loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:00
Heures de retards 1h
Taux de présence 63.16%

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

أريد التذكير بزيارة المعهد الدانماركي حقوق الانسان يوم الغد.

[الفصل 15]

  • الفصل 221 (فقرة ثالثة) :

التصويت على الفصل باجماع اعضاء اللجنة الحاضرين

  • الفصل 223 (فقرة ثانية) :

التصويت على حذف  المطة الرابعة:

مع 5 متحفظ 1 كمال بسباس

  • التصويت على الفصل معدلا

مع الفصل بالاجماع:

الفصل 224 (فقرة ثانية) :

مع حذف "الفاعل بسبب التقدم في السن أو المرض الخطير أو القصور الذهني أو البدني أو الحمل أو كانت له سلطة على الضحية"

  • التصويت:

مع بالاجماع

الفصل 224 مكرر:

  • التصويت على حذف المتكرر 

مع كريم هلالي

ضد البقية

  • التصويت على الفصل في صيغته الأصلية

مع: 11

محتفظ :1

الفصل 227 ثالثا:

  • التصويت مع اعتماد مفهوم "زنا المحارم":

مع: 7

  • التصويت على اعتماد "اغتصاب القربى"

مع 1

  • التصويت على مفهوم "صفاح القربى"

مع 1

  • التصويت على الفصل برمته

مع 7

ضد 0

 محتفظ 1

  • التصويت على الفصل 15 برمته

تأجيل التصويت على الفصل لمزيد المناقشة والتدقيق.