loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. Ministre de l'intérieur
  2. Représentants des syndicats sécuritaires

concernant le projet de loi N°25/2015 relatif à la répression des atteintes contre les forces armées

L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 19:30
Heures de retards 40mn
Taux de présence 90.48%

[الاستماع الى وزير الداخلية الهادي المجدوب]

روابط البث المباشر للاستماعات:

الاستماع الى وزير الداخلية و وزير الدفاع الجزء الأول

الاستماع الى وزير الداخلية و وزير الدفاع الجزء الثاني

الاستماع الى وزير الداخلية و وزير الدفاع الجزء الثالث

مشروع هذا القانون أتى على إثر الإعتداءات المتواصلة ضدّ الأمنيين والتي تمثل خطورة على الأمن الوطني خاصّة وأن النصوص الحالية غير كافية لزجر مرتكب الإعتداءات.

ومن 2011 الى اليوم فهنالك 60 عون أمن تعرضوا الى القتل جرّاء الإعتداء، وبالنسبة للجرحى فإنّ عدد الأمنيين بلغ 2000 عون.

وجاء مشروع هذا القانون لتكريس المعايير الخاصّة لاستعمال القوّة،

وهو يندرج ضمن جملة من المبادئ وهي الغاية من المشروع حماية استقرار المجتمع من خلال حماية كلّ حاملي السلاح لسهرهم على حفظ الأمن والاستقرار، وكذلك تحميل الدولة لهذه الحماية ومسؤولية حماية المؤسسات من الاعتداءات الخطيرة من خلال الحاق ضرر بها أو افراد أعوان الأسلاك المعنيّة.

الأحكام المضمنة في المجلة الجزائيّة غير كافية لضمان حماية الأمنيين والعسكريّين، وقد تمت صياغة مشروع هذا القانون في عهد حكومة الحبيب الصيد. ويهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع بأكمله من خلال حماية الأمنيين أثناء أدائهم لواجبهم وتحميل الدولة واجب حماية الفئة أثناء أدائها لمهامّها، زحماية المؤسسات العسكرية والأمنية والديوانية من المخاطر التي تستهدفها سواء من خلال إلحاق الضرر بإمكانياتها البشريّة والماديّة أو استهداف معنوياتهم وحماية عائلاتهم. كما يسعى هذا القانون إلى نفي النمسؤولية الجزائية عن عون الأمن عند ردعه باستعمال القوة أثناء الاعتداءات الخطيرة على مخازن الأسلحة أو الأجهزة والمعدّات.

الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون ليس الزجر، وإنما توفير الحماية القانونية اللازمة للقوات الأمنية والعسكرية والديوانية والدعم المعنوي لوحداتها.

[النقاش العام]

نور الدين البحيري (النهضة) :

 مشروع القانون المعروض يُناقش بصفة متأخّرة، وهو رسالة إزاء كلّ من يستسهل الاعتداء على أجهزة الدولة. فحرق المراكز الأمنية على سبيل المثال أصبح متاحا وسهلا، وهو يكلّف الدّولة ماديّا وفيه تحقير وعدم احترام لمؤسسات الدولة. فمن المفروض أن تحظى مؤسسات السيادة بحدّ أدنى من الاحترام والهيبة والحصانة.

هناك بعض التفاصيل التقنية التي تشمل العنوان أو محتوى بعض التفاصيل، ولكن لا يختلف إثنان آن الأوان 

سفيان طوبال (نداء تونس) :

مناقشة هذا القانون وردت متأخرة، وأغتنم هذه الفرصة للترحّم على أرواح شهداء الأمن.

كان من الأجدر 

لا بدّ من إعطاء دفع معنوي لقوات الأمن حتى تتمكّن من التصدي للإرهاب، ونحن نساند كل التحركات الاجتماعيّة ولكن لا يجب الاعتداء على المقرات وعلى الأعوان.

مشروع هذا القانون فيه حمايةو قانونية للأمنيين وعائلاتهم، وفيه نقاط فنيّة لا بدّ من مناقشتها صلب اللجنة ولكن إجمالا لا أظنّ أنّ هناك اختلافا مع جوهر هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الأمنيين.

محمد الطرودي (الحرة) : 

على جهة المبادرة أن تراعي اللجنة أو جهة المبادرة إدراج الحماية المدنيّة التي تتعرض إلى الاعتداء على أعوانها وعلى معدّاتها أثناء أدائها لواجبها،

حبّذا لو تسعى وزارة الداخالية إعداد بروتوكول جديد يأخذ بعين الاعتبار التغييرات على مستوى الجريمة حتى يكون النص القانوني منسجما مع الواقع.

في مشروع هذا القانون لا يوجد تمييز بين الأمني الذي يفشي السرّ المهني أو الصحفي الّذي يبحث عن المعلومة أو المواطن "العادي". الباب الثاني لا يميّز  بين الأمني الذي يفشي السر المهني بعناوين مختلفة عن طريق العمل النقابي يقومون بالسياسة على ملفات حساسة تخص وزارة الداخلية ويجب التفرقة بين عون الأمن الذي يفشي السر المهني وبين الصحفي الذي يروّج للمعلومة ومسؤوليّة نائب الشعب في التعاطي مع هذه المعلومات، ولدى اطلاعي على الباب الثاني لا يوجد تفريق بين الأمني الذي يفشي السر والأطراف التي تُسير الشأن العامّ.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :

أتوجّه بالتحية في البداية إلى سلك الأمن والجيش والديوانة تقديرا لمجهوداتهم في تأمين الحماية للأشخاص والمنشآت.

لا بدّ من دعم قوات الأمن لا فقط بالتشريعات وإنّما أيضا بالمعدّات في حربها لا فقط على الإرهاب وإنّما على الفساد. 

لا توجد نقابة تمثّل جيشنا الوطني المحكوم بواجب التحفظ على السرّ المهني وتعوّدنا أنّه من يعلو صوته أكثر يُستمع لمطالبه أكثر، ونرجو الاستماع في هذا الصّدد إلى ممثلين عن جيشنا الوطني.

هناك فوصل تعرض إليها قانون الإرهاب وفوصل اخرى تتضارب مع قانون النفاذ إلى المعلومة، إذ هناك مسائل تمسّ الأمن الوطني ولكن هناك مسائل أخرى لا ضير في إفشائها.

[الاستماع إلى وزير الدفاع فرحات الحرشاني]

هذا القانون يحمي العسكريين فيما يتعلق بحماية المنشآت المدنية والعسكريّة مثل الثكنات، وذلك في إطار حماية حقوق الإنسان والنواميس الدزلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. ويجب أن يحمي هذا القانون المواطنين وقوات الأمن على حدّ السواء.

هذا القانون يتنزّل في إطار دور الجيش مع قوات الأمن، والأمر المتعلق بحماية المنشآت يتعلّق ببعض مناطق الإنتاج، وفيه جانب ردعي يتضمّن أيضا جانبا وقائيّا لتحسيس المواطن وتوعيته من مخاطر الاعتداء على مراكز الأمن.

[النقاش العام]

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :

هذا القانون يأتي في الوقت المناسب بعد تكرّر الاعتداءات على الأمنيين والعسكريين ونحن لم ننسَ المذابح وما حصل في رمضان (عون الأمن الذي تمّ الاعتداء عليه). ولكن عنوان مشروع هذا القانون استوقفني، فقوات الأمن ليسوا كلّهم حاملين للسلاح، ويمكن أن يتعرّضوا للاعتداء خارج أوقات العمل. فهل هذا القانون سيشمل القوات الحاملة للسلاح، أم الأمنيين العاملين في سلك الأمن غير الحاملين للسلاح أيضا؟

إلى أي مدى يمكن أن تمتدّ الحماية، هل ستشمل الأصول أو الفروع؟ فعلى قدر تمديد الأشخاص المشمولين بالحماية على قدر ما يصعب تطبيق هذا القانون.

نحن ندعم هذا القانون وسنكون من بين المدافعين عنه.

النذير بن عمو (النهضة) :

الملاحظة الأولى تتعلّق بعنوان مشروع القانون: 

زجر الاعتداء على القوات المسلحة: مشروع القانون يتعرّض إلى الاعتداء على أسرار الأمن الوطني ولا بدّ أن يشتمل العنوان على هذه المعنى،

ما وقع خلال الفترة الماضية فيما يخصّ الاعتداء على الأمنيين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأنّ المضايقات تطالهم وتطال عائلاتهم، والفصل 15 من مشروع هذا القانون يمكن أن يضيف وسائل التواصل الاجتماعي،

فيما يتعلّق بأسرار الأمن الوطني، القراءة الأولية للنصوص توحي إلى استبطان فكرة التركيز على المُعتدي وتساهل فيما يخصّ من سرّب المعلومة، لكن لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الوسائل الوقائيّة حتّى لا يقع الاعتداء على أسرار الأمن والدفاع الوطنيّين. هناك إقرار بالاعتداء ولكن ما مصير الشخص الذي تسبب بتقصيره في تسريب المعلومة؟

الملاحظة الموالية تخصّ الفصل 12: القانون الجزائي يؤوَّل تأويلا ضيّقا تماشيا مع شريعيّة العقوبات والجرائم. عبارة "تحقير" القوات المسلّحة محصورة بالإضرار بالأمن العامّ، ولكن الخوف هو التوسّع الّذي قد يمسّ من الحقوق والحريات العامّة.

في الفصل 13 من هذا القانون، يجب إضافة عبارة "الإضرار بالأمن العام"، 

الفصل 18ينصّ على "الدفاع الشرعي". وفي المجلة الجزائيّة هناك تنصيص على الدفاع الشرعي، وفي التنصيص عليه في مشروع هذا القانون يُعدّ تكرارا.

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

نريد أن نعرف من السادة الوزراء فيما يخص إدراج الحمماية المدنية ضمن مشروع هذا القانون.

لديّ إشكال في التعامل بين الأمني والمواطن خاصّة عند التنصيص على عبارة التحقير التي تحمل عدّة تأويلات.

هل لديكم خطة في تكوين الأمنيّين في التعامل مع المواطنين؟ نريد توضيح الأمور والنّأي عن التأويلات.

نريد ان تكون هناك خطّة للوزارة للتصدّي والوقاية من الاعتداءات التي حصلت منذ الثورة؟ وما هو القصد بالقوات المسلّحة؟

فريدة لعبيدي (حركة النهضة) :

أثمن مجهودات القوات الأمنية والعسكرية في حماية البلاد، ورسالة هذا القانون هي أن تتحمل الدولة والمجتمع مسؤولية حماية قوات الأمن خاصة في هذه الفترة الحساسة.

لا بدّ أن يكون هناك توسيعا في العنوان، لأنّ الاعتداء على القوات المسلحة لا يشمل الاعتداء على الأسرار الأمنية، وأغلب الفصول تتحدّث عن خاصّة وأنّ الاعتداء يشمل فقط الأشخاص والمعدّات، والأسرار تشمل المسائل المعنوية أكثر من الماديّة.

مهمّ جدّا أن يتمّ الحسم ما إذا كان ا‘وان الحماية المدنيّة معنيّين بهذا القانون أو لا خاصّة وأنهّم تعرضوا لاعتداءات بكشل متكرّر.

بالنسبة إلى المعلومات التي تخص الأسرار الأمنية هناك عديد التصريحات الرسمية التي أدلت بها النقابات الأمنيّة في وسائل الإعلام. فهل هذه التصريحات تُعدّ إفشاء للاسرار المهنيّة؟ خاصّة وأنّ الصحفي والمواطن عموما يتداول المعلومة ولا يكون هو مصدرها.

ما معنى "تحقير" القوات المسلحة؟ لا بدّ من تدقيق المصطلحات.

لدينا في المجلة الجزائيّة باب كامل يتحدّث عن الاعتداءات عن المقرّات والمؤسسات. والآن أمامنا نصّ خاصّ 

 غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

أنا لا أتفق مع الوزارة في تعليل وجود هذا القانون بوجود فراغ تشريعي فهنالك الباب الرابع من المجلة الجزائية فيه أكثر من 17 فصل يجرم الاعتداء على الموظفين.

 وقد يؤدي ذلك الى تناقض كبير بين القانون العام وهذا القانون الخاصّ، والعقوبات المشدّدة موجودة في المجلة الجزائية مثل الفصل 319 والجريمة تعاقب بخطية مالية والإعتداء بالعنف الخفيف موجودة أيضا، فما الحاجة من وضع قانون خاصّ يتنافى مع روح القانون من عنوانه.

لا بد من التنصيص على تجريم الاعتداء على عائلات الأمنيين وممتلكاتهم بمناسبة وظيفهم وليس بوصفهم كأشخاص.

يجب توعية المواطن والعمل على كسب الثقة بين الأمني والمواطن واسترجاع هذه الثقة.

واسترحاع هبة الدولة لا يقوم بالزجر والقوانين الصارمة، بل يجب سن القوانين في ظل الديمقراطية والجمهورية. بل يجب تعيين مقادير التعويض وآلياته لمآسسة أمن جمهوري قوي. بل أن هذا القانون يؤسّس الى تكوين موظف عمومي ممتاز خارج عن منظّمة الموظفين العموميين.

سناء مرسني (حركة النهضة) :

الباب المتعلق بأسرار الأمن الوطني تحتاج لمزيد توضيح وستقوم اللّجنة في إطار مناقشة مشروع هذا القانون بتوضيح كل أمر يشوبه مساس بالحريات أو ملاءمة بين النصوص وعلاقتها بالدستور.

المشكل الحقيقي هو طريقة الموازنة بين هذا القانون وبين نصوص الدستور و خاصة قانون النفاذ إلى المعلومة.

فيما يتعلق بالفصل 12 : عبارة تحقير يجب أن يقع توضيحها بتعريف الفعل المراد تجريمه لأن هذا القانون يتعلق بالمادة الجزائية.

والغاية من التشديد في العقوبة هي ردع المواطن من القيام بهذه الأفعال، وهذا على غاية من الأهمية بإرساء مبادئ هذه الرسالة لإضفاء الطمأنينة على الأمني المعرّض للمخاطر في ظل الضروف الصعبة التي يمارس فيها مهامّه.

سمير ديلو (حركة النهضة) :

هناك إتفاق على المبدأ وهو واجب حماية الأمني وعائلاته للقيام بالدور على أحسن وجه، لكن هناك جملة من الإختلافات في بعض الجزئيات والتفاصيل.

هناك عديد المخاوف التي ابداها عدد من الجمعيات من المجتمع المدني حيال هذا القانون.

فلسفة التشريع لا يجب أن تكون مرتبطة أكثر من اللّازم بالمستجدات اليومية، يجب أن يكون هناك تعقّل في المادة التشريعية لصياغة نصوص متلائمة.

والأوطان ليست حجارة ومباني بل هي ترسيخ لمبدأ المواطنة وأن يعمل الأمني والمواطن في ظل مبدأ واحد ومشترك.

فيما يتعلق بجانب الحقوق و الحريات هناك عديد المؤاخذات تخصّ عدد من الفصول تشرّع الى مفهوم "القصد والنية" مثل الفصل 11 في عبارة "قصد الإضرار بالأمن العام" وفي ذلك مشكل في الربط بين القصد والأمن العام، وكذلك الفصل15 و16.

مراد حمادي(الجبهة الشعبية) :

النصوص الموجودة اليوم في القانون التونسي كفيلة بزجر الإعتدءات على قوات الأمن المسلحة، ومن ذلك يمكن استنتاج أنه لا وجود لفراغ تشريعي.

واليوم نحتاج الى نص آخر للتأمين عن المخاطر والمنح حتى يتمكن من ممراسة مهامه وهو محمي ودون تنزيل هذا القانون في باب المزايدات السياسية لا غير.

ومن الخطير الزج بشاب تونسي في السجن بقية العمر لمجرد تهشيم بلّور سيارة أو تحطيمه.

"تدخل وزير الداخليّة بإعتبار أن النائب قام بقراءة كاريكاتورية لمشروع القانون"

بمناسبة القمّة العشرين في ألمانيا 500 عون أمن تضرروا وهذه المهنة وهنا سنتحدّث عن تأمين المخاطر. 

الجيش الوطني تم اقحامه في مشروع هذا القانون لأن العقوبات و الجرائم الموجودة في هذا القانون مضمنة في مجلة المرافعات العسكرية والتي تعرّضت الى كل العقوبات والجرائم الموجودة في هذا النصّ، والفصل 18 على خلاف الفصل 19 ذكر عبارة القوات المسلّحة.

والحديثعن الجيش الوطني ضمن هذا القانون فيه تعسّف. وهل هنالك اعتداء على منشآت الأمن الوطني هل هنالك أرقام حول هذه الاعتداءات.

وبالنسبة لمفهوم التحقير فهنالك تعريف لهذا المصطلح في المجلة العسكرية، والذي ليس به ارتباط بالحق العام وهذا النصّ سيقوم بالتقييد لربط التحقير بتهديد الأمن العام.

حسونة ناصفي (الحرّة) :

هذا القانون هامّ و له تبريراته التي تستند إلى وقائع معيشية.

ورغم وجود قوانين لزجر الإعتداءات إلاّ أن الإعتداءات ارتفع عددها ونسبتها تضاعفت.

ومع احترامي للحقوق والحريات فإنّ من أراد حرق مركز أمني لا يمكن أخذه ومعاملته نفس المعاملة للمواطن السليم.

وفي النصّ المخصّص للدفاع الشرعي لا أجد حماية للأمني وذلك لوجود تتبّعات ضد هؤلاء الأمنيين الذين قاموا بحماية أنفسهم من خطر داهم.

وهذا القانون ليس يه مساس بالحقوق والحريات بل أطالب جهة المبادرة بالتطرق الى حماية هذه المؤسسات بأكثر قوة في بعض الفصول.

وبالنسبة للتعويض فيجب التعويض للضحايا وعائلاتهم وليس من المعقول أن يتم اغتيال أحد الشهداء في صفوف الأمن وذلك دون تعويض لعائلات الشهداء.

ويجب أن يشمل مشروع هذا القانون سلك الحماية المدنية.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) :

قانون ذو أهمية قصوى لكن يجب أن يتلاءم مع حماية حقوق الأفراد.

يجب تقديم ضمانات للأفراد و الأمنيين.

يجب التطرّق الى هذا القانون بكل تأنّ ورويّة لتجنب الوقوع في خلط بين الحماية والمساس بالحقوق العامة.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

  • هذا القانون وقع تأخير النّظر فيه.
  • الضغط النقابي فيما يتعلق بهذا القانون هو ضغط مشروع.
  • الظرفية التي نعيشها اليوم تحتم وجود هذا القانون.

هناك بعض المفاهيم المتداولة في الشارع التونسي والتي تمكن من فهم العقلية السائدة مثل عبارة "طاغوت" يجب أخذها بعين الإعتبار والتي تعكس وجوبية هذا القانون.

فيما يتعلق بباب الأسرار الأمنية فهناك معلومات هامة يجب حمايتها وهي متعلقة بكشف نقاط معينة تمكن من الإعتداء على الأمنيين أو المقرات، ولا يجب الخلط في مفهوم المعطيات والمعلومات الأمنية والتي يعلم قيمتها الأمنيين.

هذا القانون يستوجب بعض الإضافات وهي فرصة لمزيد تدعيم حماية الأمنيين والقوات الحاملة للسلاح. 

حسن العامري (نداء تونس) :

هذا القانون ذو أهمية كبيرة نظراً لعديد الإعتداءات التي يتعرض إليها الأعوان وعائلتهم.

هذا القانون سوف يمكن الأمنيين من العمل بأريحية. يجب أن لا نتناسى توفير الضمانات اللازمة لعائلات جرحى الأمنيين و شهدائهم.

الضمانات الأمنية هي ضمانات لكل المجالات من ضمنها المجال الإقتصادي.

يجب النظر لهذا القانون لا على أساس شيطنة للقطاع الأمني بل ضمانات لتمكينهم من أداء واجبهم.

[إجابة وزير الداخلية]

كل الجزئيات في هذا القانون قابلة للنقاش و لكن جوهر الموضوع هو المبدأ توفير قانون لحماية الأمنيين.

  • هذا القانون يفرض نفسه في ضل مايحصل يومياً من اعتداءت.
  • إذا تم إتفاق على المبدأ فالنقاش في الجزئيات هو مرحب به.
  • مشروع هذا القانون مطروح منذ سنوات و ليس وليد اللّحظة.

فيما يتعلق بوجود نصوص متعلقة بالإعتدئات على الأمنيين، السؤال المطروح كيف يتم التعامل مع الدوريات المشتركة بين الأمن و الجيش في ضل نصوص متباينة في معاقبة الإعتدءات على الجيش وعلى الأمنيين.

إذا وجود نص مشترك في غاية الأهمية، ومشروع هذا القانون ليس أكثر صرامة من عديد القوانين الموجودة على سبيل الذكر المجلة الجزائية تقرّ عقوبة الإعدام لمن يتعمد حرق أو هدم مقر أو غير من الأفعال.

إنّ حجم الإعتداءات هو مايجعلنا نتحدث عن ضاهرة يجب ردعها.

فيما يتعلق بالعقوبات القس بباب إفشاء أسرار أمنية هذا القانون هو تكملة لما جاءت به المجلة الجزائية و مجلة المرافعات العسكرية.

عبارة التحقير غير واضحة لكن يمكن إعتماد تأويل فقه القضاء العسكري.

فيما يتعلق بنفي المسؤولية الجزائية على القوات الحاملة لسلاح فصل 18 تم ادراجه لعدة اعتبارات مثل الدفاع الشرعي.

ندعم وجود أحكام خاصة لحماية الأمنيين إما من خلال قانون خاص و واضح أو من خلال إدراج بعض الفصول في المجلة الجزائية.

[إجابة وزير الدفاع]

فلسفة هذا القانون كانت نتيجة تغيّر الأوضاع في البلاد.

التغير الذي عرفته هذه الأوضاع السياسية يجب أن يتبعه تغير قانوني.

هل يكفي القانون العام لحماية الأمنيين؟ قانونيا الإجابة ستكون بنفي.

سن قانون خاص يحمي القوات الحاملة لسلاح هي رسالة هامة لتمكينهم من من أداء مهامهم ولابد من عدم تناسي هذا الجانب.

لايجب أن يقع التشريع تحت الضغط لكن يجب توضيح أن هذا القانون مطروح من مدة طويلة.

هذا القانون يتطلب عديد التحسينات من الناحية الشكلية والصياغة و توضيح بعض العقوبات.

القوات الحاملة لسلاح يجب أن تكون محمية حماية جدية لأنه سلكٌ خاص.

فيما يتعلق بعبارة التحقير يمكن الاستئناس بالفصل 61 من مجلة المرافعات العسكرية لتفسير العبارة.

بالنسبة للملاحظات المتعلقة بقانون النفاذ إلى المعلومة : ليس هناك أي تضارب لأن قانون  النفاذ إلى المعلومة يستثني بطبيعته أسرار الأمن الوطني.

الجيش لم يقع اقحامه في هذا القانون و انما هو من طلب توفير مزيد الحماية.

مفهوم القوات المسلحة ينطبق على الأمن الجيش الديوانة وكل القوات الحاملة لسلاح.

هذا القانون ليس له أي تأثير سلبي على الحقوق و الحريات وخاصة الفصل 49 من الدستور التونسي.

[الإستماع الى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي]

  1. نبيل اليعقوبي
  2. شكري حمادة
  3. محمد المهدي خواجة
  4. حاتم الردّادي
  5. رمزي البودي
  6. محمد البلدي

مشروع القانون تمت إحالته على رئاسة الحكومة من قبل وزارة الداخلية سنة 2015 ونقر بأنّ مشروع هذا القانون فيه العديد من الهنات التي تمسّ الحقوق والحريّات، ونعتقد أنّه سيتمّ إجهاضه. تمّ الاستماع إلينا في لجنة الأمن والدفاع واقترحنا إعادة صياغة مشروع هذا القانون وعرضه على وزارة الداخلية. ولكنّنا ارتأينا إدخال تعديلات على مشروع هذا القانون وإضافة بعض الفصول التي لم تتعرض إليها سلطة الإشراف  ممثّلة في وزارة الداخلية.

شكري حمادة (مكلف بالشؤون القانونية بوزارة الداخلية):

النقابة الوطنية لقوات الأمن الوطني تتكون من الأمن والحماية المدنية والسجون والإصلاح والحرس الوطني والشرطة الوطنية، ونحن عانينا بعد الثورة من هجمة موجهة ضد الأمن وشهدنا اعتداءات وجريمة منظمة إن كانت جرائم حق عام أو في نطاق محاربة الإرهاب.

لماذا يطالب الأمنيون بقانون يخصهم؟ المؤسسة العسكرية  تتمتّع بمجلة المرافعات العسكرية التي تتطرّق إلى حماية أعوان الجيش الوطني. نحن لا نتمتّع بإجراءات التعويض عن الحوادث التي نتعرض لها أثناء أدائنا لعملنا. ولكن في إطار قيامنا بعملنا ودفاعنا عن أنفسنا نطالب  بتنفيذ القانون، في تطاوين مثلا كاد زميلنا أن يموت ورغم ذلك لم يتعمّد استعمال السلاح.

الوسائل المُتاحة لنا لحماية الأشخاص خلال المباشرة هي أسلحة ناريّة، وعند مباشرتنا للعمل خلال حماية المنشآت علينا إمّا أن نحمي المنشآت ولا نتدرّج في استعمال العنف ممّا قد يرفع وتيرة الاحتجاج وقد يُعرّض الأمني للخطر، وإما أن يتمّ اللجوء إلى تفريق المحتجين والتصدّي لهم باستعمال التدرّج في العنف وهو ما يجعلنا في حالة صدام مع المحتجّين.

يجب الإقرار بأنّ عون الأمن ليس فوق القانون، وإذا قام بتجاوز لا بدّ من تطبيق القانون، ولا بدّ من الحديث عن جودة التكوين من وقاية ودفاع وعن المشاريع الكبرى لإصلاح المنظومة الأمنية خاصة على مستوى الانتدابات.

أصبحنا الآن في مرحلة استهداف المؤسسة الأمنية والديوانة بشكل ممنهج ومتشفّ، أ لسنا أبناء هذا الوطن؟

قانون الأمن الداخلي يشمل 04 أسلاك، بما في ذلك الحماية المدنيّة، ولكنّ هذا السلك غير منصوص عليه في مشروع هذا القانون.

[النقاش العام]

سمير ديلو (النهضة):

يجب الموازنة بين حقوق المجموعة الوطنية والمؤسسات وهيبة الدولة وحماية حقوق الأفراد. ولا يجب الإقرار بأنّ حقوق الإنسان تهدّد الأمن، وهي مقولة تحمل مغالطة. يجب أن نحسم 

إذا النص القانوني موجود والمشكل يكمن في التطبيق، فإصدار قانون جديد لن يحلّ المسألة. فالأمر مربوط بالأداء التنفيذي الّذي لم يوفر الآليات للأمنيين لتطبيق القانون. فهل المشكل في القانون، أم في تطبيق القانون، أم تتجاوز القانون في حد ذاته؟

المبالغة في الحماية قد تؤدّي إلى مفعول معاكس، والمصالحة بين المواطن والأمني متعثرة، فسنّ قانون لحناية الأمنيين وكأنهم أعلى مرتبة من باقي المواطنين من شأنه أن يجعل ردّة الفعل عكسيّة.

يمينة الزغلامي (النهضة):

لا أعلم إن كنتم قد عرضتم صياغة مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين التي أعدتموها على وزارة الداخلية أو لا. 

نحن نتّفق أنّ المجلة الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية فيها ما يكفي من العقوبات التي تحميكم كأمنيّين. ولكن عندما نرى مواطنا يعتدي بالعنف على أمني مثلا كما حصل في تطاوين فهناك تساؤلات تُطرح. كيف يمكن إيجاد المعادلة بين حريّة التظاهر من ناحية وضمان سلامة رجل الأمن من ناحية أخرى؟ هي معادلة صعبة في الحقيقة.

نحن كلجنة سنغوص في الفصول وستكون جهة المبادرة حاضرة معنا، ولكن ما مصير مقترحات التعديل التي تقدّمتم بها والّتي هي بين أيدينا الآن؟

نجلاء سعداوي (نداء تونس):

 في كلّ عائلة تونسيّة نجد أمنيّا، ونشهد لوقوفكم في صفّ الوطن في عديد المناسبات ونحن نستنكر الاعتداء على أعوان الأمن، ولا بدّ من حمايتكم بموجب المجلة الجزائية التي تحمي الموظّف العمومي بشكل عامّ أثناء أدائهم لمهامّهم.

المجلة الجزائيّة أوسع من قانون زجر الاعتداء عن الأمنيين لأنّها تتحدّث عن الموظّف العمومي بشكل عامّ، في حين أنّ مشروع هذا القانون خاصّ فيه نوع من المزايدة. كما أنّ عديد الأسلاك الأخرى مثل القضاء يتعرّض أعوانها إلى العنف، وهو ما يدفعنا إلى التخوّف من ردود فعل هذه الأسلاك غير المنصوص عليها بمشروع هذا القانون.

أنتم تنتقدون مشروع هذا القانون الّذي فيه مسّ من الحريّات، وكنّا قد تعرضنا إلى هذه النقطة في الحصّة الصباحيّة.

 نعمان العش (التيار الديمقراطي):

لا يختلف اثنان في ضرورة حماية المؤسسة الأمنية لتقوم بدورها الحقيقي في حماية الدولة.

هناك جانب قانوني يخص حماية الأمنيين وجانب يخص الوضعيّة الصعبة والكارثية لظروف العمل والإقامة لأعوان الأمن، ومشروع هذا القانون لا يتعرّض إلى هذا الجانب المتعلق بتحسين ظروف الأمنيين. المجلة الجزائية من فصلها 116 فيها حماية للموظّفين العموميين بما في ذلك سلك الأمن، كما أنّ قانون الإرهاب يحمي الأمنيين. والسؤال المطروح هنا: لماذا لا تُطبّق هذه القوانين؟ هل أنّ سنضمن أنّ قانون زجر الاعتداء على الأمنيين سيُطبّق؟ أ لا ترون أنّ الإشكال الحقيقي يمكن في تطبيق القانون وليس في غياب القانون؟

حسين الجزيري (النهضة):

لا بدّ أن تكون الرؤية مجرّدة، وهذا هو الفرق بين من يفكّر ضمن منظومة جمهوريّة ومنظومة دكتاتوريّة.

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

نحن تقدّمنا بطلب تنازع اختصاص صلب لجنة تنظيم الإدارة لننظر في مشروع هذا القانون الذي يدخل ضمن اختصاص لجنتنا.

إذا يوجد استقرار أمني فإنّه بالضرورة سيكون هناك استقرار اقتصادي واجتماعي.

هناك ثقة بين الأمني والتمثيلات النقابيّة، والنقابات هي المُتنفَّس الوحيد للأمنيّين. ولا بدّ من تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي في القطاع الأمني، فالعمل في المناطق الحدودية يختلف عن العمل في المدن. وهذه المسألة لا بدّ أن تدافع عنها النقابات. ويجب أن تقدّم النقابات رأيها بخصوص الانتدابات. ويجب أن تمرّ التجربة الأمنية على أساس المساواة بين مختلف الأعوان.

يجب التّأمين على حوادث شغل الأمنيين، ومراجعة المقرات الأمنية وتوفير الوسائل اللازمة حتى يضطلع العون بعمله بشكل جيد.

عبير عبدلي (نداء تونس):

هل مشروع هذا القانون نحن ملزمون به في هذه الفترة الانتقاليّة فقط أم نحن ملزمون به على الأقلّ مدّة خمسين سنة؟

نحن نعلم أن النقابات حريصة على حماية الحقوق والحريات، فهل من شأن مشروع هذا القانون أن يُحسّن أداء الأمنيّين؟

ما هي ضمانات تطبيق هذا القانون؟ وهل سيخلق هذا القانون فجوة بين الأمني والمواطن؟

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

مشروع هذا القانون طُرح من قبل وقد لقي معارضة لما يمثّله من تهديد للحقوق والحريات ومنع للتظاهر، ونحن نؤكّد أنّ هناك مبدأ عامّا أن الجيش والأمن هم حماة الوطن ولا بدّ من توفير الوسائل لحمايو هذه المؤسسات، ولا بدّ من إيجاد الصيغ المناسبة لهذا الأمر. وأنا أطلب منكم أن تكونوا دائما فداء للوطن، ولذلك نؤكّد على دور النقابات في عدم انحياز المؤسسة الأمنية لأيّ طرف سياسي.

بالنسبة لحماية الأمنيين لا بدّ من مراجعة منظومة التعيينات وتوفير الحماية المتمثلة في تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم. وهذا الأمر لا يتطلّب قانونا وإنّما قيام الدّولة بمسؤوليّتها. 

[إجابة النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي]

سبب تشرذم العمل النقابي داخل المؤسسة الأمنية هو المنشور عدد 09 لسنة 2012.

بالنسبة إلى منظومة التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة نحن بانتظار صدور الأوامر الترتيبيّة.

قانون الوظيفة العمومية يستثني العسكريّين والقضاة والأمنيين. 

مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية تنصّ على عقوبات تقضي بسجن وعقاب كل من يحاول الاعتداء على المؤسسة العسكريّة، ونحن نريد أيضا فصولا تحمينا من الاعتداء.

لن نكون أداة بيد الدولة، بل سنكون رجالا للتنفيذ.

يجب أن يتمّ الانتداب وفق شروط محدّدة.

هناك موازنة بين الحقوق والحريات وبين الأمن.