في الإعتمادات المرصودة للتعاون الدولي
  • بالنسبة لإعتمادات الدفع والتعهد لم تتغير مع ماوقع رصده في السنة الفارطة

[النقاش العام ]

النذير بن عمو (الولاء للوطن) :

إرتفاع في المجموع بنسبة 200 بالمائة وإرتفاع بنسبة 4000 بالمائة بالنسبة انفقات التصرف الأخرى أطلب من المجلس توضيحا

بالنسبة للميزانية المرصودة للمناظرات الوطنية لاحظت فيها إرتفاعا بنسبة 400 بالمائة أرجو منكم التوضيح

سماح بوحوال (نداء تونس) :

أغتنم الفرصة للترحم على روح الفقيد عبادة الكافي لمجهوداته الجبارة في إرساء هذا المجلس.

بالنسبة لمنهجية إعداد الميزانية وإحالتها إلى السلطة المختصة, في رأيي فإن ضرورة المرور عبر قانون المالية والموازنات العامة للدولة أمر ليس فيه مساس بالاستقلالية وكان عليكم إتباع ذلك المسار

ألتمس منكم إلى حين المصادقة على قانون المالية إتباع الموازنات العامة للدولة وإحترام كافة أجهزة الدولة

أتساءل هل تم ندوين محضر جلسة للإجتماع الذي قمتم به مع وزارة المالية حتى نتجنب التجاذبات في الجلسة العامة

نفقات التنمية قليلة جدا مقارنة بنفقات التصرف

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

أنتم كمجلس أعلى للقضاء واجبكم الدفاع على توجهات الدستور وأنا لاأعلم لماذا في هذه الميزانية أعطينا مفهوم تقني ضيق للمجلس لايتماشى مع مانص عليه الدستور. في الباب الثامن كان عليكم ذكر أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء هي من يصادق على ميزانيته.

لاأفهم لماذا تبنيتم أربع ميزانيات مختلفة لكل من القضاء العدلي والقضاء المالي والقضاء الإداري.

زينب ابراهمي (النهضة) : 

بالنسبة للنقطة المتعلقة برسكلة الأعوان داخل الجهات واليوم تفاجأت عندما وجدت المبالغ المرصودة لرسكلة القضاة والأعوان إنخفضت من 110 ألف دينار إلى 10 آلاف دينار

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

نحن لانريد مبالغ ضخمة تثقل كاهل الدولة ولانريد ميزانية لاتسمح بتركيز هذا الهيكل شديد الأهمية في مسار تكريس المؤسسات 

أرجو منكم توضيحا حول مصاريف الحراسة التي بلغت 50000 دينار و10000 دينار مصاريف إكساء

مصاريف التنظيف 80000 دينار/ مصاريف الكهرباء 100000 دينار/ مصاريف الاتصالات 100000 دينار

في رأيي تقدير الأعباء فيه بعض الإجحاف 

كريم الهلالي (رئيس اللجنة) :

يجب العمل على حل مختلف الإشكاليات المتعلقة بهذا المجلس خاصة مسألة المقر ومسألة رئاسة المجلس لكن مالاحظته هو أنه هناك إجحاف لبعض المصاريف مثل 300000 دينار لودادية الأعضاء

كان عليكم اللجوء إلى وزارة الداخلية لحراسة المقر

نحن ننتظر آداء من هذا المجلس الذي لم ينطلق فعليا في العمل

[إجابة ممثلي المجلس الأعلى للقضاء]

  • المبلغ الذي قدمناه السنة الفارطة أكبر بكثير من المبلغ المقدم في هذه السنة
  • في هذه السنة قدمنا المجاميع طبقا للإجراءات ولكن دون تبويب وبناء اعلى ذلك فإن المعطيات التي قدمتموها حول الترفيع في المصاريف هي تتعلق بالميزانية التي تم تقديمها في أكتوبر وتمت مراجعته
  • نفقات الكهرباء في رأيي ليس رقما كبيرا ومطابق تقريبا للتوقعات. وزارة المالية في 2018 قدرت مصاريف الكهرباء ب90 مليون دينار
  • حول مسألة التنظيف فإن التقديرات تمت بناءا على الواقع
  • بالنسبة لتكوين ورسكلة الأعوان فإن المبلغ المرصود يتعلق بأعوان المجلس الأعلى للقضاء في المقر المركزي 
  • بالنسبة لودادية الاعوان والمبلغ المرصود لها فإن سبب ذلك هو الإشتراكات في المنظمات العالمية والمصاريف في إطار دعم الديبلوماسية القضائية
  • بالنسبة لمصاريف الحراسة فإن المبلغ المرصود كان بناء على ماذكرته شركة مختصة وقد قمنا بمراسلة وزارة الداخلية التي لم تستجب إلى الآن
  • مصاريف نقل الأشخاص التي تم ذكرها هي تتعلق بمصاريف التنقل إلى الخارج والضيوف

إثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:10