[مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين حول الفصول المتعلقة بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية عدد 2016/30]
إفتتحت اللجنة أعمالها على الساعة 10:25 بتلاوة الصيغة المعدلة من الفصول 11 و24 و33 قبل فتح المجال للنواب للنقاش العام.
الفصل 11:
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة ل‘فاء أو وفاة أو استقالة أو عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويونها بمحضر خاصّ يُحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إعفاء أحد أعضائها طبق الشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون أو في صورة إنهاء عضويته طبق أحكام الفصل 24، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولّى المجلس سد الغشور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
[الفصل 24]
تعد الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه بالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقاريرها السنوية الوجوبية المنصوص عليها بهذا الفصل والفصلين 28 و32 من هذا القانون في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليها، تُحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة قاضيين وخبيرين محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الرقابة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.
تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على الجلسة العامة لمناقشته. وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرف إداري فإنه يكن لثلثي أعضاء مجلس واب الشعب إنهاء مهام رئيس الهيئة النسؤول عن الفترة موضوع التقرير.
وفي صورة تضمن عمل الهيئة سوء تصرّف مالي يتمّ إنهاء عضوية آمر صرف الهيئة في صورة وجود تفويض من قبل رئيس الهيئة طبق الفصل 21 من هذا القانون بالإضافة إلى العضو الممثّل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون بنفس الأغلبية.
ويتعيّن على أعضاء لجنة التحقيق إعلام وكيل الجمهورية المختص بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتّب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
[الفصل 33]:
في حالة الإخلال بالواجبات المحمولة على الهيئة على معنى الفصل 2 من هذا القانون فإنه لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه أن يبادر بمطالبة الهيئة بتقديم تقرير وجوبي تفصيلي عن أعمالها وعن الإخلالات التي شابتها.
تمدّ الهيئة مجلس نواب الشعب بالتقرير الوجوبي المذكور في غضون شهر من تاريخ تلقيها للطلب وتتعهد اللجنة البرلمانية المختصّة بدرسه وسماع أعضاء الهيئة لتعدّ بدورها تقريرا توضيحيا في الغرض. عند انتهاء تقرير اللجنة البرلمانية لثبوت الإخلالات المذكورة فإنها تحيل تقريرها التوضيحي على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مرفقا بتقرير الهيئة الوجوبي ليعرض هذا الأخير على مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها الوجوبي في الآجال القانونية أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه فإنه يتم اللجوء إلى أحكام الفصل 24 من هذا القانون.
وفي صورة عدم مبادرة الهعيئة بمساءلة أحد أعضائها جراء إخلاله بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون أو بمناسبة ارتكابه لخطإ جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة، فإنّه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه مطالبة الهيئة بمساءلة العضو المُخلّ بواجباته بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 من هذا القانون. كل رفض لهذا الطلب يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في غضون العشرة أيام الموالية.
تبتّ المحكمة في أجل 7 أيام من تلقّي مطلب الطعن. ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه 7 أيام من الإعلام به، وتبتّ هذه الأخيرة في أجل 7 أيام من تلقي هذا المطلب.
وعند الانتهاء لحكم بات يلغي قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة أحد أعضائه فإن اللجنة البرلمانية المختصّة تحيل على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب تقريرا مفصلا عن المآخذ الموجّهة ضدّ العضو المعني وعن توضيحات الهيئة تجاه ما نُسب إليه من إخلالات وعن أسانيد الحكم القضائي الباتّ. ويمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية إعفاء العضو المُخلّ بواجباته أو المرتكب للخطإ الجسيم.
سماح بوحوال (الحرة) :
نحن بقينا في تردد بين القراءة القانونية البحتة والخيار التأسيسي.يجب أن نكون في قراءة تأسيسية للدستور وهي تعني وضع آلية رقابة تضمن حسن سير الهيئات دون المس باستقلالية هذه الهيئات وهو مايعني خرق الدستور.
في البداية كنت مع إلغاء الفصل 33 لكن بالعودة إلى الواقع يكون من الواجب حماية المواكنين من تعسف هذه الهيئات.
في رأيي يجب إيجاد لجنة أو هيكل وسيط يشكل محورا من محاور الرقابة.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
الخلاف كان حول مسألة عندما لاتتحرك الهيئة وتسكت عن خطأ أحد أعضائها.
الهيئة لم تعطي مفهوما للتوازن بين الإستقلالية والمساءلة.
يجب أن نتبين هل نحن متفقون على التعديل الذي أقررناه للفصل 33 مع ضرورة إيجاد حل للخلاف كان حول مسألة عندما لاتتحرك الهيئة وتسكت عن خطأ أحد أعضائه أم إيجاد آلية جديدة تماما.
سلاف القسنطيني (النهضة) :
هناك وعي لضرورة تكريس آليات جديدة تعنى بالهيئات الدستورية وأنا أذهب في إحداث لجنة برلمانية تكون مسؤولة عن مساءلة الهيئات وعند ثبوت الخلل فإن آلية الإعفاء تكون بعد إستشارة اللجنة البرلمانية للمحكمة الإدارية.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
يجب حسم المسألة وأن نتحمل المسؤولية كمجلس نواب الشعب.
قرار الهيئة فيه إخلالات كبيرة فعبارة "مقروؤية" مثلا مصطلح ليس له مرادفات في القانون التونسي وكأن الهيئة الوقتية تريد هيئات دستورية فوق المساءلة وفي رأي الهيئة الوقتية إرتكبت خطأ واضح في تفسير الفصل 125 من الدستور.
نحن في مسار صحيح وماتفعله الهيئة الوقتية هو من قبيل تعطيل تكريس مبادئ الدستور.
المقترح فيه مايكفي لضمان التوازن بين الهيئة والمجلس فقط أقترح إضافة "إذا تعلق الإخلال بأحد الأعضاء" لمطلع الفقرة الرابعة من الصيغة المعدلة للفصل 33 .
جهة المبادرة :
سأعود إلى موقف الهيئة وتحديدا الفقرة الأولى منه والتي مخرجها أن الفصل 33 يتنافى ومبدأ الفصل بين الجهة المبادرة بالإعفاء والجهة المقرة له.
دور الهيئة هو النظر في دستورية مشاريع القوانسن وليس القوانين النافذ ليس للهيئة الوقتية أن تصدر مبادئ لمشاريع القوانين بل دورها الرئيسي أن تكون مكملة للتشريع وموقفها من الفصل 33 يتعارض مع القانون المحدث للهيئة.إذا كانت الهيئة تراقب قوانين نافذة عندها يكون بإمكان الهيئة إستصدار مبادئ قانونية وهذه الفكرة أساسها الفصل 20 من القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
إذا سلمنا أن للهيئة إمكانية إستصدار مبادئ فإن هذه الإمكانية لاتكون إلا في صورة غموض النص أو سكوت النص عن آليات شبيهة.
النذير بن عمو (غير منتم) :
الإجراء المتخذ في نقاش هذا القانون بعد عودته يطرح إشكال يتمثل في هل يستقيم حضور جهة المبادرة إجرائيا ؟
الفقه هو المسؤول عن تحليل موقف الهيئة الوقتية ونقاشه وليس مجلس نواب الشعب.
في رأيي يجب علينا الإبتعاد عن الإقتداء بالتشريع الفرنسي لماذا لانكرس فقها تونسيا في هذه المسألة.
في رأيي يجب التخلي عن الفصل 33 والإكتفاء بالفصلين 24 و 11.
سماح بوحوال (الحرة) :
الخيار دقيق وأنا مع إلغاء الفصل 33 لكن تغول الهيئات هو خطر يجعلنا أمام واجب إيجاد آلية مناسبة أو هيكل وسيط لمراقبة هذه الهيئات.
رئيس اللجنة
هذه الصياغة هي الصياغة المثلى التي تمكنا من بلوغها.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
أراكم كرئيس تبررون إختصاص دستوري لمجلس نواب الشعب وهو المساءلة.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
أدعو أن تنحصر رقابة المجلس على التقارير المالية والإدارية ونضع مساءلة الهيئة لأحد أعضائها خارج عن مجلس نواب الشعب.
أقترح الإكتفاء بالمحاسبة الجماعية للهيئة ليصبح الفصل 33 مقتصرا على الفقرتين الأولى والثانية مادامت الهيئة الوقتية كانت ضد إعفاء عضو .
رقابة مجلس النواب يجب أن تكون وظيفية على الهيئة ومقتصرة على التقارير وندع صور إخلال عضو لمجلس الهيئة
جهة المبادرة
مادعت إليه الهيئة الوقتية هو فقط من قبيل عدم الخلط بين صيغتين للمساءلة ولكم تكن ضد إجرائين للمساءلة.
رئيس اللجنة :
أقترح أن نراسل كل الكتل كي تمدنا بموقفها قبل يوم الجمعة حول هذا القانون لنتبين موقفنا النهائي من هذا القانون