مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
[الفصل 41]
المستشارة:
هنالك اشكال في التضارب بين الفصل 14 والفصل 41 في احترام ارادة الضحيّة من ناحية وحرمانها من إسقاط الدعوى من ناحية أخرى.
بشرى:
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :
هنالك تناقض وهذا النص لن يكون له قيمة قانونية، فلن يتطابق مع الواقع.
كريم هلالي (آفاق تونس) :
هذا القانون وجد للتصدّي للعنف ضدّ المرأة، والحال هو أن التوافق يحول دون حسن صياغة هذا القانون في تطابق مع الغاية الحقيقيّة من وجوده.
بشرى بالحاج حميدة (الكلتلة الوطنية) :
لا يوجد تناقض ويجب على الدولة أن توفّر الحماية اللاّزمة للمرأة خاصة أمام الواقع الموجود اليوم، والتراجع عن الدعوى هو الحاجز الأساسي اليوم لحماية حقوق المرأة.
فالمرأة لها لها حق التتبع في أوّل القضية وبعد ذلك يصبح الأمر من أنظار القضاء دون سواه. وفي ذلك تطابق مع الدستور.
ريم الثايري (غير منتمية) :
يجب ترك حرية المرأة في التتبع من عدمه وإن تجاوزنا ذلك فنحن نتجاوز الدستور ونسلب المرأة من مكتسباتها المضمونة والتي تعنى بها الدولة.
كريم هلالي (آفاق تونس) :
هذه المسألة تهم النظام العام والنيابة العمومية لها دور ورأي مهمّ في هذا الشأن، ويجب أن نعلم إن كاانت المسألة بالنسبة لنا أي مسألة العنف هي مجرد مسألة خاصة تكتسي من الخصوصية ما يجعلها مغلوقة على العائلة المضيقة فقط ، التطرّق لها بجدية وواقعية باعتبارها قضية مجتمعية.
[التصويت على الفصل41]
التصويت على الغاء احكام الفقرة 4 من الفصل 218:
التصويت على الغاء الفصل 226 رابعا:
التصويت على الغاء الفصل 228 مكرر:
"دار الحوار حول الجدوى من حذف وإلغاء الفصل 228 مكرّر ومدى تطابق مقتضياته مع ما أتى به الفصل 227 جديد."
التصويت على الغاء الفصل 229
التصويت على الفصل 229 جديد:
مع : 11
ضد: 0
متحفظ: ريم الثايري
التصويت على الغاء الفصل 239
التصويت على الغاء الفقرة الثانية من الفصل 319:
التصويت على الفصل 41 معدلا:
[الفصل 42]
هنالك اشكال في التخوّف من الغاء قواعد خاصة في مجلّة الطفل قد تؤدي الى فراغ تشريعي وأكّد النائب نوفل الجمالي ضرورة الإبقاء على الفصل 5 لأن الخاص يقدّم على العام.
تأجيل النظر في الفصل 42 الى حين التثبت من المسائل الوقائية للطفل والأطفال العاملين وتشغيلهم ومدى صحّة امكانية الفصول المذكورة من القانون عدد 25 لسنة 1965.
[نقاش عام في أعمال اللجنة]
مناقشة التهميش القائم في مايخص مهام لجنة الحقوق والحريات في ما يعنى بالركن الثالث في تسميتها كلجنة وهو العلاقات الخارجية والتي لا تنفك أن تطول مهامها وتدخل تحت طائلة أعمال اللجنة رغم تغييب هذا الدور من قبل المجل وذلك على صعيد مكتب المجلس.
رياض جعيدان (آفاق تونس) :
لقد علمنا اليوم بالتمديد الذي قام به رئيس الجمهورية والذي يخالف الأمر المنظم لحالة الطوارئ، وقدمت مقترح قانون لتنقيح أمر 1978 الذي نعلم كونه غير دستوري منذ أكتوبر. لأنّ حالة الطوارئ في الوضع الأمني الحالي شيء مفروض. ولكن في إطار قانوني منظم متناغم مع أحكام الدستور وسيادة القانون.