loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission relatif au projet de loi organique N°49/2015 portant mesures exceptionnelles relatives à la réconciliation dans les domaines économique et financier
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:20
Fin de la session 12:00
Heures de retards 2h 20mn
Taux de présence 42.86%

فريدة عبيدي (النهضة):

يجب إدراج أن مشروع القانون يهتم بالموظفين العموميين الغير مشمولين بقانون العدالة الانتقالية.

حسونة ناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

لماذا تمّ التنصيص عن الكتل التي قدمت مقترحات التعديل ؟ لماذا يتم إدراج أسماء النواب والكتل التي قدمت مقترحات تعديل ومضمون مقترحاتها. 

لم أتعرض يوما لتقرير لجنة ينص على أسماء النواب. يمكننا استعمال عبارة "قدّم عدد من النواب المقترح التالي" و"عارض فريق آخر ذلك". 

يمينة الزغلامي (انهضة):

أوافق مع زميلي حسونة الناصفي في ملاحظته. لا يجب إدراج أسماء النواب بالتقرير ولا الكتل المبادرة. 

هدى تقية (نداء تونس): 

نعم أوافق على هذه الملاحظة خصوصا فيما يتعلق بهذا القانون.

تمت المصادقة على التقرير باجماع الحاضرين: حسونة الناصفي، يمينة الزغلامي، الطيب المدني، سناء مرسني، سعاد الزوالي، فريدة عبيدي، سفيان طوبال، هدى تقية، حسن العماري.