concernant le projet de loi de finance 2018
[النظر قي ميزانية وزارة المالية ]
إفتتحت الجلسة أعمالها على الساعة 09:30 بتلاوة تقرير لجنة المالية قبل فتح المجال للنواب للنقاش العام.
النقاش العام
الزهير الرجبي (النهضة)
أثمن عمل الوزارة.
كل نهاية سنة نجد أنفسنا تلجأ إلى حلول ترقيعية من خلال قاون مالية تكميلي.
الفرضيات التي إنبنت عليها الميزانية يمكن أن تجرنا إلى نتائج مغلوطة مثل سعر البترول وقيمة الدولار فالتفوت يبلغ تقريبا 70 مليار دينار وهذا يفرض كالعادة الإلتجاء إلى قانون مالية تكميلي.
يجب النزول بنسبة الديون العمومية للخروج من الضائقة المالية.
يجب إحكام قبضتنا على الأموال المهربة.
الرجاء فتح ملف الأملاك المصادرة وأملاك الأجانب.
محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)
نشكر إطارات الوزارة على المجهود المبذول.
وزارتكم في حرج لإنجاز المشاريع العاجلة خاصة في التعليم والقضاء.
أدعو غلى تدعيم سلك الديوانة
يجب تدعيم المنظومة الإلكترونية في إستخلاص الديون.
تمويل المشاريع من البنوك العمومية والخاصة يجب أن يرتكز على مبدأ التمييز الإيجابي
ابراهيم ناصف (نداء تونس)
يجب العمل على تحسين ظروف العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.
يجب تعزيز مصالح المراقبة بالدعم البشري واللوجستي ودعم البعد التحسيسي لتحفيز المواطنين على القيام بالتصريح الجبائي.
الاداءات الجبائية البلدية التي تمثل مورد أساسي للبلديات يجب التدخل لتفادي الأخطاء في هذه التصاريح
يجب بعث قباضة بلدية في رأس الجبل فالمقر موجود
سليم بسباس (النهضة)
أحيي شجاعتكم في توليكم الوزارة في هذا الوقت الحرج.
وزارة المالية لها عديد الصلاحيات في تعبئة الموارد لكن يجب التأكد أن الجهد المبذول يتم في إطار وزارة أفقية لأن قانون المالية هو قانون الحكومة وهو أهم وسيلة لتخقيق الأهداف الحكومية.
يجب التنسيق بين وزارة المالية ومختلف الوزارات الاخرى وفتح أبواب الحوار.
هناك إشكالية في المصادقة على بعض الإعتمادات لأننا كنواب نتحمل مسؤوليتنا في أن تصرف لكل وزارة الإمكانيات الكفيلة بتحقيق الإنجازات المرجوة.
يجل الموازنة بين القانون والمقاربة الجبائية وفي هذا الغطار يجب فتح الحوار مع الأطراف المشمولة بالزيادات في القيمة المضافة.
حسام بونني (نداء تونس)
أعبر عن إرتياحي بإلتزامك برقمنة الاداء على القيمة المضافة مما سيمكن من تحسي مراقبته وتعميمه على كل القطاعات.
حوالي 500 إجراء تم إتخاذه في مايخص المالية العمومية نمن الثورة غللى أظن أنه من الضروري دراسة إلى أي مدى كانت هذه الإجراءات إيجابية.
في جهة نابل يجب إحداث مركز جهوي لإستخلاص الاداءات في جهة نابل 2.
محمد بن سالم (النهضة)
النقص الكبير هو في ميزانية الدولة وهو ماأثر على الجانب الإقتصادي.
كنا طلبنا إعطاءنا فكرة عن المنظومات التطبيقية الإلكترونية وإلى الان مامن مجيب.
في مسألة إستخلاص الديون أدعو إلى التحسين في الأداء
عقدتم جملة من الحوارات مع رؤساء الأحزاب لكن لجنة المالية هي أين يقع الحوار حول المالية العمومية
صندوق الجوائح نحن سعداء بتكريس هذا الصندوق ولكن فيه بعض الإخلالات فال20 مليون دينار الذي تضخه الدولة في هذا الصندوق غير كافية كي يحصل الفلاح عن تعوسض يضمن كرامة الفلاح.
مستحقات ولاية زغوان في التنمية صرفت ولكن الأشغال لم تنطلق لأان الدولة لم توفي بإلتزاماتها مع المقاولين.
فيصل تبيني(غير منتم)
الفلاح هو اليتيم الذي يملك 4 وزارات هو مرجع نظرها.
كنا نتصور أن الأمر الذي إستصدرمتوه يمنح أجل فلاحي للفلاحين لتسوية وضعيتهم كما أدعوكم إلى مراجعة قيمة الأداءات التي يصرفها الفلاح.
الرجاء فتح ملف الصندوق الوطني للتضامن
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
هذه الوزارة وزارة سيادة بإمتياز.
قبل الثورة كانت هذه الوزارة تجلي للساسة الفاشية لنظام بن علي وإلى الان لازلنا نستعمل نفس السياسات.
هل هذه الوزارة وزارة مالية أم وزارة جباية ؟
الدينار سياسة حكم أنتم تدفعون به إلى إنزلاقات خطيرة ساهمت في غلاء الأسعار.
دور وزارتكم هو مكافحة الفساد ومكافحة تهريب الحيتان الكبرة ولا المهربين الخرا الصغار الذين يقتاتون من الفتات لضمان لقمة عيشهم.
أدعوكم إلى سحب قانون المالية هذا.
الهادي صولة (النهضة)
أثير بعض الإشكاليات المتعلقة بمجلة الإستثمار خاصة في القطاع الفلاحي.
في خصوص إرادة الدولة في منح إمتيازات خصوصية تتجاوز الثلث بالتسبة للمستثمرين في القطاعات الحيوية نقترح تنقيح الفصل 19 من مجلة الإستثمارليشمل المجال الفلاحي.
دعم الفلاحة من شأنه تحسين إنتاجية المؤسسات الفلاحية
في خصوص خلاص الفواتير نقدا يجب إعطاء شيء من المرونة لتتغير العقلية ويصبح الفلاح يمر بالمؤسسات البنكية.
عديد المشاريع الفلاحية داخل الجهات لاتزال معطلة الرجاء ضخ الأموال اللازمة لإنجاز هذه المشاريع.
سماح دمق (نداء تونس)
صحيح أنه تم مسك رجال أعمال فاسدين لكن نطلب حرب فساد شاملة للناس الذين ساعدوا هؤلاء.
متى سنكرس مكاتب الصيرفة
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
الوزارة تعتبر أهم الوزارات المعنية بالشفافية وبالتالي يجب إرساء مبادئ المرقبة على أعوان تلك الوزارة.
العجز من 2011 مافتئ يتزايد رغم تصريحات الحكومة أنه لن يتم الترفيع في الجباية لكن في كل مرة المواطن البسيط هو من يتحمل المسؤولية.
أريد أن أسأل عن الديون العمومية للدولة التي تم إسقاطها من المستفيد منها ونفس الأمر بالنسبة للديون الديوانية نتساءل ماهي خطتكم لإسترجاع هذه الأموال
ليلى الوسلاتي (النهضة):
يجب وضع نظام معلوماتي جديد ورقمنة الإجراءات الديوانية لمقاومة التهريب والتجارة الموازية
البشير الخليفي (النهضة):
بنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقي دون مدير عام، يجب التعجيل بتسميته.
التضخم له تأثير على المقدرة الشرائية.
هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)
التهرب الجبائي يهدد مبدأ العدالة الجبائية. ولا بد من إحداث مجلة جبائية وإحداث المعرف الجبائي الذي سيمكن من مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي وتفعيل الشرطة الجبائية.
يجب إصلاح الديوانة وتحديد معايير ترقية وتكليف الإطارات العليا وإسناد الخطط الوظيفية في الديوانة
في مجال المحاسبة العمومية ورد أن الهدف هو التسريع في استخلاص الخطايا، وأنا أتساءل هنا عن سبب التأخير في سن القانون المتعلق بالمستشارين الجبائيين.
لا بد من السيطرة على ظاهرة لوبيات التبغ،
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
الفصل 63 في قانون المالية صدمني وهو الفصل الذي ينقح المالية العمومية.
كيف تعطون أنفسكم الحق في تنقيح هذا الفصل بأوامر ترتيبية قبل المصادقة على القانون برمته وفي هذا إعتداء على السلطة الأصلية.
يجب إعطاء أكثر إستقلالية لأعوان إستخلاص الاداءات لكن ماقمتم به يفتح الباب للفساد.
دولة المؤسسات ودولة القانون عاجزة أمام إملاءات صندوق النقد الدولي.
ألفة الجويني (الاتحاد الوطني الحر)
يجب المحافظة على المؤسسات الصغرى
يجب إيجاد حلول للشركات التي تتعامل مع المصالح الديوانية المسؤولة عن التصدير والتوريد
يجب الذهاب إلى الحلول الجذرية والفعالة
ليلى الحمروني (الكتلة الوطنية)
نحن سنسوط للميزانية رغم إقرارنا بضعف الموارد
يجب الحفاظ على المؤسسات الصغرى خاصة مؤسسات الصناعات التقليدية وهذا لم نجده في قانون المالية
في خصوص الترفيع على الضريبة على الإستهلاك فهذا يحفز المواطن على اللجوء إلى الأسواق الموازية
هناك عديد المواقع التي نقدر من خلالها على الحصول على أموال مثل إقرار أداء على مالكي المنازل
تشغيل النساء مؤشر من مؤشرات التنمية ماذا فعلتم لتحفيز تشغيل النساء.
مروان فلفال (الحرة)
نحن بدأنا الحديث عن الموضوع الإقتصادي بعد 6 سنوات من الثورة لأنه لاحديث عن إنتقال ديمقراطي في ظروف إقتصادية كارثية.
يجب إتخاذ إجراءات تضمن ديمومة المؤسسات الإقتصادية.
نحن نتحمل تبعات عديد الإخلالات التي قمنا بها مثل الترفيع في كتلة الأجور الذي كان بقرار سياسي دون أخذ الميزان الإقتصادي بعين الإعتبار.
أصبحنا نعيش ضبابية مطلقة في الرؤى وفي هذا السياق يجب تغيير المقاربة الإقتصادية.
أدعو إلى فتح إستشارة وطنية حول إصلاح المالية العمومية.
أين هي الوزارة مما يحدث في الهيئة العليا للتأمين. ييجب تطوير هذا القطاع لما يمكن أن تستنفع به الدولة من إصلاح هذا المجال.
بدرالدين عبد الكافي (النهضة)
هناك حملة في مكافحة الفساد شملت مجموعة من التجار خاصة في جهة صفاقس فتبين أن لهولاء التجار ديونا لدى الديوانة وبعد ذلك يقع عقد صلح مع الديوانة وهو ماأضر بهؤلاء حيث أنه لم يعد من الممكن إستخلاصها.
في موضوع المصادرات فإن الهدف منها ليس تدمير المؤسسة بل إيجاد كل الأليات لديمومتها مثال ذلك المعمل الموجود في العامرة.
أنا اطالب بأخذ كل الإجراءات في هذا السياق.
البشير بن عمر (نداء تونس)
لابد من تسهيل إجراءات الإستخلاص الجبائية.
سيدي الوزير هناك تصريحات عديدة بالإفلاس وإغلاق المؤسسات يجب إيجاد الحلول لأن الإغلاق يعني الترفيع في عدد العاطلين على العمل ولايسمح بإستخلاص الديون.
الرجاء التحسين في ظروف عمل المراقبين الجبائيين.
نحن نفرح ان يكون إبن من أبناء المالية يصبح وزير لأنه على علم بدواليب الدولة.
محمد رمزي خميس (نداء تونس)
نثمّن اجراء مناقشة وزارة المالية مشروع قانون المالية لسنة 2018 مع ممثلي الاحزاب.
لابّد من دعم مجهود وزارة المالية فيما يتعّلق بالاستخلاصات الجبائية
هناك صعوبات في خلاص مسديي الخدمات للدولة أتمنى منكم إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة.
محمد الفاضل بن عمران (النهضة)
من المؤسف مايحدث مع قطاع التأمين اوحتى اليوم كل القطاعات حاضرة معكم في هذه الجلسة إلا قطاع التأمين.
لم نرى اي جدّية على مستوى مقاومة الفساد والتهريب خاصة في السلك الديواني.
عندي أمل كبير في سيادتكم لتتجلى الإصلاحات الحقيقية على أرض الواقع وخارج أسوار المجلس.
هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)
إدارتنا الجبائية لاتملك الموارد اللازمة لتكون تدخلاتها فعلا ناجعة.
كيف سنطبق قانون التصريح بالمكاسب في ظل غياب القدرة على المراقبة الجبائية.
الإقتصاد الموازي لايشمل المواطن البسيط بل عديد المتهربين الذين يمارسون أنشطة تدر أرباح كبيرة لايتم صرف مليم واحد منها للدولة.
يجب إلغاء النظام التقديري الظالم.
كريم الهلالي (أفاق تونس)
بلادنا من البلدان القلائل في العالم التي لاتملك مجلة مخصصة للجباية.
في خصوص الديون الجبائية المتخلدة نلاحظ أن هناك ديون تسقط كل سنة إلى أي مدى أنتم تتابعون هذا الملف.
[إجابة وزير المالية]
وزارة المالية كانت منفتحة على كل الأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتها.
سعر المحروقات:
كان هناك شبه اجماع على اعتبار 54 دولار مبلغا معقولا، وقد تمّ اعتماد مبلغ 52 دولار في السوق المالية العالمية
سعر برميل النفط يتّم تحديده وفقا لمعايير دولية موّحدة وجميع الاسعار المقدّرةضمن مشروع الميزانية لا يمكن تحديدها بصفّة نهائية لقابليتها على التغيير وفقا للمقتضيات الاقتصادية
نحن الآن أمام حلين، إما مواصلة اعتماد الدعم بما قدره 1500 مليون دينار أو التوجه نحو الاستثمار
1300 مليار عجز تجاري ويجب توفير اعتمادات لتمويله
9 بالمائة ضغط على اعتمادات الدولة
ارتفاع عجز الميزانية وعدم توفير موارد جبائية كافية سيكون له تأثير أكبر على التضخم من حيث ارتفاع نسبة الاقتراض الداخلي مما يساهم في ارتفاع الكتلة النقدية دون ارتفاع للإنتاج
وزارة المالية هي من اكثر الوزارات التي تتعامل وفقا لمبادئ رقمنة الادارة على غرار منظومة "سند" بسلك الديوانة
في مايخص مردودية أعمال المراقبة أطمنكم أنه هناك تطور كبير في إستخلاص ديون الدولة.
تم تحرير عديد المحاضر في حق المخالفين.
الديون الجبائية المثقلة وضعنا برنامج عمل لتحسين الإستخلاص ونحن نعمل على تفعيل منظومة إلكترونية لإنجاز كل الأعمال اللازمة لقطع التقادم وإستخلاصها.
تقوم الوزارة عبر قباض الملية في إعداد مشروع مشترك يتعلق بكل المخالفين وإبرام الجدولة.
سيت إنجاز قباضة في رأس الجبل.
سيتم إحداث مركز للإستخلاص عن بعدسيتم إتفاقية مع هيئة مكافحة الفساد لدعم الحرب على القساد.
ي إطار تدعيم الحوكمة نحن نعد برناج إصلاح للديوانة بالتعاون مع المنظمة العالمية للديوانة.
ميناء رادس معد لوجستيا لتحسي المراقبة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتسريع الإجراءات الديوانية.
الأملاك المصادرة فوتنا في 60 عقار وتم التفويت في 3 شركات ةنحن نعمل على رفع التصرف القضائي على عديد الشركات ونحن نعمل على فض إشكاليات الرهون البنكية.
في خصوص الأوامر الترتيبية فإنه قد وقع عرضها للمحكمة الإدارية وهناك لجنة في الوزارة تعمل عليها.
في خصوص الخلاص نقدا للفلاحين نحن بصد إعداد دراسة لحل هذه الإشكالات.
لتتم بعد ذلك تلاوة إعتمادات الميزانية وعرضها على التصويت الذي كانت نتائجه كالاتي :
التصويت على النفقات الطارئة :
التصويت على الدين العمومي :
[النظر في ميزانية وزارة التكوين المهني والتشغيل]
إثر ذلك إستأنفت الجلسة أعماله بتلاوة تقرير لجنة الشباب والتربية في مايخص ميزانية الوزارة قبل فتح المجال لتدخلات النواب للنقاش العام
البشير اللزام (النهضة)
عديد المؤسسات رفضت الإنتداب بعنونان عقد الكرامة
برنامج فرصتي إنتفع بع العديد لكن نجاحه يستوجب المرافقة لهؤلاء المنتفعين
في خصوص برنامج السلاسل القينية المهمّ للغاية ماذا فعلنا لدعمه.
محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)
ليس هناك برامج واضحة في التكوين المهني الذي ليس مسؤولية وزارتكم فقط .
شبابنا بدأ يفقد ثقته في نجاعة التعليم.
يجب إعادة النظر في المنظومة التعليمية كذلك يجب تدعيم تمويل المشاريع الصغرى إعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.
عديد مراكز تكوين موجودة وتحتوي على عديد الإمكانيات ولكنها مغلقة.
يجب دعم العمل اليدوي.
حسونة ناصفي (الحرة)
بالإطلاع على مشروع الميزانية فوجئنا أنه لم يقع إدراج أي دراسة لمركز التكوين الذي وعدت الوزارة بإحداثه في قابس.
منذ 2003 كان هناك إلتزام بإحداث مركز تكوين مهني في معتمدية منزل الحبيب.
تم وعدنا بإحداث مركز تشغيل في المطوية تم إعداده وإلى الان لم يفتح أبوابه.
في خصوص عقد الكرامة أنا لاأرى أنه حقق الأهداف المرجوة منه.
أنا لاأرى جدوى من بقاء 9 اليات للتشغيل أثبت أغلبها فشلها.
نزهة بياوي (افاق تونس)
نريد معرفة الدور الذي تقوم به الوزارة في دعم المشاريع الصغرى فالإجراءات كثيرة التعقيد.
في خصوص التكوين المهني كان لنا لقاء مع السفير الألماني الذي قال أن بلاده على إستعداد لمساعدة تونس بشرط إلتزام الدولة بصرف المنح ودعم هذا البرنامج.
هل من تنسيق مع وزارة التربية لإدماج المنقطعين مبكرا على الدراسة.
كيف تم التعامل مع الشاب ذي الإحتياجات الخصوصية المعتصم أمام الوزارة.
جيهان عويشي (نداء تونس)
ميزانية التنمية في الوزارة إنخفضت في مقابل إرتفاع نسب البطالة خاصة في الجهات المهمشة.
عقد الكرامة في ولاية جندوبة مثلا يجد صعوبات كبيرة في التطبيق ولايساهم فس حل الإشكالات.
نسمع كثيرا عن دعم المبادرة الخاصة لكن هذا الدعم بقي نظري نضرا لصعوبة التمويل الذاتي وبيرقراطية الإدارة.
ليلى الحمروني (الكتلة الديمقراطية)
هناك تقلص للبطالة للذكور مقابل إرتفاعها للإناث فماهي سياستكم في معلجة هذا الإشكال ؟
كنتم تحدثتم في تصريح صحفي عن بنك التضامن ولكن هذا البنك فيه حالات سوء تصرف كبير يجب متابعة هذا الملف.
مسألة إسناد القروض للنساء إرتكازا على مبدأ التناصف أضرت بالنساء وقد كنتم صرحتم بذلك. أعتقد أنه من المهم تعويض هذه القاعدة بقاعدة التمييز الإيجابي.
عبير عبدلي (نداء تونس)
أدا وزارتكم أفقي وأنا أحيي ذلك.
رغم جهدكم إلا أن الإحتجاحات الإجتماعية طلبا للتشغيل مازالت متواصلة لأن البرامج المقترحة لازالت تشكو تعطيل.
يجب مراجعة منظوممة تأويل المؤسسات الصغرى.
عديد المشاريع لمراكز التكوين مازالت معطلة.
أصبح من الواجب مراجعة الية منحة الخدمة المالية التطوعية.
إصلاح منظومة التكوين المهني يشترط أن يخرج التكوين من فكرة أن من يلتحق بالتكوين من يفشل في الدراسة.
يمينة الزغلامي (النهضة)
هذه الوزارة فيها مصادر تمويل كبيرة تهدف إلى تشغيل المرأة ودعم الفئات الهشة.
نشكر مجهود كاتبة الدولة في تمويل المبادرة الخاصة.
ولاية تونس فيها نسب عالية من البطالة وفي هذا الإطار نظمنا دورات لمعرفة حقيقة واقع الشاب التونسي فوجدت أنه هناك أفكار عند هؤلاء الشباب كما أن وزارة التشغيل توفر لهم المساعدة لكن المشكل يتمثل في نقص نشر المعلومة.
عقد الكرامة ليس بالفشل الذي يتحدث عنه الزملاء لأننا في ولاية تونس قمنا بعقد شراكات عديد الشركات الكبرى.
نحن نعمل على تنظيم يوم حول التشغيل لنشر المعلومة حول التشغيل
حسن العماري (نداء تونس):
هناك مجالات واعدة في التكوين المهني ومطلوبة في الخارج ولكنها غير مثمنة،
يجب الحد من الإجراءات الإدارية المعقّدة والخاصة ببعث المشاريع، فإذا كنا ندعم المبادرة الخاصة فلا بد من الحد من البيروقراطية والوثائق والإجراءات.
العجمي الوريمي (النهضة):
يجب أن يقوم التشغيل على الكفاءة، وليس على الحظ،
هناك إقبال على التكوين المهني ورغبة في بعث مشاريع خاصة
اسماء بو الهناء (نداء تونس)
ولاية قفصة تساهم بمردودية هامة للحكومة ولكنها تحتل المراكز الأولى في عدد العاطلين على العمل.
ميزانية 2018 سيقع وضع حجر أساس لمركز تكوين مهني في المتلوي.
في قفصة لدينا مركز تكوين مهني وحيد غير كافي.
هل عقد الكرامة سينجح في ولاية قفصة؟ أنا لاأتصور نظرا لنقص المؤسسات الإقتصادية في ولايتنا.
أصحاب الشهائد العليا في قفصة لاتملك أي أمل في الحصول على شغل مشرف في قفصة.
جميلة الجويني (النهضة)
وزارة التشغيل ليست الوزارة المسؤولة على التشغيل بل فقط خلق الفضاء اللازم للتشغيل.
هناك برامج عديدة مقترحة من الوزارة لكن تبقى غير كافية.
يجب إيجاد الحلول اللازمة للمهندسين.
يجب مرافقة المنتفعين ببرامج التشغيل فيما بعد لمعرفة ممدى نجاعة الإجراءات.
أتساءل أين وصلنا في فتح مراكز التكوين المهني في تطاوين وفي جملة الوعود التي قدمتها الحكومة في جوان 2017.
هدى سليم (الحرة)
فرحت عندما علمت أنكم تأتون من مؤسسة إدارة عالمية ناجحة.
هناك إشكالات كبيرة في تطبيق البرامج على أرض الواقع.
في خصوص برامج التنشيط في الوزارة يجب تعيين أناس أكفاء من أهل الإختصاص.
التربصات المهنية غير مواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
لازالت هناك إختصاصات في التكوين المهني لم تعد تتلاءم ومتطلبات العصر.
يجب ربط الإختصاصات بسوق الشغل وإغلاق بعض الإختصاصات.
ظروف السكن فس المبيتات تشكو مشاكل عديدة.
يجب تشريك منظمات المجتمع المدني في تكوين الشباب وفي هذا الإطار هناك غياب للتكافؤ بين الجمعيات
البشير الخليفي (النهضة)
انت وزير في حكومة الوحدة الوطنية ومع هذا تعبرون عن عدم رضائكم على أحزاب موجودة في التحالف ويت نشر هذه المعلومات في موقع الوزارة.
المناظرات التي تم الإعلان عنها في تطاوين فيها نقاط إستفهام عديدة وإلى الان لم يتم نشر النتائج في كنف الشفافية.
أين وصلنا في برنامج عقد الكراة في تطاوين.
طارق براق (الإتحاد الوطني الحر)
هذه الوزارة الأكثر تعرضا للضغوطات حتى من قبل الحكومة.
مختلف الوزراء الذين مروا بها وضعوا برامج ولكن هذه البرامج أثبتت أن كلفة بعض البرامج أكثر بكثير من الفائدة المحققة مثل برنامج فرصتي برنامج متعثر وبعث المشاريع فيه اشكاليات إذ أن بنك التضامن غير متعاون ويعاني من عديد المشاكل.
أخيرا أطلت علينا وزارة التربية بمناظرة تحيل إلى تكوين مهني والقضية المطروحة الان من قبل الطلبة تبدو لي مشروعة أقترح من الحاضرين هنا حل هذا الإشكال.
عديد مراكز التكوين المهني في حالة مزرية.
محمد الناصر (رئيس المجلس)
تقرير الميزانية مبني على التصرف بالأهداف المتمثلة خاصة في تقليص البطالة ونشر ثقافة المبادرة الخاصة. تم رصد 678 مليون دينار لتحقيق هذه الأهداف
أثمن تركيزكم على فكرة التقييم لمعرفة ماهي النتيجة المرجوة مما تم صرفه من إعتمادات.
كنت أتمنى أن يتم ذكر ماحققتموه من أهداف في أرقام لمعرفة نصيب الخرا
نحاول نشر ثقافة المبادرة ونريد أن نعرف ما إذا حققت الاستراتيجية المتبعة من الوزارة الأهداف المرجوة أو لا،
أنا على علم بالضغط المسلط على أعوان وزارة التشغيل على خلفية الاعتصامات، وأنا أثمّن ما يقومون به من جهد.
[إجابة وزير التكوين المهني والتشغيل]
كاتبة الدولة للمبادرة الخاصة
نحن نجحنا في جعل المبادرة الخاصة أولوية من أولويات طالبي الشغل،
نحن نعمل على تنمية ثقافة المبادرة
نحن نعمل على التقليص في التعطيلات الإدارية لتسهيل النفاذ إلى التمويل للشباب التونسي.
في ديسمبر الفارط توجهنا لجندوبة ونحن بصدد إنجاز المشاريع التي وعدنا بها
نحن نعمل بجد على تكريس ثقافة المبادرة الخاصة لدى الشباب التونسي.
أطلقنا حملة سميناما -إنجم- إنطلقنا فيها من الجهات المهمشة في إطار تدعيم الإقتصاد الإجتاعي التضامني.
نحن نعمل على إلغاء كل أشكال التمييز في حق المرأة
إجابة الوزير
سنراسل المجلس كتابي في خصوص ماطلبه النوناب في خصوص جهاتهم.
620 ألف عاطل على العمل هي إحصائيات قائمة على سبر أراء وليست إحصائيات رسمية.
القدرة التشغيلية لنسيج الصناعي 35000.
وزارة التشغيل تدرس السياسات العمومية للتشغيل التي لها عديد العناصر:
عقد الكرامة فيه جانب إفتصادي وجانب إجتماعي وكان توجها لطالبي الشغل لا للنسيج الإقتصادي والإشكال المتعلق به عدم إلمام المؤسسات الإقتصادية به 13530 منتفع به.
برنامج عقد الكرامة سيتكلف 240 دينار إذا واصلنا فيه كماهو وسيبدأ يجني ثماره في 2019
سيتم إلغاء برنامج فرصتي لعدم جدواه ونتائجه الهزيلة رغم كثرة الإعتمادات المرصودة له
2018 ستكون سنة الإقتصاد التضامني الإجتماعي لما لهذا البرنامج من منافع.
بالنسبة للتكوين المهني فإن علنا ينبني على أهداف هي:
نحن نعمل على مد مراكز التكوين المهني بكل التقنيات الحديثة لجعله مواكب للتطور الإجتماعي ولمستلزمات النسيج الإجتماعي.
التمييز بين الجنسين في التشغيل هو وليد تراكمات لمنظومة كاملة وليس وليد أليات التشغيل.
هناك ثورات تكنولوجية في العالم نحن سنسعى لجعل تونس مواكبة لهذه التطورات لتحجز تونس في العالم مكانها الذي تستحقه.
التصويت على الميزانية
[وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية]
قام مقرر اللجنة بتلاوة تقرير وزارة المالية قبل فتح المجال للنواب للنقاش العام :
محمد رمزي خميس (نداء تونس)
أثمن عديد الإجراءات المتخذةفي إطار المحافظة على ملك الدولة وماتحقق من إسترجاع لمئات الهكتارات.
نفترح إجراءات أخرى لحماية الأملاك خاصة بالنسبة للضيعات العمومية منها أن يكون الدفع مسبقا لضمان الإستخلاص وتكثيف المراقبة لأغبقائها في حالة جيدة.
نطلب منكم مزيد المرونة مع الفلاحين الشبان.
وفاء عطية (النهضة)
هناك مشكل أزلي نعيشه في ولايات الساحل وهو المسح العقاري للأراضي الفلاحية فرغم الأبحاث العديدة والعمل الجاد إلا أن المشكل بقي مطروح.
الوضع العقاري في التجمعات السكانية في سوسة بقي جامد منذ سنوات ولم يتم إلى الأن حل الإشكال.
يجب حل وضعية المواطنين الذين إنتزعت منهم العقارات لفائدة مطار النفيضة.
أحمد الصديق (الجبهلة الشعبية)
عندي إشكال مع إسم الوزارة والصلاحيات الموكولة لوزارتكم.
ماذا فعلنا مع الإشكال المتعلق بالأراضي الإشتراكية كي نستغلها الإستغلال الأمثل.
الخارطة العقارية الرقمية للأراضي الفلاحية شيء محمود نحن نشجعه لأن هذا سيحدد ماتملكه الدولة لكن لايجب أن ينحصر ذلك على الأراضي الفلاحية.
يجب حل مشكلة التجمعات السكانية المحدثة على أملاك الدولة.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
أسألكم على الأراضي السيلية وأراضي الحبس المتوقف على أوامر تطبيقية.
نحن قادمون على إنتخابات بلدية ولكن لديها نقص كبير في الموارد البشرية للتعاطي مع المسائل العقارية.
أطلب توضيحات في خصوص سوء إستغلال السيارات الإدارية المتفشي جدا وأنا أقترح التفويت في السيارات للمنتفع بعد إستغلالها لمدة معينة.
سعاد زوالي (الكتلة الوطنية)
نثمن إسناد أراضي الأحباس لمستغليها لكن نحن لانزال ننتظر صدور الأوامر التطبيقية.
في خصوص إدارة الملكية العقارية نحن ننتظر أن يصبح للملكية إدارة عقارية مستقلة عن سوسة.
الأمر العلي ل1918 الذي عدنا للعمل به في 1995 وهو يتعلق بلجان الإستقصاء والتحييد مكلفة بإسترجاع أملاك الدولة أشير أن هذاه اللجنة غفتكت واعتدت على حقوق المواطنين لذلك يجب إلغاء العمل به
فيصل تبيني (غير منتم)
هذه الوزارة بعثها بن علي وقد إشتغلت في سياق معين ضد مصلحة المواطن التونسي وإلى الان لازالت كذلك
الوزارة تدفع ضريبة التغييرات المتكررة للوزراء.
قمنا بإستشارة وطنية جهوية في خصوص الأراضي الدولية لم تفضي إلى نتيجة وبعد ذلك يتم إسناد الأراضي دون أي شفافية يجب عليكم التوضيح.
محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)
أشجع الرقمنة في إستخراج الوثائق الإدارية.
مثل ماقمتم به في خصوص الأراضي الإشتراكية نطلب التسريع في حل إشكال الأراضي الدولية.
في خصوص المساكن القديمة المحدثة في أملاك الدولة يجب حل هذه الإشكالات في أقرب وقت.
محمد الأخضر العجيلي (النهضة)
نحن لم نلاحظ تجليات النقلة النوعية التي تحدث عنها الزملاء في ولاية توزر.
مهمتكم حماية الثروات الوطنية وتوظيفها للخدمة الإقتصادية.
إدارة الملكية العقارية في ولاية توزر تفتقر إلى كل مقومات العمل
حسونة ناصفي (الحرة)
يجب مدنا بإحصائيات دقيقة عت أملاك الدولة.
في خصوص الأملاك المصادرة كلما خرج الملف من وزارتكم إلا وشملته ملفات فساد.
يجب مراجعة تقديرات وزارة أملاك الدولة عندما يتعلق الأمر بتشييد مقرات للإدارات العمومية.
ماهي الإجراءات التي تقوم بها في خصوص الأراضي الإشتراكية.
البشير بن عمر (نداء تونس)
أنا أستغرب كيف تتم برمجة ميزانية وزارة بهذه الأهمية يوم سبت في ساعة متأخرة بنسبة حضور لاتتجاوز 10 بالمائة.
لابد من دعم الوزارة بالإطارات ومراجعة كل عقود الكراء للضيعات الفلاحية العمومية.
سهيل العلويني (الحرة)
أحس أن الوزارة تسير بصفة إيجابية وتقترح حلولا حقيقية.
نحن لازلنا ننتظر الأوامر التطبيقية لإسناد الأراضي.
في إطار الرقمنة أصبح من العاجل إنشاء خارطة رقمية .
فريدة عبيدي (النهضة)
أملاك الدولة ليست فقط فلاحية يجب إحداث خارطة رقمية لكل العقارات التي على ملك الدولة.
يجب ضبط أملاك الدولة وتسوية كل الإشكالات المتعلقة بالأراضي الدولية وكيف تنوي وزارتكم حلها.
حسن العمري (نداء تونس)
طريقة التفويت في الأراضي يجب ان تحترم حقوق الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
عديد المشاريع في ولاية أريانة لاتزال تنتظر الأوامر التطبيقية.
يجب حل إشكال التجمعات السكانية
نورالدين بن عاشور (الحرة)
يجب حل إشكال الأراضي الدولية وإسنادها إلى من يستحقها وإحترام قواعد الشفافية من تكافؤ فرص وإشهار وغيرها من الإجراءات
الحسين اليحياوي (النهضة)
ندعو إلى حل إشكال الأراضي الإشتراكية في تطاوين وتوفير الوسائل البشرية والمادية للوزارة كي تدير عملها على أحسن شكل.
أقترح أن يتم تحديد الملك الدولي للمياه.
نوال طياش (نداء تونس)
يجب حل معضلة التجمعات السكانية في جهة الساحل حيث إلى الأن لم يحصل المالكين على شهائد ملكية رغم أنه تم شراء العقارات من البلدية.
أين وصلنا في إشكال مطار النفيضة.
في خصوص أملاك التجمع المنحل أين وصلنا في هذا المشكل
البشير اللزام (النهضة)
يجب حل الإشكال مع شركة CAP 3000 في خصوص الميناء.
يجب حل إشكال التجمعات السكانية في ولاية بنزرت.
نحن ننتظر توضيف القصر الرئاسي في الحويض في معالجة المدمنين على المخدرات.
سماح دمق (نداء تونس)
يجب أن ينتهي الإشكال المتعلق بالمركز الوطني لمعالجة المدمنين في منطقة طينة.
يجب أن تستأنف أعمال المسح العقاري في جهة قرقنة.
عامر لعريض (النهضة)
يجب تدعيم برنامج المسكن الأول.
على مستوئى جهة مدنين هناك نقص حاد في مقاسم السكن الإجتماعي
عبير عبدلي (نداء تونس)
نشكر تدخلكم لحل مشكلة الأراضي التعاضدية في جهتي سيدي بوزيد و القصرين.
يجب حل إشكال التجمعات السكانية.
الهادي صولة (النهضة)
من غير المبرر أن يتم التخفيض في ميزانية وزارتكم لأن الإدارات الجهوية رغم مجهودها الجبار هي لازالت تستحق دعم.
يجب حصر أملاك الدولة في مختلف القطاعات.
محمود قاهري (الإتحاد الوطني الحر )
نحيي مجهود أعوان الإدارات الجهوية.
إسناد المشاريع الفلاحية يمر بعديد الإجراءات التي تمثل حواجز لإنقاذ وضعية الشباب المهمش كي يستفيد الجميع.
في معتمدية تالة سيتم تركيز محطات للطاقات المتجددة وإلى الأن الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاتزال تنتظر موافقتكم.
الشركة الخضراء بتالة قامت بعدة إخلالات وإلى الان لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم التعهد بها.
هالة الحامي (النهضة)
هناك صعوبة في تحديد أملاك الدولة.
يجب حل الإشكال المتعلق بالأراضي الفلاحية الإشتراكية في منطقة الوسلاتية وهذا الإشكال لم يحل منذ الثمانينات.
يجب تدعيم الترسانة التشريعية لحماية أملاك الدولة.
هاجر بالشيخ أحمد (افاق تونس)
هناك مشاكل حقيقية للملكية العمومية رغم التحسن الطفيف.
الإشكال يعود إلى التداخل بين الإختصاصات.
القوانين المتعلقة بالملك العمومي مبعثرة وفي مجلات عديدة لقد أصبح من العاجل أن يصبح لتونس مجلة للملكية العمومية.
يجب إعادة جرد الأملاك العمومية ومراجعة إسناد اللزمات
ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)
التخفيض في ميزانية هذه الدولة خطأ جسيم.
مندذ سنة تم تنقيح قانون الأراضي الإشتراكية لكن نقص الإنجاز يسير ببطء كبير.
عديد المشاريع معطلة في الجنوب بسبب ذلك البطء.
ابتسام الجبابلي (نداء تونس)
توقث العمل في دار الشهيد شكري بلعيد كان متعلق بإشكالات قانونية تمكنت أطراف غير الدولة لحلها لذلك أدعو إلى التسريع في سن الأوامر التطبيقية.
يجب حل الإشكال المتعلق بالتجمعات السكانية.
عديد المشاريع معطلة في إنتظار تخصيص أملاك الدولة لتلك المشاريع.
محمد المحجوب (النهضة)
نريد معرفة ما ألت إليه الإستشارة الوطنية حول الأراضي الإشتراكية.
عديد الأراضي في جهة بن عروس تنتظر حلول عاجلة.
إثر ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة لتستأنف يوم الإثنين 27 نوفمبر 2017 للإستماع إلى إجابات الوزير التي كانت كالاتي:
إجابة الوزير
إضافة عبارة الشؤون العقارية للوزارة كانت بعد إخراجها من وزارة الفلاحة وهذا لايطرح إشكال على مستوى الإختصاص وهي المسؤولة عن الشؤون العقارية في تونس وليس لها تدخل في السياسة العقارية للدولة.
في خصوص الإسترجاع نشكر السادة الولاة الذين لعبوا دور هام لإرجهع عديد العقارات رغم الصعوبات الكبيرة.
الإرجاع هو موضوع محوري للوزارة وهو يهدف إلى إرجاع هيبة الدولة خاصة داخل الجهات .
تونس في حاجة إلى عودة تكريس هذه الثقافة
22000 عقار تم إسترجاعه من قبل الدولة وفي يومنا هذا لم يعد للدولة عقارات كبيرة لم يتم إسترجاعها.
نحن نعمل على إحداث الخارطة الرقمية لعقارات الدولة.
أرقام الدولة تضبط بناءا على معيار تقليدي بالدفاتر غير قابل للتحيين ولا تساهم في تطوير سياسة الدولة. كان من المفروض أن يتم الإشتغال على تعصير هذه المنظومة منذ السبعينات أو الثمانينات لما لهذا الأمر من أهمية.
الزمن الحالي أصبح عصر رقمنة نحن نشتغل على تفعيل الخارطة الرقمية للعقارات الفلاحية.
هذه الخارطة مكلفة جدا لأنها كثيرة التشعب وتتكون من 6 طويبق نحن إنطلقنا في الطبقة الأولى فقمنا بإقتناء تطبيق لرقمنة العقارات الفلاحية سينطلق العمل بها من جانفي 2018.
رغم ضعف الميزانية سخرنا موارد مالية هامة لإحداث هذه الخارطة تكريسا للشفافية.
سبتبر 2017 وجهنا مكاتيب إلى الولاة ليتعاون العمد لحصر الملك العمومي وإعادة ضبطه
لدينا نصوص مبعثرة في قوانين ومناشير وأوامر ترتيبية في خصوص حماية التعاطي في الملك العام كانت هناك محاولة لإعداد مجلة هي جاهزة تقريبا ستحال على رئاسة الحكومة في نهاية شهر جانفي ستكون رائدة
سيتم إجراء اللزمات العمومية في الملك العمومي
لن يقع التفويت في أي عقار فلاحي على ملك الدولة
المجلة سيكون لها رؤية ثورية جديدة
في خصوص أملاك الأجانب نشاط اللجنة الإستشارية وصل إلى ذروته بنسب تتجاوز النسب التي كنا عليها قبل الثورة
أراضي الأحباس هذا الموضوع لم نتقدم فيه منذ سنوات عديدة وهو موضوع مؤرق ويتعلق بعديد الأوقاف ويشمل حوالي 90000 هكتر نحن نعمل على إصدار أمر لإصلاح وضعية المنتفعين ونحن طلبنا تحيين القيمة التي كان عليها العقار في السبعينات وبناء على ذلك المعيار سيتم تحديد قيمة تلك الأحباس لفض تلك الإشكالات هذا التمشي لقي معارضة من البعض لكن نحن ندافع عن هذا الموقف لعدم إثقال كاهل المواطنين.
الأراضي الدولية في 2015 صدر أمر كان خاطئ لأنه لم يمكن المنتفعين من إدخال عقاراتهم في الدورة الإقتصادية بقيمة 350 هكتار لكن نحن قمنا الان بتسوية هذه الوضعية.
الأراضي الإشتراكية ليست من إختصاصنا بل من إختصاص الولاة. بعد 5 سنوات سيصبح الموضوع من إختصاص القضاء.
السيارات الإدارية ليست كما صرحتم بأنها تبلغ 80000 سيارة وهذا الرقم خاطئ لأنه يشمل كل العربات التي تملكها الدولة من حافلات وشاحنات حيث يبلغ عدد السيارات 32000 تنقسم إلى :
نحن نكثف الرقابة عليها ونعاقب المخطئين عقوبات مالية شديدة
في خصوص إشكال التجمعات السكانية نحن سنقوم بإصلاح وضعية الحائزين عن حسن النية. المسألة معقدة لكنه في صيغته الختامية وسيتم إصلاحه بناءا على أمر حكومي سيهدف إلى إصلاح وظعية 500000 ساكن.
نحن نحارب الفساد وقمنا بإحالة 7 ملفات إلى القضاء لأننا نحمل مسؤولية حماية المال العام .
وزارتنا فقيرة ونحن نعاني نقص في الأعوان نسعى إلى تعبئة هذا النقص لكن بعد القيام بجملة من الإجراءات التي ستدعم الموارد.
نتائج التصويت :