إفتتحت الجلسة على الساعة 10:05 بعرض رئيس اللجنة لمخرجات جملة الإستماعات التي قامت بها لجنة التشريع العام في خصوص الصيغة المعدلة من الفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة. طبقا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قبل فتح المجال للنقاش حولها
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
تم الاستماع في إجتماعات سابقة إلى جملة من الخبراء في القانون الدستوري والوكيل الأول للمحكمة الإدارية وكانت مواقفهم كالآتي :
[النقاش العام]
فريدة لعبيدي (النهضة) :
أعضاء اللجنة إجتهدوا كثيرا للوصول إلى هذه الصياغة نظرا لصعوبة المسألة.
نطاق إجتهاد اللجنة جاء في إطار ضبط التناسب بين الإستقلالية والمساءلة وليس بهدف وضع اليد على هاته الهيئات الدستورية المستقلة.
أنا أتفق مع كل من سليم اللغماني وكمال بن مسعود وشفيق صرصار حول ضرورة تكريس مبدأ المساءلة
البشير الخليفي (النهضة) :
أنا لا أرى موجب في إدخال دائرة المحاسبات صلب القصل 24 لأنه لدائرة المحاسبات إجراءاتها الخاصة في الرقابة.
أقترح الإبقاء على نفس الصياغة للفصول 11 و 24.
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
3 آراء فقهية إقترحت إدراج دائرة المحاسبات وأنا أتفق مع هذا الموقف.
فتحي العيادي (النهضة) :
أنا أتفق مع إدراج دائرة المحاسبات كسلطة رقابة مع الإبقاء على الفقرة الأولى من الفصل.
ابتسام جبابلي (نداء تونس) :
أقترح القيام بمزيد الإستماعات حتى تكون الصياغة النهائية تجد سندا صحيح وتكون مقبولة
النذير بن عمو (غير منتم) :
النصوص التي معروضة الآن أعتقد أنها لاتزال تطرح إشكالات فالفصل 24 في صيغته المقترحة لا أعتقد أنه سيتم قبوله.
صياغتنا المقترحة للفصل 24 تتحدث عن تقرير مالي وهذا الأمر مخالف للدستور لأنه لم يحصر المساءلة في الرقابة المالية هذا من جهة ومن جهة أخرى فالفصل 117 من الدستور ينص على أن الرقابة المالية هي من أعمال محكمة المحاسبات ولايمكن منح إختصاصها لمجلس نواب الشعب.
الخبراء الذين تم الأستماع لهم أكدوا الإختصاص الحصري لمحكمة المحاسبات في الرقابة المالية.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
نحن ليس لنا إشكال مع الفصل 24 في حد ذاته بل في علاقة بأحكام الفصل 33.
المحكمة الإدارية على لسان ممثلها أكد أن آلية الإعفاء وإنهاء المهام لايجب أن تصدر عن مجلس نواب الشعب.
كما ذكر الوكيل الأول للمحكمة الإدارية بالفصل 4 من قانون الهيئات الذي يحجر التدخل في عمل الهيئات وبناء على ذلك لايحق البتة للمجلس التدخل في عمل الهيئة.
كل الخبراء إلا كمال بن مسعود إعتبروا أن الصيغة الحالية للفصل 33 لن تمر أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
فريدة لعبيدي (النهضة) :
ليس فقط كمال بن مسعود إعتبر الصياغة التي خلصت لها اللجنة مقبولة فحتى شفيق صرصار إعتبرها مقبولة شرط إدراج الحق في الطعن للعضو المعفى.
البشير الخليفي (النهضة) :
أنا أقترح الإبقاء على الصيغة الحالية من الفصول مع التمديد في الآجال المنصوص عليها بالنسبة للطعن كما ذكر ذلك الوكيل الأول للمحكمة الإدارية
النذير بن عمو (غير منتم) :
في رايي نحن في مرحلة تلزم علينا القيام بنقد ذاتي
منذ رجوع القانون إلى اللجنة ونحن ندور في حلقة مفرغة سببها التعنت من كل الجهات في أن النص يجب أن يمر وفكرة التخلي عن هذا النص تطرح سؤال ما الضرر في التخلي عن مشروع هذا القانون وترك المجال في قوانين خاصة بكل هيئة.
مانقوم به حول مشروع هذا القانون هو من قبيل العبث وهو مضيعة للوقت ولن يتقدم بنا إلى شيئ.
ربحا للوقت في رأيي نحيل الموضوع إلى الجلسة العامة لتفصل فيه
إثر ذلك وفي ظل الإختلاف الكبير حول مآل الصيغة المعدلة من الفصول 11 و24 و33 تم الإتفاق على عرض مسألة إحالة الصيغة المعدلة للجلسة العامة وكانت النتائج كالآتي :
لترفع الجلسة على الساعة 11:35