انطلقت الجلسة على الساعة 10:20 من خلال تلاوة تقريراللجنة حول مقترح القانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وقد تم التصويت عليه ب8 أصوت مع، بدون احتفاظ ورفض النائبزياد الألخضر (الجبهة الشعبية) التصويت على تقرير اللجنة.
بعد ذلك، تم الاستماع الى ممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين التونسيين حول مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط..
عدنان بن نجمة : عضو مجلس هيئة المهندسين المعماريين
مشروع القانون جاء متسرعا جدا ونعتبره ضربا للتراث خاصة في فصله الثالث.
مشروع القانون في تضارب كبير مع مشروع مجلة التهيئة والتعمير التي هي بصدد الصياغة في الوزارة وستصلكم قريبا.
من المفروض أن يتم تشريك المختصين في التراث في كل عملية تتعلق بهدم المباني االأثرية.
الآجال المنصوص عليها في مشروع القانون لا يمكن من حماية المباني الأثرية.
مشروع القانون اذا ما تم المصادقة عليه سبنجر عنه مشاكل بالجملة على المستوى الدولي.
لا أعلم ما دخل ادارة التجهيز في مشروع هذا القانون والحال أ، هناك ادارة أخرى من الأحرى أن تكون
أمين الحلواني: عضو مجلس هيئة المهندسين المعماريين
فلسفة القوانين التي تم الأخذ بها (الفرنسية والمغربية) مختلفة عن فلسفة مشروع القانون الذي بين أيدينا.
القانون الفرنسي يفرق بين حاللة الخطر العادي والخطر الداهم لسقوط الأبنية وكل صمف له نظام قانوني مختلف. و نرى أن فلسفة هذا القانون تتماشى أكثر مع الواقع التونسي في هذا المجال نظرا لبعده الحمائي للبنايات.
محمد مرزوق: رئييس هيئة المهندسين المعماريين
وزارة الثقافة غيبت المعهد الوطني للتراث عند صياغة هذا القانون.
لا بد من وجود ضمانات في علاقة بالمباني التراثية والتاريخية التي فيها جزء من تاريخ تونس وعديد بلدان البحر الأبيض المتوسط.
[تدخلات النواب]
عامر العريض (رئيس اللجنة):
قمنا بالعديد من الاستماعات سواء مع جهة المبادرة و المعهد الوطني للتراث وبعض جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بصيانة المدن، كما طلبنا رأيا استشاريا من لجنتي التشريع العام ولجنة تنظيم الادارة.
ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية):
حسب رأيكم، هل من الأفضل ارجاع مشروع القانون الى الوزارة أم تنقيحه ؟
و ماهو اقتراحكم لايجاد حلول لمجابهة حوادث سقوط البنايات ؟
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لدينا من الآليات القانونية ما يكفي لتفادي سقوط البنايات اذا قام كل طرف بعمله على أكمل وجه.
هناك سعي على اخراج هذا القانون بالصيغة الحالية دون الأخذ برأي أهل الاختصاص ويخدم مصلحة حفنة من المضاربين العقاريين.
مشروع القانون دُبر بليل ووقع التصرف فيه كخادم لفئة معينة وليس كأب لعائلة، لذلك يجب للدولة أن تتصرف كدولة.
هذا القاون غير قابل للاصلاح وبلادنا تحتاج الى مشروع قانون آخر.
لا بد من تكوين ما يكفي من مختصين في مجال اعادة التهيئة.
الحسين اليحياوي (النهضة):
ماهي وضعية الفساقي المتداعية للسقوط بو بعدد كيبر؟
هناك العديد من القصور الصحراوية في ولاية تطاوين من المهم الاهتمام بها وبكل البنايات خارج المدن.
هالة الحامي (النهضة):
لا بد من مراجعة مضامين هذا القانون.
أروى بن عباس (النهضة):
هذا القانون ليس فيه روح الحفاظ على التراث بل هو يكرس المضاربة عن طريق التراث.
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
استمعنا اليوم الى المزيد من المغالطات التي تؤكد أن هذا القانون دُبر بليل.
هل يمكن لهذه اللجنة أن ترجع مشروع القانون الى الوزارة ؟
محمد نجيب ترجمان (الحرة):
اذا كان هناك كامل الضمانات القانونية للحفاظ على البناءات الآيلى للسقوط أو هدمخا متى لزم الأمر، فلا بد من التريث في مناقشة هذا المشروع.
عدنان بن نجمة : عضو مجلس هيئة المهندسين المعماريين
موقفي أنه يجب صياغة هذا القانون لأنه يتضارب تماما مع التعهدات الدولية الممضية عليها تونس.
لا يوجد ارادة من قبل الدولة للحفاظ على المناطق والبناءات الأثرية.
تم رفع الجلسة على الساعة 14:05 و استُأنفت على الساعة 15:35 للشروغ في مناقشة فصول المشروع بحضور ممثلين عن جهة المبادرة (وزارة التجهيز).
و تم في مفتتح الجلسة مناقشة توجه اللجنة في ما يخص مشروع القانون بصيغته الحالية قيل التطرق لمناقشة الفصول فصلا فصلا. و قد أشار عامر العريض (رئيس اللجنة) أن اللجنة ليس لها صلاحية رفض مقترح القانون بل يمكنها في خاتمة أعمالها المصادقة أو عدم المصادقة على مشروع القانون.
في الأخير، تم الاتفاق على تأجيل الجلسة واعداد جدول تأليفي لكل جلسات الاستماع والمقترحات التي تم تقديمها والمتعلقة بمشروع القانون.
و عليه، تم رفع الجلسة على الساعة 16:45.