[مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة]
عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :
ذِكْر الفُصُولْ التّي لمْ يقع التطرق لها ومناقشتها من مشروع القانون وهي 227 (جديد)، 227 مكرر (جديد)، 227 ثالثا، وهي الفصول تحت طائلة الفصل 14 والتي تلغى بمقتضاه الفصول 208 و229 ثالثا و227 و227 مكرّر والفقرة الثانية الفصل 218 والفقرة الثالثة من الفصل 219 والفقرة الثانية من الفصل222 من المجلة الجزائية.
[الفصل 227 (جديد)]
"يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما.
ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن الضحية دون الثالثة عشر عاما كاملة
يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة:
1- باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به، أو باستعمال مواد أو اقراص أو أدوية مخدّرة أو مخدّرات.
2 - ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنه دون العشرة أعوام كاملة.
3 - من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة.
4 - ممن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه.
5 - من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أو مشاركين.
*ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل.
*وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد."