https://twitter.com/AlBawsalaTN/status/938372060069363713
[مواصلة النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية الفصول المعدّلة من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة]
إفتتحت الجلسة بالإستماع إلى مقترح تعديل للفصول 11 و 24 و 33 من القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة من ممثلين عن الجهة المبادرة بمشروع هذا القانون وهي رئاسة الحكومة.
جهة المبادرة :
موقف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أشار إلى جملة من المشاكل أهمها مشكل التناسب بين الإستقلالية والمساءلة وفي هذا الطرح بناءا على جملة من الأسباب إنبنت أساسا على :
بكل تحفظ عن قرار الهيئة أقول أن الهيئات الدستورية ليست أهم على المستوى القانوني من أعضاء آخرين في الدولة.
محافظ البنك المركزي على سبيل المثال الذي يعتبر من الوظائف العليا المستقلة يقر الفصل 78 من الدستور أن تعيينه يكون بنفس إجراءات إعفائه.
موقف الهيئة حصر المأخذ بصفة فردية على أحكام الفصل 11 فقط في المقابل هناك عديد الفصول الأخرى الموجبة للإعفاء فعلى سبيل المثال إفشاء السر المهني يكون سبيلا للإعفاء.
لايستقيم إخراج المساءلة الجماعية وحصر المساءلة في كونها فردية وتتعلق فقط بالتقارير وهذا المبدأ فيه مخالفة لأحكام الدستور لأن الفصول 10 و 15 و 125 يذكر جملة من الإخلالات التي تكون موجبة لمساءلة الهيئة.
مقترحنا يتضمن 3 إجراءات لمساءلة الهيئة وهي:
مقترحنا لتعديل الفصل 11 حاولنا من خلاله التفرقة بين :
وبين :
وبهذا يكون مقترح صياغة الفصل كالآتي :
في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء او وفاة او إستقالة او عجز يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
يمكن إعفاء عضو بالمجلس بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب وبطلب معلل من ثلثي أعضاء مجلس الهيئة طبق الأسباب والشروط والإجراءات المنصوص عليها ضمن القانون الخاص بكل هيئة.
وفي صورة إقالة أو إعفاء أحد أعضائها طبق الشروط الواردة بالفصل 33 من هذا القانون أو في صورة إنهاء عضويته طبق أحكام الفصل 24، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولّى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة.
مخرجات هذا المقترح أن الإخلال بالفصل 2 يترتب عنه إقالة والإخلالات بالفصل 11 يترتب عنه إعفاء .
مقترح تعديل الفصل 24:
تعدّ الهيئة تقريرا ماليا سنويا وتعرضه في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية على مجلس نواب الشعب مرفقا بمحاضر جلسات التداول بشأن التقرير المالي والمصادقة عليه وبالقوائم المالية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
يصادق مجلس نواب الشعب على التقرير المالي بأغلبية أعضائه الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث. ويُنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة المعنية.
وفي صورة عدم تقديم الهيئة لتقريرها المالي في الآجال القانونية دون مبرر أو رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، تُحدث لجنة تحقيق وتختار اللجنة خبيرين محاسبين مرسّمين بجدول الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ومراقب رئيس على الأقل أو ما يعادل رتبته من إحدى هيئات الراقبة العامة قصد إعداد وتقديم تقرير في الغرض إلى اللجنة.
تعرض لجنة التحقيق تقريرها مرفقا بتقرير الخبراء على مناقشة الجلسة العامة وفي حال تضمن عمل الهيئة سوء تصرّف إداري أو مالي فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إنهاء مهامّ آمر صرف الهيئة المسؤول عن الفترة موضوع التقرير المالي كإنهاء مهام العضو الممثل للهيئة صلب اللجنة الداخلية موضوع الفصل 26 من هذا القانون.
ويتعيّن على الخبيرين المحاسبين والمراقب الرئيس المذكوين أعلاه إعلام وكيل الجمهورية المختصّ بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتّب عن ذلك أي مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
مقترح تعديل الفصل 33:
في حال الإخلال بالواجبات المحمولة على الهيئة على معنى الفصل 2 من هذا القانون فإنّه لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه أن يبادر بطلب محاضر جلسات الهيئة المعاين على إثرها وقوع الإخلال. تمدّ الهيئة رئيس مجلس نواب الشعب بالمحاضر المذكورة مفصّلة في غضون عشرة أيام من تاريخ تلقيها للطلب وتتعهد اللجنة البرلمانية المختصة بدرسها وبسماع أضعاء الهيئة لتعدّ تقريرا في الغرض. عند انتهاء التقرير لثبوت الإخلالات فإن رئيسمجلس نواب الشعب يطالب الهيئة بمساءلة العضو المخل بواجباته بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11. كل رفض لهذ الطلب من قبل الهيئة يجب أن يكون معللا وهو قابل للطعن مباشرة أمام المحكمة الالإدارية الاستئنافية بتونس في غضون العشرة أيام الموالية.
تبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تلقي مطلب الطعن. ويمكن الطعن في القرار الصادر المحكمة الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه سبعة أيام من الإعلام به. وتبت هذه الأخيرة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقي المطلب. عند الانتهاء إلى حكم بات يلغي قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة أحد أعضائها، فإنه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب بالاستناد إلى تقرير اللجنة البرلمانية الممشار إليها أعلاه وإلى الحكم القضائي البات إقالة العضو المسؤول عن الإخلال.
وفي صورة عدم مبادرة الهيئة بمساءلة أحد أعضاءها جراء إخلاله بالواجبات النمحمولة عليه بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون أو بمناسبة ارتكابه لخطأ جسيم على معنى القانون الخاص بكل هيئة فإنه يمكن لرئيس مجلس نواب الشعب وبطلب من ثلث أعضائه اللجوء إلى أحكام الفقرة السابقة ووفق نفس الإجراءات والشروط والآجال. وعند الانتهاء لحكم بات يلغي قرار الهيئة القاضي برفض مساءلة أحد أعضائها فإنّه يمكن لثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب إعفاء العضو المخلّ بواجباته أو المرتكب للخطأ الجسيم.
فتحي العيادي (النهضة) :
إذا كان الإشكال المطروح هو إعفاء جماعي أو فردي لعبارة عضو أو أكثر فلنسحب عبارة أو أكثر ونحافظ على نفس الصياغة.
البشير ال
في رأيي حلكم المفترض يفترض نفس المشاكل ونفس الحلول بالحديث عن نقس الإجراءات ونفس النتائج.
سلاف القسنطيني (النهضة) :
في رأيي الإشكال يكون في تدخل مجلس النواب دون سلطة الهيئة وهذه الآلية تجعل المجلس يتدخل إذا الهيئة لم تتدخل عند إكتشافها لخلل ولم تحرك ساكنا وهذا الحل مرضي.
في رأيي المقترح سليم ولايمس من إستقلالية الهيئة.
مستشار اللجنة
بغض النظر عن الإجراءات أقول أن الخلل لايزال قائما فرغم إختلافها إلا أنه تؤدي إلى نفس النتيجة.
البشير الخليفي (النهضة) :
في رأيي لاأرى تفرقة بين الإعفاء والإقالة أقترح أن نجمع بين الفقرتين الثانية والثالثة لأنني لاأرى صوتين بل أرى فقط تكرارا لنفس الإجراءات.
لماذا لانسمي الإجراءين إنهاء مهام.
الطيب المدني (رئيس اللجنة)
أنا أستحسن هذا المقترح لأنه يتبنى التفرقة بين صورتين من الإخلالات الأولى هي الإخلال على معنى الفصل 2 و صورة الإخلال على معنى الفصل 9 مع مراجعة الصياغة لإضفاء مزيد الدقة على المفاهيم.
بمصادرنا الخاصة عرفنا أن من أهم ال
جهة المبادرة :
هناك فرق بين الصورتين ففي حالة الإقالة سيطلب مجلس نواب الشعب بطلب من الثلث مده بمحاضر الجلسات لمعرفة الإخلالات في المقابل الصورة الثانية تتعلق بخلل فردي من السهل إثباته وعندها تتوجه مباشرة إلى القضاء.
موجبات الإعفاء محددة في القانون الأساسي لكل هيئة.
أساس المقترح التفرقة بين إجراءين وبين محركين مختلفين.
فتحي العيادي (النهضة) :
الفصل 2 أظن أن معالجته تتم في الفصل 11 وليس في الفصل 33
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :
الأهم تكريس رقابات دون المساس من إستقلاليتها
البشير الخليفي (النهضة) :
قرار الهيئة ينص على أن المساءلة الفردية لايمكن أن تنطلق ببادرة من المجلس لأن في ذلك مس بالإستقلالية في المقابل المساءلة الجماعية
يجب أن تصدر عن طرف غير مجلس الهيئة.
طلب مداولات اللجان لايعني مباشرة الإعفاء ولايمس من الإستقلالية بل هو يهدف إلى تحديد مواطن الخلل في سير عمل اللجنة بكل وضوح ويترتب عنه مسؤولية.
النذير بن عمو (غير منتم) :
المساءلة لا تعني الرقابة على هيئات مستقلة ولكن هذا مافهمته من المقترح المقدم من الوزارة وفي هذا السياق تصبح الهيئة فاقدة لإستقلاليتها.
في رأيي الإشكال سياسي أكثر مما هو قانوني فالهدف من إرساء هذه الهيئات هو أن تكون مستقلة ولاتخضع في إجراءاتها لأي سلطة رقابة.
أنا أقترح إلغاء الفصول التي فيها خلل.
جهة المبادرة :
الهيئة في طعنها الأول لم يكن لها مشكل مع المساءلة ولم يكن موقفها أن الإجراءات غير دستورية بل إشكالها كان مع الخلط بينها.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
إشكالي في مقترحكم هو إدخال طرف أجنبي وهو المحكمة الإدارية في الطعن.
من الممكن أن نضيف عبارة وهو قابل للطعن مباشرة من رئيس الهيئة.
صلاحية الإعفاء هي فقط من أنظار مجلس الهيئة.
قضية المساءلة وقع تحويلها من مجلس نواب الشعب إلى الهيكل القضائي بحيث لايصبح للمجلس أي سلطة في المساءلة.
ماأقترحه هو إلغاء عبارة أو أكثر وتعديل الفقرة الثانية من الفصل 11 بحيث يجعله متلائما مع صياغة الفصل 33
أدخلنا الهيئة في مسار قضائي طويل ومعطل لعمل الهيئة
اشكال الهيئة كان في الجمع بين الجزائين وأنتمبصياغتكم هذه جعلتم من المجلس مصدر إثارة وليس سلطة تقرير.
الفصل لايستقيم وموقف الهيئة في رأيي لا يتلاءم مع ماقمتم بتغييره
الحكم القضائي ينفذ بطبيعته وكأن دور المجلس أصبح صوري
إجابة جهة المبادرة
مقترحنا أساسه أن الإعفاء هو جزاء إداري فردي داخلي.
صابرين الغبنتني (الكتلة الوطنية) :
أعتقد أن مايجب أن نبحث عنه حقيقة هو ماالمقصود بالمساءلة وإيجاد إجراء مخالف للإعفاء وسحب الثقة الذان رفضتهما الهيئة.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس) :
النص فيه بعض الإخلالات بناءا عليه نحن خرجنا من منطق المساءلة. نخن بهذا المنطق ندخل في سير عمل الهيئة.
من غير المعقول أن تكون مساءلة هذه الهيئات من المجلس بعد قرار من المحكمة.
المجلس لايتلقى أذون من السلطة التنفيذية.
الإشكال في رأيي هو بسبب موقف الهيئة الوقتية الغامض وكأني بها ضد المساءلة رغم دستورية هذا المبدأ
صابرين الغبنطني (الكتلة الوطنية) :
إجابة الهيئة فضفاضة وبفهمي البسيط كأن الهيئة تريد إسقاط الفصل 33.
نحن لايمكن أن نجعل الهيئات الدستورية سلطة تحت مراقبة المجلس.
فريدة لعبيدي (النهضة) :
أقترح إستدعاء جمال الطويل الذي كان مكلفا بلجنة الهيئات الدستورية في المجلس التأسيسي لأن رأيه يمكن أن يفيدنا في إيجاد حل لهذا المأزق.
الطيب المدني (رئيس اللجنة) :
الإشكال يتمثل في الآجال فنحن ملزمون بإيجاد حل في أجل أقصاه 10 أيام.
لماذا لانقترح هيكلا جديد يتكون من رؤساء الهيئات مثلا يتولى إثارة مبادئ المساءلة بمبادرة من مجلس النواب.
فتحي العيادي (النهضة) :
أنا أقترح أن تكون المساءلة نابعة عن لجنة برلمانية في رأيي منح الإختصاص للجنة برلمانية أقرب من التفويض إلى المحكمة الإدارية
يجب أن نضيف للصياغة لجنة برلمانية
جهة المبادرة :
في رأيي الخلاف قانوني وليس سياسي وفي هذا الأساس أعود إلى الفصل 45 من قانون هيئة مكافحة الفساد يقر بمبدا الإعفاء وسحب الثقة ووقع الطعن فيه وقد أقرت أنه دستوري.
بعد ذلك قام رئيس اللجنة برفع الجلسة دون التوصل إلى صياغة توافقية للفصول على أن تستأنف أعمالها يوم 7 ديسمبر 2017