استهلت لجنة الصحّة أعمالها على الساعة 10:05 دق بحضور 08 نائبا.
في بداية الجلسة عبّر النواب عن استيائهم من عدم احالة مكتب المجلس لقانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة على لجنة الصحّة معتبرين في هذا الخصوص انّ مشروع القانون من صميم اختصاص اللجنة مشدّدين في نفس السياق على ضرورة القيام بالاجراءات الازمة لايداعه على لجنة قبل ان تشرع لجنة الصناعة في مناقشته.
[الاستماع الى نقابة متقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة]
[تدّخلات النواب]
أميرة زوكاري (نداء تونس)
لاسبيل لتضحية بمتقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة من أجل حلّ اشكاليات الصناديق الاجتماعية.
عماد أولادجبريل (نداء تونس)
لا أحد سيسمح بتمرير هذا التنقيح بل أكثر من ذلك لابّد من ادخال بعض التنقيحات الجديدة عليه لصالح المتقاعدين.
على دولة استخلاص أموالها لتفادي اللجوء الى الاقتراض.
جميلة دبش (النهضة)
مشروع القانون يندرج ضمن المسائل الاستراتيجية ومن الغريب عدم تشريك جمعيات المجتمع المدني في خصوصه.
لابّد على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التدّخل واتخاذ قرارات واعطاء رايه في مشروع القانون.
شهيدة فرج (النهضة)
لابّد من الاطمنان من ناحية هذا التنقيح.اما تنقيح القانون نحو الأفضل او الغاء هذا التنقيح من أساسه.
ابراهيم ناصف (الحرّة)
من غير الممكن المساس بالحقوق المكتسبة هذا مبدا لارجعة فيه.
هاجر بوزمي (النهضة)
نحن في حاجة الى تقديم مقترحات عملية لتحسين وضعية المتقاعدين قوات الامن الداخلي والديوانة.
[تعقيب جهّة الاستماع]
وفي نهاية الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول برنامج عملهم للفترة القادمة وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:15دق.