loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°41/2016 relatif à la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 16:30
Heures de retards 45mn
Taux de présence 61.9%

[مناقشة اعمال اللجنة]

عماد الخميري (النهضة) : 

لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومات الفساد ولجنة المرأة الخاصة طلبتا منا تقديم طلب رسمي لتبين موقف إستشاري للجنة فيما يتعلق بالقوانين المعروضة.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

ليس لدينا اشكال إجرائي في تقديم مطلب كتابي.

عماد الخميري (النهضة):

نوجه طلب كتابي لجنة الحوكمة الرشيدة ومقاومة  الفساد حتى يبدوا رأيهم فيما يتعلق بهذا القانون. 

آمنة بن حميد (حركة النهضة) :

طلب إبداء الرأي هو من ضمن عمل اللجنة ولكن في مايخص هذا القانون لا أرى فائدةً من تكثير الإستماعات أكثر من الإستماع إلى جهة المبادرة للتناقش معهم فيما يخص هذا القانون.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

لا أرى داعيا لهذا الطلب في مايخص هذا الموضوع، 

عماد الخميري (النهضة) :

أرى أنه في هذه الفترة وقد اقتربنا من إنهاء هذا القانون، يجب أن نستأنس برأي اللجان التي يهمها الأمر.

[الفصل 31]

 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

كاشف الفساد حين إثارة الدعوى يتمتع بالضرورة مباشرةً بالإعانة العدلية أو القضائية؟

وإذا ثبت انه في إطار قضية كيدية حينها تقوم اجراءات أخرى.

نوفل الجمالي (النهضة) :

ماذا نعني بالإعانة العدلية و الإعانة القضائية ولماذا إقتصر على المحكمة الإدارية؟ 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) : 

السؤال الذي طرحه السيد عماد الدايمي صحيح، لكن هنا نتحدث عن كاشف الفساد،

و سنتحدث عن الدعوى الكيدية و البلاغ الذي سيكون فيه صبغة كيدية، حينها لن يتمتع بأي حماية وسيخضع إلى تتبعات جزائية،

وحينها سيعاقب أولاً على الادعاء الباطل و ربما حتى على عدم إحترام السر المهني و واجب التحفظ إن تبين أنه لم ينوي الكشف عن الفساد،

أما بنسبة للسؤال الثاني، سنتحدث عن القضايا بإنابة محام التي يترتب عنها أتعاب ومصاريف، فقامت الدولة بالتمكين من الاعانة العدلية بتقديم مطلب لوكيل الجمهورية 

لتتكفل الدولة بأتعاب المحامي و هذه الآلية لها شروط خاصة، أن يكون عاطلا عن العمل وليس له موارد رزق لتكليف محام.

المستشارة:

الإعانة القضائية هي محددة في هذا الفصل و لا تمنح هذه الاعانة إلا في صورة إن كان مدعى عليه وليس مدعي،

الاشكال عند الإعانة أمام المحكمة الإدارية، والادعاء أمامها يكون ضد الإدارة لا ضد المبلغ.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

التبليغ عن الفساد ياتي ضد مؤسسة إدارية والذي قام بالتبليغ يمكن أن يكون جمعية إذاً يمكن للمحكمة الإدارية أن تختص.

أو مؤسسة إدارية يمكنها ان تقوم بالتبلغ عن الفساد ضد مؤسسة أخرى، إذ يمكن للمبلغ أن يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي،

نوفل الجمالي (النهضة) :

المحكمة الإدارية واختصاصها في القضاء الكامل، المسألة المتعلقة بالإعانة أمام المحكمة الادارية لا تصح إلا إذا قام كاشف الفساد بالطعن بتجاوز السلطة في قرار إداري استأنفه على خلفية تبليغه.

إذاً التنقيح الذي يمكننا ادخاله على ألفصل حتى يكون شامل لكل هذه الصور يكون كالتالي:

"يتمتع كاشف الفساد بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عنن  الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها".

لأنه يمكن في حين قام بعملية التبليغ أن تقوم إدارته بتأديبه أو احالته على مجلس التأديب، يقوم هو بالطعن بدعوى تجاوز سلطة في ذلك، إذ هو قرار إنتقامي من الإدارة، لذا يمكنه أن يكون المدعي والمدعى عليه في نفس الوقت، المتهم الاول و الاخير امام المحكمة الادارية هو الدولة دون سواها.

عماد الخميري (النهضة) :

نمر إذاً إلى التصويت حول هذا المقترح إما الإبقاء على الفصل كما هو أو تعديله.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

من المفروض أن الإدارة لا تتخذ أي إجراء تأديبي، إذا قام ذلك فإن رد فعل الادارة كيدي و ليس له أي أساس،

محمد كمال بسباس (النهضة):

لا يجب نسيان أنه على معنى هذا القانون، الهيئة هي من سيدافع على المبلغ، 

عماد الخميري (النهضة) :

في جوهر مشروع الحماية هنالك تنصيص على أن لا يقع هرسلة المبلغ مهنياً ولا إدارياً.

المستشارة:

الاشكال في التطبيق هو أن يكون القيام ضده بدعاوى.

الحماية والتتبعات المنصوص عليها في الفصل 24، لا تمنع من أن تثار ضده قضايا وفي صورة حدوث ذلك فهو يتمتع بالإعانة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

إذا تعرض المبلغ للتعطيل في ترقية أو كل ما يمس من عمله، الفصول السابقة كلها تحميه و تجبر الهيئة أن تقوم بواجبها في حمايته،

إذاً لا أرى جدوى من التنصيص على ذلك في الفصل 31.

كاشف الفساد سيرفع قضية ضد إدارته لمنعه من الترقية، في هذا الحال من دور الهيئة أن تتحرك لحمايته.

محمد كمال بسباس (النهضة):

فلسفة القانون ترمي إلى الحماية وتشجيع الناس على عملية التبليغ.

نوفل الجمالي (النهضة) :

علينا قبل كل شيء أن نكون عمليين، يمكن رغم الحماية معرفة هوية المبلغ من طرف الإدارة، و على خلفية ذلك قامت إدارته بإتخاذ قرار إداري في حقه،

كاحالته على مجلس التأديب، و في هذه الحالة ليس لأي هيكل التدخل لأن الطعن في هذه القرارات شخصي يقوم به من له مصلحة، لذلك فالهيئة لا يمكنها القيام بدعوى في تجاوز السلطة أمام المحكمة الادارية.

إذاً المتضرر هو من يقوم برفع دعوى في تجاوز السلطة لدى المحكم الإدارية، و هنا نتبين لماذا أردت إضافة الدعاوى المثارة من قبله.

الهيئة يمكنها أن تكفل له حقه في محام، للقضاء الإداري خصوصياته ويجب يختلف عن القضاء العدلي، في المحكمة الادري مثلاً إنابة المحامي ليست ضرورية، يمكن للمتضرر أن يدفع بنفسه.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) :

في الفصول السابقة قلنا أنه يتمتع بالإعانة من الهيئة في نطاق الحماية.

نوفل الجمالي (النهضة) :

لو قررنا أن نفهم النص بهذا المنطق فيجب حينها الحديث عن جدوى القضاء الاداري. لأن التنكيل بالمبلغ يتم إما برفع قضية ضده، ولكن يمكن أن يتم عبر إتخاذ قرارات إدارية للإنتقام منه.

 

التصويت على الفصل 31 في صيغته الاصلية :

مع: توفيق الجملي.

التصويت على الفصل 31 بالإضافة: 

مع: توفيق الجملي ،نوفل الجمالي، لمياء الدريدي، عماد الدائمي، ناجية بن عبد الحفيظ، عماد الخميري.

المحتفظون: عبد الرؤوف الماي، محمد المحسن سوداني.

الصيغة المصادق عليها للفصل 31 من مشروع القانون عدد 2016/41 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه:

"يتمتع كاشف الفساد بالإعانة العدلية وبالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية في خصوص الدعاوى المثارة ضده أو التي يقوم بإثارتها والمرتبطة بإبلاغه عنن  الفساد وذلك بصرف النظر عن الشروط المستوجبة للانتفاع بها".

[الفصل 32]

المستشارة:

هنالك اشكال كبير نجد عبارة مبلغ و الأشخاص المشار اليهم بالفصل 33 والمشمول بالحماية، إذاً نلاحظ عدم الدقة والتدقيق في العبارات والمفاهيم المستعملة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

الفصل 33 يشمل اجراءت الحماية السابقة.

 

نوفل الجمالي (النهضة) :

اقترح حذف عبارة المشمول بالحماية المشار إليها بالنقطة الخامسة من القانون.

"5-تعديل إجراءات الحماية باي شكل من الأشكال وفق ما تقتضيه مصلحة كاشف الفساد." 

 المستشارة:

إشكال اننا نتحدث عن قرار هيئة فيما يخص شخص معين يجب التنصيص على أن يشمل الأقارب و أن لا ينسحب ألياً.

نوفل الجمالي (النهضة) :

عندما تحدث هذا القانون عن اجراءات حماية المبلغ و اجراءت الطعن في القرارات وفقاً للاجراءت الاستعجالية لدى المحكمة الإدارية،

سيبقى إعتبار لعبارات "ما تقدره الهيئة"، الهدف الأساسي هو أن يكون النص قابل للتطبيق فمن غير المعقول أن نطلب من الهيئة ان تقوم بحماية عشرات الألاف.

يجب ترك تقدير حماية الأقارب إلى السلطة التقدير الهيئة .

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

في الفصل 28 كنا قد اوكلنا دور الحماية إلى الهيئة، فكيف يمكن أن نعطيها في فصل سلطة تقديرية و في فصل آخر اجبارها؟ 

إذا لتمشي و إنسجام الفصول فيما بينها علينا ترك السلطة التقديرية للهيئة.

عماد الخميري (النهضة) :

إذن لدينا جملة من التعديلات أولها في النقطة الأولى :

"1- توفير الحماية الشخصية لكاشف الفسادالتنسيق مع السلطات العمومية المعنية بتوفيرها.

وحذف  أو احدالمشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون".

التصويت على تعديل النقطة الأولى من الفصل 32

  • مع: بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

هنالك أيضاً طلب تعديل فالنقطة الثاني من الفصل :

"2- نقلة كاشف الفساد بطلب منه أو بعد موافقته من مكان عمله وفق ما تقتضيه ضرورات الحماية".

التصويت على تعديل النقطة 2 من الفصل 32

  • مع: بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

التصويت على تعديل النقطة 5 من الفصل 32

  • مع: بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين.

التصويت على الفصل 32 معدلا

  • مع: بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. 

[الفصل 33]

نوفل الجمالي (النهضة) :

إضافة إلى الدرجة الأولى "والشهود والخبراء".

 

التصويت على الفصل 33 معدلا

  • مع: بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين. 

[الفصل 34]

عماد الخميري (النهضة) :

يجب أن نفهم جهة المبادرة التشريعية عند التنصيص على ضرورة الحفاظ على سرية الهوية.

نوفل الجمالي (النهضة) :

ليس لها معنى لأن نقطة الإرتكاز هي الحفاظ عل هوية كاشف الفساد، هذا الفصل فيه حماية للجهة التي تقوم بالحماية وليس للمعني بالحماية لذا اقترح حذف المحافظة على السرية.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

هذه أمور تكميلية هنالك هيئة هي التي تنظم ولها سلطة تقديرية،

هذا القانون وكأنه عوض حماية المكلف يحمله مسؤلية.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

يجب التنصيص على الحماية.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

 لا يجب للدولة أن تجعل من اجراءات الحماية مرنة، اقترح إلغاء هذا الفصل.

التصويت على الإبقاء على الفصل:

  • مع: 6 أصوات.

التصويت على حذف الفصل:

  • مع: 4 أصوات.

نوفل الجمالي (النهضة) :

بما أن التصويت قريب جداً فأخير أن نؤجل النظر في هذا الفصل حتى نكثف النقاش فيه.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

يجب أن نحترم النظام الداخلي.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس) :

نقاشنا في هذا الفصل لا يمثل إختلافاً جوهرياً و بما اننا صوتنا علينا احترام عملية التصويت. 

عماد الخميري (النهضة) :

علينا إحترام النظام و تسجيل التصويت الذي قد تم.

التصويت على حذف عبارة "مع ضرورة الحفاظ على سريّة هويته":

"مع ضرورة الحفاظ على سريّة هويته."

  • مع: 5 أصوات 
  • ضد: 2 أصوات
  • محتفظ: 4 أصوات

التصويت على الفصل 34 معدل

"يجب على كاشف الفساد، وأيّ من الأشخاص المشمولين بالحماية والمشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، إتّباع تدابير السلامة التي تضعها السلطات المعنية له وتعلمه بها مع ضرورة الحفاظ على سريّة هويته."

  • مع: 7 أصوات 
  • ضد: 4 أصوات
  • محتفظ: صوت وحيد

[الفصل 35]

عماد الخميري (النهضة) :

النقاش حول رصد المكافأة من عدمها.

نوفل الجمالي (النهضة) :

اقترح حذف الفقرة الثانية وتغييرها " تقترح الهيئة إسناد المكافأة بعد التأكد من مآل الإبلاغ " "و يتم تحديد اليات و صيغ و معايير الإسناد تكون بأمر حكومي بأقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفاسد"

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

إسناد المكافئة المالية و تحديد قيمتها يتبع السلطة التقديرية للهيئة.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

يجب أن نحافظ على الفصل 36 ولا يجب أن نبقي الامر في المطلق.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

الحافز والفكرة هي مكافأة المبلّغ.

المستشارة:

الهيئة تقترح مكافأة، ولجنة تنظر في هذه المكافأة والقرار يصدر عن وزير المالية، إذا يجب تنظيم كل العملية.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

هذه المكافأة عمل تحفيزي للمبلغ، يجب أن يعلم المبلغ بهذا. 

نوفل الجمالي (النهضة) :

 سيقع تركيز عل قضية الفساد في كل المجلة إذن لماذا ننظر إلى الدولة على أنها العدو، أنا في إعتقادي القانون لا يجب أن يشمل كل تفاصيل التدقيق وخاصةً في امور تطلب التعامل معها بحذر ومرونة. 

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر) : 

نحن نسوق قانوناً للمستقبل، المسألة متعلقة بحسن النية و سوءها لأعضاء الحكومة والحكومة برمتها.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

يجب إيجاد ضمانات تطبيق لهذا القانون الرامي لحماية المبلغ.

عماد الخميري (النهضة) :

التصويت على ابقاء الفصل

  • مع: 7 أصوات
  • ضد: صوتين

التصويت على دمج الفصلين 35 و36

  • ضد: باجماع الاعضاء الحاضرين

التصويت على الصيغة المعدلة للفصل:

"تمنح الدولة مكافأة مالية لكاشفي الفساد الذين أدّى إبلاغهم إلى الحيلولة دون ارتكاب أيّ من جرائم الفساد في القطاع العام أو إلى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتّية منها.

يتمّ اقتراح إسناد المكافأة من قبل الجهة المتلقّية للإبلاغ  الهيئة بعد التأكّد من مآل الإبلاغ.

تقترح الهيئة إسناد المكأفاة بعد التأكد من مآل الإبلاغ . "

  • مع: باجماع الاعضاء الحاضرين

[الفصل 36]

نوفل الجمالي (النهضة) :

أريد العودة للنقاش على الفصل 35 و سنتمكن من مناقشته في الجلسة العامة بما أنه قد تم المصادقة عليه، لأن المشكل القانوني واضح في كلمات مآل الابلاغ .

عماد الخميري (النهضة) :

سنمر إلى الفصل 36:

نوفل الجمالي (النهضة) :

لا أرى الجدوى من وجود الفقرة الثانية من هذا الفصل و إنما إحالة كل ما يتعلق بقيمة المكافأة إلى أمر حكومي.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

أنا اتوافق مع نوفل الجمالي حول هذه الفقرة إذ ليس من المعقول أن نحدد قيمةً مالية على المدى الطويل.

عماد الخميري (النهضة) :

أمامي مقترح وحيد إذن لنعرضه على تصويت باضافة فقرة و حذف الفقرة الثانية.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أقترح أن نتبع التسلسل الزمني في هذه العملية و أرى أن الصيغة المقترحة غير واضحة، من الجانب القانوني.

محمد المحسن سوداني (حركة النهضة) :

أرى أن الفقرة الأولى من الفصل كافية وتغني عن الفقرة الثانية ، وذلك بضبط اللجنة المعنية وسير اعمالها، و اجتهاد الادارة يغني عن النسب و المعايير و القيمة للمكافأة.

لو كان المقصد التيسير وفتح المجال للإدارة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

لكن القرارات لا تصدر عن اللجنة. عبر معناها فالقانون، ولذلك صياغة الفقرة الثانية تجنب كل المشاكل التي يمكن أن يعترضها هذا القانون.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أنا أرى هذا القانون من جانب سياسي ولذلك لا أريد ترك مجال كبير للتأويل  و انما اقترح التوضيح، و اقترح ترك الفقرة الاولى مع تغيير : "سير عملها و آليات و صيغ الإسناد و معايير ضبط قيمة المكافأة بأمرٍ حكومي"

" و يتم الإسناد بمقتضى مقرر من وزير المالية" 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

مقترح أبسط مع الحذف و إستبدال الفقرة بصيغة جديدة.

انهت اللجنة أشغالها على ساعة 12:50

 

استأنفت اللجنة أشغالها على الساعة الرابعة ظهرا و 45 دقيقة.

عماد الخميري (النهضة) :

هنالك 3 مقترحات:

النظر في الصيغة النهائية، سيتم التصويت على الفصل 36.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 

"1-يتم تحديد آليات وصيغ ومعايير الإسناد بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد ."

  • مع: 3 أصوات 

التصويت على  مقترح تعديل عدد 2

"2-تتولّى لجنة خاصة النظر في اقتراحات إسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون، تضبط تركيبتها وكيفيّة سير أعمالها واليات وصيغ الاسناد ومعايير ضبط قيمة المكأفاة بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد. "

 ويتم الاسناد بمقتضى مقرر من وزير المالية.

  • مع: 0 أصوات 

التصويت على مقترح تعديل عدد 3

"3-يتم تكوين  لجنة خاصة للنظر في اقتراحات إسناد المكافأة كما يتم تحديد اليات وصيغ ومعايير الإسناد بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد .

ويتم اسناد  المكافاة بمقتضى مقرر من وزير المالية."

  • مع: 4 أصوات 

التصويت للاختيار بين المقترح الاول و المقترح الثالث:

  • مع: اجماع الحاضرين.

 

[الفصل 37]

نوفل الجمالي (النهضة) :

هذا الفصل يقلب مسؤولية و عبء الإثبات .

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

"في صورة تعرّض المبلّغ إلى إجراءات إدارية تعسفيّة، يحمل على الهيكل العمومي أو المشغّل، عبء إثبات أنّ التدابير التي ألحقت ضررا بالمبلّغ لم تكن بمناسبة التبليغ أو تبعا له.مع: بإجماع الأعضاء الحاضرين" 

  • مع: باجماع الاعضاء الحاضرين.

[الفصل 38]

نوفل الجمالي (النهضة) :

أقترح صياغة أخرى لهذا الفصل "و إستخلاص النفقات النتيجة عن التعويض على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل". 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

لماذا لا نقول أن الشخص المذنب يلتتزم بتحمل المكافأة من نفقاته الشخصية.

نوفل الجمالي (النهضة) :

هنالك مشكل عملي و هو اشكال مفهوم العقاب مرتين، الدولة مطالبة بالتحفيز.  

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

المبدأ  هو التحفيز بالمكافأة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

 المشكل هو  مشكل تنفيذ الحكم، لو كان الحال أن المعمول به إستخلاص المكافأة بعد اصدر الحكم مباشرةً لتغيرت الصورة.

لمياء الدريدي (حركة نداء تونس):

المكافأة مجرد عملية تشجيعية و إضافية و يجب أن تتحملها الدولة. 

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

يجب توضيح نقطة أن القانون لا يمكنه تحديد القيمة المحمولة على الدولة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • مع: 8 اصوات

التصويت على مقترح تعديل عدد 2

  • مع: 2 اصوات 

التصويت على فصل 38 معدلا

"تلتزم الدولة بتعويض كاشف الفساد، أو عند الإقتضاء أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 33 من هذا القانون، الذي أصابه ضرر نتيجة الإبلاغ، ويقدر التعويض بما يوازي ما تعرّض له من أضرار مادية ومعنوية. 

في صورة إدانة مرتكب الجريمة، كاشف الفساد عنها وفقا لهذا القانون، يحقّ للدولة أن تعود عليه لإستخلاص النفقات المترتّبة على حماية كاشف الفساد أو أيّ شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل33 من هذا القانون واستخلاص النفقات الناتجة عن التعويض على معنى الفقرة الاولى من هذا الفصل."

  • مع:8 اصوات
  • ضد: 0 اصوات
  • محتفظ: 2 اصوات

[الفصل 39]

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

الإعفاء غير مطلق ولا يشمل الإعفاء من إستعادة الأموال التي تنتج عن جريمة الفساد.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

هنالك اشكالية في تعريف السلطات المعنية على معنى هذا الفصل، و طريقة تبليغ الهيئة بالنسبة للأشخاص الذين هم أطراف في العملية ويقومون بتبليغ الهيئة بعد المشاركة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

ليست للهيئة وحدها أن تقرر و انما الجهاز القضائي معني في هذه الحالة، هنالك إعفاء على معنى الفصلين 39 و 40 للمتورطين الذين تعاملوا بايجابية في أطوار التحقيق وادلوا بمعلومات للاطاحة بشبكة الفساد.

هذا الفصل يتحدث عن انسان إرتكب جريمة لذا اقترح "ولا يكون كل ذلك حائلاً دون ان أن تعود الدولة للمعني بالامر لإسترجاع كل المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها بمناسبة إرتكاب الجريمة ما لم يبادر من تلقاء نفسه بذلك".

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

منهجية الإعفاء، لا يمكن مناقشتها إلا اذا ناقشنا باب العقوبة من هذا المشروع.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

العقوبة ليس لها علاقة بالإعفاء.

نوفل الجمالي (النهضة) :

العقوبة هنا هي من شأن القضاء، هذا القانون يتحدث عن عقوبة المبلغ.

التصويت على الحذف بالفقرة الأولى 

"يعفى من العقوبات المستوجبة من بادر عند ارتكاب جريمة فساد ، بإبلاغ السلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات قبل علمها بها مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها أو إكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو إقتفاء الأموال المتأتيّة منها."

  • مع: إجماع الحاضرين

التصويت على التعديل

"ولا يكون كل ذلك حائلا دون ان تعود الدولة على المعني بالامر لاسترجاع كل المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها بمناسبة ارتكاب الجريمة ما لم يبادر من تلقاء نفسه بذلك".

  • مع: إجماع الحاضرين

التصويت على الفصل 39 معدل برمته:

  • مع: إجماع الحاضرين

[الفصل 40]

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية

  • مع: إجماع الحاضرين

[الفصل 41]

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

 يجب أن يكون القول بأن الخطية لا تقل عن 5000 دينار.

نوفل الجمالي (النهضة) :

هذا يتاخلف مع المبادئ العامة للقانون الجزائي.

محمد كمال بسباس(حركة النهضة):

الخطية يجب أن تكون نسبة من الفساد المالي أي يجب أن تكون مربوطة بنسبة مئوية.

عماد الخميري (النهضة) :

يجب أن نتذكر أن هذا الفصل مرتبط بالفصل الثالث الذي قمنا بحذفه عند المناقشة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

هنا أجد أن نقاش هذا الفصل يصبح عبثيا في هذا الاطار، لأنه لا عقاب إلا بوجود جريمة، وبما اننا ألغينا الفصل 3 فعلينا الغاء هذا الفصل.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

أنا أقترح تعويض الفصل 3 بالفصل 8، وهكذا لا نلغي الفصل 41.

رابحة بن حسين (نداء تونس):

 أنا أيضاً مع حذف هذا الفصل.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

 أنا مع الإبقاء والإحالة على الفصل 8 و 9 أيضاً.

نوفل الجمالي (النهضة) :

القانون الإداري يخضع إلى تراتيب وقوانين خاصة به، وطبيعة هذا القانون ستكون كارثية، إذ سنغير سير عمل الإدارة، هذا تمشي خطير إذ هو يتعارض مع الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل. إذ الفصل 8 و 9 لا يعاقب بوضوح لمقتضيات القانون الجزائي.

عبد الرؤوف الماي (الحرة):

النص بالفصل 9 واضح بتجريمه.

ريم الثايري:

لو تمشينا في رأي الحذف، فنحن نتمشى في منطق التشجيع عليه وعدم تسليط العقوبة، أنا أخير أن نتفق على صياغة أخرى عوض حذف النص تماما.

لمياء الدريدي(حركة نداء تونس):

هذا الفصل لا معنى له بما أننا ألغينا الفصل 3.

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

أنا أتفق مع أنه لا يوجد جرم واضح يقتضي هذه العقوبة.

نوفل الجمالي (النهضة) :

من المسؤول عن الخطأ المرتكب؟ إذ لم يكن هو الذي يعين الميزانية إذا حسب هذا التمشي يمكن القول أن الوزير يمكن أن على كاهله دفع الخطية تبعاً لهذا النص.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):

لو يقع الإخلال بالمعمول به بالفصلين 8 و 9 يمكن الأخذ بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 41.

مستشارة :

حذف الفصل 41، و عملية احالته على الفصل 8 و 9 سيسبب فراغاً تشريعيا. 

نوفل الجمالي (النهضة) :

الفصول 8 و 9 لا ترتب عقوبة، هذا معروف ومعمول به و يسمى القوانين المرنة و لا يمكن الحديث عن فراغ تشريعي، و إن اردنا إبقاء الفصل 41 يجب إعادة مناقشة الفصل 3 الذي قمنا بحذفه.

عماد الخميري (النهضة) :

يمكن إضافة فصول في باب العقوبة إن رأينا ذلك لازماً.

التصويت على الإبقاء على الفصل 41 مع احالته الى الفصل 8 و9

  • مع: 4 اصوات

التصويت على حذف الفصل 41

  • مع: 5 اصوات

الغي الفصل 41

[الفصل 42]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

الفقرة الثالثة: العقاب لا يتلاءم مع الضرر.

سماح دمق (حركة نداء تونس) :

هل للهيئة الحق أن تقرير العقوبة المالية أو السجن ؟ 

نوفل الجمالي (النهضة) :

يعاقب هو فعل مبني للمجهول و لكن يجب الرجوع إلى المجلة الجزائية و ان يقع الاحالة إلى مقتضياتها، هنا نتحدث عن خطية مالية،

إذن يجب التحري في قواعد المجلة الجزئية .

لأن هذه القواعد يمكن أن تعرض الكاشف إلى خطر حقيقي .

عماد الخميري (النهضة) :

أنا اقترح التوقف حتى نتثبت من مقتضيات المجلة الجزئية، 

يجب التروي إلى جلسة قادمة قبل التصويت للنظر في علاقة هذا الفصل بالمجلة الجزائية.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر): 

 اقترح أن تكون معنا جهة المبادرة قبل التصويت على الفصول المتبقية. لأننا قمنا بتغير جذري و أخاف أن يقوم الوزارة بسحب هذا المشروع.

التصويت لإستدعاء جهة المبادرة

  • مع: 2 اصوات
  • ضد: 6 اصوات