تمت المصادقة على تقرير اللجنة المتعلق بمشروع قانون يتعلق عدد 2017/42 بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات بإجماع الحاضرين.
طيب المدني (نداء تونس)، رئيس اللجنة:
سيتم مواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإقتصادية يوم الإربعاء القادم (26 أفريل 2017).