loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi N°14/2018 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 21 décembre 2017 entre la République tunisienne et la Banque africaine de développement pour la contribution au financement du projet d’appui à la mise en œuvre du plan national stratégique « Tunisie digitale 2020 »
L'heure prévue pour la début de session : 11:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 12:00
Heures de retards --
Taux de présence 68.18%

تلاوة نصّ مشروع القانون ووثيقة شرح أسبابه.

[النّقاش العام]

اعتبر سليم بسباس أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عام متعلق بالرقمنة والمعرّف الوحيد ويحتوي عديد التفاصيل، وهو مُموّل في قسط منه من صندوق التكونولوجيا وهو صندوق تابع وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 

وتساءل علي العريّض (كتلة النهضة) عن فحوى اتفاقيّة القرض وما إذا كانت ستشمل التأجير، أو شراء المعدّات، أو تمويل التجهيزات أو الاستعانة بخبرات، واقترح النائب في هذا الصدد مزيد التدقيق في القروض وفي حقيقة أزمة الماليّة العمومية.

فيما اقترح منصف السلامي (كتلة نداء تونس) تقييم الميزنية فيما يخص الجباية والإنجازات، وإمكانيّة  التقليص من نسبة الاقتراض.

  • حصيلة الإجراءات الجبائية لسنة 2018
  • المسائل المتعلقة بالمصادرة
  • المديونيّة

فيما اعتبر رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّ شروط القرض ليست مُيسّرة، وتساءل عن مدى تقدّم رقمنة الإدارة.

التصويت على مشروع القانون:

7 مع و1 محتفظ