loading...
Marsad Majles

Plénière

17 juillet 2017
  • Examen des projets de lois suivants:
  1. projet de loi N°56/2017 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Nefzaoua»
  2. projet de loi N°57/2017 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis «Douiret»
  • Election des membres de l'instance d'accès à l'information
  • Examen de la proposition de loi relative au règlement intérieur de l'assemblée des représentants du peuple
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:55
Fin de la session 19:00
Heures de retards 4h
Taux de présence 70.97%

بدأت الجلسة العامّة أعمالها على الساعة 10:55 بحضور 120 نائب.

وجدّد محمد الناصر في بداية الجلسة تضامنه مع الشعب الفلسطيني على إثر منع المصلّين من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، ومن ثمّ أعطى الكلمة لممثّلين عن مختلف الكتل النيابيّة للتعبير عن تضامنهم المطلق مع القضيّة الفلسطينيّة. وقد عبّر البعض عن ضرورة تنظيم يوم برلماني للحثّ على تجريم التطبيع، فيما دعا آخرون إلى نشر بيان تنديد بجرائم الكيان الصهيوني.

ثمّ ذكّر رئيس الجلسة بتغيير على مستوى الكتل بعد انضمام النائب عصام الماطوسي إلى كتلة الحرة ليبلغ عدد النوّاب فيها 24 نائبا.

واقترح النائب محمد سعيدان (نداء تونس) تغيير جدول أعمال الجلسة وذلك بتقديم التصويت على أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة قبل المرور إلى مناقشة مقترحات تعديل النظام الداخلي. وقد تمّ التصويت على تغيير جدول الأعمال على النحو التالي:

  • مع: 79
  • محتفظ: 04
  • ضدّ: 00

[مشروع قانون عدد 2017/56 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "نفزاوة"]

تلاوة تقرير اللجنة: فيصل خليفة (نداء تونس)

[النقاش العامّ]

 محمد علي البدوي (النهضة):

لا بدّ أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها تجاه مطالب أبناء الجنوب وأن تتحلّى بمزيد من الشفافيّة في إسناد رخص البحث، ولا يحقّ لأحد أن يُشكّك في وطنيّة أهلنا في الجنوب.

الطيب المدني (نداء تونس):

أدعو الشباب في الجنوب إلى المطالبة بحقهم في التشغيل بطرق سلميّة دون اللجوء إلى غلق الفانات، ونطالب المعتصمين بعدم غلق مواقع الإنتاج،

لدينا ثروات طبيعيّة هامّة وأنا سعيد بمناقشة هذه الاتفاقيذة التي تكرّس الفصل 13 من الدستور، وأدعو إلى فتح ملفّ استخراج الغاز الصخري.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

إلى حد الان الاعتصامات متواصلة بالفوّار وهي المتعلقة أساسا برخصة "نفزاوة" على الرغم من الوعود باستجابة لمطالب المعتصمين،

نحن نطالب بتطبيق الشفافية في مناقشة وطرح الرخص المتعلقة بمجال الطاقة.

سلاف القسنطيني (النهضة):

تجربة جمنة بيّنت حرص أبناء الجهات على النّهوض بجهاتهم،

هناك سوء تصرف في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات البترولية ولابد من العمل عليه لتصبح هذه الشركات مساهمة في التنمية،

من بين الاخلالات الموجودة هي غياب التدقيق في الفواتير المقدمة من الشركات ولاسيما مشكل تعطيل العدادات ولابد من معالجتها،

لابد من تطبيق القانون في اطاراحترام حقوق الانسان على المهربين المعطلين لنقل الفسفاط.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):

لا بد من العودة الى جذور إشكاليات مجال الثروات الطبيعية في تونس واتفاقية "نفزاوة" هي ممضاة مسبقا عرضها على اللجنة هو شكلي،

الشعب التونسي هو صاحب هذه الثروات ومن حقه الاطلاع على المعطيات المتعلقة بها،

البلاد التونسية  فيها ما يكفي من الثروات الطبيعية لشعبها وما ينقص هو شفافيّة الاطلاع على هذه المعطيات.

لطفي النابلي (نداء تونس):

أتساءل عن الثروات الطبيعية الأخرى غير المحروقات التي لم يتم جلب النظر إليها بتاتا مثل الغاز الصخري،

لابد من تحديد كيفية الرقابة على الثروات الطبيعية التي يتم استكشافها من قبل المستثمر الأجنبي،

لا بد من توفير هياكل ووسائل أخرى الى جانب تطبيق القوانين والمتعلقة خاصة بمجال الرقابة على غرارالمطالبة بتوفير المعطيات،

القوانين وحدها غير كافية لمتابعة الأطراف المستغلة للثروات الطبيعية ويجب التفكير في الهياكل والتراتيب التي علينا توفيرها،

يجب الحرص على الثروات الطبيعيّة الباطنيّة عند القيام بعمليّات استخراج الثروات.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

لا بدّ أن يحرص وزراء الطاقة على حماية سيادة الدولة من خلال عدم التفريط في ثرواتها الطبيعيّة وألا تكون مجرّد أداة بيد الشركات البتروليّة الأجنبيّة،

المعتصمون في الجنوب يطالبون بالشفافيّة على مستوى إسناد رخص البحث والاستكشاف للشركات الأجنبيّة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

الشركات الكبرى هي التي تقوم بالبحث والاستكشاف، ولا نرى أثرا لمساهمة الشركة الوطنية للأنشطة البتروليذة التي بقي دورها محدودا، ولا بدّ من دعم رأس المال التونسي.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

هذه الاتفاقيّة اشبه بمسرحيّة، فجلسة اليوم ليست مخصصة للموافقة على رخصة البحث عن المحروقات "نفزاوة" على اعتباران الاتفاقية ممضاة مسبقا،

مجلس نواب الشعب لا بدّ أن يكون حاضرًا في كلّ مراحل الاتفاقية،

لا يوجد اي محاضرجلسات للجنة التي تناولت اتفاقية "نفزاوة"،

تمت الموافقة على هذه الاتفاقية منذ 9 جوان 2016 قبل موافقة مجلس نواب الشعب عليها.

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):

من غير المعقول الموافقة على اتفاقية قد تم الامضاء عليها مسبقا خاصة وانه لم يعد لمجلس نواب الشعب قادرا على تعديلها،

لا بدّ من عودة الوعي بالدور الهام للنواب في مجال الاتفاقيات المتعلقة بالمحروقات.

جميلة الجويني (النهضة):

أدعو وزارة الطاقة الى احترام الروزنامة التي تم الاتفاق عليها والتسريع في الانجاز من أجل المضي في الوفاء بعهودها،

زيارة لجنة الطاقة لحقل البرمة كانت فرصة للاطلاع على الاوضاع بصفة عامة وعلى  عمل العدادات بالحقل بصفة خاصة،

من بين المطالب الاساسية للعاملين بحقل البرمة هو الاحالة على التقاعد في سن 55 نظرا لصعوبة مهنة التنقيب.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

لابد من تفعيل قرار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق في الثروات الطبيعية لفض جميع الاشكاليات المتعلقة بهذا المجال،

أزمة القطاع تتصل بطريقة التعاطي مع الملفات داخل الوزارة،

لا بد من مصارحة الشعب بجميع الحقائق خاصة بالطاقة التشغيلية لمجال الطاقة فهو مجال لا يحتمل استقطاب عديد العاملين.

تمّ غلق النقاش العامّ تمّ رفع الجلسة في الساعة 13:15 على أن تُستأنف في الساعة 14:30 للاستماع إلى إجابة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

 استأنفت الجلسة أعمالها في الساعة 15:20.

[المرور إلى إجابة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة هالة شيخ روحو]

هذه أول مشروع اتفاقية دولية منذ 4 سنوات، وتنقيح مجلة المحروقات أقرّ سادة الشعب على الثروات الطبيعية،

الإتفاقية المطروحة أغلب فصولها مستمدة من مجلة المحروقات،

كل مخاطر الإستثمار هي على حساب المستثمر الخاص،

في صورة اكتشاف بئر نفطي , تتمتع الدولة الشركة التونسية للأنشطة البترولية ب 51 بالمائة من إجمالي المخزون النفطي،

بالنسبة إلى تحسين الشفافية في قطاع المحروقات، انطلقنا منذ 3 أسابيع في تطبيق العمل بمبادئ الشفافية في استغلال الصناعات الاستخراجية،

جميع الاتفاقيات يتم نشرها و هناك تقرير سنوي ينشر على موقع الوزارة يضمن كامل الشفافية في هذا القطاع،

أصبحنا في السنوات الأخيرة نستهلك ضعف ما ننتجه على عكس ما كنا عليه عندما كانت كمية الإنتاج مساوية تقريبا لكمية الاستهلاك،

هناك أبواب في مجلة المحروقات تنظم العمليات التي يتم إنجازها بالعملة الصعبة،

الحكومة لم تتوقف بتاتا عن الحوار , فهناك حوارات أجريت في الفترة الأخيرة في قبلي للاستجابة للمطالب المطروحة،

بالنسبة لمطالب التنمية الجهوية، قطاع المحروقات على عكس القطاعات الأخرى يوفر  مداخيل جبائية هامة.

[مناقشة مشروع القانون عدد 2017/57 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصّة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "دويرات"]

تلاوة تقرير اللجنة/ جميلة الجويني (النهضة)

[النقاش العام]

الحسين اليحياوي (النهضة):

لا بدّ من تعجيل النظر في مقترح قانون المسؤولية المجتمعيّة للمؤسسات المختصّة في الأنشطة البتروليّة لتحقيق الثروة والمساواة،

الإجراءات الّتي اتخدتها الحكومة فيما يخصّ اعتصام الكامور والاحتجاجات في تطاوين أتت متأخرة نوعا ما.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية):

كيف يُعقل أن توجد آبار دون عدّادات؟

لا بدّ من الحفاظ على السيادة الشعبيّة.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

كنت قد سألت سؤالا حول سبب تغيير عنوان الاتفاقيّة من الفوار إلى نفزاوة ولم أتلقّ إجابة عن ذلك،

الاعتصامات متواصلة في دوز، ولا بدّ من إيجاد حلّ لامتصاص الأزمة.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

الأمر المستجدّ هو مرور الاتفاقيّة بكامل تفاضيلها عبر مجلس نواب الشعب وتُنشر على موقعه الرسمي، وهذا يدل على الشفافيّة والانفتاح،

الادعاء بأنّ ما يحصل خلال مناقشة هذه الرخصة مسرحية هو استبلاه للشعب.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

نريد أن نعرف نسبة إنتاج النفط ومداخيله في ميزانية الدولة،

لا بد من مراجعة مجلة المحروقات.

ليلى أولاد علي (الكتلة الوطنية):

معظم الأشياء الهامّة التي توضع في عقد الشراكة لا يمكن تغييرها لأنّ الدولة ملزمة بتطبيق مجلة المحروقات،

لا بدّ من تحيين مجلة المحروقات وتحيين اللجنة الاستشاريّة في وزارة الطاقة،

هناك إهدار في الثروات الباطنية بما يقارب 6 مليارات في اليوم، وهناك غياب للتحسيس وتحفيز لبرامج التحكم في الطاقة.

محبوبة بن ضيف الله (النهضة):

نطالب الحكومة بزيارة تطاوين والتفاوض مع المحتجّين وإيجاد حلول جذريّة للأهالي،

أطلب من الوزارة التدخل لدى شركة "بيرينكو" بولاية دوز لحل الإشكال القائم بينها وبين مجموعة من العملة.

فيصل تبيني (غير المنتمين):

تمرير مثل هذه القوانين في هذا الوقت هو إفراغ لجلسة الحوار مع الحكومة من محتواها،

الزيادة في أسعار المحروقات غير مشروعة وتمس من القدرة الشرائية للمواطن علما وأنّه  ليس لنا سلطة على المحروقات في البلاد التونسية.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

كيف للجنة الاكتفاء بما استمعت إليه دون الحصول على نسخ من محاضر التوقيع على الاتفاقية مع الشركة؟

 عند اسكشاف غاز طبيعي تقوم الشركة المسكشفة بتضخيم فاتوارات البحث لكي تنفرد بالاستغلال ولا تشاركها الدولة،

 القوانين التي تم سنها في مجال المحروقات التفاف على الفصل 13 من الدستور وتنفي الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب.

أتمنّى أن لا يتمّ استنزاف الثروة من الغاز الصخري.

زياد الأخضر (الجبهة الشعيبة):

نحن في حوار "طُرشان"، النواب يسألون ما يريدون، والوزيرة تختار الأجوبة التي تريد،

ما يتمّ الآن هو الالتفاف على المجلس وليس مراعاة مصالح البلاد.

حسونة ناصفي (الحرة):

طالما أنّه لا يوجد خطاب رسمي يُفنّد كلّ ما قيل فلا نملك إلا أن نُصدّق ما قاله النوّاب حول انعدام الشفافيّة وإسناد رخص مشبوهة،

وزارة الطاقة لا تعتبر تنقيح مسألة تنقيح مجلة المحروقات أمرا مستعجلا.

نور الدين البحيري (النهضة):

لا بدّ من الحديث عن تأثير إسناد الرخص في موصوع الطاقة عموما وفي الاقتصاد والاستثمار ومنظومة الدعم عوصا عن التركيز عن النقائص،

يجب الاستماع بجديّة إلى مخاوف الناس من إهدار الثروة والتفريط فيها، لأنّ السبب في هذه المخاوف هو الخوف على تونس.

[المرور إلى إجابة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو]

مداخيل ميزانية الدولة: في 2016 كانت مشاركة قطاع المحروقات في حدود 860 مليون دينار وهي مساهمة مهمة بالنسبة إلى حجم الميزانية ولكنها نسبة متدنية بالمقارنة مع النسب المسجلة من 2000 إلى 2010،

مجلة المحروقات غير محفزة للمستثمرين ولا بدّ من مراجعتها،

لا بدّ من نقوية الشركة التونسية للأنشطة البترولية حتى تضطلع بدور المشغّل بشكل أكثر نجاعة،

لا بد من التحكم في الطاقة، وقد نظم قانون المالية لسنة 2014 صندوق الانتقال الطاقي، ولكن الأمر الحكومي المنظّم لهذا الصندوق لم يتمّ إصداره. وتمّ  مرخّرا المصادقة عليه في المجلس الوزاري الأخير،

الجباية التونسية المفروضة على المحروقات تذهب لميزانية الدولة، ويمكن أن يتمّ تحويل هذه الموارد إلى الجباية المحليّة،

عندما تنقطع بعض الشركات أشهر عن العمل بسب الاحتجاجات قانون الشغل يسمح لها بتسريح العمال،

الزيادة في أسعار المحروقات ناتجة على انخفاض قيمة الدينار مقارنة بقيمة الدولار.

غلق النقاش العام والمرور إلى التصويت على الفصول:

  • مع: 118
  • محتفظ: 01
  • ضدّ: 00

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • مع: 118
  • محتفظ: 07
  • ضدّ: 00

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 113
  • محتفظ: 12
  • ضدّ: 10

التصويت على مشروع القانون برمّته]

  • مع: 113
  • محتفظ: 12
  • ضدّ: 10

سنفتح ملفّ الملح في تونس ولن نفتح ملفّ الغاز الصخري إلا بعد سنة على الأقلّ

[انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة] 

 تم الاتفاق على التصويت إلى الجلسة القادمة.

رُفعت الجلسة في الساعة 19:00