loading...
Marsad Majles
  • Poursuite d'examen du projet de loi N°43/2015 portant création du conseil national pour le dialogue social fixant ses attributions et ses modes de fonctionnement
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 14:40
Heures de retards 30mn
Taux de présence 60%

افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة العاشرة و النصف صباحا.

سهيل العلويني (الحرة):

نشرع في النظر في مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

لطيفة الحباشي (النهضة):

هيئة التنمية المستدامة المزمع إنشائها لديها مجالات و اسعة جدا للاختصاص مقارنة بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

سهيل العلويني (الحرة):

يرى البعض من النقابيين أن مجلس الحوار الاحتماعي سيعوض المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الموجود سابقا.

لا يجب أن يتدخل هذا المجلس في المجال التشريعي البحث و في بعض الصلاحيات.

قراءة مشروع القانون

سهيل العلويني (الحرة):

يبدو من هذا النص أن مشمولات هذا المجلس كبيرة جدا و ستواصل مهام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي زمن النظام السابق.

بشير اللزام (النهضة):

الهيئة يؤخذ رأيها بالمشورة أو بالوجوب في الرؤية و المشاكل الاقتصادية.

هاجر بوزمي (النهضة):

هل تم النقاش حول دور هذا المجلس في تنظيم الحوارات الاجتماعية؟

لطيفة الحباشي (النهضة):

كان المجلس التاسيسي على وعي بدور هذا المجلس في دراسة التأثيرات الاقتصادية و الاجتماعية و على دوره في جودة التشريع

دور هذا المجلس استشاري بالأساس و قد كان المجلس الاقتصادي و الاقتصادي سابقا يلعب هذا الدورو يساهم في النواحي التقنية لمشاريع القوانين.

يوسف الجويني (نداء تونس):

ينبأ هذا المجلس بعمل جيد و طيب في النقاش حول مشاريع القوانين.

مستشار اللجنة:

كانت توجد لجان في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تبدي آراءا مكتوبة حول مشاريع القوانين تمد بها السلطة التشريعية.

 

يوسف الجويني (نداء تونس):

يمكن لهذا المجلس إعطاء رأي في الأوامر الترتيبية لكن دوره بالأساس في إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعبة.

المرور لنقاش مشروع القانون فصلا فصلا

الفصل الأول

لطيفة الحباشي (النهضة):

أقترح أن لا يكون تحديد المقر بتونس العاصمة بل من المستحسن أن يكون في تونس الكبرى.

التصويت على المقترح ب8 ضد و 3 مع (لطيفة الحباشي و عبد المؤمن بالعانس و يوسف الجويني)

التصويت على الفصل برمته بالإجماع.

الفصل الثاني

لطيفة حباشي (النهضة):

هناك مشكل صياغة قانونية في هذا الفصل بطريقة توحي بأنه شرح أسباب و إضافة "إدارة الحوار الاجتماعي بصفة مستمرة و منتظمة".

هاجر بوزمي (النهضة):

هل يرتقي العقد الاجتماعي لمرتبة قانونية؟

جيهان العويشي (نداء تونس):

هناك مقترح قدمته منظمة "كونكت" حدد التركيبة الثلاثية في المنظمات المعترف بيها و ما قدمته النائبة لطيفة الحباشي يدخل في إطار شرح الأسباب.

مستشار اللجنة:

لا توجد أي إشارة لأن يكون هذا المجلس غير منتظم في عمله.

قراءة مقترحات التعديل المقترحة من قبل عدد من المنظمات

جيهان عويشي (نداء تونس):

العقد الاجتماعي لا يمكن اعتباره كمرجع لأنه مجرد اتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل و بالتالي لا يمكن اعتبار قيمة قانونية له.

لذا يتجه حذف هذه العبارة.

سهيل العلويني (الحرة):

أتفق مع هذا الرأي و نجد صدى له في مقترح منظمة "كونكت" مع التنصيص على ممثلي الحكومة عوض ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية.

مستشار اللجنة:

أرى حذف عبارة في مضامين العقد الاجتماعي و الإبقاء على باقي الصيغة الأصلية.

التصويت ب9 مع و احتفاظ النائب بشير اللزام.

هاجر بوزمي (النهضة):

هل يمكن الاكتفاء بالمسائل الاقتصادية و الاجتماعية في العقد الاجتماعي؟

مستشار اللجنة:

بالرجوع إلى مضامين العقد الاجتماعي نلاحظ كثافة المجالات التي يشملها العقد و الفكرة كانت في 2013 إحداث مجلس يدير الحوار في هذه المضامين المتعددة.

أرى انعدام تنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية و الوزارة المشرفة على العلاقة مع الهيئات الدستورية خصوصا حول الصلاحيات بين الهيئة الدستورية و هذا المجلس مما خلق تداخلا في المهام خاصة في المجالات الاستشارية.

هاجر بوزمي (النهضة):

دور هذا المجلس ظاهريا استشاري و لكن في المجمل يتعدى ذلك ليصبح لتنظيم الحوار الاجتماعي و مأسسته و القيام بجلسات مشتركة.

أقترح استماع لوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية حول توجه الحكومة في مشروع قانون الهيئة الدستورية للتنمية المستدامة.

إبراهيم ناصف (الحرة):

لا أفهم المقارنة بين هذا المجلس مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فلكل منهما مجاله المستقل.

سهيل العلويني (الحرة):

مهمتنا أن يكون هناك أكثر تمثيلية في هذا المجلس و تفادي كل الصلاحيات البعيدة عن الحوار الاجتماعي.

هاجر بوزمي (النهضة):

هل لهذا المجلس أن يبدي رأيه في مشاريع القوانين قبل خروجها من الحكومة أو بعد ذلك ؟

سهيل العلويني (الحرة):

إبداء الرأي يكون في إطار التشاركية و في مرحلة إعداد القانون.

إبراهيم ناصف (الحرة):

أقترح أن تحدف كلمة الأطراف الاجتماعية الثلاث (ممثلي النقابات و الأعراف و الحكومة) لأنه يمكن أن يفهم منها تمثيلية محددة لكل طرف و لذا أقترح كلمة الثلاثي.

سهيل العلويني (الحرة):

أقترح حذف المطة الرابعة من الفصل الثاني.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أقترح تعديل ب"التشريعات الاجتماعية المتعلقة ب.."

سهيل العلويني (الحرة):

زيادة في المطة الثامنة "في القطاع الفلاحي و غير الفلاحي.." لأن المصطلح متعارف عليه دوليا.

التصويت على التعديلات للفصل الثاني ب8 مع و احتفاظ النائب عيد المؤمن بالعانس

التصويت على الفصل 2 معدلا بالإجماع.

الفصل 3

 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية):

هناك مقترح تعديل مقدم من منظمة "كونكت" تتغيير كلمة المشاريع ب"الإصلاحات".

مستشار اللجنة:

بالنسبة لمقترح "كوناكت" لا يستشار المجلس في مشاريع القوانين فقط بل و كذلك الأوامر الحكومية.

هاجر بوزمي (النهضة):

يمكن ترك الباب مفتوحا لإبداء الرأي في مسائل.

البشير اللزام (النهضة):

أقترح الإبقاء على الفصل كما هو مع حذف كلمة "لزوما"

إبراهيم ناصف (الحرة):

الاستشارة غير التعهد و أقترح الإبقاء غلى الفصل كما هو.

مستشار اللجنة:

كلمة وجوبا مهمة لضمان هذه الصلاحية للمجلس فضلا عن أنه يمكن زيادة كما يمكن" أن يستشار" في الاستشارات الاختيارية.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

هناك نوع من المبالغة و التضييق في المقترحين المقدمين.

مستشار اللجنة:

يمكن إضافة "إرفاق الرأي المقدم من المجلس حول مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب للمضادقة"

زيادة في الفقرة الثانية "كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين و الأوامر الحكومية"

مستشار ثاني للجنة:

في خصوص الإصلاحات المقدمة و النظر في  المعاهدات الدولية المتعلقة بالشغل..حسب الفصل 2" كيف يمكن تكييفها هل ضمن الاستشارة الوجوبية أو الاستشارة الاختيارية؟

مستشار ثالث للجنة:

إبداء الرأي يختلف عن الاستشارة 

التصويت على التعديلات المقترحة على الفصل 3 بالإجماع 

التصويت على الفصل 3 بالإجماع.

الفصل 4

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أقترح صياغة"يتحصل المجلس الوطني على جميع المعلومات" مكان "للمجلس....أن..."

هاجر بوزمي (النهضة):

لماذا لا يكون نفاذ المجلس للمعلومة عاما و ليس مقيدا ببعض الهياكل؟

نريد استفسارا من الوزارة حول القصد من هذا التحديد.

أقترح هنا حذف "التي تعدها المصالح الإدارية المعنية و المعاهد و الهياكل العمومية المختصة"

إبراهيم ناصف (الحرة)

أرى أن التحديد مهم لتبيين الجهة.

الفصل 5

هناك مقترح تنقيح بتوجيه نسخة إلى منظمات العمال و الأعراف نسخ من هذا التقرير.

البشير اللزام (النهضة)

هذا المقترح غير مجد لأن التقرير موجود على الموقع الإلكتروني.

الباب الثاني

الفصل 6

مستشار اللجنة:

لماذا تم ذكر مكتب الجلسة العامة؟ الأحسن هو التنصيص على "مكتب المجلس".

مستشار ثاني للجنة:

مكتب الجلسة العامة هو الأقرب للتمثيل.

الفصل 7

تم اقتراح من الاتحاد العام التونسي للشغل بإضافة المسائل المنصوص عليها بالفصل 3

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

أرى أن هذا الرأي وجيه

الفصل 8

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

ورد على اللجنة مقترح تعديل من قبل اتحاد الفلاحة ب"إضافة ممثلي القطاع الفلاحي و غير الفلاحي"

ممثلي اتحاد الصناعة و التجارة اقترحوا نصا قانونيا ينظم معايير المنظمات الأكثر تمثيلية.

هناك اقترح آخر حول التمثيل النسبي عوض المنظمات الأكثر تمثيلا و تغيير مدة التسمية ل5 سنوات عوضا عن 6 سنوات.

البشير اللزام (النهضة):

النقاش سيكون أكثر في التمثيل النسبي و إيجاد أمر حكومي ينظم ذلك.

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية):

التمثيل النسبي لا يعكس قيمة القطاعات المنضوية تحت راية اتحاد ما.

إبراهيم ناصف (الحرة):

ست سنوات مرتبط بالتجديد الذي يحصل كل ثلاث سنوات و إذا اقترحنا عدم التجديد فيمكن أن نتحدث عن 6 سنوات.

هاجر بوزمي (النهضة):

لاحظت ارتباط عديد النقاط بالأوامر الحكومية لذا أرى التعجيل بإعداد هذه الأوامر حتى نسرع بالتطبيق.

مستشار اللجنة:

من هم الأعضاء المعينين بالصفة خصوصا و أن الفصل 10 يتحدث عن التجديد للأعضاء غير المعينين بالصفة؟

إبراهيم ناصف (الحرة):

أقترح أن التجديد يكون في الكفاءات و الخبراء كل 3 سنوات. 

سهيل العلويني (الحرة):

هناك غموض في هذا الفصل يستوجب التدارس فيه بعمق و نقترح زيادة النظر فيه يوم غد بعد الاستماع لوزيرة الصحة.

أنهت الجلسة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و 40 دقيقة.