الطيب المدني (نداء تونس) يعلن عن تغيير بعضوية اللجنة، تعويض ليلى الشتاوي (نداء تونس) بحاتم الفرجاني (نداء تونس) بعد وصول مراسلة من مكتب المجلس تعلم مكتب اللجنة بذلك، رجوع حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس) لمكتب المجلس. أعلن كذلك رئيس اللجنة عن وجوب المرور للتصويت على منع البث المباشر للجنة التشريع العام وإسناد 3 دقائق أو 5 لكل مداخلة.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لماذا يتم تغيير أعضاء اللجنة حسب مشروع القانون؟
لم نتفق يوما على منع البث المباشر ولا حاجة للمرور للتصويت على ذلك. علنية اللجان مبدأ لا تراجع فيه.
نقطة نظام/ليلى الشتاوي (نداء تونس):
أعبر عن أسفي ورفضي لإلغاء عضويتي باللجنة. كيف يتم ذلك دون إعلامي؟
نقطة نظام/ يمينة الزغلامي (النهضة):
أعمال اللجنة علنية ولا مانع للبث المباشر من قبل مكونات من المجتمع المدني.
نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):
أشعرني رئيس اللجنة بأن لهذه اللجنة منهجية عمل تمّ الإتفاق عليها كمنع البث المباشر وتحديد وقت المداخلة، لماذا تتم الدعوة لتغيير منهجية العمل الآن؟
تمّ تغيير القاعة لعدم اتساعها لكل النواب الحاضرون بالجلسة وعددهم 64.
الطيب المدني (نداء تونس):
تمت استشارة مكتب اللجنة، وأعلن بأنه ليس هناك مانع للبث المباشر.
ابتدأ النظر في مشروع القانون يوم 29 جوان 2016 وتم إيقاف النظر في مشروع القانون في حدود جويلية 2016.
بعد الإستماع للجهة المبادرة سنمر للمناقشة فصلا فصلا.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
ليس هناك أي قانون يحدد مدة تدخل النائب للتعبير عن رأيه.
لماذا تتم إحالة مشروع القانون للجنة التشريع العام وتتم إحالة مقترح القانون المعدل لقانون العدالة الإنتقالية للجنة الحقوق والحريات مع العلم بأن النظام الداخلي يخص لجنة الحقوق والحريات بصلاحية النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة الإنتقالية.
لقد اطلعت على التسريبات الأخيرة، التي تتعلق بلقاء عدة شخصيات، من بينهم رئس لجنة التشريع العام، أي أنه تم دعوتك بصفتك، سيدي الرئيس وبالتالي لا أظن بأنك الشخص المناسب لتسيير اللجنة بعد ذلك.
نقطة نظام/محمد الطرودي (الحرة لحركة مشروع تونس):
علينا مناقشة مشروع القانون في كنف الاحترام ولا داعي للمزايدات.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
أثمّن السماح للبث المباشر لأعمال اللجنة.
النقاش العام لم يستوفى بعد وأدعو لعدم المرور لمناقشة الفصول وإنما استكمال النقاش العام.
نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):
أثمّن السماح للبث المباشر لأعمال اللجنة، لكي نسمح للمواطنين معرفة مواقف النواب وكيفية نقاش مشروع القانون. أدعو النواب للتحلي بالمسؤولية.
نقطة نظام/حاتم الفرجاني (نداء تونس):
يجب التعامل مع مشروع القانون ككل القوانين الأخرى. ليس من حق لجنة التشريع العام التخلي عن مشروع القانون، أذكر بأن مكتب مجلس نواب الشعب قام بإحالته للجنة و بأن قرارات المجلس يمكن أن لا تكون معللة. علينا الحفاظ على ديمقراطيتنا الناشئة، وأذكّر بأن التظاهر بالشارع يعد إجراء غير دستوري.
[الإستماع للجهة المبادرة]
سليم العزابي (مدير الديوان الرئاسي):
تم إيداع مشروع القانون منذ جويلية 2015. بعد استتشارة لجنة البندقية، عدة أطراف من المجتمع المدني، وعدة خبراء، تمّ تضمين عدة إجراءات وتعديلات كالإعتذار وضمان الإستقلالية وتغيير تركيبة اللجنة.
فلسفة مشروع القناون تضمّ 3 نقاط جوهرية::
حسب اعتقادنا، حضورنا اليوم بهذه الجلسة ليس لإعادة النقاش العام وإنّما لمناقشة الفصول.
نقطة نظام/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
ان كانت الجهة المبادرة قد قامت بعدة تعديلات فعليها تقديم ذلك، وسيكون من العبث الخوض بالصيغة القديمة.
نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):
علينا المرور لمناقشة الفصول وعدم الإطالة بالنقاش العام ما دامت الجهة المبادرة عبرت عن تقديم عدة تعديلات جديدة.
نقطة نظام/منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
تم النقاش العام حول الصيغة الأولى لمشروع القانون، على الجهة المبادرة أن تقدم التعديلات التي قامت بها للتفاعل حولها.
نقطة نظام/توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
على الجهة المبادرة تقديم التعديلات التي قامت بها.
نقطة نظام/حسن العمري (نداء تونس):
ليس هناك نسخة جديدة، وإنما هناك عدة تعديلات وأشكر الجهة المبادرة على التفاعل الإيجابي.
نقطة نظام/محمد بن سالم (النهضة):
كنت أعتقد بأن الجهة المبادرة جاءت اليوم لتقديم تعديلات.
لست متحمس كثيرا ولست ضد مشروع القانون وبالتالي كان على الجهة المبادرة أن تقدم التعديلات لمناقشتها.
أشكركم على إعلانكم عن بعض التعديلات فيما يخص بعض النقاط الخلافية: كتغيير تركيبة اللجنة تعيين أعضاءها خاصة وأن آخر التعيينات التي تمت بالسلك الرئسي لا تطمئن.
نقطة نظام/نذير بن عمو (النهضة):
علينا إعادة النظر في منهجية عمل اللجنة.
ماهو الجديد فيما يخص مشروع القانون حتى نقوم اليوم بجلسة استماع لجهة المبادرة؟
لماذا يتم تغيير أعضاء اللجنة قبل مناقشة مشروع القانون.
مشروع القانون ليس عاديا وكل الإستقرار الإجتماعي متوقف عليه.
نقطة نظام/شاكر العيادي (نداء تونس):
أذكّر بأن لجنة التشريع العام قامت بالعديد من جلسات الإستماع وبأن مناقشة مشروع القانون كان بمرحلة متقدمة.
علينا المرور للنقاش فصلا فصلا.
نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):
نحن نعترف بأن الصيغة الأولى لمشروع القانون كانت كارثية وغير دستورية وقد قامت كل كتلة برلمانية بتقديم عدة تعديلات.
علينا تقديم التعديلات اليوم والعمل على تحسين نص القانون.
نقطة نظام/سناء مرسني (النهضة):
أذكّر بأننا شرعنا بنماقشة الفصول بلجنة التشريع العام. النظام الداخلي لا يمنع مناقشة الفصول بحضور الجهة المبادرة التي أبدت تفاعلها الإيجابي اليوم.
نقطة نظام/حاتم الفرجاني (نداء تونس):
لماذا يتم الحديث عن عدة نسخ لمشروع القناون، لم يتم إيداع إلا نسخة وحيدة بالمجلس، وعلى النواب أن يقوموا بتعديل مشروع القانون.
نقطة نظام/علي العريض (النهضة):
هناك تضارب بالمواقف. يجب فتح المجال للجهة المبادرة لتقديم التعديلات التي تراها وإعطاء النواب الوقت الكافي للنظر فيها.
نقطة نظام/سمير ديلو (النهضة):
على مستوى الإجراء: لقد تمت دعوتنا لجلسة استماع ولا لمناقشة الفصول ولكن اللجنة سيدة نفسها ويمكن تغيير جدول الأعمال من قبل أعضاءها.
لا يمكن الحديث عن نسخة جديدة لمشروع القانون لأن جهة المبادرة لم تقم بإيداع إلا نسخة واحدة.
نقطة نظام/مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية):
على جهة المبادرة أن تنزّل ما قدّمته من فلسفة في شكل تعديلات.
نقطة نظام/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
نظرا لأن مشروع القانون تم تقديمه بالدورة البرلمانية السابقة وبما أن تركيبة اللجنة قد تم تغييرها في بداية هذه الدورة وجب إعادة النقاش العام.
نقطة نظام/حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):
ليس هناك أي نسخة جديدة، وكل كتلة قامت بالعمل على تقديم تعديلات لمشروع القانون، الجهة المبادرة أبدت عن تفاعلها الإيجابي لكل المقترحات التي سيتم تقديمها.
نقطة نظام/حسين الجزيري (النهضة):
ليس هناك أي داعي لغلق الحوار، أذكّر بأنّ الوضع هشّ وبأنّه ليس هناك توافق حول موضوع العدالة الإنتقالية. ولا داعي للخوض في الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية وليس هناك داعي لاستعمال "قوة" الأغلبية لتمرير مشروع القانون.
نقطة نظام/نذير بن عمو (النهضة):
أنا لم أكن عضوا بلجنة التشريع العام وبالتالي لم أشارك في النقاش العام، فكيف يتم المرور لنقاش الفصول دون إبداء الرأي؟
ان كانت الكتل قد قامت بالعمل على بلورة تعديلات فهذا يعد محمودا، ولكن يجب تقديم ذلك في اللجنة لنقاشها.
نقطة نظام/يمينة الزغلامي (النهضة):
علينا فسح المجال لجهة المبادرة لتقديم الفلسفة العامة وأهم التغييرات المتعلقة باحترام العدالة الإنتقالية، باحترام الشفافية في تركيبة لجنة المصالحة وعملها.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لم نبتّ بعد فيما يخص تغيير تركيبة لجنة التشريع العام رغم سماعنا لاحتجاج النائبة ليلى الشتاوي لإلغاء عضويتها اليوم.
أسجّل إيجابيا استجابة جهة المبادرة لتعليقات واحتجاجات العديد من الأطراف وإعلانها عن تغييرها لموقفها ولكن يتوجّب أن تقوم بتقديم التعديلات التي قامت بها.
نقطة نظام/ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
هناك عدة نقاط ايجابية تم تقديمها ولكن على جهة المبادرة أن تقدم تعديلاتها بكل وضوح.
نقطة نظام/نور الدين البحيري (النهضة):
لقد اجتمع رؤساء الكتل وكان هناك توافق حول مشروع القانون بحضور رئيس كتلة الجبهة الشعبية.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
نعم لقد تمّ هذا الإجتماع وأفضى لحلحلة عدة مواقف ولكن أصبح هذا الإجتماع وما أفضى له هباءا منثورا لأسباب تعلمها جهة المبادرة.
نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس):
أذكّر السيد أحمد الصديق بأن 90% من مشاريع القوانين تناقش بلجنة التوافقات وهي لجنة غير قانونية وغير مدرجة بالنظام الداخلي.
أقترح تقديم مقترحات التعديل التي أعدّتها الكتل لجهة المبادرة لمناقشتها.
نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لم يكن اجتماع للجنة التوافقات لأن هذه اللجنة غير موجودة أصلا، ولكن كانت عبارة عن جلسة توافقات دعى لها رئيس المجلس لتقريب وجهات النظر وقد تم التراجع عن مخرجات هذه الجلسة نظرا لما طرأ من تغييرات على حزب نداء تونس وبالتالي نعتبر أن كل ما حدث بتلك الجلسة أصبح هباءا منثورا.
علينا إعادة فتح النقاش العام واستيفاءه.
وأذكر بأنه لم يتم النظر في المبادرة التشريعية التي قدمتها الجبهة الشعبية والتي تضم ما قدّمته اليوم جهة المبادرة.
تم رفع الجلسة ل20 دقيقة للتشاور بين أعضاء مكتب اللجنة.
طيب المدني (نداء تونس)، رئيس لجنة التشريع العام:
بعد التشاور بين أعضاء المكتب قررنا الإنطلاق في مناقشة الفصل الأول من مشروع القانون على الساعة 15 وتقديم مقترحات التعديل المقدمة من الكتل للجهة المبادرة لكي تقوم باستيعابها وتقديمها لنا في شكل جدول مقارنة بعد أسبوع الجهات.
تمّ رفع الجلسة على أن تستأنف على الساعة 15.
[نقاش حول الفصل الأوّل]
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
منذ إعلان عهد الأمان، دأبت الدولة التونسية على إصدار قوانين تتبع المنطق. ولكن مشروع القانون هذا لا يتبع أي منطق.
الفصل الأول لا علاقة له بالمصالحة وإنما يتعلق بتبييض الفاسدين.
كيف يمكن أن يتم اكتساب الثقة بمؤسسات الدولة عبر تبييض الفساد؟
الفساد لا يتعلق فقط بتحقيق منافع مالية فقط وإنما يمكن أن تكون باكتساب حقوق بدون وجه حق أيضا.
مقترح القانون المقدّم من الجبهة الشعبية يشمل العديد من التنقيحات للعدالة الإنتقالية التي تحترم القانون وسنتطرق له عند مناقشة الفصول.
حاتم الفرجاني (نداء تونس):
بكتلة نداء تونس نحن متمسكين باحترام قانون العدالة الإنتقالية، بالدستور وهيئة الحقيقة والكرامة.
مقترح القانون يرمي لنفس الأهداف المذكورة بقانون العدالة الإنتقالية والذي يشمل هيئة الحقيقة والكرامة. لماذا تعتبرون من يشمله مشروع القانون من الفاسدين بينما يتم الموافقة عليه ان تقدم لهيئة الحقيقة والكرامة.
كتلة نداء تونس ستقدم عدة مقترحات متعلقة بتقديم الإعتذار وباستقلالية لجنة المصالحة.
عبد العزيز القطي (غير منتم):
لا أظن بأن هناك نائب جاء اليوم للدفاع عن الفاسدين.
مشروع القانون سيكون له عدة تأثيرات على الإقتصاد التونسي.
هيئة الحقيقة والكرامة جزء من الدولة، يجب احترامها ولكن يمكن أن ننظر في آليات أخرى للتقدم في العمل على مثل هذه الملفات. مشروع القناون يمكن أن يخلّص هيئة الحقيقة والكرامة من العديد من الملفات التي تتطلب جهد كبير لحلّها.
مشروع القانون سيحل مشكلة الإدارة والموظفين الذين أصبحوا مكبّلين ويقضي بأن يتم إرجاع الأموال مع إضافة 5% لكل سنة.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية):
أعلنت الجهة المبادرة استعدادها على أن تتفاعل إيجابيا مع مقترحات التعديل. وبالتالي وجب أوّلا الإقرار عدم دستورية النسخة الأولى وعدم احترامها للقوانين.
هناك نسخة جديدة لمشروع القانون وقد تطلعت عليها عند بعض النواب دون غيرهم وبالتالي وجب تقديمها ولكن لقد اخترتم عدم تقديمها لأن ذلك سيظطركم لإيداعها مرة أخرى بالمجلس وبالتالي إعادة النقاش العام وبالتالي اخترتم التلاعب بأحكام النظام الداخلي لهذا المجلس.
مشروع القانون الذي تقدموه اليوم غير دستوري لأنه يمس بمسار العدالة الإنتقالية عبر افتكاك العديد من الأحكام المتعلقة بالعدالة الإنتقالية وإدراجها بمسار موازي.
لقد أقر مدير الديوان الرئاسي، بأن مشروع القانون يفضي إلى العفو ووجب التذكير بأن المصالحة والعدالة الإنتقالية لا علاقة لها بالعفو، العدالة الإنتقالية تتعلق بالمحاسبة والإعتذار والمصالحة ولا بالعفو.
إدراج فصول متعلقة بالعفو بمخالفات الصرف لا علاقة له بالمصالحة وأذكّر بأنه تم إدراجها بقانون المالية وقامت المعارضة بتقديم طعن بعدم الدستورية وقامت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن وعبرت بأن هذه الفصول تكرّس الفساد.
لا مشكلة لدي في التنصيص على العفو فيما يخص جرائم الصرف وإدراجها بمشروع قانون آخر.
نور الدين البحيري (النهضة):
علينا التركيز على الهدف الأسمى وهو تحقيق مصالحة وطنية شاملة واحترام كل مراحلها: مكاشفة، مساءلة، محاسبة، مصالحة.
فيما يخص القضايا التي بت فيها القضاء، لماذا يتم ادراجها بمشروع القانون والتشريع لمقانون موازي للمجلة الجزائية.
فيما يخص عبارة "الموظفين وأشباههم" هل نعني بذلك الأشخاص الذين تقلدوا مناصب سياسية كالوزراء؟ إن كنتم تقصدون ذلك فعلينا تخصيص فصل يفسّر ذلك.
سفيان طوبال (نداء تونس):
حسب إجابة لجنة البندقية: يمكن إحداث هيئات موازية لهيئة الحقيقة والكرامة تعنى بالعدالة الإنتقالية، ويمكن إصدار قوانين أخرى متعلقة بالعدالة الإنتقالية.
عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على مسار العدالة الإنتقالية وبالتالي علينا التفكير في كيفية استكماله وليس تعطيله.
ريم محجوب (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):
أذكّر بأن العدالة الإنتقالية معنية بانتهاكات حقوق الإنسان وبأنه تم إدراج قضايا الفساد المالي خلال أعمال المجلس التأسيسي في المراحل الأخيرة من مناقشة مشروع القانون.
مشروع القانون يهم الموظفين وأشباههم ونحن نثمن ذلك خاصة وأن الإدراة التونسية أصبحت مكبّلة وأغلبية الموظفين يرفضون الإمضاء على الوثائق أو اتخاذ أي قرارات.
نحن نرفض إدراج فصول متعلقة بالعفو فيما يخص جرائ الصرف لأنه لا علاقة لها بالعدالة الإنتقالية، ويتوجب إدراجها بمشروع قانون آخر.
شاكر العيادي (نداء تونس):
هيئة الحقيقة والكرامة لم تقم بحل 10% من الملفات المودعة لها، هل سنواصل القيام بدور الشاهد وعدم القيام بأي خطوة لحل الإشكال.
نحن على علم بآلام العديد من ضحايا النظام السابق ونتفهمهم ولكن يجب الإقرار بأن هذه الآلام لا تصل لآلام جنوب إفريقيا وعدة دول أخرى.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
الفصل 65 من الدستور ينص على مواضيع القوانين التي تدرج ضمن مشاريع القوانين الأساسية ولا يشمل ذلك العدالة الإنتقالية وبالتالي ليس منصلاحية المشرع المصادقة على مشروع قانون يهمها.
جرائم الفساد المالي متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ولذلك تم إدراجها بقانون العدالة الإنتقالية.
يواصل الموظفين الفساد ويستمر الإستيلاء على المال العام إلى اليوم وبالتالي لا داعي لذكر بأن الإدارة مكبّلة.
يبدو أن الأحزاب الحاكمة لا تعي خطورة الموقف ومدى رفض مشروع القانون وستعي بذلك ان عادت التحركات بعدة مناطق.
العدالة الإنتقالية لا تهم النزاعات بين الأشخاص وإنما الأشخاص المعنويين والماديين. قانون العدالة الإنتقالية يخول للمنتهك وللضحية تقديم ملفات للمصالحة ولكن بمشروع القانون لايقوم إلا الفاسدون بتقديم ملفات، يعني ذلك حتى إن أرادت الدولة تقديم ملفات تحمل عدة جرائم لا يتم قبولها لأنه وحده مرتكب الجريمة المخول بتقديم ملف إن أراد ذلك.
مشروع القانون لا يتعلق بالجرائم التي سقطت الدعوى في شأنهم. وبالتالي ما جدواه؟، لماذا سيقدم أي شخص على المصالحة ان سقطت الدعوى في شأن القضايا المرفوعة ضده.
يمينة الزغلامي (النهضة):
لقد سبق أن تم تعديل قانون العدالة الإنتقالية ويمكن أن نكررها اليوم.
يجب التنصيص على كل مراحل مسار العدالة الإنتقالية بمشروع القانون.
فريدة العبيدي (النهضة):
العفو عن جرائم الصرف لا علاقة له بالعدالة الإنتقالية ومشروع القناون هذا ليس مجاله.
هناك عدة مفاهيم مخلوطة، كيف يمكن التشريع لقانون لا يحترم توطئة الدستور ويجزأ جرائم الفساد.
الأزهر القروي الشابي (ممثل عن أصحاب المبادرة):
هذه الجلسة تهتم بمناقشة الفصل الأول وبالتالي لا يجب التطرق لمناقشة فصول أخرى.
حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):
هذا القانون لا يبيّض الفاسدين، ولا يتعلق بجرائم الإعتداء على المال العام أو بالرشوة. وإن كان هناك فصل فيه إيحاء لذلك فسنقدم تعديل في خصوصه.
لن نتنازل عن مراحل العدالة الإنتقالية وسيتم ادراجها لإشفاء غليل البعض: كالمكاشفة، المساءلة والمحاسبة والمصالحة.
هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس و نداء التونسيين بالخارج):
لا يمكن تجزئة العدالة الإنتقالية ومن يعد معها يجب أن يكون مع المصالحة.
الفصل 65 واضح، يمكن إدراج مشروع القانون فيما يخص التصريح على المكاسب.
المصالحة يجب أن تكون لا انتقامية ولا انتقائية.
الحبيب خضر (النهضة):
ماهي الرسالة التي تقدمها الرئاسة بالمجيء اليوم دون تقديم أي تعديلات ولكي تعاد مناقشة الفصل الأول كما هو؟ ما هي الرسالة التي تقدمها الرئسة بعدم تقديم تعديلات بعد رفض مشروع القناون من قبل العديد من الأطراف.
الفصل الأول لا يحتوي على أحكام تطبّق وإنما يحتوى على مبادئ عامة أو إطار لمشروع القانون وبالتالي أقترح حذفه والمرور لمناقشة الفصول الأخرى التي تحتوي على أحكام تطبيقية.
حسن العمري (نداء تونس):
بكتلة نداء تونس نقترح إضافة عبارة "المحاسبة والمصالحة" في الفصل الأول.
لا أظن أن ضحايا النظام السابق قد عانوا مثلما عانى العديد بجنوب إفريقيا.
هجرة المستثمرين وتدهور الوضع الإقتصادي يدعونا لإيجاد حلول كمشروع القناون هذا.
من يدعو للنزول للشارع يعد ضعيفا ولا يملك من الحجج التي يمكن أن يقنع بها الآخرين.
سناء مرسني (النهضة):
مسارات العدالة الإنتقالية لا تشبه بعضها وبالتالي نصوص العدالة الإنتقالية لا تتشابه. لقد تم إدراج جرائم التعدي على الذمة المالية لمدى ارتباط الجرائم المالية بانتهاكات حقوق الإنسان.
المنذر بلحاج علي (غير منتم):
الإدارة التونسية مكبّلة وأصبح المسؤولون بها لا يريدون أخذ قرارات ولا الإمضاء على الوثائق لعدة تخوفات تهم امتثالهم أما القضاء في المستقبل.
مشروع قانون المصالحة كان ضمن البرنامج الإنتخابي لحركة نداء تونس وللرئيس الباجي القايد السبسي وبالتالي لا يمكن التعلل بالرفض الشعبي.
حسين الجزيري (النهضة):
لا يجب أن تظن الطبقة السياسية ولا أن تحتقر قوة الأشخاص ذوي النفوذ المالي.
يجب أن لا تضعف أحكام مشروع القانون الدولة ويجب أن نأكد بأن النهضة لا يمكنها أن أن توافق على مشروع القانون ان لم يتم إدراج كافة مراحل العدالة الإنتقالية.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
الفصل الأول لا يرقى إلى جودة النصوص القانونية. مثل هذه العبارات المدرجة بالفصل الأول يمكن أن يتم إدراجها بشرح الأسباب ولا بالفصول.
يجب إعادة صياغة الفصل الأول وإدراج بأن أحكام هذا القانون متعلقة بالمصالحة حول الجرائم المالية والإقتصادية مع تحديد المدة الزمنية.
عند المرور لمناقشة آليات المصالحة سنقدم الآليات المدرجة بقانون العدالة الإنتقالية.
سليم عزابي (مدير الديوان الرئاسي):
الموظفين المعنيين بالفصل الأول والذين لم يتحصلوا على منفعة يقدّر عددهم ب1500.
تنفيذ المشاريع والتنمية الجهوية لا يتعدى 5% رغم توفّر المبالغ المرصودة لأن الإدراة والموظفين لا يريدون تحمل المسؤولية للتخوفات والتهديدات التي تطالهم.
سنتفاعل إيجابيا مع مقترحات السيد أحمد الصديق وسنقوم بإعادة صياغة الفصل الأول.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
لم يقم مدير الديوان الرئاسي بالرد على تساءلي حول صنف مشروع القانون وعدم اندراجه بالأصناف المذكورة بالفصل 65 من الدستور.
ممثل عن جهة المبادرة:
الفصل 65 يذكر بعض أصناف القوانين الأساسية ولا يدرج كل الأصناف. مشروع قانون المصالحة يمكن أن يندرج ضمن صنف القوانين المتعلقة بالتصريح عن المكاسب أو بالقوانين المتعلقة بالعدالة.