loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

11 جويلية 2018
  • النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020" عدد 2018/14
  • مواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد  2016/30
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:33
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير 1س 6دق
معدلات الحضور 79.72%

[مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"]

إفتتحت الجلسة على الساعة 10:00 ومباشرة تمت مواصلة النقاش العام حول مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الاستراتيجي "تونس الرقمية 2020"

ابراهيم ناصف (الحرة) :

كنا نتمنا لو كانت القروض تتعلق باصلاحات شاملة لافقط في قطاعات معينة.

في رأيي إصلاح المنظومة الصحية ورقمنتها يربح الدولة حوالي 30 بالمائة من قيمة إستهلاك الادوية,

 رقمنة المنظومة الصحية على لسان رئيس الحكومة ستكلف الدولة 400 مليون دينار في سنة واحدو وستربح الدولة في المقابل مبالغ هامة

اسماء بوالهنا (نداء تونس):

عن أي رقمنة تتحدثون والمواطنين لازالوا يبحثون على حلول لمعضلة الماء.

أدعو وزير الفلاحة إلى حل مشكلة الماء والحليب وإلا عليكم بالاستقالة كحكومة

ليلى الوسلاتي (النهضة):

هناك فجوة في التغطية الرقمية بين مختلف المناطق.

إتفاقية القرض في شرح أسبابها تتحدث على إصلاحات أحسها عامة ولا تتجه نحو إصلاح قطاع محدد.

مادمنا لازلنا في عهد النسخ الورقية فإنه لايمكن الحديث عن التقدم وتقليص الفجوة

نادية زنقر (الحرة) :

الوزراء لايجيبون على أسئلتنا الكتابية والشفاهية وهذا الأمر أصبح عادة.

التعيينات داخل وزارة الاقتصاد الرقمي تتم على أساس الولاءات ولا الكفاءة.

تبعات هذه الوزارة مثقلة لكاهل الدولة ولا أرى منها جدوى في ظل وجود المركز الوطني للاعلامية

عماد اولاد جبريل (نداء تونس) :

أتساءل كيف سيتم تفعيل الرقمنة في مناطق تغيب فيها تغطية للشبكة الهاتفية.

الم يكن من الممكن صرف هذا القرض لتطوير المركز الوطني للاعلامية عوض إسناد إختصاصاته لشركة خاصة

إثر ذلك فتح المجال لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

[مداخلة الوزير]

  • أترحم على شهداء الوطن 
  • أؤكد على اهمية قطاع الاقتصاد الرقمي الذي لم يعد مجرد خيار بقدر ماهو ضرورة ملحة ونحن في تونس يجب أن لانبقى بعيدين عن هذا التمشي
  • في استراتيجية تونس الرقمية الغاية ان تصبح تونس قطب للاقتصاد الرقمي في افريقيا
  • أنقصنا من استغلال الورق ورفعنا في قدرة الإدارة على التصرف في مراسلاتها
  • كنا التزمنا  بمشروع لتقديم عشرات الخدمات الرقمية للمواطن أهمها السجل التجاري الذي أصبح رقمي
  • هناك منظومة رقمية ستسهل في الخدمات المقدمة للتلاميذ لتصبح رقمية
  • مايقال على أن هذا القرض يتجه للاستهلاك, لا للتنمية وهذا الامر غير صائب
  • نحن فتحنا الملفات في مقاربة إصلاحية استراتيجية وسنقوم بارسال منهجسة التمويل والمخططات إلى لجنة المالية في البرلمان
  • هذا القرض لايمكن باي طريقة ان يصرف في غير محله
  • في خصوص المركز الوطني للاعلامية وعكس مايقال فنحن نعمل على دعم دوره وسيتم صرف 30 مليون دينار لتحسين دوره
  • ليست هناك نية في نزع إختصاصات المركز الوطني للاعلامية بقدر ماهي تهدف إلى خلق فضاءات قادرة على إستيعاب الكفاءات التونسية
  • ليس هنالك أي مؤسسة موازية للمركز الوطني للإعلامية بل بالعكس كان ينقصنا مؤسسة للسهر على إنجاز مشروع تونس الرقمية 2020 ومن اجل ذلك تمّ تدارك هذا النقص بإحداث "تونس للتنمية الرقمية"
  • الرقمنة في علاقة كبيرة بالاصلاحات الاجتماعية وهي قادرة  على إيجاد حلول في انتظار تحسن الوضعية الإجتماعية للمواطنين
  • تونس تملك أسرع شبكة إتصال في افريقيا طبقا لتقرير صدر في بحر هذا الأسبوع
  • نحن نعمل على ربط 6000 مدرسة إبتدائية بشبكة الانترنات ذات نطاق كبير (haut débit) 

إثر ذلك طلبت كتلة النهضة عرض مسألة تأجيل التصويت على الاتفاقية وكانت نتائج التصويت كالآتي :

  • 90 مع
  • 5 محتفظ
  • 39 ضد 

بعد ذلك تم المرور إلى الجزء الثاني من جدول الأعمال 

[مواصلة النظر في الفصول المعدّلة من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة عدد 2016/30]

 إثر ذلك توقفت الجلسة لغياب مختلف الكتل وهو ما أثار غضب عديد النواب على كيفية نسيير الجلسة كما أكدوا أن كتلة النهضة هي السبب في هذا التوقف لأنعقاد إجتماع للكتلة بالتوازي مع الجلسة العامة

فيما بعد طلبت النائبة سامية عبو فتح المجال للنقاش العام قبل التصويت على الصيغة المعدلة للفصول ولكن هذا الطلب لم تستجب له اللجنة التي أكدت على لسان رئيسها أن اللجنة إستوفت كل النقاشات في خصوصه وتقرر فتح المجال لجهة المبادرة لتلاوة الصيغة المعدلة للفصل 11 قبل عرضها للتصويت

وكانت نتائج التصويت كالآتي :

  • 108 مع
  • 1 ضد
  • 10 محتفظ

 وهو مابمعناه سقوط مقترح التعديل ولكن إعترضت النائبة إبتهاج بن هلال على التصويت معللة ذلك بأنها لم تقم بالتصويت لخلل فني فقرر رئيس الجلسة مناداة الفنيين الذين أكدوا وجود خلل فني, ليتم مناداة النائبة مباشرة للإدلاء بصوتها لتصبح نتائج التصويت :

  • 109 مع
  • 1 ضد
  • 10 محتفظ

 التصويت على الفصل 11 معدلا :

  • 118 مع
  • 03 ضد
  • 09 محتفظ

 التصويت على الفصل 24 جديد :

  • 120 مع
  • 10 محتفظ
  • 01 ضد

الفصل 33 :

  • 08  نعم
  • 13 إحتفاظ
  • 107 رفض

ليفتح المجال للتدخلات على معنى الفصل 118 قبل رفع الجلسة