loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 13:40
Heures de retards 50mn
Taux de présence 63.16%

[التقرير المتعلق بمشروع القانون 69/2016]

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول المشروع القانون الأساسي عدد 2016/69 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

التصويت على التقرير:

  • مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين

[القانون المتعلق ببطاقات التعريف الوطنية]

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

الأولوية لمشروع الحكومة ولكن لا مانع من الاستماع الى جهة مبادرة مقترح القانون المتعلق بنفس الموضوع.

[مواصلة النظر في مشروع قانون العنف ضد المرأة]

[الفصل 16]

"يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها"

علي بن سالم (حركة نداء تونس) :

هذا القانون يجرم هذا الفعل إلا في مكان عمومي، ولكن يجب تجريم فعل مضايقة امرأة مهما كان المكان.

بشرى بالحاج حميدة ( غير منتمي) :

أنا مع تخفيف العقوبة فالعنف اللفظي أصبح ظاهرة عاديّة، وحتى إن سعينا الى الحدّ منها فالعقوبة السجنية ليست الحلّ.

آمنة بن حميد (حركة النهضة) :

هل يمكن حصر التأويل في ما يعنى بهذا النصّ وخاصة اثبات هذه الجريمة.

رابحة بن حسين (كتلة الحرّة) :

العقوبة هنا واضحة وهي محددة بسنة كاملة وأنا أرى العقوبة المالية تستوفي المعنى الكامل.

ريم الثايري (غير منتمية) :

ما فعلت الحكومة لحلّ مشكل التحرج الجنسي الناتج عن عدة أسباب.

ونسبة كبيرة من التحرش الجنسي تمارس في وسائل النقل العمومي، هذا الفصل اقتصر على المعاهدات الدولية وتناسى الخصوصيات التونسية في ظل نقص التوعية الاجتماعية.

واقترح إما تعديل هذا الفصل أو حذفه.

سناء الصالحي (نداء تونس) :

إن طرح وضعية التخفيف فالعقوبة لن نفهمه إلا إذا تطرّقنا الى حالات وقمنا بتشخيص المسألة.

وأنا مع التدقيق في مصطلح المكان العمومي.

بشرى بالحاج حميدة ( غير منتمي) :

كل ماهو وسيلة اثبات فهو منظم في القانون.

وبسبة لموضوع أسباب التحرّش فإنه إن كان الخطأ صادرا ومتأتيا من الدولة فليس للمرأة أن تدفع ثمن هذا التقاعص.

 

التصويت لحذف هذا الفصل:

  • مع 2 
  • ضد 5

التصويت عل "مدة 3 اشهر وبخطية ق

  • مع 4 
  • ضد 1
  • متحفظ 2

التصويت على الفصل معدلا:

"يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر و بخطية قدرها خمسة مائة دينارا أو بإحداهماكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها."

  • مع 4
  • ضد 2
  • متحفظ 2

[الفصل 17]

التصويت على الفصل:

"يعاقب بخطية بألفي دينار كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس ,

وتضاعف العقوبة في صورة العود 

والمحاولة موجبة للعقاب."

[الفصل 18]

التصويت على الفصل معدلا بإضافة "بصفة مباشرة او غير مباشرة" :

"يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة او غير مباشرة .

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. 

وتضاعف العقوبة في صورة العود

والمحاولة موجبة للعقاب."

  • مع 6 
  • متحفظ 1

الفصل برمته :

  • مع 7
  • متحفظ 1
  • ضد 1 

[الاستماع الى الوفد الدانماركي لحقوق الانسان]

 

تمّ الحديث عن الوفد وأعماله داخل البلدان بتعدّدها وطرح قضايا كلّ دولة وانتضاراتها في ما بعنى بحقوق الإنسان.