إفتتحت الجلسة على الساعة 10:45 بحضور 6 نواب بتلاوة الفصل 4 قبل عرضه على النقاش.
سماح بوحوال (الحرة) :
عبارة الصلة المذكورة في الفصل 4 غير دقيقة وتستحق مزيد التدقيق تجنبا لما يمكن أن يحصل من خلط فالقول فقط "من تربطه به صلة" في تعريف المصطلحات لا يشمل كل صور الإثراء غير المشروع
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
جريمة الإثراء غير المشروع لاتنحصر فقط في الزيادة الهامة فمجرد الزيادة يمكن أن يكون مكونا لتلك الجريمة وهذا الأمر يطرح إشكال.
التعريف أخذ القانون إلى منحى آخر يسمح باختلاس المال العام
كنت أحبذ إستعمال عبارة "الغير" عوض الحديث عن من تربطه به صلة.
النذير بن عمو (الولاء للوطن) :
تعريف المصطلحات في القوانين هو بدعة وهو معمول به في الأنظمة الأنغلوسكسونية لغياب قواعد مكتوبة والغاية التضييق في مجال الإجتهاد القضائي لأن هذه الأنظمة فقه قضائية بامتياز.
الغاية من التعريف أن تكون القاعدة القانونية قادرة على تحديد ميدانها.
أنا ضد التعريفات في مشروع القانون.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
مفهوم الإثراء غير المشروع لايؤدي المفهوم التوضيحي.
العبارات المستعملة في مشروع القانون فيها غموض.
أنا أقترح المرور إلى بقية الفصول ونتبين موقفنا حول الجهة المعنية بالتحقيق في الإثراء غير المشروع ثم نعود إليه.
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
في رأيي مادامت مواقفنا غير متباعدة أقترح المرور إلى بقية الفصول ثم نعود إلى الفصل 4
النذير بن عمو (الولاء للوطن) :
صياغة الفصل 5 لاتمكننا من تحديد الغاية الرئيسية لهذا القانون من تحديد الأشخاص المعنيين بالتصريح بمكاسبهم فمن جهة أولى نجد الفصل يتبنى قائمة حصرية ومن جهة أخرى يتبنى صياغة عامة تضم كل الأشخاص الذين تقتضي وظيفتهم تقديم تصاريح بمكاسبهم.
يتعين التصريح بالمصالح والمكاسب في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلام عن النتائج النهائية للإنتخابات أو من تاريخ التعيين أو بداية الإرتباط أو العلاقة على معنى الفصل 3 بهذا القانون وبالخصوص على مايلي
فريدة لعبيدي (النهضة)
الفصل 5 لايستجيب لما تبنيناه في الفصلين الأول والثاني من الجمع بين القطاع الخاص والقطاع العام هذا من جهة ومن جهة أخرى لإغن صياغة الفصل لاتجمع كل الوظائف المتعاملة في القطاع العام بمافيها رؤساء دواوين الحكومة والعمد وكتاب المحاكم وغيرها من الوظائف.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
مايلاحظ في الفصل الخامس أنه إنطلق بحصر التصريح في الأشخاض دون الحديث عن الزوج والقرين والأبناء,يجب ذكر هذا الأمر
القائمة التي يطرحها الفصل الخامس لاتتوافق مع ماتبنيناه في الفصل الثالث.
الثابت أنه تم الإتفاق على عدم الإقتصار على القطاع العام وهذا يجب أن ينعكس على الفصل 5.
يجب تحقيق التجانس بين توجهاتنا في الفصول
سماح بوحوال (الحرة) :
القائمة الحصرية غير متماشية مع الصيغة الحالية للدستور.
يجب عدم تبني هذه القائمة الحصرية لأانها لاتشمل كل الوظائف المتعاملة في المال العام كما أدعو إلى إضافة مؤسسات المجتمع المدني
كل مؤسسة خاصة تسدي خدمات للقطاع العام يجب ان تكون مشمولة بالتصاريح
حسن العمري (نداء تونس) :
هناك نقص فادح في القائمة الحصرية التي نص عليها الفصل 5
أتساءل لماذا لم يشمل القانون البنوك الخاصة والمنظمات الوطنية التي هي في علاقة كبيرة بالشأن العام
الطيب المدني (رئيس اللجنة)
ما أقترحه ان نتلو الفصل ونقوم بمزيد توضيح الوظائف المذكورة في مرحلة أولى وفي مرحلة ثانية نستمع إلى الوظائف التي تقترحون إضافتها
يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:
1- رئيس الجمهورية،
2- رئيس الحكومة وأعضائها ومستشاروه وأعضاء دواوينه
3- رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
4- رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها،
5- رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها،
6- رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه،
7- رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها،
8- القضاة،
9- كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة،
10- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
11- الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
12- محافظ البنك المركزي التونسي ونائبه وأعضاء مجلس إدارته وكاتبه العام
13- المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية ورؤساء وأعضاء مجلس إدارتها
14- مديري الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة،
15-رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات التعديلية،
16- رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديرو مؤسسات التعليم العالي ورؤساء المخابر ووحدات البحث بالمؤسسات المذكورة.
17- المكلف العام بنزاعات الدولة و المستشارون المقرّرون لنزاعات الدولة
18- حافظ الملكية العقارية والمديرون الجهويون للملكية العقارية
19- المعتمدون الأول والمعتمدون والعمد
20- الكتاب العامون للبلديات والولايات،
21- كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقّد التابعة للوزارات،
22- المديرون العامون المساعدون والمديرون العامون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات،
23- أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
24- أعوان القوات الحاملة للسلاح الذين لهم صفة الضابطة العدلية،
25- الهياكل الرياضية
26- أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وقباض البلديات ورؤساء مكاتب البريد
27- أعوان الديوانة المباشرين الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة،
28- كتبة المحاكم والخبراء
29- الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهّلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية،
30- كل عون للدولة أو جماعة محلّية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وبصفة عامة كل من تنصّ القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.
//مقترحات الإضافة:
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
أقترح أن نظيف لى القائمة الحصرية :
ألفة جويني (الاتحاد الوطني الحر) :
أقترح إضافة :
سماح بوحوال (الحرة) :
لترفع الجلسة على الساعة 12:45 ذون المصادقة على الفصل 5