loading...
Marsad Majles
  • Audition du conseil national de l'ordre des médecins à propos du Projet de loi N°31/2018 abrogeant la loi N°21 de l'année 1991 datant du 13 mars 1991 relative à la pratique et à l'organisation des professions médicales et dentaires
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:30
Fin de la session 11:35
Heures de retards 1h
Taux de présence 47.37%

[الاستماع إلى ممثلي عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء]

عميد كلية الطبّ بتونس:

أشار العميد الى أهمية مشروع القانون موضحا أنّ النص في صيغته المعروضة يفي بالغرض في تقنين مسألة الطبّ عن بعد، بما أن ممارسة الطبّ عن بعد أمر معتمد من قبل الأجهزة الطبية رغم غياب التأطير القانوني للأمر وارتكز العميد على أمثلة في ذلك من بينها الاتصالات الهاتفية التي يقوم بها إطار الاسعاف في سيارات الإسعاف،

مثمّنا هذه المبادرة الحكومة في حلحلة الأزمة التي يعترضها الأطباء في ما يعنى بالطبّ عن بعد وفي كنف احترام حماية المعطيات الشخصية.

[النقاش العام]

ابراهيم ناصف (كتلة الحرّة) :

يجب العمل على تغيير العقليات، والتزام الدولة بتوفير الامكانيات اللاّزمة لذلك.

سهيل العلويني ( رئيس اللجنة) :

الطب عن بعد هو ممارسة قائمة وهو من الضروريات الطبية، ولذا أسعى الى التسريع في المصادقة على هذا المشروع.

البشير اللزام (كتلة النهضة) :

هل قمتم بالاطلاع على التجارب المقارنة في ما يتعلّق بالمعطيات الشخصية، خاصّة وأن هذا الموضوع طرح لحظة صياغة الدستور في الفترة التأسيسيّة، وفي غياب هيكل لمراقبة الدستورية كيف بمكن التوفيق بين ضرورة هذا التقنين وحماية المعطيات الشخصية.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية) :

لي تساؤل وحيد "لماذا من 2009 الى 2018؟ هل هذا القانون يمثّل مطلبا ثوريا؟ المواطن لا يعنيه هذا القانون؟ فما الداعي للاستعجال في النظر وما الأمر الذي يجعل هذا القانون لا ينتظر؟

الاشكال الحقيقي يتعلّق بالشفافية.

[إجابة عميد كلية الطبّ]

لا يجب التخوف من هذا المشروع نظرا لأهميته ولاقتصار محتواه على تنظيم أمر يعنى بعمليات طبية، وأن هذه العمليات هي ممارسات قائمة دون انتظار القانون، نظرا لتسهيلها للعمل الطبي.

وعلى إثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 11و 07 دق لخمسة دقائق ووقع استئنافها للانطلاق في مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا

[النظر في مشروع القانون]

انقر هنا للاطلاع على محتوى مشروع القانون.

أشار البشير اللّزام عن كتلة النهضة أن المشروع صيغ مذ مدّة بعيدة وتم تشريك خبراء في صياغة النصّ بهذه الطريقة، و قدّم رئيس اللّجنة مقترحا يكمن في التصويت على المشروع المتمثّل في فصل وحيد في صيغته الأصلية ودون تغيير.

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون:

 ومن ثمّ دار الحوار بين كلّ أعضاء اللّجنة حول أولويات النظر وجدول أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة وبعد أسبوع الجهات كما طالب رئيس اللجنة الى امكانية الاجتماع مع رؤساء الكتل المختلفة للتوافق حول مشروع قانون محاضن الأطفال.