تمت تلاوة تقرير اللجنة حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وتمّ التصويت عليه باجماع الحاضرين (ألفة الجويني، البشير الخليفي، يمينة الزغلامي، سعاد الزوالي، أحمد الصديق، نعمان العش، حسن العمري، الطيب المدني، هاجر بن الشيخ أحمد، النذير بن عمو، هدى تقية، سمير ديلو، فريدة عبيدي، سناء مرسني)