loading...
Marsad Majles

Plénière

26 juin 2018
  • Examen des projets de lois suivants : 
  1. Projet de loi N°31/2018 abrogeant la loi N°21 de l'année 1991 datant du 13 mars 1991 relative à la pratique et à l'organisation des professions médicales et dentaires
  2. Projet de loi N°27/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 février 2018 entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet d’appui à l’enseignement primaire
  3. Projet de loi N°18/2018 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 entre la République tunisienne et la Banque africaine du développement pour le financement du projet d’appui au développement des compétences techniques et technologiques (PADCTT)
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 18:30
Heures de retards 2h 30mn
Taux de présence 74.65%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:15 برئاسة فوزية بن فضّة بحضور 102 نائبا،

نقطة نظام / سعاد الزوالي 
أسجّل سابقة في هذا المجلس و هي استجواب موظف عقب الاستماع اليه في لجنة الفلاحة في اطار مناقشة قانون السّجلّ الوطني للمؤسسات، 

نقطة نظام / كريم الهلالي 
من غير المعقول أن لا تتم الاجابة على الأسئلة الشفاهية المقدّمة من قبل النواب إلا بعد أشهر، 
سبق أن توجّهت بسؤال لوزيرة الرشباب و الرياضة حول وضع الرياضة في تونس و اليوم أطالب بجلسة مساءلة للوزيرة حول وضع الرياضة و وضع المنتخب الوطني، 

تم اثر ذلك المرور إلى تلاوت تقرير مشروع القانون عدد 31/2018 

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/31 يتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991، المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما ]

ابراهيم ناصف (الحرة لمشروع تونس)
الطب عن بعد طرح منذ التسعينات لكن بدون حماية و بدون ضوابط، و لا يختلف اثنان أنّ تقنين الممارسة و تعمييمها سيعود بالفائدة لأهل المهنة و للمرضى، 

ليلى الوسلاتي ( حركة النهضة)
الرقمة تتطلّب تغطية بالشبكات الصحيّة، 
يجب حماية المعطيات الشخصيّة لدى التعاطي مع هذه الممارسات و الاستشفاء عن بعد، 

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة)
يطالبنا المواطن بالعقلانيّة لدى النظر في مثل هذه القوانين الحالمة، لا نشكّ في نجاعته في بعض الحالات لكنه لا يستجيب للمطالب الملحة بتحسين وضع المستشفيات و المستوصفات العمومميّة، 

البشير اللزام (حركة النهضة)
هذا القانون سيسمح باستعمال الفيديو و الصورة و الهواتف، هل تملك الوزارة و الدولة البنية التحتيّة اللازمة لذلك؟ 
الدولة تشهد هجرة الأطباء المختصصين و أهم أوّل من نحتاج لتطبيق هذا القانون، ماذا ستفعل الوزارة في هذا الغرض؟ 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
يوجد نقص في الاطار الطبي و شبه الطبي في كافة أنحاء الجموهوريّة رغم توفّر المعدّات و البنايات، لذا من الضروري مراجعة و اصلاح الخارطة الطبيّة، 

هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن)
أريد التعبير عن استيائي إذ أنّ هذا الإصلاح غير كافي و ليس هذا ما ننتظر و ينتظر المواطن،  الأطباء الشبان يعانون من ضعف التكوين و ضعف المعدّات ، و هذا من شأنه أن يكون جوهر الإصلاح، 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)
مشكورة وزارة الصحّة على هذا القانون، و المواطن التونسي يحب التطبيب عن بعد و الاستشارة الطبيّة عت بعد، 

عبد الرؤوف الشريف (الحرّة)
ما نطالب به هو صدور النصوص التطبيقيّة في غضون هذه الصائفة، 
تونس كانت في الصدارة في الطبّ عن بعد في التسعينات، 

[ردّ وزير الصحّة]

  •  يوجد فراغ تشريعي بخصوص الطب و طب الأسنان  عن بعد،
  • أخذ هذا المشروع عشر سنوات ليتم إعادة طرحه على المجلس، لذا لا يجب انتظار الاصلاح الشامل لتمريره، 
  • تمّ اقتراح تهئية قسم قفصة بقيمة 7 مليون دينار، 
  • تمّ تفعيل برنامج دعم طب الاختصاص في الجهة في 13 ولاية في عدة اختصاصات و نسبة التغطية حاليّا هي 97% ، 
  • يوجد شرط أساسي في هذا القانون هو موافقة المريض، حماياتا للمعطيات الشخصيّة، 
  • يوجد تعاون مع الخبرات الوطنيّة و الدوليّة، 

المرور للتصويت على مشروع القانون 

التصويت على العنوان 

  • مع 128
  • ضد 2
  • محتفظ 7

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 130
  • ضد 0
  • محتفظ 10

التصويت على القانون برمّته 

  • مع 126
  • ضد 0
  • محتفظ 9 

[مشروع قانون عدد 2018/27 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي]

قام مكتب التخطيط والمالية بتلاوة التقرير المتعلّق بمشروع القانون،

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون عدد 2018/27 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع دعم التعليم الابتدائي

[النقاش العام]

اسماء أبو الهناء (كتلة نداء تونس) :

البنية التحية للمدارس الابتدائية والمعاهد في ولاية قفصة تكاد تكون منعدمة، وتشهدد نقصا من حيث الأطر التربوية وعلى مستوى نقص الأساتذة، ومن ثمّ نتساءل عن أسباب تدهور نتائج مناظرة البكلوريا؟

ليليا يونس كسيبي (غير منتمية) :

هنالك نقائص عديدة على مستوى التجهيزات في المدارس والمركبات التربوية، ونحن بعدون كلّ البعد عن الحديث عن الرقمنة والتطوّر التكنولوجي، ونحن ندعم مثل هذه القروض شريطة أن يذهب هذا القرض الى مبتغاه الأصلي في تحسين المرافق التربوية.

نزهة بياوي (غير منتمية) :

يجب أن نعلم أن المخرج الوحيد للأزمة التي تشهدها تونس اليوم هو ان نستثمر كلّ الجهود الوطنية، في دعم الأجيال القادمة.

ليلى الوسلاتي (كتلة النهضة) :

لن أقوم بتكرار ما أتت عليه لجنة المالية في تقريرها وإنما سأتحدّث عن الجانب المضموني لمشروع هذا القانون ولي لوم على عدم استشارة الوزارة لوزارة التربية رغم أنها المنتفع من هذا القرض، كما نرى نقصا في وثيقة شرح الأسباب والمرافق التي كان من الأجدر تضمينها مرفقة بنصّ القانون، حتى يكون كلّ النواب على علم بفحوى هذا القرض.

ومضمونا اليوم نتحدث المرفق البيداغوجي المرقمن للأستاذ، والتطور التكنولوجي داخل المدارس، والأفق اليوم هو الرقمنة فما مدى استعداد ضمان تقليص الفجوة بين أبناء تونس بين المدينة والعاصمة والريف؟

أم أن لكم برمجة طموحة لوجود حلول فالرجاء اعلامنا بهذا البرنامج، وأدعوا كافة من صوت مع هذا المشروع في لجنة المالية ان يتابع مآل الأموال المذكورة في هذا المشروع.

عبير عبدلي (كتلة نداء تونس) :

هذا المشروع موجه لاصلاح المدارس التونسية وهو ما يجعلنا ندعمه،

هنالك مدارس نسبة التلاميذ فيها أقلّ من نسبة المدرسين، واعمال الصيانة التي ستشمل 800 مدرسة، والآثاث والتجهيزات، فكلّ هذا في اطار الرقمنة ونحن اليوم لم نوفّر للتلميذ الظروف الدنيا للراحة في مدرسته،

أريد أن اعلم مآل مسألة رسكلة المعلمين؟ وكذلك مدى تشريك الأولياء في هذه البرامج؟

حياة عمري (كتلة النهضة) :

ضمن أهداف هذا القرض احداث 50 مدرسة جديدة وهنا يكمن تناقض مع سياسة الوزارة التي تذهب نحو تقليص عدد المدارس الابتدائية، وهنا أتساءل عن المآل الحقيقي للأموال المرصودة.

فريدة عبيدي (كتلة النهضة) :

ليس بوسعنا إلّا المصادقة على القرض نظرا لأهمية الموضوع الذي يعالجه، ولكن الكلام موجه فعليّا لوزير التربية، فعندما نرى واقع المدارس في القيروان، وعندما أرى الانجازات المرصودة في هذا القرض دون وجود الجهات والمعايير المعتمدة في هذا المشروع فنرجو ان يتم اعتبار التمييز الايجابي وأخذ نقص المناطق الداخلية بعيت الاعتبار، وحرصنا أن توفّر الأطر الملاءمة للتلاميذ للتعليم في القيروان ولا نصبو الى التطوير التكنولوجي، 

هنالك أكثر من 100 مدرسة تحتاج الى مجموعات صحية والذي أدى الى تفاقم الأزمة الصحية وانتشار مرض الالتهاب الكبدي، وهنا لا نتحدّث عن حاجة للحواسيب او غيره.

آمنة بن حميد (كتلة النهضة) :

خلال قيامي بالزيارات الميدانية لاحظت عديد المشاكل من بينها غياب الأسوار وسوء حالة البنية ووجود بنايات توشك على الانهيار،

ولو وجدت صيانة ومتابعة للمدارس لما وصلت حالة المدارس للحال التي هي فيه اليوم.

هنالك نقص على مستوى طاقم الحراسة، وهو ما يتسبّب في سرقة المعدات والتجهيزات.

هنالك وضعيات مستعجلة وذلك مثلا في غلق المدارس من قبل المندوبية الجهوية،

وأغلب المشاكل هي عدم خلاص المقاول رغم اتمامهم الاشغال الموكولة لهم.

لاخضر بالهوشات (النهضة) :

المؤسسة العمومية اليوم تواجه صعوبات خاصة نظرا للمنافسة الشديدة من قبل المؤسسات التربوية الخاصّة،

أمّا بالنسبة للاشكال الحقيقي فهو يكمن في عدم أخذ التنمية الجهوية بعين الاعتبار، 

نحن لا نعتبر المدرسة الابتدائية كمؤسسة تربوية على غرار المعاهد الثانوية وذلك بما أنّه لا ترصد لها اعتمادات في الميزانية،

ريم الثايري (الكتلة الديمقراطية) :

يجب العمل على إيقاف النزيف الناتج من خوصصة التعليم، ويسعى البنك الدولي الى تخفيض الميزانية المخصصة للتعليم وتراجع النسب المخصّصة للتعليم المجاني والحكومة متواطئة مع هذا المخطّط  وضرب مصداقية التعليم العمومي.

محمد نجيب ترجمان (الحرّة) :

العمل على تحسين البنية التحتية.

الهادي صولة ( كتلة النهضة) :

هذا التقرير منقوص وينقص معطيات في قطاع استراتيجي، وتونس تنقسم الى نوعيتين  تونس المحظوظة وتونس المهمشة وبالامكان استنتاج ذلك من خلال نتائج البكالوريا،

[إجابة الوزير]

  • نعتبر هذا القطاع ذو اولوية وهذا ما يدفعنا كحكومة الى تحسين وضعية هذا القطاع، وعندما نقترض لنضخ الأموال للتربية نواجه استغراب على عكس الدعم الذي تلقاه باقس القروض،
  • والاستثمارات العمومية لا علاقة لها بالنفقات الجانبية أو الثانوية،
  • هذه ليست تمويلات موجهة لدعم الميزانية،
  • هذه التمويلات مدروسة ومحبوكة ومعلومة الغايات ويمكن تتبعها بسهولة، ونحن نطمئن النواب في ذلك،
  • تونس كانت الأولى في الاقتراض من البنك الدولي للتربية وكان ذلك في الستينات،
  • نحن نعتبر صيانة الوتركيز المؤسسات التربوية وقمنا بتفعيل صندوق في الغرض، ومن بينها احداث معاليم على مختلف التراتيب المتعلقة بها،
  • هذا البرنامج موجّه لدعم أعمال الصيانة والتوسعة وانشاء 50 مدرسة جديدة وتجهيزات، ويخضع ذلك الى دراسة متكاملة وليس بطريقة اعتباطيّة بناء على المعطيات العلمية التي تسمح بتفادي سوء التصرّف في المال العمومي،
  • اختلف مع ما جاء على لسان النواب حول موضوع الرقمنة فهذا ليس من باب الترف والعالم يعرف تطوّر رقمي وان لم نقم بالتوعية اللازمة سيخلق ذلك نوعا من الأمية الجديدة ما من شأنه ان يحول دون دخول الشباب الى أسواق الشغل،
  • ولم يفرض علينا البنك الدولي أي شيء يتجه نحو الخوصصة، وهذه الاداعاءات، وارجو عدم ادراج موضوع السيادة الوطنية في كاّ النقاشات وحشره في كلّ النزاعات،

 المرور للتصويت على مشروع القانون 

التصويت على العنوان 

  • مع 97
  • ضد 0
  • محتفظ 06

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع 91
  • ضد 7
  • محتفظ 6 

التصويت على القانون برمّته 

  • مع 88
  • ضد 6
  • محتفظ 7

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/18 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية]

هالة عمران (نداء تونس)
الغاية من هذا القرض غاية نبيلة جدّا تعنى بدعم المنظومة التربويّة، و أريد تسليط الضوء على تكافؤ الفرص المندرج ضمن أهداف هذا القرض، 
هل يوجد اليوم تكافؤ فرص بين مختلف المعاهد في مختلف أنحاء الجمهوريّة؟ يوجد مدارس غير مغطّات بشبكة اتصالات، 
يجب التحضير لهذه الاصلاحات لكي تأتي أكلها، 

يامينة الزغلامي (حركة النهضة)
التعليم العمومي هو أكبر مكسب للجمهوريّة التونسيّة، 
في إطار الشفافيّة، يجب أن نكوّن لجنة صغيرة في إطار لجنة الماليّة لتراقب مآل القروض، 

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبيّة)
وعد رئيس المجلس بتحديد سقف عالي للمديونيّة لكن أخلف بذلك كالعادة، 
كلّ ثلثاء تقرء فاتحة على شهيد لتونس و على بيع تونس، 
التداين وصل لحدود مفزعة و لا تطاق، 
لا تصوتو لهذا القرض، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطيّة)
هذا القرض موجّه لوزارة التربية لذا من الأجدر أن يكون هو موجودا ليجيبنا على تساؤلاتنا حول مآل هذه الاعتمادات، و هذا القرض يسوجّه بالأساس إلى دعم الميزانيّة و صرف الأجور،

في حضوركم تضارب في المهام بين الوزارات، 

محرزية العبيدي (حركة النهضة)
يوجد العديد من المكتبات و المخابر لعدّة المعاهد الفارغة و المنقوصة، 
على كلّ النواب مراقبة تنفيذ هذا القرض في جهاتهم، 

[ردّ وزير التنمية و الاستثمار]

  • هذا المشروع منسجم مع مختلف المشاريع المدرجة في مخطط التنمية المصادق عليه، 
  • القدرات التقنيّة و التكنولوجيّة هي المقوّم الأساسي للتشغيليّة لدى الشباب، 
  • لا أفهم درجة التشنّج إذ أنّ في البرنامج كافّة التفاصيل و هو ليس موجّه لدعم الميزانيّة، 
  • موجة التخوين و الرشق باللاوطنيّة من قبل بعض النواب غير مسؤولة، 
  • الرقمنة ليست من دواعي الترف، هي حقذ لكل مواطن، 
  • هذا المشروع موجّه لعامّة التونسيين الغير ميسورين الذين يدرّسون أطفالهم في المدارس العموميّة، 
  • لسنوات قبل الثورة بمنطق شعبوي فتحت الجامعات بدون حساب، لكن اليوم نحتاج إلى التعليم المهني الفني و التقني، 
  • سيتمّ مدذكم بكلّ التفاصيل المتعلذقة بهذا المشروع، 
  • نطالبكم بمراقبة تنفيذ هذا المشروع، هذا هو الدّور الرقابي الحقيقي للمجلس، 

 اثر الانتهاء من تقديم الكلمة، طالب العديد من النواب بنقاط نظام احتجاجا على الطريقة التي توجّه بها الوزير إليهم، و طالب رئيس كتلة حركة المهضة برفع الجلسة 5 دقائق للتشاور، و بعد ساعة و نصف رفعت رئيسة المجلة الجلسة دون تقديم أي أسباب وسط استنكار العديد من النواب،