loading...
Marsad Majles

Plénière

11 avril 2017
  • Examen des projets des lois suivants:
  1. Projet de loi N°24/2016 portant approbation de plan quinquennal (2016-2020)
  2. Projet de loi N°50/2016 relatif à la réduction des frais appliqués sur l'exportation des déchets en fer et sur l'exportation pendant l'année 2016
  3. Projet de loi organique N°25/2017 relatif à l'approbation d'un protocole entre le gouvernement Tunisien et la République Populaire de la Chine concernant l'envoi d'équipes médicales chinoises à la République Tunisienne
  4. Projet de loi N°12/2017 portant approbation sur la garantie à première demande conclue le 29 novembre 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif au crédit accordé à la STEG pour la contribution au financement du projet de transport de l'électricité
  5. Projet de loi N°18/2017 portant approbation de l’accord de garantie conclu le 29 novembre 2016 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement relatif au crédit octroyé à la STEG pour la contribution au financement du projet de transport d’électricité
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:50
Fin de la session 20:20
Heures de retards 2h 5mn
Taux de présence 79.72%

افتتحت الجلسة على الساعة 11 و50 دق بحضور 126 نائب. 

[النظر في مشروع قانون عدد 2016/24 متعلّق بالمصادقة على المخطط التنموي 2016-2020]

فاضل عبد الكافي (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي):

تبلغ تكلفة المشاريع التي تمّ اقتراحها بالمخطط التنموي 76 مليار دينار. ولم يتم ادراج كافة المشاريع لأن الموارد المتوفرة لا تتعدى 45 مليار دينار. 

المشاريع المخططة تشمل 16 ولاية. 

تم ايلاء الاولوية لمشاريع التنمية الفلاحية بالمناطق المندمجة الى جانب بعث مستشفيات جهوية متعددة الاختصاص.

تم ايلاء الاهتمام بالنقل وبالتحديد الطرقات السيارة وتخصيص اعتمادات للمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة.

تم انجاز مخطط التنمية باهداف تتمثل في تركيز مبادئ الحوكمة الرشيدة واعتماد الاقتصاد المتقدم والتقليص من التفاوت الجهوي.

يولي مخطط التنمية الاولوية لحماية البيئة وتدعيم الاقتصاد الاخضر.

نهدف إلى تحقيق نسبة نموّ 3.5% سنة 2020.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

هذا المخطط يعد ضحك على الذقون، نحن نناقش اليوم مخططا تنمويا صوريّا بالنظر إلى غياب كل المقترحات المقدّمة من الجهات.

منطقة المهدية هي الجهة الوحيدة التي لا تحظى بمستشفى جهوي. ساهمنا في جهاتنا في صياغة مشروع المخطّط لكنّنا تفاجأنا بتغيير محتوى المشروع.

ولاية المهدية تعاني من التفاوت الجهوي وهي ولاية داخلية ذات شريط ساحلي ولم تحظى إلى الأن بمجلس وزاري رغم وعود وتصريح رئيس الحكومة بذلك. ولاية المهديّة مغيّبة من المخطّط على مستوى المشاريع الكبرى.

المناطق الصناعية بولاية المهدية لم تذكر في المخطط التنموي في حين أنها معطلة تماما.

هناك عدة أسئلة خاصة فيما يتعلق بالصيغ والطريقة التي ستوزّع بها عقود الكرامة كما نتساءل عن الشركات التي ستنخرط في هذا المسار. القضاء على البطالة لا يكون بالوعود الزّائفة وعقود الشّغل الهشّة على غرار عقد الكرامة.

التّنمية المندمجة جعلت للرقيّ بالجهات المهمّشة تعدّ غير مفعّلة.

ماهر مذيوب (النهضة):

السياسة والحوكمة يتطلب شجاعة كبرى. 

لا معنى للقيام بمخطط يرقى لمخططات القرن الماضي. 

لا معنى لمخطط لا يعطي أمل للشباب ولا يرجع للطبقة الوسطى مكانتها السابقة.

الإشكال في تونس ليس في تحقيق النموّ فحسب بل بتحقيق التوازن بين الأسعار والرواتب.

رابحة بن حسين (الحرة لحركة مشروع تونس):

نحن ننخرط في سياسة إطفاء الحرائق بتقديم وعود لمختلف جهات الجمهورية وبنقاش مخطط ينتهي في حدود الكلام.

لم يتبقى لنا الا ثلاث سنوات ولكن هل تكفي هذه المدة لتحقيق المشاريع التي تم وعد المواطنين بها؟

مفهوم التّشاركيّة اختصر في بعض جلسات الا ستماع والحوار دون الأخذ بعين الاعتبار ما قدّم في تلك الجلسات.

لا بد من تشجيع المبادرات الخاصة صلب المخطط في ظل غياب تشغيل الشباب وتقلّص مواطن الشغل.

نؤكّد على ضرورة الاسراع بانجاز المنطقة الصّناعيّة بالشّابّة لامتصاص البطالة.

نحن في حاجة للارادة السياسية الحقيقية لتنفيذ المشاريع بدل اطالة التحدث عنها.

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية):

التقرير الوارد حول مخطط التنمية جاء فضفاضا ولا جديد فيه.

تفاقم وتدهور الوضع الصحي بعدة مناطق، تعدد الوفيات لدى الأطفال من جراء الالتهاب الكبدي. 

هذا المخطط لا يعتني بالقطاع الفلاحي وخاصة الموارد المائية. 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

تتحدثون عن ندرة بالموارد الطبيعية، كيف ذلك؟ 

كريم الهلالي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

تمّ حذف عدة برامج متعلقة بعدة أحياء بتونس الكبرى. هذه الأحياء لا تحظى بالنقل العمومي وتشكو من نقص الربط لشبكات التطهير. 

تم حذف برامج التنمية المندمجة بهذه المناطق وتم كذلك حذف مشاريع الاقتصاد الأخضر. المخطط في عمومه جيّد وندعو إلى الإلتفات إلى بعض المعتمديات في بعض الجهات بعد القيام بالتحكيم.

فيصل التبيني (غير منتم):

قطاع الرياضة أصبح عنصرا من عناصر التنمية في بعض البلدان ولكن في تونس لا يمكن للدولة أن تتدخل فيه. تمّ رصد تدخّل عدة نواب بقرارات الجامعة الرياضية لصالح جهات معينة.

القطاع الفلاحي مهمّش في المخطط التنموي في حين أنها قطاع إستراتيجي والمورد الأصلي للإقتصاد.

تم تهميش الشمال الغربي في عديد من المشاريع التنموية أهمها النقل والفلاحة الى جانب تزويد جهاته بالماء الصالح للشراب.

عصام الماطوسي (نداء تونس):

نجتمع اليوم لمناقشة المخطط التنموي بينما تتظاهر بعض الجهات لمرور عشريات من التهميش. 

تم حذف عدة مشاريع متعلقة بمنطقة باجة. 

لتنجح التّنمية يجب مراجعة العديد من السّياسات القديمة التي همّشت عديد القطاعات والجهات.

الحبيب خضر (النهضة):

ألاحظ غياب أعضاء الحكومة خلال مناقشة هذا المخطط، هذا المخطط لا يعد خماسي وإنما ثلاثي.

كان على المجلس توزيع مشروع المخطط معدّلا وخاصة وأنه تم الإتفاق على عدة تعديلات. 

نادية زنقر (الحرة لحركة مشروع تونس):

من قام بإعداد هذا المخطط؟ أذكر بالقيام بعدة جلسات على مستوى الجهات لتحديد المشاريع المتعلقة بكل جهة، ولكن ما راعنا إلا  أن قامت الوزارة بتغيير وحذف هذه المشاريع المقترحة. هذه المشاريع تعدّ هامة للتنمية بالجهة أذكر منها خاصة الطريق السيارة التي تربط بين قليبية ونابل. 

الصحبي عتيق (النهضة):

وددنا لو ان كل الوزراء كانوا متواجدون للنقاش حول العديد من المشاريع.

لم نجد الإستجابة المطلوبة على مستوى مطالب الجهات. 

عدنان الحاجي (الكتلة الديمقراطية):

الرجاء عدم الضحك على ذقوننا وعدم الاتخفاف بالنواب، هذا المخطط ثلاثي ولا خماسي لأن هذا القانون ليس له مفعول رجعي وأذكّر بأنه تمت المصادقة على قوانين المالية لسنة 2016 و2017 وبالتالي توقفوا عن القول بأنه مخطط خماسي. 

الوضع بالجهات متردّي جدا وحالة الإحتقان متواصلة بتطاوين لذلك توقفوا عن التصريح باحترامكم لمبدأ التمييز الإيجابي. 

وليد البناني (النهضة):

يتواصل تهميش منطقة القصرين حتى بهذا المخطط. 

الموارد المتعقلة بالقطاع الفلاحي قليلة جدا. 

سيتم عقد اجتماع بمقر الاتحاد التونسي للشغل مع ممثلي المجتمع المدني لتدارس الوضع التنموي بالقصرين. 

معز بلحاج رحومة (النهضة):

لقد طالبنا بإعادة توزيع الموارد المخصصة لمعتمديات ولاية نابل. توزيع الموارد كان غير عادلا وغير متوازن. 

تمّ تسجيل هذه الملاحظات خلال اجتماع للجنة المالية ولكن لم يتم أخذها بعين الإعتبار. 

أسماء أبو الهناء (نداء تونس):

ولاية قفصة وقع تهميشها ولم تتمتع بأي امتيازات صلب مخطط التنمية.

ليلى الوسلاتي (النهضة):

بالنسبة للتنمية الاقتصادية بولاية المهدية لم يعتمد المخطط التمييز الايجابي لهذه الولاية.

تم إدراج بتقرير اللجنة العبارة التالية التي جاءت على لسان وزير التنمية: " البلدان المتقدمة لم تعد تعتمد على مخططات خماسية، وقد لا يتم تنفيذ كل المشاريع المدرجة بهذا المخطط".

نزهة بياوي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

أتمنى أن لا يكون مصير هذا المخطط كمصير قانون الإستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص.

محمد نجيب ترجمان (الحرة لحركة مشروع تونس):

لا بد من ايلاء الاولويّة القصوى للمصنّع التونسي الى جانب تشجيع المستثمرين الاجانب في المناطق الداخلية.

المنوال الإقتصادي المعتمد يعدّ هجينا ولا يمكن تطبيقه بكل الجهات. 

نزار عمامي (الجبهة الشعبية):

عودة الممارسات الممنهجة التي تكرّس التعتيم والتضييق على الإعلام. 

هناك عودة لتدجين الاعلام ومحاولة للتدخّل في الإعلام العمومي ولا معنى لديمقراطيّة وتنمية دون حريّة إعلام.

هاجر بالشيخ أحمد (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

لقد تمّ مرور أكثر من ربع المدة دون المصادقة على المخطط. 

تم حذف عدة برامج متعلقة بالنقل، رغم أهميته ومدى تكريسه للامركزية. 

كيف يمكن الحديث عن تنمية في ظلّ المنظومة الإدارية البالية ؟ الإدارة تشكو من طول وتعقيد الإجراءات وهذا ينفّر المستثمر.

مفهوم النجاعة في الانجاز تحكمها السرعة لذا لا يمكن الحديث عن منوال التنمية في منظومة بالية تتسم بادارات متاخرة.

جميلة الجويني (النهضة):

يجب تحويل النص الدستوري المتعلق بالتمييز الإيجابي إلى إجراءات وإلى قواعد تطبيقية. 

عدة جهات تنتفض وتتظاهر ضد كل الوعود البالية التي لم يتم الإيفاء بها. 

رفعت الجلسة على الساعة 13 و35 دق لتستأنف على الساعة 14 و30دق.

استأنفت الجلسة على الساعة14 و45 دق

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

اتى منوال التنمية الحالي تطلعا لمتطلبات الوضع الراهن.

لابد من إرادة سياسية حقيقية لتغيير منوال التنمية خاصة في ظل الإحتقان الإجتماعي الذي نشهده وتقطع تماما مع السياسات القديمة.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

هنالك ايهام بتغيير جذري للأوضاع وذلك بتغيير تسمية مخطّط التنمية بالمخطط الأول للجمهورية الثانية.

محمد أنور العذار (آفاق تونس) :

هل أن هذا المخطط التنموي يهم الشعب التونسي بمجمله أم أنه يخص 40% فقط؟

يجب تغيير الترسانة القانونية الذي تعرقل التطور الاقتصادي لتونس، ويجب فتح الباب أمام المستثمر الأجنبي.

نوال طياش (حركة نداء تونس) :

هذا التخطيط يمكن وصفه بالإنتقائي لتخوفه من الجهات والمناطق الداخلية، يجب على الحكومة أن تبعث مشاريع تضمن الوحدة بين كل جهات الجمهورية.

وأعبر عن إستيائي إيزاء مخطّط التنمية في ما يعنى بولاية سوسة وخاصة منطقة النفيضة.

وطالبنا بالعناية بالموروث التاريخي والطبيعي لولاية سوسة ومن بين ذلك المطالبة بترميم المدينة العتيقة لسوسة رغم رفضكم لذلك.

 نقطة نظام/سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

كرئيس كتلة أطالب برفع الجلسة لمدة 10دق للتشاور مع رؤساء الكتل حول إمكانية تغيير جدول الأعمال للاعتداء ات بالعنف التي تعرّض لها بعض الطلبة المتظاهرين بالقصبة. 

رفع الجلسة ل10دق. 

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية):

لقد تمت استشارة رؤساء الكتلة، وهناك اقتراحين:

تغيير جدول الأعمال والتداول بأسباب الاعتداء بالعنف على الطلبة. 

تكوين لجنة مضيقة لممثيلين عن كل كتلة لتدارس هذه الأحداث ثم يمكن أن نقرر حول الخطوات التي يجب اتخاذها. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

نطلب تغيير جدول الأعمال للتداول بالاعتداء ات الوحشية التي تعرّض لها العديد من الشبّان المتظاهرين حول الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بضبط شروط مناظرة الإلتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة لحركة مشروع تونس):

بكتلة الحرة، نقترح تكوين لجنة مضيقة لممثيلين عن كل كتلة لتدارس هذه الأحداث أولا. 

نور الدين البحيري (النهضة):

علينا التثبت أولا من هذه الإعتداء ات، وعلينا التشاور مع الممثلين عن الطلبة ومنهم الإتحاد التونسي للطلبة. 

التجاوز مرفوض وعلينا تحديد جلسة لتدارس ذلك. يجب تحديد جلسة عامة خاصة لتدارس هذه الأحداث لمدى أهميتها. 

سفيان طوبال (نداء تونس):

 

عبد الفتاح مورو (النهضة)، رئيس الجلسة:

لقد قامت كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية باقتراح تغيير جدول الأعمال وادراج نقطة إضافية وبالرجوع للنظام الداخلي للمجلس اتضح حسب النص وجوب التصويت على تغيير جدول الأعمال في بداية الجلسة العامة. 

نقطة نظام/أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

لا يمكن لهذا المجلس اليوم أن يكون ممثلا للشعب التونسي.

منية ابراهيم (النهضة):

ليس هناك تبرير لاعتداء ات العنف المسلطة على شباب قام بمظاهرة سلمية. 

تعرّض هذا المخطط لانتقادات حادّة من قبل عدة منظمات. 

الجيلاني الهماي (الجبهة الشعبية) :

لا أرى الجدوى من وضع هذا المخطّط، والذي أتى دون تققيم للوضع الحالي.

هناك انعدام الإرادة في تغيير المنهجية المتبعة مما سيعمق الأزمة الاقتصادية في تونس.

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

هنالك من يلاحظ تفاقم الفساد في هذه المرحلة ولا وجود لنية صريحة في محاربة القساد.

ماهي مصادر تمويل هذا المخطط؟

إذ وقد لاحظنا أن العديد من المشاريع المنشودة والتي وعدت بإنجازها الحكومة، إلا أنه لا وجود لها في هذا المخطّط.

ويجدر القول بأن المجال السياسي قد شهد تطوّرا واضحا، إلاّ أن الإقتصاد في حاجة الى إجراءات جريئة.

زينب براهمي (حركة النهضة) :

جهة قفصة تشهد حالة تهميش بيّن وغياب نيّة إدراجها في مخطّط التنمية المعروض، خاصة وأنه قد تمّ رفض انشاء عديد البرامج والمشاريع الثقافية المبرمج إحداثها في قفصة ومنها دور الشباب.

حسام بونني (حركة نداء تونس) :

الاعتمادات المخصّصة لولاية نابل سوف تشهد نقلة نوعية لتحقيق العديد من المشاريع الا ان المخطط سيتبب في انقسامات داخلها.

أدعو وضع ملف احداث ولاية جديدة مركزها مدينة منزل تميم.

سلاف قسنطيني (حركة النهضة) :

تغيير منوال التنمية يمكن ان يكون مثلا من خلال الانفتاح على السوق الافريقية وهو ما لم نلمسه في منوال التنمية الجديد.

يجب الحديث عن المشاريع التنموية بمدينة صفاقس ومنها مشروع تبرورة الذي من ِشأنه أن يرتقي بالولاية.

ولا بد من تجسيد الإرادة السياسية الحقيقية لتطبيق مخطّط التنمية. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

مخطط التنمية كرّس استحواذ المدن الساحلية بالشمال الشرقي على المشاريع العمومية. 

لن أغفر لكم ظلمكم للعديد من المعتمديات بالمناطق الداخلية. 

حياة العمري (النهضة):

مبدا التمييز الايجابي لا يزال حبرا على ورق لم يتم تفعيله بل على العكس تماما.

الى حد الآن لم يتم انجاز اي مشروع بولاية سيدي بوزيد باكمله مع تواهن الحكومة في صرف اقسام الميزانية المرصودة لهم.

اتمنى أن يتم تدارك ما تمّ برمجته لجهة سيدي بوزيد في مخطط التنمية الذي نناقشه.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية):

كل الأفكار التي طرحت تمّ حذفها ولم نرى من المشاريع الكبرى شيئا في ولاية قبلي.

ولاية قبلي هي اول ولاية من حيث العاطلين عن العمل مع غياب مواطن الشغل في الولاية.

الوعود التي قدّمت لتطاوين أعطت لقبلي سابقا ولم ينفّذ منها شيء.

مخطط التنمية هو اكبر مثال على غياب المشاريع بولاية قبلي.

محمد علي البدوي (النهضة):

لم يحترم مخطط التنمية الذي نناقشه مقترحات الجهات ولم ينجز مما تمّ الإتفاق حوله شيء.

انجازمشروع الطاقات المتجددة وتفعيل الخطة الاستراجية لتنمية المناطق الحدودية جميعها وعود لم تر النور.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

كل جهات البلاد تعد فقيرة. 

70 بالمائة من المشاريع التنموية في الوطن القبلي هي مبادرات خاصة.

نطالب بلفتة لشواطئ الوطن القبلي كي لا نستفيق يوما على قرار منع السباحة فيها على غرار مناطق ساحلية أخرى.

لم يتم ادراج مشروع الطريق الحزامية الرابطة بين العديد من معتمديات مدينة نابل. 

محمد الأخضر العجيلي (النهضة):

يشمل مخطط التنمية على هينات عديدة الا انه من الضروري تجاوزها ودعم هذا المخطط.

فاطمة المسدي (نداء تونس): 

وددت لو ان رئيس الحكومة كان حاضرا بيننا عند مناقشة المخطط التنموي.

لا وجود للمحاسبة مع التجارة الموازية وهذا الأمر لن يشجع على الاستثمار وهذه اشكالية كبرى.

مخطط التنمية فيه مجموعة من الاجراأت الترقيعية ولا وجود للإصلاحات الكبرى.

البشير اللزام (النهضة):

المخطط الخماسي في قالبه مخطط جيد وفيه مستوى جيد من التشاركية. اردنا  تجسيد مطالب اهالي بنزرت من خلال تعصير وتاهيل البنية التحتية.

نريد مخطط خماسي ذو نقلة نوعية ولابد من انجاحه كما انجحنا الفترة الانتقالية في تونس.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس): 

تم خرق جزء كبير من العمل المرحلي ولاسيما مبدا التشاركية في انجاز مخطط التنمية.

لا يمكن الحديث عن مخطط تنمية في حين ان الدولة لم تسترجع انفاسها بعد.

إصلاح الإدارة لم ينجز وأصبحت تتعرّض إلى كل أنواع الشيطنة. تنقيح القوانين واصلاح الادارة هي جزء من المراحل التي وجب توخيها قبل الحديث عن مخطط تنمية.

مسألة الاقتصاد الاخضر بقيت مجرد شعارات ومقتصرة على بعض الوزارات فقط.

من المفروض ان تتوفر فكرة ورؤية واضحة بخصوص المشاريع المستقبلية.

لابد من احترام التزامات وتعهدات الحكومات السابقة في اطار مبدا استمرارية الدولة.

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

اساند الطلبة في الحراك الشرعي مطالبة بحقوقهم اليوم.

هنالك العديد من الإخلالات في الميزانيات المخصّصة للمشاريع وذلك لعله يفسرّ نقص الدراسات، يجب أن نسهر على تطبيق مخطط التنمية وحسن تنزيل البرامج و من بين ذلك التطهير البيئي.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

نحن اليوم نشهد حراك شعبي في كافة أنحاء الجمهورية، وهذا المخطّط لا يلبي المطالب الشعبية وهو لا يفي بالغرض نظرا لواقع المجتمع،

وهو لا يشرّف الحكومة ولا يحقّق مطالب الشعب وأطالب بايقاف دراسته.

سهيل العلويني (الحرة لحركة مشروع تونس) :

القيروان تعاني مشكل تنمية، وأذكر من بين المشاكل مشكل القطار المعطّل.

وشاركت في مظاهرة صادرة عن المجتمع المدني، مطالبة بالتنمية والإهتمام بولاية القيروان.

هذه الولاية أضحت الأولى في نسب الإنتحار وان دلّ ذلك على شيئ فهو يدلّ عن حالة الإحتقان التي تعيشها القيروان اليوم.

سناء مرسني (النهضة):

يجب أن نتجاوز المخططات السابقة، لا بدّ من تكريس التشاركية عبر اعتماد مخطط التنمية حسب متطلبات الجهات وتضمين المشاريع لكل جهة حسب ما اقترحته.

على أي أساس يتم التحكيم؟

امنة بن حميد (النهضة):

أهم ما فكرنا فيه خلال المخطط هو فك العزلة عن بعض المناطق وذلك بتطوير البنية التحتية.

لم يقع التعامل مع المقترحات المقدّمة في الجهات بجدّية.

احمد السعيدي (نداء تونس): 

هنالك أموال مرصودة للمشاريع ولابد من العمل بجدّية حتى نستطيع صرف هذه الاموال المرصودة في المشاريع المطلوبة.

لا يمكن أن يتم الاستثمار  الا بوجود الامن في كامل تراب الجمهورية.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

مخطط الإستثمار يقوم على الجشع وعدم المبالاة بالمطالب الشعبية. 

منوال الإستثمار هذا يعد أكثر ظلما من منوال بن علي. منوال التنمية لازال متنكّرا للبعد المحوري للتمييز الإيجابي. أوجدتم منوال التنمية الذي يتعايش مع الاقتصاد الموازي والقائم على النهب للشغيلة ولا وجود لحلول واقعية لحل مشاكل البطالة. 

إكرام مولاهي (نداء تونس): 

ما لم يقع تنقيح مجلة الشغل ستبقى مجلة الإستثمار منقوصة.

يجب تجهيز قوات الأمن بالتجهيزات اللازمة للقيام بوظائفها ومواجهة الارهاب خاصة في المناطق الحدودية.

يجب ايجاد حلول لمصانع النسيج في القصرين التي تعاني من صعوبات مالية كبرى.

حسين اليحياوي (النهضة): 

هنالك تفاوت جهويّ مقيت نلمسه على أرض الواقع.

المصادقة على مخطط التنمية جاء في وقت متأخر وهو اكبر دليل على تأخّر انجاز المشاريع المرصودة صلبه.

أهالينا في تطاوين عبروا عن مطالبهم بطريقة متحضّرة وراقية وأنا أحيّيهم على ذلك.

الوضع الاجتماعي بتطاوين متازم الى ابعد حد ولايزال جزء من المنطقة مصنف على انه امارة عسكرية دون اي موجب.

تواصل الاضراب اليوم في تطاوين وذلك لفقدان الثقة في الحكومة.

بسمة الجبالي (النهضة):

في البداية اود تسجيل غياب رئيس الحكومة في جلسة مناقشة اول منوال تنمية بعد الثورة.

تمت مناقشة المخطط خلال 3 أشهر وجندت له كل اللجان المحلية ولكنه جمد لمدة سنتين في اللجنة المركزية.

اكثر المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية هي مشاريع معطلة او مشاريع مبرمجة.

عبير عبدلي (نداء تونس):

لابد من تسريع فتح الاعتمادات فيما يتعلق بالمشاريع الجهوية.

شاكر العيادي (نداء تونس):

هل لدينا الموارد البشرية الكافية والواعية  بقيمة العمل لتطبيق وتنفيذ مخطط التنمية ؟

الاشكال الكبير يكمن في أداة تنفيذ مخطط التنمية. صعوبة وتعقّد الإجراء ات الإدارية لا يمكن أن تشجّع على تسريع إنجاز المشاريع. 

الإشكال الثاني يكمن في التعقيدات العقارية، كيف يمكن الدفع بالإستثمار مع إجراء ات عقارية لا تنتهي. 

الأخضر بلهوشات (النهضة):

المخطط الذي وجدناه ليس هو نفس المخطط الذي أعددناه.

العقلية التي حكمت مخطط التنمية الحالي لم تقطع مع منوال التنمية الماضي فالاولويات المرصودة لا تتماشى مع مطالب الثورة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

كنّا نتمنى أن يكون وزير الفلاحة حاضرا حتى نستفسر عن عديد الاشكاليات التي تخص قطاع الفلاحة.

نتمنى ان يتم تحقيق جميع الوعود والبرامج المدرجة ضمن مخطط التنمية.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

من اهم المسائل المعرقلة اليوم هي قضية الثقة بين المواطنين والحكومة والاحساس بتفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة.

لطفي النابلي (نداء تونس):

لقد تمّ تأخير النظر في مخطط التنمية بالمجلس وآن الأوان للمصادقة عليه. 

لقد حان الوقت لفتح الأبواب للمبادرة الخاصة والحدّ من الطلبات. 

علي العريض (النهضة):

لإنجاح مخطط التنمية علينا:

  • مكافحة الفساد المتفشّي بالإدارة : عبر عزل المسؤولين المشتبه بهم ولا أعني بذلك طردهم وإنما إبعادهم، إرساء الهيئة الدستورية المتعلقة بمقاومة الفساد، دعم القطب القضائي الملاي بالموارد اللازمة، الضغط على مدة البتّ في القضايا المتعلقة بالفساد وأقترح اعتماد سنة واحدة للتحقيق والبتّ في هذه القضايا، الاستعانة بالأمم المتحدة لدراسة المجارب المقاربة، يجب سنّ القانون المتعلق بالذمة المالية، يجب الحد من البيروقراطية.
  • التنمية الجهوية: يجب اتخاذ القرارات اللازمة وعلى المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يتخذوا القرارات الحاسمة وعدم ترحيل الملفات لزملاءهم، إعادة هيكلة البنوك والشركات العمومية وتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية خاصة فيما يخص الترفيع من سن التقاعد. 

أيمن علوي (الجبهة الشعبية):

أرجو من تقني التصوير أن يركّز على كراسي الأغلبية الزائفة، التي هاجمت اليوم مخطط التنمية التي أعدته أحزابهم وحكومتهم. 

موقفكم اليوم يعدّ كوميديا. لم تكفوا عن النفاق وخاصة فيما يتعلّق بما تقولون وما تفعلون. 

أنتم أصبحتم مفارقة للتاريخ. أنتم وأحزابكم لم تقبلوا بمحاربة التهريب، ولا الحد منه ولا إدراجه بالاقتصاد المنظم. تريدون إرضاء وخلق مافيا تتمعّش بأموال الشعب لتحكمكم ثم بعد وتموّل أحزابكم. 

أطلب من نواب القصرين عدم التصويت على هذا المخطط لأنه لن يقدم شيئا للجهة. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أذكّر نوّاب الأغلبية بأنكم مطالبون بمكافحة الفساد بعد أن وعدتم بذلك. 

أنتم لا تقومون حتى بتنفيذ إملاء ات صندوق النقد الدولي لفائدة الفاسدين. 

نقطة نظام/زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

أنا كنت ضمن الوفد الذي تحوّل للقصبة لعاينة أحداث العنف اليوم. لقد قامت رئاسة الحكومة باستقبالنا وقد تعهّدت بأن يتم استقبال ممثلين عن الطلبة والنواب من قبل وزير العدل ولكن هذا الوزير رفض استقبالنا. 

نقطة نظام/الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

لقد عاينّا الإعتداء ات بالعنف على الطلبة وقمنا بزيارة رئاسة الحكومة التي قدّمت أسباب بالية وتعللت بأن الطلبة اعتدوا بالعنف على 6 أعوان من الأمن الذين تمّ نقلهم للمستشفى. 

قام العديد من النواب برفض نقاط النظام معللين بأن هذه المداخلات لا تعد موضوع لنقاط نظام مما أثار توتّ واحتقان بالجلسة العامة، نتيجة ذلك قررت رئيسة الجلسة فوزية بن فضة (التحاد الوطني الحر) تعليق النقاش العام والمرور للنقاط على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي.

[مداخلات على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي]

رابحة بن حسين (الحرة عن حركة مشروع تونس):

لقد عاينّا آثار الاعتداء ات بالعنف على العديد من الطلبة. وأذكّر برفض وزير العدل لاستقبال الطلبة. 

جميلة كسيكسي (النهضة):

لقد اتصل بي الطلبة منذ الصباح وإنني أندد باستعمال العنف كردّ لمطلب شعبي. 

لماذا التعنّت؟ لماذا يصرّ الوزير على قرار تم رفضه من قبل الطلبة ومن قبل عمداء بالكليات؟ دراسة الماجستير جعلت للتخصص وليست ذات أهمية بالنسبة للالتحاق بمعهد القضاء. 

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية):

لماذا ترفضون أن يتظاهر المواطنون ضدّ ممارساتكم وضدّ سياساتكم. تمارسون العنف ضد من يعارضكم وتختارون القمع كأسلوب. ز

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية):

لقد قام وزير العدل من التملّص من ما اتفقناه مع رئاسة الحكومة التي تقضي باستقبال الطلبة المتظاهرون لدى الوزير. 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

لقد تمّ منع بث حلقة حوار تلفزي ضم رضا بلحاج ومصطفى بن أحمد بقناة حنبعل نتيجة عدة ضغوطات من قصر قرطاج نظرا لأن هذين الضيفين قاما بالكشف عن عدة ملفات فساد متعلقة بعائلة الرئيس وبحيثيات إقالة الحبيب الصيد. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أحذّر الحكومة من الإعتداء على أي مواطن متظاهر اليوم بكل الجهات. 

هذه الحكومة تعدّّ فاشلة وقد انتهى أجلها. 

رئيس الدولة يعتبر هذه الدولة لعبة، وقدّمها لطفل صغير (يوسف الشاهد) للترفيه.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

لقد تتالت احتجاجات الطلبة الرافضة لهذا الأمر الحكومي ولكنّ الحكومة لا تهتمّ بهذا الرفض ولا تريد سماعه. 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

لقد تم الإعتداء بالعنف على الطلبة أمام مقرّ وزارة العدل وتمّت ملاحقتهم إلى أزقّة المدينة العتيقة.