إفتتحت الجلسة على الساعة 10:05 برئاسة الطيب المدني وبحضور 3 نواب.
واستئنفت اللجنة مناقشة الفصل 8 الذي توفقت عنده في الجلسة الفارطة نظرا لاختلاف وجهات النظر (نشرية جلسة يوم 18 أفريل)
[مناقشة الفصل 8]
الفصل 8:
يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاثة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة.
لاحظ النواب الثلاثة الحاضرون أنه بالعودة إلى قانون هيئة مكافحة الفساد، اتضح أن قبول التصاريح من اختصاصها هي، وبالتالي قرروا الحفاظ على الصيغة الأصلية مع تعديل بسيط بإضافة "المسؤوليات" إلى قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص والمسؤوليات الخاضعين لواجب التصريح، وبحذف عبارة "بالمكاسب والمصالح" بعد التصريح، أينما وردت، مثلما سبق وقررت اللجنة.
[مناقشة الفصل 9]
الفصل 9:
يتعين على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس نوّاب الشّعب وأعضاء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة توجيه نسخة من التصريح بمصالحهم إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيس الجماعة المحلية المعني بحسب الحال، وذلك بصورة متزامنة مع تقديمهم إلى الهيئة أوّل تصريح بمكاسبهم ومصالحهم أو تجديده أو التصريح بالتغيير الجوهري على معنى الفصل 11 من هذا القانون.
[مناقشة الفصل 10]
الفصل 10:
على كل شخص خاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح، تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان، وذلك في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ انقضاء مدّة الثلاث سنوات أو من تاريخ انتهاء المهام الموجبة للتصريح.
سلاف القسنطيني (النهضة) :
أقترح تغيير أجل 3 سنوات بأجل سنتين.
لم يقتنع النواب الحاضرون بهذا المقترح.
[مناقشة الفصل 11]
الفصل 11:
بصرف النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون، يجب على الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح إعلام الهيئة بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية التي قام بالتصريح بها في أجل 30 يوما من تاريخ حدوث التغيير.
فريدة لعبيدي ( النهضة) :
هناك نوع من الضبابية في تعبير "تغيير جوهري". إذ تترك للمطالب بالتصريح سلطة تقدير ان كان التغيير جوهريا يتطلب التصريح من جديد أو لا.
سلاف القسنطيني (النهضة):
علينا توضيح المقصود ب"التغيير الجوهري"، مثلما ورد بملاحظة المجلس الأعلى للقضاء. كما يجب البحث إن كان مشروع القانون يرتب جزاء، في فصول أخرى، على مخالفة هذا الفصل. فان لم يكن هناك جزاء، توجب عليها إضافته.
ثم مرر رئيس اللجنة الفصل على النصويت في صيغته الأصلية.
[مناقشة الفصل 12]
الفصل 12:
على الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بواجب التصريح بالمكاسب والمصالح بالتنسيق مع الهيئة. ويجب على كل هيكل عمومي مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.
ويتعيّن على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع.تمنح الهيئة للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح أجلا إضافيا لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تلقيها للقائمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتسوية وضعيتهم.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
أطلب الرجوع إلى الفصل 8، لأنه على غاية من الأهمية، ولنا فيه العديد من الملاحظات، ولا يمكن أن يمر بتصويت 3 أو 4 نواب حاضرين جميعهم من الائتلاف الحاكم.
الطيب المدني (رئيس اللجنة):
صوتنا على الفصل 8 بعد الرجوع إلى قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ولا موجب للرجوع إليه، إلا إذا ارتئت اللجنة ذلك في آخر الجلسة بعد أن نتقدم في مناقشة مشروع القانون.
هاجر بالشيخ أحمد ( غير منتمية):
هناك من يرى أنه اختصاص حصري للهيئة، ومن يقترح أن يكون اختصاصا مشتركا مع محكمة المحاسبات.
فريدة لعبيدي (النهضة):
بالاطلاع على قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، اتضح أن اختصاص تلقي التصاريح يرجع إليها. ولذلك صادقنا على الفصل 8.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
الفصل 117 من الدستور يعطي اختصاص مراقبة حسن التصرف في المال العام إلى محكمة المحاسبات، والقانون الذي نحن بصدد مناقشته يندرج في هذا الإطار. أتفهم حرص اللجنة على التطابق مع قانون هيئة مكافحة الفساد، لكن من باب أولى وأحرى أن نلتزم بنص الدستور.
كما أن الفصل 12، في صيغته المعروضة علينا، لا قيمة له لأن لا عقوبة تترتب عليه. والمطلوب هنا ليس فقط عقوبة جزائية، وإنما أيضا عقوبة تأديبية.
فريدة لعبيدي (النهضة):
أتفق مع المبدأ، في أن كل التزام يجب أن تترتب عن الاخلال به عقوبة. لكني أعتبر أن الجزاء موجود، حيث أن الفصل 14 يكيف الاخلال بواجب الفصل 12 بأنه امتناع على التصريح.
لكن الفصل 14 يطرح إشكالا في الآجال التي اقتضاها، حيث هناك العديد من الآجال في مختلف الفصول، ويجب التثبت من مدى تناسقها، مثلما ورد أيضا في ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء.
هاجر بالشيخ أحمد ( غير منتمية):
أعتقد أن أجل 60 يوم كافي، ولا أرى موجبا لاقتضاء آجال أخرى.
كما أتفق في وجوب اقتضاء عقوبة لعدم الالتزام بالواجبات التي يقتضيها هذا الفصل، لكن مكانها يكون في باب العقوبات، وليس في هذا الفصل.
البشير الخليفي (النهضة):
هناك 3 خيارات: إما حذف الفقرة الثالثة والاكتفاء بأجل 60 يوم، أو منح أجل إضافي آليا لكل من لم يصرح في أجل 60 يوم، أو أن يصبح الأجل الإضافي امكانية مفتوحة للهيئة، إذا رأت موجبا لذلك.
كما لاحظ النواب الحاضرين أن هذا الفصل يعكس الفلسفة الأصلية لمشروع القانون، المرتبطة حصرا بالقطاع العام، وبالتالي يتعارض مه التعديل الذي أدخلته اللجنة على الفصل 5 بإقحام بعض الفئات من خارج القطاع العام كالصحفيين ومسيري الأحزاب ضمن مجال انطباق هذا القانون، ويخلق عدم مساواة بين الموظفين العموميين وغيرهم من الخاضعين لواجب التصريح.
[مناقشة الفصل 13]
الفصل 13:
تتولى الهيئة مدّ رؤساء الهياكل والهيئات العمومية بقائمة إسمية في الأشخاص الراجعين إليهم بالنظر المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم وكذلك قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقدموا تصريحهم أو لم يجددوه بما في ذلك رؤساء الهياكل والهيئات العمومية.
سلاف القسنطيني (النهضة):
هناك اختلاط في واجبات الهياكل العمومي والهيئة. أقترح الاكتفاء بواجب التنسيق بينهم.
ابتسام الجبابلي (نداء تونس):
هناك غموض في انطلاق الآجال بالنسبة لواجب التصريح والمتابعة.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
يجب أن يسري أجل 15 يوم بداية من الإخلال بواجب التصريح، أي بداية من انقضاء أجل 60 يوم الذي اقتضاه الفصل 5، وليس من علم الهيكل العمومي بعدم قيام العون الذي ينتمي إليه بواجب التصريح.
الطيب المدني (رئيس اللجنة):
صراحة لا أرى أي فائدة من الفصل 13. أعتقد أن الفصلين 12 و14 كافيان.
ويعد أخذ رأي النواب الحاضرين حول مقترح حذف الفصل 13، عرض رئيس اللجنة الفصل في صيغته الأصلية على التصويت.
[مناقشة الفصل 14]
الفصل 14:
بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 12 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، على كل من لم يقم بإيداع تصريحه طبق الآجال المنصوص عليها بهذا القانون أو قدم تصريحا منقوصا أو غير مطابق للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحه أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيته.
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ذون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
الطيب المدني (رئيس اللجنة):
أقترح تغيير الجملة الأولى، بالإشارة إلى آجال الفصل 5، وليس الفصل 12.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
تغيير الجملة الأولى لا يكفي، حيث أنها تتعلق فقط بالآجال. يجب الإشارة بوضوح إلى أن المعنيين هم كل الأشخاص المشمولين بواجب التصريح، وليس المنتمين إلى القطاع العام فقط.
الفصل 14 معدلا:
بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون، تتولى الهيئة التنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، على الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون والذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم طبق الآجال المنصوص عليها بهذا القانون أو قدموا تصريحا منقوصا أو غير مطابق للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعياتهم.
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل ذون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
[مناقشة الفصل 15]
الفصل 15:
تتولى الهيئة آليا التقصي والتحقق في صحة التصاريح بالمكاسب والمصالح التي يقوم بها الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون.
وتتولى الهيئة التقصي والتحقق في تصاريح بقية الأشخاص، المشار إليهم بالفصل 5 من هذا القانون، طبق عينات تضبطها وفق برنامج عملها السنوي.
[مناقشة الفصل 16]
الفصل 16:
تتولى الهيئة معالجة التصاريح المودعة لديها طبق التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. ويجب على الأشخاص المؤهلين بمقتضى القانون للاطلاع على التصاريح المودعة لدى الهيئة، المحافظة على سرية المعطيات الشخصية المضمنة بتلك التصاريح ولو بعد انتهاء المعالجة أو زوال صفتهم.
وتعتبر الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والشكاوى التي تقدم بخصوص حالات الإثراء غير المشروع وما يجري في شأنها من تقصي وتحقق، من الأسرار المهنية ويجب على كل من اطّلع عليها عدم إفشائها.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل خطير. هناك أشخاص معينين يتوجب نشر تصاريحهم. لا يمكن أن ينطبق هذا الفصل على كل الأشخاص الخاضعين للتصريح.
وبعد الشروع في مناقشة الفصل، قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة على الساعة 12:30 على أن تستأنف على الساعة 15.
________________________
استئنفت الجلسة على الساعة 15:40، بحضور 3 نواب فقط.
[مناقشة الفصل 16]
الطيب المدني (رئيس اللجنة):
أقترح حذف الفقرة الثانية، لأن الفقرة الأولى شاملة وكافية.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
لا أتفق مع حذف الفقرة الثانية. لكن أقترح حصر الفقرة الثانية في الأشخاص المؤهلين للاطلاع على التصاريح، مثل الفقرة الأولى.
سلاف القسنطيني (النهضة):
بالعكس، صيغة الفقرة الثانية أسلم، أقترح تعديل الفقرة الأولى في اتجاه صياغة أشمل.
وبعد النقاش، عرض رئيس اللجنة الفصل في صيغته الأصلية على التصويت.
[مناقشة الفصول 17 و18 و19]
طلبت النائبة سلاف القسنطيني (حركة النهضة) مناقشة الفصول 17 و18 و19 دفعة واحدة نظرا لارتباطها.
الفصل 17:
يمنع على الأشخاص المذكورين بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون الجمع بين مهامهم التي يشغلونها والمهام التالية:
- أية وظيفة عمومية أخرى،
- عضوية هياكل المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة،
- مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا وكل نشاط مهني خاص بمقابل،
- عضوية هياكل التسيير والمداولة للشركات الخاصة،
- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،
- وظيفة لدى دولة أخرى،
- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
أقترح تعديل المطة الثالثة، بحذف كلمة مهني، لكي تصبح العبارة أشمل.
وقرر النواب الحاضرون الأخذ بملاحظات دائرة المحاسبات في صياغة الفصل.
الفصل 18:
يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب.
تخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتم إعلامها بالإجراءات التي تم اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل.
لم توجد ملاحظات بالنسبة للفصل 18، باستثناء ملاحظات في الصياغة قدمتها سلاف القسنطيني.
الفصل 19:
يتعين على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 من الفصل 5 من هذا القانون بعد انتهاء مهامهم لأي سبب كان ولمدة 5 سنوات من ذلك التاريخ، توجيه إعلام للهيئة قبل مساهمتهم في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديمهم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل في صيغته الحالية غير كافي، يجب أن نعطي للهيئة، ليس فقط الإعلام، وأنما كذلك صلاحية الترخيص من عدمه في القيام بالمساهمات أو الاستشارات المذكورة.
كما أقترح إضافة منع تقديم استشارات ضد الدولة، مثلما هو موجود في المرسوم المنظم المحاماة.
وافق النواب الحاضرون على هذا المقترح.
[مناقشة الفصل 20]
الفصل 20:
مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هذا القانون، يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و5 من الفصل 5 من هذا القانون، أثناء ممارسة مهامهم، التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
ناقش النواب الحاضرون امكانية توسيع نطاق الفصل ليشمل بقية الأشخاص المذكورين في الفصل 5.
واقترح رئيس اللجنة إضافة فقرة ثانية، يكون نصها:
"ويحجر على بقية الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون أثناء ممارسة مهامهم التقاقد بغاية التجارة مع الهياكل التابعين لها."
[مناقشة الفصل 21]
الفصل 21:
إذا كان أحد الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 2 و5 و9 و10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون أو قرينه يخضع للتسلسل الهرمي المباشر لقرينه، فإنه يتعين على الهيكل العمومي المعني اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.
هاجر بالشيخ أحمد ( غير منتمية):
هذا الفصل قد يكون مصدر ظلم لموظفين عموميين فقط لأن قرينهم تولى منصبا مهما، وخاصة بالنسبة للنساء. أقترح التنصيص على أن ضمان الحقوق المكتسبة للقرين.
وافق النواب الحاضرون على هذا المقترح.
[مناقشة الفصل 22]
الفصل 22:
يجب على الهياكل العمومية في صورة اعتماد آلية طلب الترشح للتعيين في الوظائف العليا المشار إليها بالأعداد 10 و11 من الفصل 5 من هذا القانون، اشتراط تقديم التصريح بالمصالح من بين الوثائق المعتمدة لتقييم مطلب الترشح.
[مناقشة الفصل 23]
الفصل 23:
يمنع على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤسسات والمنشآت العمومية العمل لدى تلك الهياكل والمؤسسات والمنشآت طيلة الخمس سنوات اللاحقة لتاريخ انتهاء تلك المهمة الرقابية.
كما يمنع عليهم المشاركة بمقابل في الأعمال واللجان التي تنظمها المؤسسات التي يمارسون عليها مهامهم الرقابية.
ناقش النواب الحاضرون ترتيب الفصل.
[مناقشة الفصل 24]
الفصل 24:
يمنع على أعضاء مجلس نواب الشعب المشاركة في المداولة أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة.
يجب على عضو مجلس نواب الشعب، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار إلا بموافقته.
الطيب المدني (رئيس اللجنة):
أقترح إضافة فقرة بالنسبة لحالة إذا كان رئيس مجلس نواب الشعب هو نفسه في حالة تضارب مصالح، حيث يصبح ملزما بإعلام نائبه.
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتمية):
أقترح في حالة وجود رئيس مجلس نواب الشعب في حالة تضارب مصالح، أن يكون الإعلام للمكتب وليس فقط لنائبه.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة):
من سيراقب مدى التزام النائب بمنع المشاركة في المداولة أو التصويت؟
أقترح أن تصبح الفقرة الثانية هي الأولى، حيث تكون المرحلة الأولى هي إعلام رئيس مجلس نواب الشعب.
كما أقترح إضافة فقرة للأخذ بعين الاعتبار التصاريح بالمصالح عند توزيع المسؤوليات في اللجان.
واتفق النواب على تغيير ترتيب الفقرات، وإضافة فقرة تخص رئيس مجلس نواب الشعب، وحذف موافقة رئيس مجلس الشعب كشرط لمواصلة المشاركة في أخذ القرار في حالة تضارب مصالح.
[مناقشة الفصل 25]
الفصل 25:
يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون عند وجود شبهة تضارب مصالح، أثناء ممارسة واجباتهم المهنية، إعلام الرئيس المباشر أو سلطة الإشراف بحسب الحال إن وجدت. ويتعين عليهم الإمتناع عن أخذ القرار أو المشاركة في اتخاذه إذا علموا أنهم باتخاذهم للقرار أو بالمشاركة في اتخاذه يكونون في وضعية تضارب مصالح.
يتعين على سلطة الإشراف أو الرئيس المباشر إذا تبين له أن الشخص الراجع إليه بالنظر في وضعية تضارب مصالح، ولم يعلمه بذلك، اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الوضعية.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
يجب الانتباه إلى أننا عدّلنا مجال انطباق القانون ليشمل عدة مهن ومسؤوليات من القطاع الخاص، وبالتالي يتعين استثنائهم من هذا الفصل الذي لا يمكن أن يخص سوى القطاع العام.
[مناقشة الفصل 26]
الفصل 26:
تتولى الهيئة في إطار ممارسة مهامها الرقابية المتعلقة بالتوقي من تضارب المصالح، توجيه تنبيه، بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، لكل من ثبت لديها وجوده في وضعية تضارب مصالح ودعوته للتقيد بأحكام هذا القانون في أجل محدد تضبطه له الهيئة، ولها أن تدعو عند الاقتضاء الهيكل العمومي الراجع له بالنظر الشخص المعني، إلى اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعية تضارب المصالح.
تنشر الهيئة على موقعها الالكتروني، عند الاقتضاء، قائمة الهياكل العمومية التي لم تتخذ التدابير الضرورية لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح.
اتفق النواب الحاضرون على حذف عبارة "عند الاقتضاء"، والتنصيص على أجل شهر.
[مناقشة الفصل 27]
الفصل 27:
يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتمية):
أقترح توسيع المنع ليشمل كل الهدايا، بغض النظر ان كانت تؤثر أو لا على الأداء الموضوعي للمسؤول أم لا.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
مسألة الهدايا باب خطير، قد تكون باسم المجاملة وهي تخفي غايات أخرى. خاصة وأن تقدير مدى تأثير الهدية على الأداء الموضوعي يرجع للأشخاص الخاضعين للقانون. لذلك أقترح منع قبول الهدايا بصفة مطلقة عندما تأتي من شخص من القطاع الخاص.
سلاف قسنطيني (النهضة):
الصياغة الأصلية للفصل معقولة وتتناغم مع الفصلين 28 و29، لا معنى لمنع قبول هدايا ليس من شأنها أن تؤثر على الأداء الموضوعي للمسؤول. إذا
[مناقشة الفصل 28]
الفصل 28:
مع مراعاة أحكام الفصل 27 من هذا القانون، يمكن للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون قبول هدايا من جهة عمومية أو خاصة، في الحالات التالية:
1- الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.
2- الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها ورئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء وأعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامون في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.
باستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد المنصوص عليه بالعدد 1 من هذا الفصل، يتعين على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون إعلام الهيكل العمومي الراجعين إليه بالنظر بكل هدية يتلقوها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض.
[مناقشة الفصل 29]
الفصل 29:
تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحد المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة.
تضبط صيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
[مناقشة الفصل 30]
الفصل 30:
يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة مالية من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد، بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا.
يضاعف العقاب إذا كان الشخص مرتكب الجريمة من الأشخاص المكلفين بتلقي التصاريح أو بالتثبت من سلامتها وصحتها.
لاحظ النواب الحاضرون سوء ترتيب الفصول في باب العقوبات.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هذا الفصل فاشي، حيث لا تتناسب العقوبة أبدا مع الأفعال. أقترح تأجيل المصادقة على الفصول المتعلقة بالعقوبات إلى الجلسة القادمة.
ورفعت الجلسة على الساعة 18:10، على أن تستأنف اللجنة أعمالها غدا صباحا.