loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°49/2015 portant mesures exceptionnelles relatives à la réconciliation dans les domaines économique et financier
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:45
Fin de la session 11:45
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 71.43%

[الفصل 4]

سمير ديلو (النهضة):

لديّ تساؤل، فيما يخص الشريك في الجريمة الذي لا يعد من الموظفين العموميين أو أشباههم، والذي لم يحقق منفعة هو مستثنى من هذا القانون بينما سيتمتع الموظف بالعفو. 

سفيان طوبال (نداء تونس):

الشريك في الجريمة يكون قد تحصل على منفعة وهو مستثنى من مشروع القانون، لأن مشروع القانون متعلق بالموظفين الذين لم يتحصلوا على منفعة.

توافق النواب على الفصل في صيغته الأصلية وتم المرور للتصويت على الفصل:

[الفصل 5]

فريدة عبيدي (النهضة):

نقترح تعديل الفصل عبر إضافة عبارة :"وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة الطعن". 

مقترح التعديل هذا يتماشى مع مقترح التعديل المقدم من حركة النهضة المتعلق بالفصل 3.

ان اتضح أن الموظف قد أخفى بعض المعطيات، أو أنه تسلّم رشوة، يمكن الطعن في شهادة العفو.

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

لماذا يتم إضافة اللجان والهيئات وتعقيد الإجراء ات.

سمير ديلو (النهضة):

لن يتم إضافة أي هيئة، وإنما إضافة ضمانات. هذه الهيئة لن تنظر في كل خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون فقط  وإنما أيضا في الطعون في شهادات العفو.

فريدة عبيدي (النهضة):

مقترح التعديل المتعلق بالفصل 3 المقدم من حركة النهضة يضيف بعض الضمانات لكي تكون اللجنة ثلاثية وليس طرف وحيد فقط. نقترح إضافة رئيس محكمة الاستئناف وأكبر القضاة سنا من محكمة الاستئناف إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتسليم شهادات العفو.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

هذا المقترح مقنع وهو يمثل إضافة ولا يمثل أي إشكال. 

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

هذا المقترح يضمن حق التقاضي على درجتين المضمون بالدستور.

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

لا وجاهة في إضافة طرفين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لتسليم وثيقة العفو. ماذا إن تمّ خلاف بين الثلاث أطراف كيف سيتم حل الإشكال.

صرّح النائب سمير ديلو (النهضة) عدم تمسك نواب حركة النهضة على مقترح التعديل المتعلق بالفصل الثالث الذي يقضي بإضافة أطراف أخرى للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لتسليم وثيقة العفو وتمسكهم بالتعديل المتعلق بالفصل 5 ووافق بقية النواب على ذلك.

التصويت على الفصل 5 معدلا:

رفعت الجلسة لمزيد التشاور حول الفصل 7 وحول مقترحات التعديل المقدمة من حركة النهضة والمتعلقة بالفصل 2 و3.