loading...
Marsad Majles
  • Audition de Mehdi Ben Gharbia concernant le projet de loi organique N°30/2016 relatif aux dispositions communes entre les instances constitutionnelles indépendantes
L'heure prévue pour la début de session : 21:00
Début de la session 21:55
Fin de la session 00:15
Heures de retards 55mn
Taux de présence 77.27%

الاستماع إلى مهدي بن غربية حول مشروع القانون الأساسي عدد 2016/30 المتعلق بالاحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة

 

[النقاش العامّ]

حسن العامري (نداء تونس):

لديّ تحفّظ على مستوى التصويت بالثّلثين على أعضاء مجالس الهيئات الدستوريّة  خاصّة مع صعوبة إجراء الانتخابات  في ظل المشهد السياسي الحالي.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس):

أنا أتساءل عن القانون الإطاري وفاعليته، فما جدوى أن تكون الأحكام المشتركة والأحكام الخاصّة بالهيئات الدستوريّة كلّها قوانين أساسيّة؟

أنا أقترح إما أن نقوم بإحداث قانون إطاري للهيئات وتكون قوانين الهيئات قوانين عاديّة، أو أن يتمّ التخلي تماما عن القانون الإطاري،

كما أنّي أتحفّظ على الحصانة الممنوحة لأعضاء الهيئات.

النذير بن عمو (النهضة):

هناك إشكال في تصور علاقة الهيئات بالدولة وبالهياكل الأخرى وفي تصور مفهوم الاستقلالية، هناك خطر في التضييق من الاستقلالية رغم التنصيص على هذا المبدا في الدستور،

من حسن التشريع تصور مجلة للهيئات الدستوريّة  لضمان عدم التضارب بين الأحكام المشتركة في القانون الاساسي وقانون كل هيئة،

فريدة عبيدي (النهضة):

ما جدوى أن تكون هناك أحكام مشتركة منفصلة عن الأحكام الخاصة للهيئات الدستوريّة؟

أنا لا  أرى جدوى من وجود قانون للأحكام المشتركة، لأن هذا يفترض أن تكون الهيئات ذات طبيعة مشتركة.

حسونه ناصفي (الحرة):

يجب تفادي مسألة سد الشغورات في غياب نص قانوني واضح،

يجب أن نتفق على النظام الذي يخضع له أعوان الهيئات الدستورية،

لا بد أن يتحدث القانون الإطاري عن تنظيم الانتدابات داخل الهيئات الدستورية 

كان بالإمكان إدراج بعض الأحكام الواردة في القانون الإطاري صلب النظام الداخلي للهيئات الدستورية مثل النشر على موقع الواب أو إلزام الهيئات بحق النفاذ إلى المعلومة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

عندما تخضع هيئة دستورية إلى نصّين من نفس الصّنف فإنّ هذا ينذر بالخطر،  

الأحكام المشتركة ترد في مجلة ثمّ يتمّ إصدار الأحكام المشتركة للهيئات.

يمينة الزغلامي (النهضة):

هل من الأفضل  إصدار مجلة أحكام خاصة وأحكام مشتركة بالهيئات الدستوريّة، أم المصادقة على الأحكام المشتركة ثم القوانين الأساسية للهيئات الدستورية؟

إجابة مهدي بن غربية:

نحن اعتمدنا في تصورنا على التجارب المقارنة وخاصّة منها التجربة الفرنسية التي أقرّت في ماي 2016 قانونا للأحكام المشتركة بين الهيئات، وبالنسبة إلينا فسيتمّ تضمين القوانين الأساسيّة في مجلّة بعد المصادقة عليها، وأنا لا أرى تناقضا بين الأحكام العامة والأحكام الخاصة للهيئات الدستورية

نظام التأجير المعمول به في الهيئات الدستوريّة هو نظام تعاقدي،

حصانة أعضاء الهيئات جزئية في إطار مهام الهيئة.

النذير بن عمو (النهضة):

المجلة هي قانون لكنها تعكس سياسة تشريعية محددة في مجال معين مثل الفرق بين قانون الاستثمار ومجلة الاستثمار. فالمجلة عامة وتعكس السياسة العامة للدولة، في حين أنّ القانون يتغير،

مجلة الهيئات الدستورية تضبط الأحكام المشتركة والأحكام الخاصة للهيئات الدستورية.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

من خلال قانون الأحكام المشتركة افتعلنا قاسما مشتركا بين الهيئات الدستورية كأن كل الهيئات تخضع إلى الأحكام المشتركة ذاتها.

رفع الجلسة في تمام الساعة 00:15