loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi concernant la proposition de loi N°70/2016 portant des mesures structurelles pour l'appui des opportunités d'emploi et de l'intégration des jeunes au marché d'emploi
L'heure prévue pour la début de session : 15:30
Début de la session 16:10
Fin de la session 17:40
Heures de retards 40mn
Taux de présence 55.56%

[الإستماع الى جهة المبادرة]

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

تقديم المبادرة المتعلقة بارساء ثقافة العمل، والتحفيز وإعلاء أهمّية العمل.

وهي متعلّقة بالتربص لمدة 20 يوما في الصيف ويعنى بالتلاميذ والطلبة، ولتحفيز هؤلاء ارتأينا أهمية المنحة والتمتّع بمساعدة ماليّة.

ونصصنا في مقترح هذا القانون الأخذ بعين الإعتبار لإدماجه في الأرقام  والأعداد الممنوحة في السنة الدراسيّة.

والمطلوب من وزارتكم تثمين هذه الفكرة، وذلك بإسناد شهادة معترف بها لدى مكتب الشغل للتمتتّع بالقروض في انجاز وبعث المشاريع الخاصّة.

[الإستماع الى الوزارة]

عماد الحمامي (وزير التكوين المهني والتشغيل) :

قمت بإجتماع مع السيدة كاتب الدولة لتثمين ها المشروع ونحن نشترك مع القيم المنصوصة صلب هذه المبادرة وذلك بترسيخ ثقافة الشغل وأهمّية العمل.

ومن ما تكتسيه هذه المبادرة هي التمهيد للتربصات والخدمة المدنية التطوعيّة.

ولنا ترسانة من القوانين تحثّ على العمل الموسمي أو الخدمة المدنية والتساؤل هو الحاجة الماسّة من إضافة قانون جديد ينظّم هذه العملية 

إذن نحن نتبنى هذه المبادرة ونوافق على مضمونها ولكن من الممكن أن يكون هنالك قانون ساري المفعول في ما يخصّ هذا الموضوع.

مصطفى ودر (المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل و العمل المستقل) :

الغاية الأساسية هي الحث على العمل ككلّ و هنالك غياب تأطير بيداغوجي في عملية التشغيل، وهنالك تنظيم الأوامر الترتيبية لعملية إسناد الشهائد.

المكلفة بالعلاقة مع مجلس النواب لدى وزارة التشغيل:

هنالك بعض المسائل الفنية والشكلية وضرورة تدقيق الفئة التي تخصّ هذه المبادرة نظرا لاهمية المسألة ومسّها للأطفال.

وكذلك مسألة المبادرة الخاصة والمؤسسات والتمثيل في الوظيفة العمومية والتي تخضع الى المناظرة والمساوات وهذا العمل الموسمي هو عمل اختياري فهل عند تنفيذ هذه المبادرة هل هنالك ضرورة إحكام المتابعة لضبط التربصات، وهنلك جملة من القونين التي تنظم التربصات فهل تمّ الأخذ بعين الإعتبار الى التشاريع السابقة؟

[النقاش العام]

حياة عمري (حركة النهضة) :

الإشكال في صعوبة تطبيق هذه المبادرة على أرض الواقع خاصة مع البرامج الحاليّة للوزارة، والإشكال يبدأ من الفصل الرابع وكما تمّت الإشارة اللى ذلك من خلال عدم التنصيص على ضبط العمر المعني في هذه المبادرة.

وأرى أنه سيصبح آليّة من آليات العمل الهشّ، فمقابل المنحة يمكن التحصّل على شهائد تربصات مختلفة.

العجمي الوريمي (حركة النهضة) :

لاشكال في ارساء يحيي الثقافة و يضمن القيم والعادات. والعمل يساهم في بناء الشخصية خاصة بالنسبة للأعمال الموسمية.

والإشكال الحقيقي هو غياب هيكل رسمي يقوم بالمراقبة ويعد لهذه المهمة طيلة العدالة ويضمن تكافؤ الفرص والعدالة، وذلك بالنسبة للتشريع الحالي والجاري به العمل أو لهذه المبادرة وإضافتها على هذه الترسانة الموجودة.

وتوفير الفرص لكلّ من يطلب التعلّم، ويجب العمل على تعميم هذه الثقافة المحفزة للعمل.

محمد المحجوب (حركة النهضة) :

الاشكال الحقيقي في توفير الفرص المتكافئة كما لاحظنا ذلك في المنح.

فهل نحن في حاجة الى آلية جديدة من التشغيل الهشّ؟ وأين يقع تنزيل هذه المبادرة في القوانين الحاليّة؟

والإشكال الثاني يتمثل في الشهائد المسندة مقارنة بشهائد التكوين المهني مثلا وتداخلها فيه.

لخضر بالهوشات (حركة النهضة) :

نحن اليوم نقوم بإصلاحات ونريد اتمامها ولكن نريد أن نعلم في أي إطار تتنزل هذه المبادرة وما هي المؤسسات التي ستراقب وتتابع هذا العمل ومن سيسهر على الأعمال التربصات.

فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) :

بالنسبة للقوانين الموجدة فهو يتحدث عن التكوين المتعلق بإختصاص المتكون بتربصه وهذه المبادرة أشمل.

وأنا أرى الجدوى من بعث قانون عن الإعتماد على الأوامر الترتيبيّة. 

لمياء الغربي (حركة نداء تونس) :

أرى وجوبية تفعيل مثل هذه الأمور في شكل قانون وتجنيد 5 وزارات لترسيخ عقليّة العمل.

[إجابة الوزارة]

القرار في الأخير يعود للّجنة دون سواها في الموافقة على هذه المبادرة من عدمها، ونظرا أيضا الى أن التشريع يمنع العمل تحت ال15 سنة، وفي كثير من بلدان العالم يقع تشغيل من سنهم فوق ال15 سنة. وإن كان هنالك عرف فالمشرّع يأخذه بعين الإعتبار.

هذه المبادرة أشمل وأوسع من الوزارة وإن وقع تفعيلها فلن نجد هيكل مراقبة. ويمكن أن يكون هنالك صندوق وطني يرعى بهذه المسألة.

ويمكن أن يكون له إضافة نوعية بتغيير إسمه بإعلاء العمل أو حبّ العمل، وليست بدعة بإعادة القوانين والتنصيص عليها في مختلف المجلات مثل القانون الإنتخابي.

وإذا أخذنا بعين الإعتبار التطور في الرؤى الجديدة فالأهم هو المهارات والإستحقاقات، دون أهميّة معيار الدراسة، ويجب تعويد أبنائنا بالطريق الكلاسيكي للنجاح في الحياة.

ونحن مع تثمين هذا العمل لفتح المجال أمام التشغيل والتربصات والعمل التطوعي.

وهذه المبادرة تتمشى مع سياسة الوزارة والثقافة التي تريد وزارتنا ترويجها.

ويمكن أن تكون رؤية الإداري ليست كرؤية الحكومة ولكن التقدير العام أنا أوافق وعندما يكون تضامن داخل اللّجنة فالمبادرة في آخر المطاف ستقدّم بإسم اللّجنة ككّل.