loading...
Marsad Majles

Plénière

17 juillet 2018
  • Vote sur le projet de loi N°14/2018 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet d’appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 »
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N°89/2017 portant déclaration des biens et des intérêts, de la lutte contre l'enrichissement illicite et le conflit d'intérêt dans le secteur public 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 16:50
Heures de retards 2h 35mn
Taux de présence 89.35%

إفتتح محمد الناصر الجلسة على الساعة  11:05 بتسجيل الحضور والذي بلغ 137 نائب.
وتم في البداية قراءة الفاتحة على روح النائب عبادة الكافي.
كما اقترح حسونة الناصفي اطلاق اسم عبادة الكافي على قاعة اجتماع لجنة التشريع العام.

ثم انطلقت الجلسة في جدول أعمالها، والمتمثل أولا في التصويت على مشروع القانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"، الذي تم استيفاء الذنقاش العام بخصوصه، وتأجيل التصويت على فصوله، في جلسة 11 جويلية، ثم مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام عدد 2017/89.

[التصويت على مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"] 

  • التصويت على الإنتقال إلى التصويت على الفصول:
    147 مع، 1 محتفظ، 4 ضد.

  • التصويت على عنوان مشروع القانون:
    109 مع، 20 محتفظ، 22 ضد.
  • التصويت على الفصل الوحيد:
    98 مع، 27 محتفظ، 25 ضد.
  • التصويت على مشروع القانون برمته:
    97 مع، 26 محتفظ، 28 ضد. 

وبذلك تمّ التصويت على مشروع القانون.

ثم أعلن محمد الناصر رفع الجلسة لمدة 20 دقيقة، لاجتماع عاجل لمكتب المجلس للنظر في بعض "المسائل المهمة".

[مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام عدد 2017/89] 

الفصل 20]

  • مقترح تعديل 1

سامية عبو (كتلة الديمقراطية)/راي مع

المغزى الاساسي من التعديل هو منع استغلال المناصب والنفوذ على حساب المصلحة الشخصية

التصويت على مقترح تعديل 1

43 نعم،10 احتفاظ،69 رفض

[التصويت على الفصل 20 في صيغته الاصلية]

111 نعم،05 احتفاظ،02 رفض

[التصويت على الفصل 21 في صيغته الاصلية]

108 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 22 في صيغته الاصلية]

108 نعم،02 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 23 في صيغته الاصلية]

109 نعم،دون احتفاظ،دون رفض

الفصل 24]

  • مقترح تعديل 1
التصويت على مقترح تعديل 1
09 نعم،31 احتفاظ،64 رفض
  • مقترح تعديل 2

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)/راي مع 

من غير الممكن ان نترك النواب يستغلون سلطتهم لسنّ قانون فيه تضارب مصالح.

التصويت على مقترح تعديل 2

41 نعم،09 احتفاظ،59 رفض

  • مقترح تعديل 3

سامية عبو(كتلة الديمقراطية)/راي مع

لابّد من وضع ضوابط وعقوبات من قبل المجلس في حال تواجد وضعية تضارب مصالح.

التصويت على مقترح تعديل 3

25 نعم،20 احتفاظ،57 رفض

التصويت على مقترح تعديل 4 (تعديل حكومي)

96 نعم،08 احتفاظ، دون رفض

[التصويت على الفصل 24  معّدلا]

94 نعم ،06 احتفاظ دون رفض

[الفصل 25]

التصويت على مقترح تعديل حكومي

104 نعم،دون احتفاظ، دون رفض

[التصويت على الفصل 25  معّدلا]

102 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[الفصل 26]

  • مقترح تعديل 1

غازي الشواشي(كتلة الديمقراطية)/راي مع

في ظلّ الاشكاليات الحاصة وعدم احترام القانون،النشر ليس كاف لذلك لابّد من اعلام المؤسسات الاشراف لكي تتاخذ الاجرءات اللازمة.

التصويت على مقترح تعديل 1

24 نعم،21 احتفاظ،59 رفض

التصويت على مقترح تعديل توافقي 

100 نعم،02 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 26 معّدلا]

97 نعم ،02 احتفاظ دون رفض

[التصويت على الفصل 27  في صيغته الاصلية]

103 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[الفصل 28]

التصويت على مقترح تعديل حكومي 

101 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 28 معّدلا]

97 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[الفصل 29]

[التصويت على الفصل 29 في صيغته الاصلية] 

100 نعم،02 احتفاظ،دون رفض

[الفصل 30]

  • مقترح تعديل 1

سامية عبو (كتلة الديمقراطية)/راي مع

هذا التعديل يهدف الى ضمان حق النفاذ الى المعلومة

 التصويت على مقترح تعديل 1

34 نعم،13 احتفاظ،52 رفض

  • مقترح تعديل 2

صبرين الغبنتني (كتلة الوطنية)/راي مع

لابّد من التنصيص على مسالة حماية المعطيات الشخصية لعدم معارضة هذا الفصل مع النشر والحدّ من الحق النفاذ الى المعلومة.

وهذا وتمّ سحب مقترح التعديل.

[التصويت على الفصل 30 في صيغته الاصلية]

83 نعم،06 احتفاظ،13 رفض

[الفصل 31]

التصويت على مقترح تعديل 1 (توافقي)

99 نعم، 02 احتفاظ،01 رفض

التصويت على مقترح تعديل 2 (حكومي)

108 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

 [التصويت على الفصل 31 معّدلا]

 107 نعم،01 احتفاظ،دون رفض

[الفصل 32]

  •  مقترح تعديل 1

سامية عبو(كتلة الديمقراطية)/راي مع

 شاكر عيادي/نداء تونس/راي ضدّ

اقحام محكمة المحاسبات في مسالة التحقق من التصاريح من شانه اثقال كاهل المحكمة.

التصوبت على مقترح تعديل 1

30 نعم،07 احتفاظ،56 رفض

[التصويت على الفصل 32 في صيغته الاصلية]

87 نعم،01 احتفاظ،01 رفض

[الفصل 33]

  •  مقترح تعديل 1

 سامية عبو (كتلة الديمقراطية)/راي مع

التصوبت على مقترح تعديل 1

26 نعم،10 احتفاظ،71رفض

[التصويت على الفصل 33 في صيغته الاصلية]

95 نعم، 08 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 34 في صيغته الاصلية]

102 نعم، 06 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 35 في صيغته الاصلية] 

106 نعم، 06 احتفاظ،دون رفض

[التصويت على الفصل 36 في صيغته الاصلية]

104 نعم، 01 احتفاظ،دون رفض 

[التصويت على الفصل 37 في صيغته الاصلية]

11 نعم، 06 احتفاظ،85 رفض

[الفصل 38]

  • مقترح تعديل 1

غازي الشواشي (كتلة الديمقراطية)/راي مع

عقوبة خمس سنوات يعني انّ الاثراء غير المشروع لا يعّد جريمة وانّما جنحة  وهو ما لا يتماشى مع خطورة الاثراء غير المشورع ولا ينجر عنه التحقيق الوجوبي الذي يمّثل في حدّ ذاته ضمانة إجرائية لإثبات الاثراء غير المشروع ومحاسبة مرتكبيه.

التصوبت على مقترح تعديل 1

78 نعم، 07 احتفاظ، 13رفض

  • مقترح تعديل 2

صبرين الغبنتني (كتلة الوطنية)/راي مع

لخطوة الاثراء غير المشروع لابّد ان يمّر بالتحقيق من خلال تحويلها الى جنحة وليس جريمة.

  [التصويت على الفصل 38 معّدلا]

102 نعم،02 احتفاظ، دون رفض

[الفصل 39]

  •  مقترح تعديل 1

 سامية عبو (كتلة الديمقراطية)/راي مع

من اختصاص محكمة المحاسبات حماية المال العام خاصة في اطار تعّمد افراغ هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من كل صلاحياتها.

الحبيب خضر (النهضة)/راي ضدّ

كان على مكتب اللجنة رفض مقترح هذا التعديل شكلا وهو مقترح تعديل لا يخدم مشروع القانون.

التصوبت على مقترح تعديل 1

 19 نعم،17 احتفاظ، 62 رفض

[التصويت على الفصل 39 في صيغته الاصلية]

88 نعم، 03 احتفاظ، 04 رفض

[الفصل 40]

التصوبت على مقترح تعديل 1

16 نعم،14 احتفاظ،62 رفض

[التصويت على الفصل 40 في صيغته الاصلية]

86 نعم، 03 احتفاظ،01 رفض 

[الفصل 41]

التصوبت على مقترح تعديل 1

  08 نعم،07 احتفاظ، 81 رفض

[التصويت على الفصل 41 في صيغته الاصلية]

95 نعم،01 احتفاظ،02 رفض

[التصويت على الفصل 42 في صيغته الاصلية]

98 نعم، 01 احتفاظ،00 رفض

 [التصويت على الفصل 43 في صيغته الاصلية]

 98 نعم، 03 احتفاظ،00 رفض

 [التصويت على الفصل 44 في صيغته الاصلية]

 100 نعم، 01 احتفاظ،00 رفض

[التصويت على الفصل 45 في صيغته الاصلية]

 100 نعم، 01 احتفاظ،00 رفض

[الفصل 46] 

التصوبت على مقترح تعديل 1

19 نعم، 07 احتفاظ، 68 رفض 

[التصويت على الفصل 46 في صيغته الاصلية]

94 نعم، 01 احتفاظ، 00 رفض  

[التصويت على الفصل 47 في صيغته الاصلية]

94 نعم، 01 احتفاظ، 00 رفض  

[التصويت على اضافة باب متعلق بالاخكام الختامية]

92 نعم، 02 احتفاظ، 00 رفض  

[التصويت علىالفصل 48 في صيغته الاصلية]

97 نعم، 02 احتفاظ، 00 رفض  

[التصويت على الفصل 49 في صيغته الاصلية]

98 نعم، 02 احتفاظ، 00 رفض  

[التصويت على الفصل 50 في صيغته الاصلية]

100 نعم، 02 احتفاظ، 00 رفض  

[الفصل 51]

التصويت على مقترح تعديل حكومي

104 نعم،02 احتفاظ، 00 رفض

[التصويت على الفصل 51 معّدلا]

100نعم،02 احتفاظ، 00 رفض

[التصويت على فصل اضافي 1]

 30 نعم،22 احتفاظ،54 رفض

[التصويت على فصل اضافي 2]

45 نعم، 20 احتفاظ، 40 رفض

[التصويت على فصل اضافي 3]

34 نعم، 25 احتفاظ، 49رفض

[التصويت على فصل اضافي 4]

30 نعم، 20 احتفاظ، 58 رفض

[التصويت على فصل اضافي 5 لتفادي سقوط الفصل 3 الذي سبق في جلسة سابقة نظرا لعدم توّفر النصاب]

99 نعم، 07 احتفاظ، 14 رفض

[التصويت على مقترح تعديل الفصل 17]

 104 نعم، 17 احتفاظ، 00 رفض

[التصويت على الفصل 17 معّدلا]

109 نعم، 14 احتفاظ، 00 رفض

[الفصل 52]

117 نعم، 08 احتفاظ، 00 رفض

[التصويت على مشروع القانون برمّته] 

 

126 نعم، 01 احتفاظ، 00 رفض

وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى تدّخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي للمجلس ورفعت الجلسة على الساعة 16:50 دق.