loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 13:45
Heures de retards 30mn
Taux de présence 45.45%

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحاً.

سهيل العلويني(الحرة):

سنفتح المجال لمناقشة مشروع القانون عدد 59/2016 المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال ولنا موعد مع جمعية الأطباء الشبان للنظر في الوضع القانوني للأطباء المقيمين و الداخليين وسننظر في قانون يحمي الأطباء في جلسة لاحقة.

فتحي العيادي(النهضة):

يجب تنظيم محاضن الأطفال باعتبارها مستقبل أطفالنا,كماأؤكد على أن الفصل 3 يعرف المحاضن بطريقة معقدة و يجب توضيحه.

يجب أيضا إعتماد الجانب العربي الاسلامي في البيداغوجيا المتخذة في المحاضن ,إحترام الدستور في المناهج المعتمدة وفتح المجال أمام أطراف أخرى غير البلديات لفتح المحاضن.أنصص ايضا على أنه لم يتم التعريج على الكتاتيب وتنظيمها في مشروع هذا القانون.

ابراهيم ناصف(الحرة): 

نلاحظ تفصي من الدولة في مسوؤليتها تجاه فئة الأطفال في مشروع القانون, حيث يجب التنصيص في الفصل 6 على إحداث محضنة أطفال في كل بلدية.

يتمحور الفصل 14 من مشروع هذا القانون حول الأطفال المعاقين وفي ذلك إثقال لكاهل باعثي المحاضن حيث لا يجب إلزام باعثي المحاضن بقبول الأطفال المعاقين وتحمل تكاليف هذه الفئة الهشة.نحن نرى حذف هذا الفصل.

سهيل العلويني(الحرة):

يجب على الدولة التدخل أكثر في عملية إحداث وتنظيم محاضن ورياض الأطفال.

نورة العامري(نداء تونس):

نرى تشريك المجتمع المدني في إعداد برنامج رياض و محاضن الاطفال والحد من الفروقات الاجتماعية فلكل طفل الحق في التمتع بتكوين في هذه الفضاءات.

أستحضر تجربة مركز نموذجي في القلعة الصغيرة يعمل فيه الأطفال المعوقون على إنتاج الخضروات.

راضية التومي(النهضة):

يجب التركيز على الجانب القيمي و الأخلاقي في البداغوجية المقدمة للأطفال. 

هاجر بوزمي(النهضة):

هل هناك نية من وزيرة المراة لتغيير مشروع القانون؟ نريد توضيحا حول هذه النقطة. 

يجب التنصيص على تكافؤ الفرص في مشروع القانون و التأكيد على دور الدولة في إحداث محاضن ورياض الأطفال في مناطق لم يستثمر فيها القطاع الخاص كما نؤكد على ضرورة إعتماد المعاينة القبلية قبل فتح أي محضنة و اللجوء إلى المراقبة الدورية لهذه المؤسسات.

يجب على المجتمع المدني التكثيف من دورات التحسيس حول الإخلالات التي يمكن أن تحصل داخل المحاضن ورياض الأطفال وترك الوقت أيضاً للمخلين بهذه المؤسسات لتدارك أنفسهم في نطاق الأحكام الانتقالية.

 زينب براهمي(النهضة):

يجب أن يتوافق هذا القانون والدستور, كما أ ؤكد على ضرورة الملائمة بين درجة الخطأ ودرجة العقوبة في حالة المخالفة وعدم اللجوء مباشرة الى الغلق.

أضم صوتي إلى صوت زملائي وأتساءل عن تغييب الكتاتيب في مشروع هذا القانون كما أشدد على أنه يجب الابتعاد عن الكلمات الفضفاضة في نص القانون.

 البشير اللزام(النهضة): 

 أقترح إلحاق قسم للمحاضن في المدارس الابتدائية حيث توجد مدرسة في كل منطقة من البلاد وأؤكد على أهمية الإطلاع على كراس شروط المحاضن و رياض الأطفال والتأكيد وعلى تكوين الإطارات التي تعلم الأطفال.

يجب مراجعة العقوبات الردعية في هذا القانون والعودة مجددا إلى الفصل 20 حيث يمكن أن يكون التبليغ عن بعض الروضات كيدياً وليس حقيقياً .

لطيفة الحباشي(النهضة):

لا بد أن يكون هذا القانون في نسق تطويري وفيه نظرة للمستقبل, حيث نشهد نقصان للأحكام العامة و التوجيهات فيه, كما يجب أن تلائم الفضاءات أعمار الأطفال و أعرج مجددا على أهمية ضبط البرامج التكوينية في هذه المؤسسات.

أرى أنه يجب الفصل في إستعمال المفردات فكلمة "يتعين" ليست "يجب", حيث أن الفصل 13 والذي يطلب توفر مرجع أجنبي للروضات فيه العديد من التعقيد. للأسف نحن نعمل في معزل عن الوزارة المعنية.

سهيل العلويني(الحرة):

يجب التدقيق في أعمار الأطفال الذين يتوجب ترسيمهم في المحاضن وعدم إدراج الكتاتيب تحت إشراف وزارة المرأة,كما يجب التأكيد على مستوى الإطارات المكونة في هذه المؤسسات.

يجب تجهيز الروضات بكاميرات أو أدوات مراقبة لكي يتأكد الأولياء مما يحصل داخل هذه الفضاءات,و أقترح التنصيص أيضا  في كراس الشروط على مسألة حماية الأطفال. 

 

البشير اللزام(النهضة):

أفترح إحداث مدارس خاصة للمعاقين.

سهيل العلويني(نداء تونس):

نحن نفضل دمج الأطفال المعاقين في المدارس العمومية.

ابراهيم ناصف(الحرة):

أنصص على ضروره إشراك اللجان المختصة مع الأطباء في إسناد بطاقات الإعاقة للأطفال  وتحديد إذا يمكن دمجهم في الروضات العمومية.

هاجر بوزمي(النهضة):

نجمع على أهمية أن تتحمل كل الاطراف المتدخلة في محاضن ورياض الأطفال  مسؤوليتها تجاه الأطفال. 

علقت أعمال الجلسة لمدة نصف ساعة  ثم تم الاستماع إلى ممثلين عن الأطباء الداخليين و المقيمين. 

جاد هنشيري( طبيب داخلي): 

كلنا مدينون للقطاع العمومي كأطباء وهذا القطاع يستدعي تدخلاً عاجلاً حيث لنا تجهيزات معطلة ولم يتم إصلاحها في عديد المستشفيات. 

نشهد هجرة كبيرة للاطباء من القطاع العام للقطاع الخاص لأن السمسرة في صحة الناس مستشرية في المستشفيات التونسية.

أستنتج أن هناك نية لتصفية القطاع العام ففي بعض المستشفيات,نجد طبيب وحيد على 20 ممرض. 

نشهد مشاكل جمة في قطاع الصحة و إضرابات في القيروان.أتساءل مثلا عن موعد إحداث مستشفيات لعلاج الجنود في المناطق النائية و عن موعد تحويل الأطباء إلى المناطق الداخلية التي طلبوها.نريد الإستفسار أيضا عن سياسة وزارة الصحة في الإنتداب.

كممثلين عن الأطباء المقيمين و الداخليين, لنا مطالب مثل:

  • تضمين الراحة للأطباء المقيمين والداخليين بعد 24 ساعة عمل متواصلة.
  • تحديد الإستمرارية زمنياً (يمنع القيام بالإستمرار 3 ليالي متواصلة).
  • تحديد راتب للإستمرار الليلي. 
  • إعفاء الطبيبة الحامل من الاستمرار الليلي في شهرها التاسع من الحمل.
  • حماية كاملة للطبيب المباشر الذي لم يكمل أطروحته.

ابراهيم ناصف(الحرة):

يجب الترفيع في ميزانية وزارة الصحة,الإعتماد أكثر على الصحة الرقمية والبدء في إصلاحات محورية شاملة في قطاع الصحة, حيث يتهرب الطلبة من بعض الإختصاصات التي تضررت من نسق الإستمرار الليلي. 

مالك قطاط (طبيب داخلي):

يجب التركيز على أهمية العمل في إطار آمن وحماية العنصر البشري عند مباشرته لعمله.

هناك إشكالات عديدة في النظام الأساسي للأطباء حيث يجب التأكيد على تفويض المسؤولية الطبية عند تفويض صلاحيات رئيس قسم في حال تعذر حضوره.

للأسف,نخسر الكثير من الوقت في المفاوضات مع الحكومات والوزارات المتعاقبة.

في أمريكا,250.000 شخص يموتون بسبب الأخطاء الطبية لذا يجب تحيين قانون المسؤولية الطبية. في فرنسا، هناك هيكل ينظر في الأحداث والأخطاء الطبية وذلك يوفر العديد من الوقت. نحن نريد إجراءت سريعة في التقاضي ونطلب حماية الاطار الطبي من سوء تقدير الإطار التشريعي. 

هاجر بوزمي(النهضة):

نستفسر عن اليات محاربة الفساد في وزارة الصحة وعن تهرب الأطباء من الخدمة في مناطق معينة كما نؤكد على ضروره تزويد المناطق الحدودية بمؤسسات صحية.

لطيفة الحباشي(النهضة):

نحن مع قانون يحمي الأطباء حيث أن الطبيب ليس مجرماً ويجب أن يجتهد القاضي لبيان المسؤولية الطبية.

 البشير اللزام(النهضة):

رغم المشاكل، يبقى التكوين التونسي من المتميزين في العالم. 

أتساءل إن شاركتم في إعداد الكتاب الأبيض الذي يلخص قانون المسؤولية الطبية وأستفسر عن دور نقابة الأطباء الشبان في هذه القضية. 

 

سهيل العلويني(الحرة):

سنطلب من وزارة الصحة إشركاكم في الحوار المجتمعي حول مستقبل الصحة في تونس حيث ان الدولة مسؤولة عن الصحة.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و45 دقيقة.