إفتتحت الجلسة المخصصة لمناقشة القانون عدد 2017/89 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام على الساعة 10:20 بفتح المجال لمقرر اللجنة لتلاوته
النذير بن عمو (غير منتم)
عنوان القانون يعبر عن الغاية الرئيسية من القانون وهذا يدل على اضطراب في خصوص هذا القانون وكان حري ضبط الهدف الأسمى من القانون واختياره كعنوان.
التصريح بالمكاسب وحده لايكفي بل يجب تعويض العبارة بعبارة الذمة المالية.
ما أقترحه أن ينص القانون على التصريح بالذمم المالية عوض التصريح بالمكاسب
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
القانون أساسه جملة من الآليات لتحقيق غاية أساسية وهي مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور
ابتسام جبابلي (نداء تونس) :
لايمكن تحديد الصيغة النهائية للقانون ومجال تطبيقه قبل التعرض إلى الفصل 2 المحدد للشروط والضوابط والإجراءات.
عنوان الباب الثاني هو الغاية الأساسية من القانون وهي التوقي من الإثراء غير المشروع.
مااقترحه التطابق بين عنوان القانون وعنوان الباب الثاني مع مزيد التعمق في الفصل الثاني
سماح بوحوال (الحرة) :
العنوان يضع أربعة أهداف في مجال محدد وهو القطاع العام فقط. العمل التشريعي يجب أن يكون ذي صلة بالواقع ورأيي الشخصي مقتضاه أن حصر المسألة في القطاع العام أمر لايتماشى والواقع العام
الغاية من القانون ليست فقط اجراءات وقائية بل هناك جزء آخر يتعلق بالردع.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام، تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءأن مجال مشروع هذا القانون وإلزاميته تخص أساسا الإدارة العمومية لذلك أدعو أن يكون التوجه أساسا نحو القطاع العام ومسؤولية الدولة هي تنظيم هذا القطاع
البشير الخليفي (النهضة) :
نحن لسنا في مراجعة للتشريع الجزائي التونسي في خصوص الفساد. الغاية من القانون تغيير عبء الإثبات من المتضرر إلى الموظفين العموميين بصفة مسبقة من خلال التصريح بمكاسبهم ةمصالحهم
في تقديري أقترح الإبقاء على العنوان
النذير بن عمو (غير منتم) :
ملاحظة الرئيس في تحديد مجال القانون. ملاحظة في خصوص الفصل 200 مجلة الشركات التجارية
السؤال المطروح هل هذا القانون من شأنه تحقيق وفي كل علاقة بالقانون الخاص
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :
العنوان لايستحق أن نذكر فيه القطاع العام. الغاية هي حماية المال العام. في رأيي الدستور التونسي ليست غايته فقط حماية القطاع العام
وفي مقابل هذا لايوجد في مشروع القانون أي ذكر لحمايته
سلاف قسنطيني (النهضة) :
في علاقة بالعنوان أقول أنه يجب ذكر القطاعين العام والخاص بناء على أن مجال صلاحيات هيئة مكافحة الفساد جرائم الفساد في القطاعين العلم والخاص وأيضا بناءا على إمضاء اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تشمل المجالين.
الغاية الرئيسية من القانون التصرف في وضعيات تضارب المصالح ما أقترحه أن تصبح عبء الإثبات محمولا على الموظفين العموميين
ابتسام الجبابلي (نداء تونس) :
إذا اعتمدنا عبارة المال العام يجب الرجوع إلى التعريف التشريعي للعبارة
النذير بن عمو (غير منتم) :
لاحظت توجها إلى تحميل العنوان اكثر بكثير مما يتحمله.
التركيز على فكرة المال العام ليس حمالا لكل المعاني المقصودة بهذا القانون
إثر ذلك قرر رئيس اللجنة عرض تغيير العنوان على التصويت :
حسن العمري (نداء تونس):
أقترح طلب إبداء رأي من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
أقترح التصويت على العنوان بعد نقاش كامل الفصول
إثر ذلك تم التصويت على تأجيل التصويت على العنوان بأغلبية الحاضرين