إفتتحت الجلسة أعمالها على الساعة 12:00 بحضور 4 نواب وقد كانت مخصصة لمناقشة الفصول 25 والفصل 8 التي لم تنتهي اللجنة من مناقشتها
نقطة نظام// هاجر بالشيخ أحمد (الولاء للوطن)
في الفصل 5 نحن أهملنا لجان الاراضي الاشتراكية ولجان أراضي الأحباس من قائمة الأشخاص المعنيين بالتصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم
الفصل 24 لايتحدث إلا على القرارات التي يتم إتخاذها في وضعية تضارب مصالح داخل مجلس النواب, ويهمل الحديث عن المجالس المحلية ولا يتحدث عن عقوبات لعدم التصريح حتى في مجلة الجماعات المحلية.
يجب أن ننصص على عقاب للإخلالات على معنى أحكام الفصل 24
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
العقاب في مجلة الجماعات المحلية غير موجود ولكن في رأي حل الإشكال يقتضي فهم مراد هذا التشريع فعلى المستوى الفقهي هناك إتجاهين فقهيين الأول يتجه لتسليط عقاب جزائي على الشخص واتجاه فقهي آخر يتحدث على معاقبة الفعل ولا الشخص ويعتبر أن المسؤولية والجزاء فقط سياسي
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
يجب التنصيص على أن كل القرارات التي اتخذت في وضعية تضارب مصالح تعتبر باطلة
الطيب المدني (رئيس اللجنة)
هذا الأمر تتبناه مجلة الجماعات المحلية
الفصل 25:
يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الإمتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.
يعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
القول بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة غير كافية وأنا أطالب أن ينص الفصل صراحة على بطلان القرارات المتخذة في وضعية تضارب مصالح
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
في رأيي هذا الفصل لا يتحدث عن المجالس المنتخبة بقدر مايتحدث عن سلم إداري, وتنظيم إداري ومن هنا أقول أن الحديث عن إلغاء القرارات المتخذة في هذه الوضعية قد يطرح إشكالات عندما يتعلق الأمر بعلوية إدارية مما يجعل المنصب الأعلى غير قادر على إلغاء قرارات إدارية معينة
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
في رأيي إمكانية الطعن في تلك القرارات تبقى ممكنة لأن هذا القرار كغيره من القرارات الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية
ابتسام الجبابلي (نداء تونس) :
ما أقترحه منح الامكانية لسلطة الإشراف لتقرير تضارب المصالح
في ظل التباعد بين وجهات النظر وعجز النواب الحاضرين عن إيجاد صيغة توافقية تقرر الإبقاء على الفصل كما هو وعرضه في صيغته الاصلية على الجلسة العامة
الفصل 8
يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاثة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
في رأيي يجب أن يمنح الاختصاص إلى محكمة المحاسبات وليس إلى الجهاز التنفيذي لهيئة مكافحة الفساد
أقترح تقديم نظيرين واحد إلى دائرة المحاسبات والثاني إلى هيئة مكافحة الفساد
لم تحسم اللجنة في المقترح المقدم من النائبة سامية عبو والذي مفاده منح الإختصاص لدائرة المحاسبات في قبول التصاريح عوضا عن هيئة مكافحة الفساد فأجاب رئيس اللجنة بأن الصيغة الحالية للفصل قد صادق عليها أغلبية الحضور ومن غير السليم تغييرها في ظل غياب النواب نظرا لإنعقاد جلسة عامة بالتوازي مع إجتماع اللجنة ووعد بإعادة النظر في الفصل في الإجتماع المخصص للمصادقة على التقرير
العنوان
مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام
تمت المصادقة على العنوان في صيغته الأصلية ورفعت الجلسة على الساعة 12.45