عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية التحتية والبيئة يوم الاربعاء 18 افريل 2018 جلسة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 08 نائب لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/05 المتعّلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
واستهلت اللجنة اشغالها بمناقشة الفصل 03من مشروع القانون وتمّ الاتفاق على دمج الفصل 03 و الفصل 04 في فصل وحيد مقدّم من طرف جهّة المبادرة.
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)
من يريد الاعلام عن بناية متداعية للسقوط من الممكن الاعلام عن طريق برقية يودعها بمكتب الظبط التابع للبلدية وليس عن طريق ارسالية قصيرة لرئيس البلدية.
لابّد من تعريف مصطلح حفظ البناية المذكور صلب الفصل.
من مهام ودور البلدية الاهتمام ومعرفة البنايات المتداعية للسقوط من تلقاء نفسها.
محمد كمال بسباس (النهضة)
لابّد من ايجاد صيغة للفصل تجمع بين الواقع الحالي للمجلة الجزائية والتطوّرات التي قد تحصل في المستقبل.
وتمّ التصويت على الفصل في صيغته المعّدلة كالاتي:
"يجب على كل مالك طبق احكام القانون العام التعهد بحفظ وتهذيب وصيانة البناية, وهو مسؤول عن كل ضرر ينشأ عنها جراء تداعيها للسقوط لقدمها, أو لعدم القيام بحفظها, أو لخلل في بنائها او على اثر اعلام من المتسوغ او شاغل البناية ويحمل عليه واجب الإشعار بحالة البناية المتداعية للسقوط و ذلك من خلال ايداع كتب باسم رئيس البلدية الراجع لها النظر بحالة البناية المهدّدة بالسقوط.
كما يجب على ومصالح البلدية المعنية وكل من يهمه الأمر إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط.
كما يجب على البلدية القيام بجرد سنوي للبنايات المتداعية للسقوط بمجال ترابها"
ممثل وزارة التجهيز
المصطلح القانوني للراي مطابق يمثل عكس الراي الاستشاري ويمكن تغيير المصطلح لتفادي اللبس والتنصيص على راي وجوبي لانّ التطابق ليس في ضرورة تطابق راي وانّما في وجوب الاستشارة من عدمها.
عامر العريض (النهضة)
عند استعمال مصطلح الراي المطابق تصبح البلدية ملزمة باحترام راي الوزير دون اتخاذ اجراءات اخرى الراي فالمطابق لا يلزم البلدية.
وتمّ التصويت على الفصل في صيغته المعّدلة كالاتي:
تعديل بالفقرة الاولى من الفصل تتمثل في حذف "المتسوغين او الشاغلين".
تولى الأعوان المحلفون التابعون للمصالح الفنية للبلدية التي توجد بدائرتها الترابية البناية المتداعية للسقوط بالتنسيق مع الأعوان المحلفين التابعين للمصالح الفنية الجهوية للوزارة المكلفة بالإسكان والمصالح الفنية للوزارة المكلفة بالتراث, غذا كانت البناية محمية أو مرتبة بجوار معلم تاريخي مرتب أو محمي أو داخل حدود الموقع الثقافي أو داخل المناطق المصونة, القيام بمعاينة ميدانية لتشخيص حالة البناية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إشعار رئيس البلدية كتابيا بحالة البناية المهددة بالسقوط سواء من قبل المالكين أو المتسوغين او الشاغلين أو مصالح البلدية المعنية أو كل من يهمه الأمر.
واضافة "بناءا على راي ملزم".
وتمّ رفع اشغال اللجنة على الساعة 12:30 دق.