loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:50
Fin de la session 12:35
Heures de retards 50mn
Taux de présence 71.43%

[الفصل 13]

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

قمنا في الجلسة الفارطة بنقاش مطوّل حول الفصل 13 والمتعلق برفع السرّ المهني ولم نمرّ للتصويت نظرا لخطورة المسألة وللتدقيق أكثر في النقاش حول هذا الفصل.

الصحبي عتيق (حركة النهضة) :

عادة المرأة تلتجئ للطبيب للعلاج لا للشكوى، وعند التنصيص على وجوبية الشكوى فيمكن أن يكون لذلك أثر سلبي في الإمتناع عن الذهاب للطبيب.

لمياء الغربي (حركة نداء تونس) :

نحن في هذا القانون نحن نعني

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

أقترح صياغة بإضافة فقرتان:

لكل شخص خاضع للسر المهني واجب اشعار الحهات المهني حال علمه او مشاهدته 

وذلك بعد أخذ موافقة الضحية في ذلك.

وعليه اشعار الجهات المختصة اذا كانت حالة العنف من شأنه ان يشكل خطرا على حياة الضحية.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :  

انا لم افهم التخوف الذي اثاره السيد الصحبي عتيق ، نحن نريد من خلال هذا القانون نريد مقاومة سلوكيات معهودة ونشر سلوكيات بديلة.

وكل الآليات مقبولة لحماية حقوق المرأة من خلال هذا القانون.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

[تناقش الإضافة التي قدمها نوفل الجمالي]

واجب الإشعار منصوص في مجلة حماية الطفل،

ثانيا يجب تعويض "حياتها" بسلامتها لأنه مفهوم أشمل، 

نوفل الجمالي (حركة النهضة) :

ارادة الضحية يجب أن تكون حاسمة، ومسألة السرّ المهني ليست بالأمر الهيّن والبسيط ولذلك يجب أخذا بجدية وذلك بتنصيص 

.........

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

....

بشرى بالحاج حميدة:

مقترح

سناء صالحي(حركة نداء تونس) :

نحن نعيش تفكك أسري اليوم وهو نتيجة لحالات العنف الممارسة على المرأة،

بشرى بالحاج حميدة

...

توفيق الجملي (الإتحاد الوطني الحر) :

يجب التعامل مع هذا القانون أخذا بعين الإعتبار لخصوصيات المجتمع التونسي بكل فئاته، وخصوصا بالمناطق الداخلية.

ويجب في صياغة هذا الفصل ضمان حق المرأة في العلاج دون الهروب منه، علما و أنها تتعرّض لضغوطات عائلية واجتماعية.

عبد الرؤوف الماي (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس) :

السر المهني مضمون قانونا، وللقاضي أن يقرر الضرورة من الدفع بضرورة التبليغ أو عدمه.

كريم الهلالي(آفاق تونس) :  

القانون موضوع لتغيير العقليات، ونحن نسعى لمقاومة الحالات الشاذة.

بشرى بالحاج حميدة (غير منتمية) :

...

محرزية العبيدي (حركة النهضة) :

....

نوفل الجمالي :

انا أرى أن واجب الإشعار المتعلق بالطفل في هذا الفصل ضروري وهو مكمّل لمجلة الطفل.

والإشعار الهدف منه انطلاق اجراءات اجرائية تحقيقية، وإن اصبحت النقطة الأساسية هي الإشعار ذاته فهنا سنتعرض الى افراغ النض من محتواه.

وكأننا نقوم بتشييئ المرأة وكأنها مسلوبة من ارادتها.

كريم هلالي (آفاق تونس) :  

الطبيب عند تلقيه لحالة متعرضة للعنف فعليه هنا تقديم تقرير...

محمد المحسن السوداني (حركة النهضة) :

لماذا إجبار الخاضع للسر المهني للتبليغ والإشعار. يجب ترك الحرية في تقديم الشكوى لحرية المرأة.

[ المرور الى التصويت]

التصويت على الفصل في صيغته الأصلية:

مع

ضد :بالاجماع

محتفظ

التصويت على المقترح الأول

مع 10

ضد :محتفظ

التصويت على المقترح الثاني

مع 4

ضد :

محتفظ

[الفصل 21]

يكلف وكيل الجمهورية مساعدا له أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة ومتابعة الأبحاث فيها.

التصويت:

مع: بالأجماع

متحفظ علي بن سالم

[الفصل 22]

التصويت 

مع 10

محتفظ علي بن سالم

[الفصل 23]

مع بالاجماع

[الفصل 24]

"يجب على أعوان الوحدة المختصة حال توصلهم ببلاغ أو إشعار بحالة التلبس بجريمة عنف ضد المرأة التحول فورا على عين المكان لمباشرة الأبحاث بعد إعلام وكيل الجمهورية.

يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها."

التصويت:

مع بالاجماع

[الفصل 25]

"تقوم الوحدة المختصة بإعلام الضحية وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بهذا القانون بما في ذلك التقدم بمطلب في الحماية لقاضي الأسرة.

يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية:

نقل الضحية وأطفالها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.

نقل الضحية لتقلي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.

إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من االقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

تبقى وسائل الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية."

التصويت على مقترح التعديل:

مع بالأجماع

تعديل الفقرة الأخيرة

تصويت على الفصل معدلا:

بالأجماع.