loading...
Marsad Majles
  • Poursuite d'examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 11:10
Heures de retards 40mn
Taux de présence 63.16%

[الفصل 227]

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

سنعود للتطرّق الى الفصل 227 (جديد) والذي اتّضح أنه بالطريقة المادق عليها يؤدّي الى معنى عكس المعنى المطلوب وذلك بانتفاء قرينة الرضا.

محمد كمال بسباس (حركة النهضة) :

اقترح تغيير الصيغة الى "يفوق 3 سنوات"

 التصويت على الفصل مع التعديل:

مع: 5 اعضاء. محمد محسن سوداني نوفل الجماليعماد الخميريعلي بن سالم

محتفظ: صوت وحيد كمال بسباس

[الفصل 227 (مكرر) ]

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

هذا الفصل يستوجب طول النقاش فيه إذ هنا نتكلّم عن المواقعة برضا، وأعتبر أن هذا من ما يُعرف بالخيال القانوني.

وما يزعجني هو أن مآل هذه الفصول يؤدّي الى السجن.

وهو ما يكسيها كلّ الحساسية كما اريد التذكير بأننا في الفصل 13 من هذا القانون قمنا بتحديد مفهوم ارادة الضحيّة وهنا وفي هذا الفصل نحن نناقش مبدأ آخر وهو انتفاء ارادة الضحية.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

أنا لا أرى وجاهة من مقترح زميلي نوفل الجمالي، لأن الإرادة على معنى الفصل 13 ليست نفسها مع هذا اللفصل.

بشرى بالحاج حميدة (الحركة الوطنية) :

هذا الفصل قد يؤخذ على معنى الجريم للعلاقات بينمن سنهم 16 أو 17 سنة حتى وإن كان ذلك بالإرادة.

كريم الهلالي (لآفاق تونس) :

هذا الفصل قام بحذف مؤسّسة الترشيد وهذا الأمر يعود لقاضي إذ لا يقوم بصفة آلية وليس الولي من يحسم في ذلك بل هو القاضي بعد دراسات وبحث معمّق.

ولن يجد القاضي حكما آخر سوا العقوبة السجنية.

بشرى بالحاج حميدة (الكتلة الوطنية) :

إن كنا نؤسّس لأسرة سليمة فلا يجب أن نُدخل هذا القانون في السياسة.

ريم الثايري (غير منتمية) :

هذا الفصل فيه مشكل عميق من حيث الأصل، فالمشرّع تجاهل تعريف المفاهيم، فهذه الجريمة هي جريمة زنا على المعنى الديني.

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

نحن في هذا الفصل نتحدّث عن جريمة بوجود الرضا ولسنا نتحدّث عن جريمة الاغتصاب. وكنت اقتنع بكل ما جاء من نقاش إذا قامت وزارة لمرأة بتنقيح الفصل 236 والمتعلّق بجريمة الزنا.

وأطلب برقع الجلسة ل15 دقيقة للتشاور.