انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 10:40 بحضور 6 نواب،
[الفصل 45]
"يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 15 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة."
طرح النواب عدم امكانيّة الاحالة إلى رئاسة الجمهوريّة في اليوم الموالي للمصادقة، و قالت ريم محجوب أنّ القانون لا يمكن إحالته قبل استيفاء آجال الطعون، و رأت حذف الجملة و اعتبرتها منافية للدستور،
رجوعا للفصل 66 من الدستور قال الهادي بن براهم (حركة النهضة) الآجال جدّ ضيّقة للنشر قانون الماليّة في 25 ديسمبر في الرائد الرسمي و اعتبر يوما واحدا للاحالة منطقي جدّا،و في ما يتعلّق بقانون الماليّة التكميلي و نظرا لعدم وجوده في الدّستور، رآى النواب أنّ 15 يوما هي مدّة غير كافية للنظر في القانون و المصادقة عليه،
و رآى منجي الرحوي رئيس اللجنة وضع شرطين الأول متعلّق بالمصادقة على قانون الماليّة التكميلي قبل 15 أكتوبر، على أن يتمّ النظر فيه لمدّة 21 يوما،مقترح تعديل الهادي بن براهم (حركة النهضة)
"يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 1521 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة، بشرط أن تكون المصادقة قبل 20 سبتمبر،"
رآى محمد الفاضل بن عمران ضبط النظر و المصادقة على قانون الماليّة التكميلي قبل المصادقة في قانون الماليّة للسنة الموالية،
"يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة،بشرط أن تكون المصادقة قبل 20 سبتمبر
و في كلّ الحالات يتمّ تقديم قانون الماليّة التكميلي قبل 15 يوم عمل من تاريح المصادقة على قانون الماليّة"التصويت على مقترح تعديل الفصل 45
يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية للسنة المعروض عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة تنفيذه ويحيله على رئيس الجمهورية في أجل أقصاه اليوم الموالي لتاريخ المصادقة.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة. على أن تتم المصادقة قبل المصادقة على قانون الماليّة للسنة المقبلة، و في كلّ الحالات تتم المصادقة على قانون الماليّة التعديلي قبل قانون الماليّة للسنة الموالية"
- تمّ التصويت على التعديل بأغلبية الحاضرين مع احتفاظ نعمان العش،
[الفصل 46]
"يتم التصويت على قانون المالية حسب نفس الشروط المتبعة بالنسبة إلى القوانين العادية مع مراعاة التدابير التالية:
- يجرى التصويت على تقديرات النفقات حسب المهمات بالنسبة إلى ميزانية الدولة،
- يجري التصويت حسب البرامج الخصوصية بالنسبة لمهمة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ولمهمة الهيئات الدستورية المستقلة،
- يجرى التصويت على تقديرات موارد ميزانية الدولة حسب القسم،
- يجري التصويت على جملة الموارد بالنسبة إلى كل حساب خاص في الخزينة،
- يجرى التصويت على جملة مقابيض حسابات أموال المشاركة،
- يجرى التصويت على العدد الجملي للأعوان المباشرين بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا ميزانياتها بميزانية الدولة،
- يجرى التصويت بصفة جملية ونهائية على مجموع أحكام قانون المالية. "
اقترح النواب تغيير "يجري التصويت" ب"التصويت" ، و تغيير المطّة الثانية لتصبح "التصويت حسب البرامج الخصوصيّة بالنسبة للمهمّات المذكورة في الفصل 18 ،
تمّ تأجيل التصويت على الفصل حتى البت في الفصل 18،
[الفصل 47]
"يمكن لمجلس نواب الشعب أن يقترح إدراج فصول جديدة أو تنقيحات على مشروع قانون المالية للسنة أو على مشروع قانون المالية التعديلي في الحالات التالية :
- للتخفيض في النفقات أو للزيادة في الموارد،
- لإضافة نفقات جديدة شريطة اقتراح مورد إضافي أو اقتصاد في النفقات لتغطية النفقات الإضافية،
- لإدخال تعديلات على توزيع الإعتمادات بين البرامج تكون مصحوبة بالتعديلات المقابلة لأهداف ومؤشرات البرامج المعنية بالتعديل.
وتوجه التعديلات المقترحة من قبل المجلس كتابيا إلى الحكومة قبل خمسة أيام من تاريخ عرض القانون على المصادقة.
لا تقبل الفصول الإضافية والتنقيحات المخالفة لهاته الأحكام."رآى منجي الرحوي رئيس اللجنة حذف الفقرتين الأخيرتين لما فيه تكبيل لعمل النواب، و لما فيه من سلطة تقديريّة للحكومة على تعديلات مجلس النواب،
و اعتبرت ريم محجوب هذا "توجيه التعديلات للحكومة" غير دستوريّة،التصويت على التعديل 5 مع باحتفاظ 3،
التصويت على الفصل معدّلا مع باحتفاظ 3،
[الفصل 48]
" في صورة عدم المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة في أجل أقصاه 31 ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ويتم إعلام مجلس نواب الشعب بذلك قبل المصادقة على مشروع قانون المالية للسنة."
انتفق النواب على الابقاء على الصيغة الدستوريّة فقط بحذف الجملة الأخيرة،
التصويت على الفصل معدّلا : 3 مع و 2 محتفظين
رفعت الجلسة على الساعة 12:50 ،