[الإستماع الى ممثلي مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية]
وحيد الفرشيشي:
تعليقات ومقترحات مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية
"الفصل 31:يتركب مجلس هيئة حقوق الإنسان من ثلاثة عشر عضوا مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات الأساسية في أبعادها الكونية و الشاملة و المترابطة و الغير قابلة للتجزئة يتم اختيارهم من قبل مجلس نواب الشعب كالأتي:
5 أعضاء من بينهم عضوين عن الجمعيات الجهوية للدفاع عن حقوق الانسان يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات من بين 10 اعضاء و يتم ترشيحهم من قبل جمعياتهه ،
-قاضي (1) إداري له خبرة لا تقل عن 10 سنوات يرشحه المجلس الأعلى للقضاء من بين قاض و قاضية،
-قاضي (1) عدلي له خبرة لا تقل عن 10 سنة يرشحه المجلس الأعلى للقضاء من بين قاض و قاضية
-محامي مرسم لدى التعقيب ترشحه الهيئة الوطنية للمحامين من بين محام و محامية،
-أستاذ ين (2) تعليم عالي في مجال العلوم الإنسانية لا تقل خبرتهما عن 10 سنوات لهما دراسات و منشورات في مجال حقوق الإنسان من بين 4 أساتذة (أستاذين و استاذتين)يقع ترشيحهم من قبل ، اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
- أستاذين (2) تعليم عالي في مادة القانون لا تقل خبرتهما عن 10 سنوات لهما دراسات و منشورات في مجال حقوق الإنسان من بين 4 أساتذة (أستاذين و استاذتين) يقع ترشيحهم من قبل ، اللجنة المختصة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب
-صحفي ترشحه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من بين صحفية و صحفي"
يجب التذكير ان الفصل الثاني من هذا المشروع يحيل لقانون الأحكام المشتركة وهو موضوع اشكالي، ولكن ايضا يجب قراءة هذا الفصل معطوفا بالأمر الحكومي الباعث لوزارة العلاقة بالهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدني الذي نص صراحة على وجوب ان تخاطب الهيئات الدستورية عبر الوزير المكلف، على الرغم من ان القانون له صفة العلوية على الأمر الحكومي الذي ينتقص من استقلاليتها ويضعها موضع الوصاية من قبل الوزير المكلف، كذلك الأمر المتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة من قبل الهيئات الدستورية فيجب ان يتم من قبل رئيس الحكومة وفق قانون الأحكام المشتركة مما ينزع عن تلك الهيئات الدستورية الاستقلالية.
[المرور الى النقاش العام]
تدخّل كلّ من رئيس اللجنة نوفل الجمالي وعماد الدائمي للتأكيد على التزام اللجنة بالمصلحة العليا لتونس وبالدستور.
وأكّد وحيد الفرشيشي على أن عدم احترام معايير الدولية لحقوق الانسان من شأنه أن يتسبّب في النزول بتصنيف تونس على المستوى الدولي خاصة في ما يتعلّق بمشألة سحب الثقة والأحكام المشتركة.
وتم رفع الجلسة على أن تستأنف أعمالها على الساعة الثالثة بعد الزوال لممرور الى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا.
[الشروع في مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلق بهيئة حقوق الانسان]
نقطة نظام/توفيق الجملي (لاتحاد الوطني الحرّ) :
لا يمكن مناقشة هذا القانون في ظل غياب نيابي وتمثيلي للكتل.
إجابة رئيس اللّجنة/نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) :
لا يمكن أن نقوم بتسليط عقاب على كامل أعضاء اللّجنة بتعلّة غياب بعض النواب، وهو ما من شأنه تعطيل أعمال اللّجنة وتقديم مشروع القانون على الجلسة العامة في الآجال المحدّدة.
[الفصل الأول]
تغيير الفصل الثالث وتعويضه بالفصل الأوّل. ودمج الفصلين الأول و الثاني في صيغة فصل واحد.
التصويت على تعديل ترتيب الفصول:
[الفصل الأول باعتباره فصلا ثالث معدلا]
هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة".
التصويت:
[الفصل الثاني]
التصويت :
[الفصل 4]
"تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسّق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان."
[الفصل 5]