عقدت لجنة الصناعة يوم الاثنين 16 افريل 2018 جلسة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 05/2018 على الساعة 10:05.
واستهلت اللجنة اعمالها بالتداول في جملة من المفاهيم التي سيتم ادراجها صلب مشروع القانون على غرار تعريف مصطلح الخطر الوشيك,الهدم الجزئي ,البنايات المتداعية للسقوط, المناطق المصانة,التهذيب, الاخلاء,المعاينة ...
الحسين اليحياوي (النهضة)
الخطر الوشيك عادّة ما يكون قريب الوقوع لذلك لاّبد من ادراج ذلك صلب التعريف.
ممثل وزارة التجهبيز
الخطر الوشيك هو خطر معلوم لكّن لحظة وتوقيت وقوعه واستشعاره غير مضبوط وغير محدّد.
محمد نجيب ترجمان (نداء تونس)
اي هو دور الدولة في تحديد مدى خطورة البناية؟
من الملاحظ ان التعريفات مطوّلة جدّا.
وتمّ النقاش حول مختلف التعريفات المضمّنة والاتفاق على ادخال بعض التعديلات عليها وحذف البعض منها والاكتفاء بالاحالة الى النصوص القانونية التي تعّرفها.
زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)
ما العجلة في النظر في مشروع هذا القانون في الوقت الحالي؟ البلاد تعيش على وقع المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وحملة انتخابية لذلك من المستحسن ارجاء النظر في مشروع القانون نظرا لالتزاماتنا السياسية.
وقد رفعت اللجنة اشغالها على الساعة الواحدة بعد الظهر.