loading...
Marsad Majles
  • Lecture du rapport de la commission sur le projet de loi N°41/2016 relatif à la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 13:10
Heures de retards 40mn
Taux de présence 52.38%

بدأت اللجنة أشغالها على الساعة التاسعة صباحا و 40 دقيقة.

عماد الخميري (النهضة):

ستشرع اللجنة اليوم في مناقشة التقرير المتعلق بمشروع قانون الإبلاغ عن الفساد و إبداء الملاحظات حوله.

هناك برمجة لعديد الاستماعات في الأسبوع القادم في موضوع مشروع قانون العنف ضد المرأة و ترتيب الزيارة الميدانية يوم الخميس و نقطة إعلامية حول اليوم الدراسي يوم الاثنين القادم بالتنسيق مع الأكادبمية البرلمانية.

و كذلك تحديد الموعد الأولي للاستماع لوزير الشؤون الخارحية في ما يتعلق بالوضع الليبي و الاستماع في ما تم تكليف لجنة الحقوق و الحريات به من  طرف لجنة المالية في ما يتعلق بالمخطط التنموي و هناك موعد أولي يوم 20 فيفري.

تلاوة تقرير لجنة الحقوق و الحريات حول مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

يفترض من المقررين مرافقة عملية إعداد التقارير على مستوى مكتب اللجنة.

مستشارة اللجنة:

هذا التقرير هو مادة أولية سنشرع في مرحلة لاحقة في إعادة تنقيحها و ضياغتها صياغة جديدة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

يجب التفاهم على منهجية واضحة لمناقشة التقرير.

دار نقاش بين النواب حول طريقة قراءة التقرير ثم ثم الاتفاق على قراءة التقديم العام و المرور مباشرة إلى الجزء المتعلق بمناقشة القانون فصلا فصلا.

تلاوة التقديم العام للتقرير

عماد الخميري (النهضة):

من المستحسن المحافظة على العنوان كما تم تقديمه من جهة المبادرة.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

هناك جرائم ذات خطورة بالغة لذا أرى ذكر كلمة الجرائم مطلق بدون ذكر كلمة "جرائم أخلاقية"

التصويت على ذكر كلمة 'جرائم أخلاقية"من عدمه:

التصويت بالإجماع لذكر كلمة "جرائم" في إطلاقها.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

النقاش أفرز خلافات حول فصل جوهري وهو الفصل السابع و تضمن التقرير عديد الكلمات التي فيها منحى استفزازي و تكررت أكثر من مرة في صلب التقرير.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

يجب تضمين أن مكافحة الفساد هي أحد الأولويات الكبرى للحكومة و فيها إجراءات استثنائية.

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك عدائية مبالغ فيها في هذا التقرير ويجب اعتماد جانب دبلوماسي في اللغة المعتمدة و المحافظة على النقائص التي لاحظتها اللجنة في مشروع القانون المقدم.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

ما تم تدوينه لا يعكس طبيعة النقاش في اللجنة و يتركنا في فهم امختلف لذا يجب الصياغة بأكثر توازن و نترك للجنة القيام بهذه المهمة.

عماد الخميري (النهضة):

أؤيد ما تقدم به النائب كريم الهلالي في الملاحظات التي تم التقدم بها.

ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس):

لا أرى ضرورة لوجود الفقرة الأخيرة في الصفحة 28 لأنه يفهم منها  تبرير عمل اللجنة في ما قامت به من تغييرات جوهرية على النص المقدم من طرف جهة المبادرة.

عماد الخميري (النهضة):

هناك مسائل ستدقق اليوم على مستوى اللجنة و هناك بعض النقاط التي يمكن لمكتب اللجنة النظر فيها لاحقا.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

نصصنا سابقا على ذكر كافة التفاصيل ااتي ينبغي التدقيق فيها في ما بعد و لسنا في حاجة لذكر كل ما قيل في النقاش العام.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

التقرير كان وفيا للنقاش الذي حصل في اللجنة و المطلوب جرعة من الدبلوماسية للإنقاص من حدة العبارات المعتمدة.

نلاوة الجزء المتعلق بالنقاش فصلا فصلا

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):

المشروع أبقى على تعريف الفساد وفيه تدقيقات و لكن لم يتم ذكر الأفعال التي يشملها الفساد.

نوفل الجمالي (النهضة):

هناك فكرة رئيسية وهو أن مفهوم الفساد يجب أن يكون مستقل عن كل تعداد للأمثلة.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

أرى أن هذا التقرير طويل جدا و يجب اختصاره حتى يعطي أفكار واضحة.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

يجب الاتفاق في المنهجية و القيام بصياغة مخففة.

نوفل الجمالي (النهضة):

وجدت صعوبات حقيقية في هذا التقرير من حيث الصياغة و أرتئي أن نضع ما نصت عليه النسخة الأصلية في سطرين أو ثلاث ثم سرد المواقف بإيجاز و في شكل مطات.

عماد الخميري (النهضة):

يمكن توضيح كل موقف بإيجاز بدون إخلال بالمعنى.

نوفل الجمالي (النهضة):

هذا الإطار القانوني من يدخل فيه يتمتع بالصيغة القانونية لكاشف الفساد و إذا اختار الشخص الالتجاء إلى وسائل الإعلام فلا يمكن أن يشمله مفهوم الكشف عن الفساد.

عماد الخميري (النهضة):

يجب أن يتم توضيح مقصد اللجنة في حذف الفصل 15 صلب التقرير.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

أطالب بإلغاء العنوان المتعلق بالفصل 15.

مستشارة اللجنة:

التخلي عن التبليغ المشروط لوسائل الإعلام يعني تلقائيا حذف الفصل 15.

بشرى بلحاج حميدة (نداء تونس):

هل الذي يتوجه للتبليغ لوسائل الإعلام يتمتع بالحماية الكافية.

عماد الخميري (النهضة):

حسب تقديري فلا يتمتع بالحماية الكافية.

عبد الرؤوف الماي (الحرة لمشروع تونس):

عند الرجوع للفصل 15 فإن لا شيئ ينص على عدم الحصول على حماية و بالتالي لا أرى ضرورة في الحذف

لمياء الدريدي (نداء تونس):

أقترح ان يكون العنوان "في إلغاء الفصل 15".

عماد الخميري (النهضة):

أشاطر هذا الرأي كما أذكر بطرح مقاصد اللجنة في إلغاء الفصل 15 صلب التقرير.

نوفل الجمالي (النهضة):

ألاحظ أننا دخلنا في تدقيقات ليس مجالها هذا التقرير فالمسائل الكبرى التي تم طرحها واضحة على غرار النقاش المتعلق بالفصل السابع و مسألة الاستثناءات المتعلقة بالأمن و الدفاع و البلاغات المجهولة المصدر.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

اريد التذكير أنه في الجلسة التي ناقشت تقارير الوزارات التي أوكلت للجنة مناقشة ميزانياها كان هناك نقد كبير لعملية صياغة التقارير و تم الاتفاق حينها على اتباع النصية لذا نحن نقع في إشكال منهجي حول اعتماد المنهج التلخيصي التوليفي.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

التقرير كان وفيا لروح التدخلات و الإشكال أن كثرة التدخلات طيلة الجلسات التي طرحت في مناقشة مشروع القانون تجعل من الصعوبة بمكان تتبع كافة المداخلات.

عماد الخميري (النهضة):

أرتئي المحافظة على العناوين و الاقتصار على التلخيص في التقرير.

أدعو إلى حذف الفقرة الأخيرة من التقرير.

تمت المصادقة على التقرير بالإجماع مع تعديل بعض العبارات.

كريم الهلالي (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج):

لدي اجتماع مع مكتب المجلس لذا يمكن أن أذهب معكم في الزيارة الأولى إلى ثكنة بوشوشة.

عماد الخميري (النهضة):

الموعد الاولي لتوجيه مراسلة لطلب استماع لوزير الخارجية يوم 20 فيفري صباحا.

اليوم الدراسي المقرر سيكون يوم الاثنين القادم بداية من الساعة الثامنة و النصف صباحا.

في موضوع ترتيب الاستماعات في مشروع قانون مكافحة العنف ضد المراة سيتم البدأ فيها الأسبوع القادم لعديد الأطراف من بينها رابطة الناخبات التونسيات و برلمانيون من أجل الأسرة.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

أرى ان الاستماع يجب أن يشمل اهم منظمتين و هما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية و منظمة النساء الديمقراطيات.

لمياء الدريدي (نداء تونس):

أرتئي المصادقة على على هذا القانون يوم 8 مارس لرمزية هذا التاريخ.

نوفل الجمالي (النهضة):

لا يمكن أن نطالب لجنة في مناقشتها لمشاريع قوانين طيلة شهر مع جلسة و احدة للجنة في الأسبوع لذا أريد منكم التخاطب مع رئيس المجلس للنظر في هذا الأمر.

أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):

أعتقد ان اللجنة يجب أن تأخذ توازنا في منهجية الاستماعات.

عماد الخميري (النهضة):

أقترح أن يكون طلب الاستماع مرفوقا بعمل الجمعية الطالبة للاستماع حول مشروع القانون.

في ندوة الرؤساء أثيرت فكرة عمل اللجان القارة و وردت توصية على مكتب المجلس لإيجاد حلول جذرية و عملية لهذه الإشكالات.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 10 دقائق.