انطلق اجتماع لجنة التشريع العام على الساعة 15:15 بحضور 16 نائب
إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب جهة المبادرة :
هذا المشروع يدخل في إطار سياسة الدولة في مكافحة الفساد وفرض الشفافية عملا بأحكام الفصول 10.11.15 من الدستور.المنظومة التشريعية الحالية اثبت نقصها وعدم فعاليتها فالتصريح بالمكاسب لايعدو أن يكون فقط شكلي من جهة اما من جهة أخرى فان هذه المبادرة تدخل في إطار غياب نص تشريعي فيما يتعلق بالإثراء دون سبب .
انطلقت الاستشارات حول هذا المشروع من سنة 2013 بتكوين لجنة فنية ضمت ممثلين عن رئاسة الحكومة وعن وزارة العدل ووزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد ذلك وسعنا من دائرة المشاركين وتم تنظيم ورشة عمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم خلالها التعرض إلى تجارب من القانون المقارن والاستئناس بآراء خبراء من مختلف دول العالم الرائدة في مجال مكافحة الفساد.
الحرب على الفساد هي الضامن للانتقال الديمقراطي كما تجدر الإشارة إلى إن هذا القانون ليس انتقاما من الموظفين العموميين او تشفبا منهم بقدر ما يهدف إلى ضمان حقوقهم.
[النقاش العام]
نود لو تتم إحالة مشروع هذا القانون على الجنة الخاصة للإصلاح الإداري لتبدي رأيها الاستشاري فيه. كنا نأمل ان لايتم الاكتفاء بالوظيفة العمومية مثل الجمعيات حيث أن أصحاب هذه الجمعيات أصبحوا في ثراء فاحش، ونطالب بأن يكونوا مشمولين بهذا القانون.
كما نأمل أن يكون له أثر رجعي فيما يتعلق بالإخلالات الواقعة قبل المصادقة على مشروع هذا القانون.
القائمة الحصرية الواردة في الفصل 5 لم تتطرق إلى عديد الأطراف مثل أعوان الديوانة.
بشير الخليفي
القانون جاء في اطار الحرب على الفساد وهو يهدف الى دعم الترسانة التشريعية
في رايي ارى أن القائمة الحصرية منقوصة وسنناقش امكانية التوسيع
النص فيه عديد الاضافات المتماشية مع الدستور لكن فيه بعض النقائص: أولا لا يجب الاقتصار على احكام عامة صياغة القاعدة القانونية فيها قواعد إذ يجب أن تتسم بالعمومية والتجريد. بعض الالفاظ تغيب عنها الصيغة الالزامية
لا يجب الاقتصار على القطاع العام نظرا لتداخله مع القطاع الخاصّ مثل القطاع البنكي الذي اعتبره مربط الفرس.
القانون نص فقط على عقوبات مالية التي أراها غير كافية خاصة بالنسبة للاشخاص المعنويين.
في مجمله القانون جيد
كنا قدمنا مبادرة واحدة بالتضارب واخرى بالتصريح...نطلب منكم الاستئناس بمبادراتنا..اشكر الحكومة على هذه البادرة..القانون يتعلق اساسا بالوظيفة العمومية ارى ان لنا ترسانة قانونية مثل قانون المراقبة الجبائية..كنت اود ربط المنظومة القضائية بالادارة الجبائية 48 من مجلة الإجراءات الجبائية لتفعيل المبادرات..الرقابة لاتكون فعالة الا باصلاح منظومة السجل العقاري التي لا تليق بتحديات الدولة.
ماهي اليات المراقبة التي ستجعل القانون قابلا للتطبيق
عديد القوانين تنتظر الاوامر التطبيقية نطلب الاستعجال فيها.
الربط بين القانون والجباية ضروري.
يجب توسيع مجال تطبيق القانون ليشمل القطاعين العام والخاص.
لا يجب ان يقتصر تضارب المصالح على مجلس نواب الشعب.
فيما يخص رجعية القانون، فإن الاحكام الانتقالية لاتتحدث عن اثر رجعي.
تفاعل الحكومة مع مبادرة النهضة ايجابي.كل مجال لم ياخذ حضه من التدقيق ضعف قانون 87 الذي نحن نرى انه يجب تفعيله ... لايجب الاقتصار على القطاع العام.
نطلب إقرار جزاء الاخلال بقانون حماية المعطيات الشخصية.
عنوان مشروع القانون طويل جدا، فتضارب المصالح قانونيا فيه ارتباط بالقانون الخاص ولا يقتصر على القطاع العام.
لماذا حصر القانون التصريح بالمكاسب فقط في الجمعيات الرياضية؟ نطلب أن يخضع للرقابة كل من يتعامل في المال العام.
هل نترك سلطة تقديرية للهيئة فيما يخص المصلحة ام ستكون على سبيل الحصر؟ نطلب سرية المعلومات في مايخص التصاريح بالمكاسب.
هل ان استراتيجية مكافحة الفساد لم تحدد بعد؟ هل نحن معنيين باصلاح الوظيفة العمومية ام نحن نحارب الفساد؟
نظرة ايجابية لهذه المبادرة..منذ 2015 كانت لنا مبادرة تشريعية في هذا الصدد.
هذا القانون لا يمكن ان يكون قانون من اين لك هذا لان هناك ثراء سابق يجب ان تتم محاسبته..عديد الاطراف لم يقع ذكرها في هذا القانون.
بعض الاشخاص يختفون في جمعيات واحزاب كان حريّا أن يشملهم هذا القانون.
صابرين الغبنتني
القائمة الحصرية للمعنيين بالتصريح بالمكاسب اثبتت صعوبات في التطبيق وقد اعترضنا الاشكال سابقا.
فيما يخص الجمعيات لا نرى داعي من ادخال الجمعيات التي تخضع في سير عملها لنوع اخر من الرقابة. أي انسان على علاقة بالمال العام يجب ان يكون تحت هذه الرقابة.
تعريف تضارب المصالح الوارد في مشروع هذا القانون عام نطلب مزيد من الدقة في الصياغة.
الرجاء منكم التسريع في سن الاوامر الترتيبية
حبيب خضر
الموضوع مهم حاولنا تقديم مبادرة في عهد الحبيب الصيد.
المقصد المهم استكمال منظومة قانونية لمكافحة الفساد.هل نحن مع الشفافية ام مع حماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب.
أنا مع دور صريح لمحكمة المحاسبات لتتدخل في هذا الموضوع، ولا بد من التخلي عن الاجراءات البالية :تصريح، وصل...
نطلب الوضوح الكافي والتدقيق.
القانون يشمل آلاف الناس وأطلب تقسيما زمنيا للفئات المعنية بالتصريح.
كان لا بد من مناقشة الفصول والاطلاع على مشروع القانون بين النواب داخل اللجنة قبل دعوة جهة المبادرة.
هناك ارتباط الوثيق بين القطاعين الخاص والعام.
الفصل 5 فيه 30 حالة للتصريح بالمكاسب ولا فائدة من هذا الحصر.
في مايخص القضاة فإن القانون مناسبة للقضاة للخضوع لنفس رقابة غيرهم..الفصل 18 قطع الشبهة لايكون باحالة التصرف للغير.
الباب الثالث: العقوبات التي ترتبط لاتستقيم نقول المسلطة.
[إجابة الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب]
هذا القانون يخص بالأساس الموظّفين العموميين ويكون آلية تسمح بذلك.
القانون لن يلغي قوانين اخرى. نحن نتفق على فتح القانون لعدة جوانب ونستأنس بمواقف النواب.
مشروع القانون لايهم فقط الناس المعنيين في الفصل 5 الذي يخص فقط التصريح بالمكاسب .الاثراء غير المشروع لاينطبق على كل الموظفين العموميين.
تضارب المصالح لا يمس المعطيات الشخصية. في حين أن التصريح بالمكاسب نعطى شخصي مشمول بهذه الحماية.
ليس من شأن هذا القانون وحده أن يقضي على الفساد.
فيما يخص الرجعية، نحن أحدثنا جريمة جديدة ولكن لانستطيع العودة الى الوراء والتجريم بناء على نص لم يوضع بعد.
فيما يتعلق بموضوع الأوامر الترتيبية، أنا اتعهد انه لن تطول.
إضافة إلى هذا القانون، عديد الأجهزة مستعدة لتخفيض الضغوط عن العمل الاستقصائي للهيئة.