إفتتحت الجلسة بتلاوة الفصل 5 كما أنتهت إليه اللجنة في إجتماعها السابق قبل فتح المجال للنقاش العام
[الصياغة التي انتهت إليها اللجنة في خصوص الفصل 5]
يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من يوم توليهم مسؤولياتهم بحسب الحال:
1- رئيس الجمهورية،
2- رئيس الحكومة وأعضائها ومستشاروه وأعضاء دواوينه
3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
5- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،
6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
7- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
8- القضاة،
9- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
10- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
11- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
12- محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية ورؤساء وأعضاء مجلس إدارتها
14- مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
15-رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
16- رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديرو مؤسسات التعليم العالي ورؤساء المخابر ووحدات البحث بالمؤسسات المذكورة.
17- المكلف العام بنزاعات الدولة و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة
18- حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية
19- المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد
20- الكتاب العامون للبلديات والولايات،
21- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،
22- المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
23- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
24- أعوان القوات الحاملة للسلاح الذين لهم صفة الضابطة العدلية،
25- رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية،
26- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد
27- أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة،
28- كتبة المحاكم والخبراء
29- الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
30- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
يجب ضبط فلسفة معينة في تحديد الوظائف التي تكون على علاقة بالمرفق العام.
أنا مع توحيد المسألة فمن غير الممكن إشتراط تصريح المكتب التنفيذي للأحزاب وللهياكل النقابية لا الأقتصار على بعض الهياكل دون غيرها
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتم) :
بالنسبة للمطة المتعلقة بقوات الأمن التي لها صفة الضابطة العدلية أقترح إضافة أعوان الشرطة البلدية أو إضافة مطة جديدة في خصوصها
سلاف القسنطيني ( النهضة) :
يجب توحيد الشكل لغويا فمن غير المقبول أن تكون بعض المطات مرفوعة وأخرى بالكسر.
الفصل الخامس في فقرته الأولى يتحدث عن شرط التعيين والفوز في الانتخابات التشريعية وهنا سنصبح في تداخل مع بعض الوظائف مثل رؤساء الأحزاب.
سماح بوحوال (نداء تونس) :
ألفت نظركم أن رئيس حزب ليست مفهوما قانونيا بل يجب الحديق عن الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء المكاتب التنفيذية
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
في خصوص ملاحظة الوظائف المعينة نحن قمنا بفصلها في الفصل 3 من خلال تبنينا لمبدأ كل من له صلة بالمال العام والغايةمن هذا كي لانقع في هذا الخلاف حول الفقرة الأولى للفصل 5
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتم) :
بالنسبة لرؤساء الأحزاب في رأيي عبارة المكتب التنفيذي تجمع كل مسيري الأحزاب وهي العبارة التي تبناها مرسوم 2011 المتعلق بالأحزاب
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
أقترح إضافة فصل متعلق بالإجراءات يكون الفصل 5 مكرر وترك الفصل 5 للقائمة.
سأعرض عليكم مقترحات الإضافة لجملة الوظائف صلب الفصل 5 للتصويت :
نتائج التصويت :
فتحي العيادي (النهضة) :
عوض إضافة فصل جديد متعلق بالأجراءت أقترح إضافة عبارة : أو من يوم توليهم مسؤولياتهم التي تؤدي المعنى المقصود
التصويت على الفصل 5 :
الفصل 6 :
يجب أن يتضمن التصريح مكاسب ومصالح الأشخاص المشار إليهم في الفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم القصر
يتضمن التصريح وجوبا بالمكاسب والمصالح جزأين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة.
فتحي العيادي ( النهضة) :
أقترح أن يتم ضبط قيمة الهدية في هذا القانون دون إنتظار الأوامر التطبيقية التي يطول إنتظارها في عديد الأحيان
سماح بوحوال ( نداء تونس) :
في رأيي لايمكن تحديد قيمة الهدية في القانون لأنها عامل متغير بحسب الزمن وحسب المكان لذلك أرى من الأفضل ترك تحجيد المسألة للأوامر التطبيقية.
واجب التصريح بالمكاسب واجب شخصي ولايمكن لأحد القرينين فرض المسألة على قرينه
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتم) :
أنا أتفق مع ماذكر حول صعوبة تحديد قيمة الهدية
سلاف القسنطيني (النهضة) :
يمكن الأستناد إلى مدونة سلوك الموظف العمومي إذا أخترنا ضبط قيمة الهدية في هذا القانون وفي المقابل فإن ترك المسألة للأوامر التطبيقية أمر لاأرى إشكال فيه
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
لايمكن الحديث على مسألة أنه لاوصاية للزوج على أموال زوجته فمادام الشخص إختار ان يكون شخصية عامة فإنه يجب إحترام سلططة القانون والقيام بالتصريح
سماح بوحوال ( نداء تونس) :
في رأيي الأنموذج يجب أن يتم ضبطه من السلطة الترتيبية التي تكون ملمة بمختلف الجوانب.
في خصوص إشتراط تصريح القرين أعتبر أنه من غير الممكن قانونيا فرض التصريح على الزوجة لاختلاف الذمم المالية
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتم) :
أنا مع إشتراط تصريح القرين بمكاسبه
فريدة لعبيدي (النهضة) :
في رأيي منظومتنا التشريعية لاتسمح بفرض تصريح القرين لأن الذمة المالية للزوج مستقلة عن ذمة الزوجة
حسين الجزيري (النهضة) :
التصريح بالمكاسب يجب ان يكون سلوك مجتمعي أصلي وليس إستثناء, ليس الإشكال في التصريح في حد ذاته بل هو يدخل في إطار الحوكمة الرشيدة والشفافية وسلطة القانون.
في رأي الإشكال يتمثل في فرض سلطة القانون والتصريح بالمكاسب قد يرفع هذه الإشكالات لأانه سيسهل المراقبة
فتحي العيادي (النهضة) :
نحن مررنا إلبى الفصل 6 دون أن نضبط القاعدة العامة في الفصل 5 التي تتحدث على ضرورة التصريح بالنسبة للقرين والأبناء القصر.
ما أقترحه هو تغيير صياغة الفصل ليصبح كالآتي :
"يجب أن يتضمن التصريح مكاسب ومصالح الأشخاص المشار إليهم في الفصل 5 من هذا القانون وأزواجهم وأبنائهم القصر
يتضمن التصريح وجوبا بالمكاسب والمصالح جزأين، يتعلق الجزء الأول بالتصريح بالمكاسب والجزء الثاني بالتصريح بالمصالح.
يضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة."
تم التصويت على الفصل 6 بإجماع الحاضرين :
الفصل 7
إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح بالمكاسب والمصالح يضمّن ذلك بالتصريح.كما يتعيّن على القرين في صورة الموافقة على التصريح بمكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
سلاف القسنطيني (النهضة)
في رأيي القانون لايرتب جزاء قانوني على رفض القرين التصريح بمكاسبه
هاجر بالشيخ أحمد (غير منتم)
لا أتفق مع صياغة الفصل وأقترح تقسيم الفقرة الثانية إلى جزأين ليصبح الفصل في 3 فقرات كالآتي :
"إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة.
يتعيّن على القرين في صورة الموافقة على التصريح بمكاسبه إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح بالمكاسب والمصالح يضمّن ذلك بالتصريح "
فريدة لعبيدي ( النهضة) :
أنا مع تقسيم الفقرة الثانية ولكن مع تقديم الجزء المتعلق بقبول القرين التصريح قبل ذكر صورة رفض القرين
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
بالنسبة للامتناع عن التصويت وجزاء عدم القيام بذلك انا أرى أن ذلك ليس محله الفصل 7.
ما أقترحه إضافة ضرورة تعليل القرين الذي يرفض القيام بالتصريح
فتحي العيادي (النهضة) :
ماأقترحه "إذا كان أحد الزوجين فقط ملزما بتقديم التصريح يتعيّن على القرين في إمضاء التصريح بالتوازي مع إمضاء قرينه الخاضع للتصريح.
في صورة رفض قرين الشخص الخاضع لواجب التصريح تمكين قرينه من المعطيات الضرورية لإتمام التصريح يضمّن ذلك بالتصريح ويجب أن يكون الرفض معللا "
إذا كان كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة."
تم التصويت على الفصل 7 باجماع الحاضرين
الفصل 8
يقدّم التصريح بالمكاسب والمصالح مباشرة إلى الهيئة في ثلاثة نظائر ويسترجع القائم بالتصريح نظيرا منها مصحوبا بوصل كما يمكن أن يوجه التصريح إلى الهيئة بطريقة إلكترونية وفق الصيغ التي تضبطها.
تتولى الهيئة مسك قاعدة بيانات الكترونية خاصة بالأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح. وتقوم بحفظ التصاريح لمدة 10 سنوات بعد مغادرة الأشخاص للوظائف الموجبة للتصريح.
ويقدّم أعضاء مجلس الهيئة وأعوان قسم مكافحة الفساد التابع لها المتمتعون بصلاحيات الضابطة العدلية تصاريحهم وفق نفس الصيغ والاجراءات المضبوطة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات التي تمارس نفس الصلاحيات المخولة إلى الهيئة في مجال التقصي في التصاريح المذكورة.
سلاف القسنطيني ( النهضة) :
أعود وأذكر بضرورة تحقيق الأنسجام مع ما قمنا باقراره في بقية الفصول ,الفصل 8 يتحدث عن وظائف مشمولة بالتصريح في مقابل أنه يجب إضافة المسؤوليات التي أضفناها إلى قائمة الفصل 5
سامية عبو ( النهضة) :
في رأيي يجب أن تتولى محكمة المحاسبات مراقبة التصاريح وليس هيئة مكافحة الفساد لان محكمة المحاسبات هي من أوكل لها المشرع حماية المال العام
هاجر بالشيخ أحمد ( غير منتم) :
أقترح تبني مقترح منظمة البوصلة الذي ينص على ضرورة حفظ قاعدة البيانات وفق تشريع المعطيات الشخصية الجاري به العمل
فريدة لعبيدي (النهضة) :
في رأيي فإن اختصاص قبول التصاريح يمكن منحه لدائرة المحاسبات عملا بمقتضيات الدستور لكن الأشكال يتعلق بمدى قدرتها على القيام بذلك
في ظل تباعد وجهات النظر بين النواب حول الفصل 8 تقرر رفع الجلسة على الساعة 12:50