concernant le projet de loi organique N°97/2017 relatif à l'instance de la communication audiovisuelle
ذكر ناجي البغوري رئيس النقابة الطنية للصحفيين التونسيين بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام التي يجب أن تكون حرّة وبمنأى عن التجاذبات السياسيّة، وأن تساهم في خلق رأي عامّ حرّ وواع. كما أشار ممثّل النقابة إلى الدور المناط بالهيئة التعديليّة الحاليّة ودورها في الحد من الخروقات في القطاع السمعي البصري، مشيرا إلى أن المرسوم 116 المُحدث لها ليست فيه نقائص، بل وجب تحسينه والإبقاء على أهم المبادئ والضمانات التي ينص عليها.
وأشار نقيب الصّحفيين إلى ضرورة ضمان الاستقلالية المالية والإدارية لهيئة الاتّصال السمعي البصري وإلى بلورة قواعد اللعبة الإعلامية من خلال تنظيم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصّة حتّى لا يتمّ استغلال الإعلام للدعاية السياسيّة أو لضرب الهيئات ومؤسسات الدولة.
كما تحدّث عن المشهد الإعلامي المصري وخطاب العنف والكراهية الذي يطبعه وحذّر من مغبّة انخراط وسائل الإعلام في حملات تبييض الإرهاب والفساد.
كما تعرّضت منظمة المادة 19 إلى المخاطر التي تحفّ بمشروع القانون وبانعدام الإدارة السياسيّة في الحد من تدخلها في القطاع الإعلامي وتفويض صلاحياتها إلى الهيئات الدستوريّة. كما دعت إلى ضرورة توحيد النصوص القانونية من خلال إعادة دمج مشروع القانون المنظم لهيئة الاتصال السمعي البصري مع مشروع القانون المنظّم لحريّة الاتصال السمعي البصري. كما أوضحت أن تنظيم قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا يدخل في اختصاص هيئة الاتصال السمعي البصري.
وفيما يلي أهمّ الملاحظات الّتي أوردتها نقابة الصحفيين التونسيين حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري، والتي تمّ تبويبها في جزأين:
- النقائص التي تحد من حرية التعبير
- في باب مهام الهيئة
1- نقائص حرية التعبير:
المبادئ:
2- مهام الهيئة:
ذكر ممثل النقابة الوطنية للصحفيّين التونسيين أنّ مشروع القانون يُبيّت نيّة إضعاف هيئة الاتصال السمعي البصري، وأنّ المرسوم عدد 116 المُحدث للهيئة لا ينقصه شيء، وﻻ تشوبه إخلالات، وبالإمكان اعتماده كأساس لمشروع القانون
وخلال النقاش العامّ، تعرّض توفيق الجملي عن كتلة الاتحاد الوطني الحر إلى تركيبة الهيئة وتعزيز تمثيليّة الصحفيّين، وحذّر من عودة الوكالة التونسية للاتصال الخارجي بصورة جديدة. كما تحدّث عن التوازن على مستوى شروط عضويّة الهيئة بالتنصيص على خبرة 10 سنوات وإمكانيّة الترشّح عن سنّ ثلاثين سنة.
وذكر سمير ديلو عن كتلة حركة النهضة في مداخلته أنّ بعض الحقوق يجب أن تُفتكّ من خلال تعزيز أدوار المجتمع المدني خاصّة وأن السلطة التنفيذيّة ﻻ تريد تفويض الصلاحيّات المناطة بعهدتها إلى الهيئات الدستوريّة، وهي صلاحيات لا تمتلكها أصلا، كما أكّد ضرورة تكريس مبدأ التناصف على مستوى تركيبة الهيئة.
وتعرّضت لمياء الدريدي إلى ضرورة ضمان حرية التّعبير والاتّصال وإلى تحديد ملامح الإشهار السياسي وكيفيّة تحديد مساحة زمنيّة للفاعلين السياسيّين للتعبير عن آرائهم.
وذكرت رابحة بن حسين عن كتلة الحرة أنّ بعض وسائل الإعلام الخاصّة تكرّس سلطة رأس المال من خلال استخدامها باتّجاهات معيّنة.
وتساءل عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية عن تنظيم إذاعات وتلفزات الواب.
ولدى إجابتهم عن تفاعلات النوّاب، أكّد نقيب الصحفيّين أن قطاع الإعلام مازال هشّا ويستوجب أن تكون الهيئة التعديليّة ذات صلاحيّات واسعة. وبخصوص تعديل الإعلام الخاصّ أوضح أنّ الخط الفاصل هو الملكية العامة للذبذبات والرّخص، فالذبذبات لا تُباع وﻻ تُشترى، وإنّما هي ملك الدّولة.
وأوضح أنّ سبر اﻵراء الّذي تنظّمه الشركات الخاصّة ليس مُحايدا ووجب تنظيمه صلب قانون الهيئة التعديليّة.
من جهتها قالت ممثلة منظمة الفصل 19 إنّ مؤسسات الدولة تُعطّل الهيئة التعديليّة للقطاع السمعي البصري وﻻ تسهّل عملها. كما أشارت إلى ضرورة تغيير تسمية الهيئة التعديليّة بالتنصيص على عبارة "المستقلّة".
ودعت الحكومة إلى سحب مشروع هذا القانون وإعادة صياغته حتّى يشمل قانون حرية الإعلام وتنظيم الهيئة التعديليّة.
وأكّدت أنّ الصحافة المكتوبة والإلكترونية لا تدخل في مجال اختصاص الهيئة وإنّما تُنظّم بآليّة التعديل الذّاتي أو من خلال تفعيل مجلس الصّحافة.
وتعهّد رئيس اللجنة نوفل الجمّالي بإدخال عديد مقترحات التعديل على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الهيئة بما يستجيب إلى تطلّعات اﻷطراف المُستمع إليها وإلى المعايير الدّولية.