loading...
Marsad Majles
  • Audition de :
  1. syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT)
  2. L'ONG Article 19

concernant le projet de loi organique N°97/2017 relatif à l'instance de la communication audiovisuelle

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:45
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 52.38%

ذكر ناجي البغوري رئيس النقابة الطنية للصحفيين التونسيين بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام التي يجب أن تكون حرّة وبمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وأن تساهم في خلق رأي عامّ حرّ وواع. كما أشار ممثّل النقابة إلى الدور المناط بالهيئة التعديليّة الحاليّة ودورها في الحد من الخروقات في القطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن المرسوم 116 المُحدث لها ليست فيه نقائص، بل وجب تحسينه والإبقاء على أهم المبادئ والضمانات التي ينص عليها.

وأشار نقيب الصّحفيين إلى ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة الاتّصال السمعي البصري وإلى بلورة قواعد اللعبة الإعلامية من خلال تنظيم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصّة حتّى لا يتمّ استغلال الإعلام للدعاية السياسيّة أو لضرب الهيئات ومؤسسات الدولة.

كما تحدّث عن المشهد الإعلامي المصري وخطاب العنف والكراهية الذي يطبعه وحذّر من مغبّة انخراط وسائل الإعلام في حملات تبييض الإرهاب والفساد.

كما تعرّضت منظمة المادة 19 إلى المخاطر التي تحفّ بمشروع القانون وبانعدام الإدارة السياسيّة في الحد من تدخلها في القطاع الإعلامي وتفويض صلاحياتها إلى الهيئات الدستوريّة. كما دعت إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية من خلال إعادة دمج مشروع القانون المنظم لهيئة الاتصال السمعي البصري مع مشروع القانون المنظّم لحريّة الاتصال السمعي البصري. كما أوضحت أن تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا يدخل في اختصاص هيئة الاتصال السمعي البصري.

وفيما يلي أهمّ الملاحظات الّتي أوردتها نقابة الصحفيين التونسيين حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، والتي تمّ تبويبها في جزأين: 

  1. النقائص التي تحد من حرية التعبير
  2. في باب مهام الهيئة

1- نقائص حرية التعبير:

  • صياغة خالية من المفاهيم، مع وجود مفاهيم فضفاضة
  • مبدأ التعددية والتنوّع: سياسة الاتصال السمعي البصري تهدف إلى ضمان التعددية والتنوع: تمكين العديد من اﻷصوات المختلفة للنفاذ إلى الإعلام
  • مبدأ حياد المادة الإعلامية، ما المقصود به؟ ماهي ضمانات ذلك؟
  • مبدأ حماية حرية التعبير: ضرورة التنصيص على الحماية من خلال تضمين مقتضيات الفصل 49 من الدستور والفصل 19 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المبادئ:

  • ضرورة ضمان استقلالية الخط التحريري
  • ضمان النفاذ إلى الموارد الحكومية دون تمييز بما في ذلك الغشهار العمومي
  • لا يحق التفريق بين المنشآت العمومية والخاصة والجمعياتية
  • يتعين على الهيئة منع الرقابة المسبقة على الخط التحريري وفرض عقوبات على من يفرض هذه الرقابة
  • استقلالية الهيئات التعديلية 
  • ضرورة تمكين الهيئة من الموارد المالية الكافية لتضطلع بمهامها.

2- مهام الهيئة:

ذكر ممثل النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين أنّ مشروع القانون يُبيّت نيّة إضعاف هيئة الاتصال السمعي البصري، وأنّ  المرسوم عدد 116 المُحدث للهيئة لا ينقصه شيء، وﻻ تشوبه إخلالات، وبالإمكان اعتماده كأساس لمشروع القانون

  • لم يتضمن مشروع القانون مبادئ التعديل وضوابط التعديل 
  • لم يتم التنصيص على ضرورة أن تكون ميزانية الهيئة كافية 
  • لم يتمّ إسناد صلاحيات استشارية بالنسبة إلى النصوص الترتيبية في علاقة بتنظيم القطاع السمعي البصري
  • فيما يخصّ ملكية وسائل الإعلام، اكتفى مشروع القانون بذكر تجنب التركيز، ووجب تفصيل هذه العبارة ومنع التركيز صراحة
  • فيما يخصّ كراسات الشروط والإجازات: الهيئة تكتفي بوضع الكراسات ولكن المصادقة عليها تُركت للحكومة
  • عدم التتنصيص على منع الإشهار السياسي
  • التنصيص على الرأي المطابق للهيئة عند تعيين المديرين وعدم التنصيص على الرأي المطابق عند عزل المديرين
  • الترشحات الفردية: ﻻ نجد مختصا في مجال حقوق الإنسان وهو أمر غير معقول مُعيّّن مالهيئة العليا لحقوق الإنسان
  • نحن نقترح أن تشمل تركيبة مجلس الهيئة قاضيا معيَّنا من المجلس اﻷعلى للقضاء ومحاميا من هيئة المحامين.  
  • من المستحسن أن يتمّ ترشيح ممثلين اثنين عن الهيئات اﻷكثر تمثيلا للصحفيّين وأن يتمّ أيضا ترشيح تقنيينوالتقنيين ممثلين بعضوين
  • عدم تفصيل تضارب المصالح في القطاع الإعلمي على عكس المرسوم 116
  • أصحاب المؤسسات لا يجب أن يكونوا مترشحين
  • السلّم التقييمي للمترشحين:  يجب أن يكون محل اتفاق بين اللجنة البرلمانية والمجتمع المدني والنقابة في إطار تفعيل مبدأ التشاركية
  • عدم التنصيص على إشهار مداولات الهيئة 
  • عدم قابلية العزل: يجب التنصيص علىهذا المبدأ  في كل الهيئات الدستورية

 وخلال النقاش العامّ، تعرّض توفيق الجملي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى تركيبة الهيئة وتعزيز تمثيليّة الصحفيّين، وحذّر من عودة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بصورة جديدة. كما تحدّث عن التوازن على مستوى شروط عضويّة الهيئة بالتنصيص على خبرة 10 سنوات وإمكانيّة الترشّح عن سنّ ثلاثين سنة.

وذكر سمير ديلو عن كتلة حركة النهضة في مداخلته أنّ بعض الحقوق يجب أن تُفتكّ من خلال تعزيز أدوار المجتمع المدني خاصّة وأن السلطة التنفيذيّة ﻻ تريد تفويض الصلاحيّات المناطة بعهدتها إلى الهيئات الدستوريّة، وهي صلاحيات لا تمتلكها أصلا، كما أكّد ضرورة تكريس مبدأ التناصف على مستوى تركيبة الهيئة.

وتعرّضت لمياء الدريدي إلى ضرورة ضمان حرية التّعبير والاتّصال وإلى تحديد ملامح الإشهار السياسي وكيفيّة تحديد مساحة زمنيّة للفاعلين السياسيّين للتعبير عن آرائهم.

وذكرت رابحة بن حسين عن كتلة الحرة أنّ بعض وسائل الإعلام الخاصّة تكرّس سلطة رأس المال من خلال استخدامها باتّجاهات معيّنة.

وتساءل عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية عن تنظيم إذاعات وتلفزات الواب.

ولدى إجابتهم عن تفاعلات النوّاب، أكّد نقيب الصحفيّين أن قطاع الإعلام مازال هشّا ويستوجب أن تكون الهيئة التعديليّة ذات صلاحيّات واسعة. وبخصوص تعديل الإعلام الخاصّ أوضح أنّ الخط الفاصل هو الملكية العامة للذبذبات والرّخص، فالذبذبات لا تُباع وﻻ تُشترى، وإنّما هي ملك الدّولة. 

وأوضح أنّ سبر اﻵراء الّذي تنظّمه الشركات الخاصّة ليس مُحايدا ووجب تنظيمه صلب قانون الهيئة التعديليّة.

من جهتها قالت ممثلة منظمة الفصل 19 إنّ مؤسسات الدولة تُعطّل الهيئة التعديليّة للقطاع السمعي البصري وﻻ تسهّل عملها. كما أشارت إلى ضرورة تغيير تسمية الهيئة التعديليّة بالتنصيص على عبارة "المستقلّة". 

ودعت الحكومة إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته حتّى يشمل قانون حرية الإعلام وتنظيم الهيئة التعديليّة.

وأكّدت أنّ الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا تدخل في مجال اختصاص الهيئة وإنّما تُنظّم بآليّة التعديل الذّاتي أو من خلال تفعيل مجلس الصّحافة.

وتعهّد رئيس اللجنة نوفل الجمّالي بإدخال عديد مقترحات التعديل على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الهيئة بما يستجيب إلى تطلّعات اﻷطراف المُستمع إليها وإلى المعايير الدّولية.