بدأت اللجنة أعمالها بعرض تقريرها المُتعلّق بمشروع قانون المؤسسات الناشئة الّذي حظي بمصادقة 6 نواب واحتفاظ 3 (شفيق العيادي- زياد اﻷخضر عن كتلة الجبهة الشعبية/ توفيق والي عن كتلة الحرة).
وفي نقطة ثانية ناقش النوّاب مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وقرروا الانطلاق في نقاش فصوله يوم غد الخميس 15 مارس 2018.