loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport relatif au projet de loi N°42/2017 portant modification de la loi n°92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 10:35
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 40%

تمت المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون يتعلق عدد 2017/42 بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات بإجماع الحاضرين. 

طيب المدني (نداء تونس)، رئيس اللجنة: 

سيتم مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإقتصادية يوم الإربعاء القادم (26 أفريل 2017).