loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°42/2016 relatif à l'instance des droits de l'Homme
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:25
Heures de retards 55mn
Taux de présence 28.57%

[الفصل 20]

يمكن للهيئة الحصول على المعطيات والمعلومات المحميّة بالسّر الطبّي أو السّر المهني الخاص بعلاقة المحامي بحريفه والطبيب بمريضه إذا تعلّق موضوع الانتهاك بالتعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانيّة أو المهينة أو عنف مادّي أو جسدي أو معنوي مُسلّط على شخص قاصر أوليس بإمكانه حماية نفسه بسبب سنّه أو عدم قدرته البدنيّة أو الذهنيّة.

+ الإحالة على الفصل 143 من المجلّة الجزائيّة 

التصويت على الفصل 20 مُعدّﻻ:

[الفصل 21]

يتعيّن على الأشخاص الذين تحقق الهيئة بشأن ارتكابهم لانتهاكات لحقوق الإنسان إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاء الموجّه إليهم للحضور لديها. وفي هذه الحالة يمكنهم الاستعانة بمن يرونه ويجب تمكينهم من نسخة من محضر جلسة الاستماع.

وإذا تخلّف الشخص عن الحضور بعد استدعائه للمرة الثانية تواصل الهيئة في الانتهاك المعروض عليها وتصدر قرارها دون التوقّف على حضوره

التصويت على الفصل 21 مُعدّﻻ:

[الفصل 22]

لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات للهيئة تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإرشاد على مرتكبيها.

وتتولّى الهيئة اتخاذ التدابير والوسائل الكفيلة بضمان سلامة المبلغين ومقدّمي الشكاوى ومسارهم المهني وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية طبقا للتشريع المتعلّق بحماية الشهود والمبلغين

التصويت على الفصل 22 مُعدّﻻ:

  • بالإجماع  

[الفصل 23]

للهيئة الاستماع للضحايا والشهود والاطفال ولكلّ شخص ترى شهادته مجدية.

تقوم الهيئة بإجراءات البحث في كنف السرّية لحماية الشهود والضخايا وخاصّة من الأطفال على أن يتمّ إجراء جلسات استماع في كنف السرّية مع ضمان حماية الحرمة الجسدية. إضافة إلى حماية المسار المهني للشهود عن حالات انتهاك لحقوق الإنسان والحرّيات.

  •  مع: 03

[الفصل 24]

في حالة الانتهاك الجسيم المُرتكب من أجهزة الدولة.عند تواصل حالة الانتهاك الجسيم المرتكب من أجهزة الدولة تتخذ الهيئة كلّ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ له. ولها أن ترفع وعند تواصل نفس حالة الانتهاك وفي الحالات القصوى ترفع وجوبا تقريرا مفصّلا في شأنها للسلطة القضائية المختصّة دون أن يمنع ذلك إشعار بقيّة السلط العمومية.

التصويت على الفصل 24 مُعدّﻻ:

  • مع: 03
  • ضد: 01
  • محتفظ: 01