à propos du projet de loi n° 41/2016 relatif à la dénonciation de la corruption et la protection des dénonciateurs
الاستماع للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 9 صباحا و 30 دقيقة.
شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) :
مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين من ضمن المطالب الرئيسية في مجال مكافحة الفساد.
الحماية يجب أن تطال الشهود ويجب اعطاء أولوية للهيئة في هذا الأمر.
في تعريف الفساد لا يجب ربط الفساد بالحصول على المنفعة الشخصية اذ يمكن أن لا تحصل المنفعة الشخصية في الفساد.
نطالب بإضافة جرائم التهريب و نعتقد وجود قناعة بخطرهذه الافة و علاقتها بالفساد و الارهاب.
نقترح عدم اشراك المتورط في الفساد في الصفقات العمومية.
لا يوجد مصطلح الهيكل العمومي في القانون.
الفصل الثالث ينقصه مبدأ النجاعة و يجب تحقيق انسجامه مع الدستور.
في ما يفرض على القطاع الخاص في الفصل الثالث و يمكن ازالة هذا الفصل بشكل مطلق.
الفصل 7 من الفصول الهامة و التي كانت محل نقاش كبير.
من أكبر الاشكاليات المطروحة واقعيا تبليغ الادارة المعنية.
يجب افساح المجال للمبلغ في اختيار الجهة التي سيبلغ لها.
الفصل 11 يطرح اشكالية في طرح هذا الاستثناء و ما هي الضرورة التي تجعل من طرحها ضرورة ممكنة.
الفصل 15 السلامة العامة تهم الأمن.
الفصل 18 تجديد الاجراءات حيث أن التبليغ غير السري غير موجود وهو من أهم أنواع التبليغ.
الفصل 21 منطق الهيكل الإداري تسهيل العمليات.
شروط حماية المبلغ يجب ألا تترك له.
هناك حالات فساد يجب أن تفرض له فيها حماية خاصة و يجب أن يتم الابلاغ فورا.
الفصل 29 يتعلق بالحفاظ على سرية المبلغ فضفاض نوعا ما.
الفصل 35 في ما يخص المكافأة المالية ولغايات براغماتية .يتم اقتراح المكافأة و يجب توحيد المعايير و أن تكون هناك معايير مضبوطة و محددة.
الفصل 42 فيه حالات من التخفيف.
في حالة التبليغ الكيدي اجراء أشد العقوبات القانونية دون توضيح لهذه العقوبات.
نرى تسهيل اجراءات التبليغ و اعطاء دور أكبر للهيئة الدستورية.
عماد الخميري (النهضة):
هناك منهجية واضحة في هذه المقترحات.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
يجب دعوة وزير الخارجية نظرا للأحداث الاخيرة . بالنسبة لما تم الاستماع اليه يؤكد سرعة تحرير مشروع القانون.
هذا القانون يجب اعادة تحريره و فيه سوء النية و سيحمي القائمين بالفساد.
عديد الثغرات الموجودة في هذا القانون.
هذا القانون لم يتحدث عن الخبراء و الشهود.
نوفل الجمالي (النهضة):
أريد أن أعبر عن اتفاقي مع الملاحظات القانونية القيمة. و نتمنى مدنا بكل هذه الملاحظات مكتوبة و هذا يجرني إلى الحديث عن مدى تشريك الهيئة في صياغة هذا القانون.
هل لديكم معلومات عن قضايا الفساد في قطاع الأمن.
بشرى بلحاج حميدة (الحرة):
يجب ان تشمل الحماية لأفراد العائلة.
خميس كسيلة (نداء تونس):
مشروع القانون الحالي يضع أمام لجنتنا مسؤولية كبرى وهو مشروع يعبرعن رؤية الدولة العميقة.
حسين الجزيري (النهضة):
أعتبر أنه كسياسة حوكمة يجب الاقرار بأن هذا المشروع هو خطوة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي.
هذا المسار يحتاج إلى روح معينة.
يجب مراعاة الخصوصية التونسية في التطبيق.
أحيانا يكون النص شديدا من دون أن يكون فاعلا في التطبيق.
كيف يمكن أن تكون هناك نجاعة في النص.
محاربة الفساد جزء من ممارسة الحكم.
نريد معرفة إلى أي مدى هذه الهيئة تحمي الدولة و النص يعاني شيئا من الاغتراب.
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
جزء مهم من الملاحظات قد قدرناه سابقا لكنه فتح الأبعاد مجددا.
الهدف الرئيسي موجود في الفصل 130 من الدستور في عمل الهيئة.
النص يفصل بين القطاع العام و الخاص.
على الهيئة التعاطي مع مختلف الهيئات.
يجب جعل جهة و احدة تنظر في قضايا الابلاغ عن الفساد و جعل صلاحيات هامة للهيئة.
أريد أخذ رأيكم في العلاقة بين أجهزة الرقابة في علاقة بموضوع الابلاغ عن الفساد.
الأحكام الانتقالية في ضرورة حماية المبلغين تتعارض مع أهداف الهيئة.
رابحة بن حسين (نداء تونس):
حماية المبلغين هو عامل تشجيع و هذه الحماية غير موجودة.
يجب ضمان ابقاء الهوية السرية للمبلغ.
نوفل الجمالي (النهضة):
أريد معرفة رأيكم في هذا القانون هل هو عادي أم أساسي
عماد الخميري (النهضة):
في ما يتعلق بقضية الهيكل العمومي و في مسألة الاستثناءات كيف يمكن تحديد ذلك.
في الهيكل الإداري المختص كيف يمكن أن ترى اللجنة الالتجاء إلى وسائل الاعلام .
منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):
في خصوص الفساد السياسي هذا الجانب مغيب في هذا القانون.
شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):
مختلف التدخلات كانت في نفس المسار الذي اتجهت فيه الهيئة.
في مسألة الخبراء هناك ضغط كبير عليهم .
في مسألة شراء الذمة هناك نصوص خاصة في المجلة الجزائية.
في إعداد القوانين يقع تكوين لجنة ثم يقع اشراك هيئة مكافحة الفساد في مشاريع القوانين ذات العلاقة .
هناك اشكاليات كبرى في ما يخص قوانين اخرى على غرار مشروع قانون مكافحة الاثراء غير المشروع.
هناك تبليغ عن اختراق لوزارة الداخلية من أشخاص ذوي اصول اسرائيلية.
حصلت لنا قناعة بصحة المعلومات حول هذه القضية.
أنا مع استبعاد الفصل 11.
مسؤولين من الهيئة:
الفصل المتعلق بالأمن و الدفاع لم يعرض على الهيئة.
يجب حماية عائلة المبلغ كما تمت الاشارة اليه.
أوجه لومي إلى مجلس نواب الشعب الذي لم يحضر في امضاء ميثاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كان من المفترض أن يمضي رئيس المجلس او من يمثله.
مشروع قانون التصريح بالمكتسبات مكسب.
سنمد المجلس بالأرباح التي مكنت الهيئة من استرجاع الدولة لها.
الوساطة في الاحالة على ملفات الفساد إلى الهيئة موجودة و هناك استراتيجية لتعدد خطوط الدفاع في مواجهة الفساد.
يمكن اللجوء إلى هيئات الرقابة كل في حدود اختصاصه.
الحد من الفساد يجب أن يتم بشكل واقعي.
يجب أن نصل إلى منزلة الدول الخمسين الأولى في مكافحة الفساد و هو هدف صعب.
هذه الحزمة من القوانين لا توفر اعتمادات كافية للتطبيق.
في ما يخص العلاقة بالهيئات الرقابية يجب مد الهيئة بمختلف التقارير الخصوصية.
في ما يتعلق بالطبيعة القانونية لمشروع القانون فهذا أمر سندرسه.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
هناك مقترح قانون في موضوع الابلاغ عن الفساد من قبل بعض النواب كنت أتمنى عرضه.
في قراءة سريعة لمشروع القانون ألاحظ أنه سيساهم في التستر على الفساد.
الفصل 15 من هذا القانون يجب حذفه .
في التبليغ للهيكل الإداري المختص هناك ضعف كبير.
في ما يخص الابلاغ الكيدي هناك تشديد للعقوبات و هناك عبارات خطيرة و ضبابية.
مشروع القانون هو حماية للفساد و ليس من المبلغين.
عماد الخميري (النهضة):
مواكبة أعمال اللجنة منذ البداية قد يغني عن طرح عديد الأسالة التي تمت الاجابة عنها سابقا.
شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):
هذا المشروع يجب أن يعطي أهمية لأعمال التبليغ المجهول المصدر.
يجب أن تعطى للمبلغ حرية الالتجاء إلى وسائل الاعلام.
ويجب إعداد تغيير جذري لمشروع القانون.
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
ما هو رأيكم في فكرة المنصة الوحيدة.
هناك منصة للتبليغ عن الفساد ستتم مراعاة الحماية فيها.
نحن مع فكرة أن التبليغ سيكون للهيئة و لكن مع ضرورة مراعاة جانب النسبية في الموضوع و عدم اجبار المبلغ على الالتجاء أوليا للهيكل الإداري المختص.
محمد بن سالم (النهضة):
أريد لفت الانتباه إلى مجال الحبوب بشكل رئيسي في موضوع الفساد.
هذا المجال يتم البحث فيه في وزارة التجارة و ليس وزارة الفلاحة وهو مجال كبير جدا للفساد.
شوقي الطبيب (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد):
الفساد مهيكل و هو منظومة الهدف منها اعطاء مناخ للافلات من العقاب.
سيتم امضاء اتفاقية اطارية بين الهيئة و وزارة الفلاحة بهدف تركيز مؤشرات النزاهة.
عماد الخميري (النهضة):
هناك مستجدات لأعمال اللجنة حول تعديل الفصل 127 مكرر من المجلة الجزائية.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
أريد إضافة نقطة تنظيمية وهي أن يدخل أي نائب للجنة و أن يقول ما يشاء.
وأريد عدم تكرار الاشكاليات التي حدثت اليوم.
تمت عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري و قد تم فيها انتهاك لحرمة السيادة الوطنية.
أطلب استدعاء وزير الخارجية حول القضية و عن مختلف التحركات المزمع اتخاذها مستقبلا.
بشرى بلحاج حميدة (الحرة):
إذا ما تم طلب الكلمة من نائب من خارج اللجنة يجب اعطاؤها له.
في قضية الفتاة التي حصلت لها عملية الاغتصاب تم الاشعار قانونا بذلك و لكن لم يحصل أي اجراء للاحاطة النفسية بالفتاة.
يجب الاسراع بالنظر في تعديل المجلة الجزائية.
محرزية العبيدي (النهضة):
هناك فرق بين معالجة مشكل واضافة مشكل اخر و إذا كان هناك أولوية في هذا الموضوع فليكن النظر للحكومة.
في 2014 صارت هناك جلسة وطرحت مسألة مشروع القانون الاطاري للعنف ضد المرأة .
هل هناك سبب طبي واضح يمنع اجهاض هذه الفتاة.
كلجنة الحقوق و الحريات يجب متابعة و مراقبة هذه الحالة.
الجانب التربوي في هذه المسألة غير مهيكل تماما.
أنا مع تغيير و تطوير القوانين الموجودة و يقع تناسق ما بين القوانين.
في موضوع اغتيال الشهيد محمد الزواري ماذا سنقوم تجاه زوجته في مسألة تجديد الاقامة.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
الفصل 227 مكرر إذا لم يتم تناوله بالدرس في الوقت الحالي فلن يتم درسه في وقت اخر.
هذا الفصل متخلف و يجب أن لا تتم تسوية وضعيات بل جريمة حق عام.
النقطة الرئيسية هي تحديد سن التمييز.
لمياء الدريدي (نداء تونس):
بالنسبة لحادثة الاغتيال يجب استدعاء وزير الخارجية وهو اعتداء على السيادة.
بالنسبة لموضوع الفتاة تناقشنا في المسائل القانونية ولكن تبقى هناك مسائل اجرائية.
تحدثنا أيضا عن مسالة التناسق بين التشريعات.
نوفل الجمالي (النهضة):
وزير الخارجية ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بهذه الحادثة بل يجب استدعاء أطراف أخرى.
الحديث عن تنقيح الفصل 227 مكرر هو من صلاحيات لجنة التشريع العام.
هذا الفصل يقنن الاعتداء الجنسي للاطفال.
خميس كسيلة (نداء تونس):
لا يوجد هناك داعي لاستدعاء وزير الخارجية.
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
يجب التسريع ببحث القانون الاطاري للعنف ضدالمرأة و قد تم الاتفاق على هذا.
هناك شبه رأي موحد على وجود قوانين أكل عليها الدهر و شرب.
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 15 دقيقة.
الاستماع للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
بدأت اللجنة أشغالها على الساعة الثانية ظهرا و 50 دقيقة.
شوقي قداس (رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية):
هناك اشكالية في الزام الهياكل العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل ينحصر في القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004.
الفصل 53 من هذا القانون حدد الهياكل العمومية التي ينطبق عليها القانون.
في مشروع القانون لا توجد احالة على البنك المركزي و مؤسسات القرض و المؤسسات المالية العمومية و الهيئات التعديلية و الهيئات العمومية المستقلة.
المقترح إذا تم تغيير طبيعة المشروع من قانون عادي إلى قانون أساسي يمكن ادراج استثناء للفصل 53 و ما بعده.
مسألة وسائل تبليغ غير مؤمنة حيث لا تسمح بتأمين سرية موضوع التبليغ و هذا الاجراء يتعارض مع مقتضيات الفصل 29 من مشروع القانون.
الفصل 17 الذي يجب فيه الكشف عن هوية المبلغ مما يمنع بصفة مطلقة التبليغ المجهول الهوية.
لا يجب التشجيع على التبيلغ حين تكون الوقائع خطيرة و التحقق من كونها مفصلة بما فيه الكفاية.
في هذه الحالة يقبل التبليغ بتقديم مشروط للتبليغ.
وجوب تأمين المعطيات الشخصية
في الفصل 29 "يتعين الحفاظ على سرية هوية المبلغ بشكل كامل"
لكن المشروع لم يحدد الالية التي تسمح بذلك رغم تداولها في ميدان حماية المعطيات الشخصية ازالة هوية المبلغ من الملف اثر تلقيه واستبداله برمز.
كيفية تأمين الأنظمة المعلوماتية.
الزام اخر يقترح تأكيده في المشروع المطروح على أنظاركم حول خضوع المنظومات المعلوماتية للتدقيق بشكل سنوي.
يجب اعدام المعطيات الشخصية بصورة حينية.
عندما استوجب التبليغ عمليات بحث و تدقيق لم تؤدي إلى اجراءات تأديبية أو تتبعات عدلية يجب اعدام المعطيات في اجل لا يفوق شهرين.
المقترح إضافة فصل يحد من اجال تخزين المعطيات الشخصية.
أعضاء الهيئة:
يجب جعل هذا القانون قانون أساسي.
خصوصية هذا القانون أنه توجد أحكام تحمي الاشخاص.
من مهام الهيئة نشر ثقافة الابلاغ عن الفساد.
يجب العمل على تعزيز ثقافة التبليغ.
إضافة بعض الملاحظات الفنية .
حماية المعطيات الشخصية تتطلب وجود فقرة ضمن مشروع القانون في علاقة بحماية المعطيات الشخصية.
في الفصل السابع يجب التأكيد بشكل صريح من مراعاة الجانب السري للمعطيات الشخصية.
لم يتم التحدث عن مبدأ الاستقلال الوظيفي.
بالنسبة للفصل 16 اشارة الفصل إلى المنظومة الالكترونية أمر جيد و عدم قبول أي معطى في اطار منظومة الكترونية.
الفصل 23 يتحدث على ما يمكن ان تأول اليه الاجراءات ولكن هناك نقص في مبدأ حقوق الدفاع.
بالنسبة للهيكل الإداري هناك تعرض مع ما نص عليه الفصل 130 من الدستور.
نوفل الجمالي (النهضة):
الفصل 65 من الدستور ينص على واجبات المواطنة لذا يمكن جعل هذا القانون كقانون أساسي.
الخوف هو أن يصبح كل موضوع في تجاوز السلطة ذو علاقة بالفساد.
الفصل 15 المتعلق باللجوء إلى وسائل الاعلام فيه ضرب لقرينة البراءة و فيه تلاعب.
أريد ان اعرف رأي الهيئة في الفصل 15.
بعد الاستماع لكم يجب الغاء كل تدخل للهياكل المعنية و اعتقادي هو مركزة الأمر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
بشرى بلحاج حميدة (الحرة):
في مسألة العقوبات يجب الاحالة على قوانين خاصة.
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية):
تغيرت نظرتنا إلى هذا القانون و يجب الحفاظ على ضرورات السر المهني.
موضوع الإطار الموحد فكرة هامة جدا.
الفصل 30 يتحدث عن مسالة السر المهني وهل توجد استثناءات تتعلق بهذا الأمر.
شوقي قداس (رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية):
كل ما هناك فصول تهم الميدان الذي حدده الدستور يتحول من قانون عادي إلى قانون اساسي.
هذا النص يحتوي على 17 فصل لحماية المبلغين.
الفصل 15 فيه عديد الثغرات التي يمكن أن تمس من جوهر هذا القانون.
و عند اللجوء إلى الاعلام يتم افراغ الهيئات من اعمالها.
لم ننظر إلى هذا المشروع الا من زاوية حماية المعطيات الشخصية.
مسالة النفاذ إلى المعلومة نجد فصول محددة في هذه المسألة و يرجع المسائل إلى القانون المتعلق بذلك.
من المستحسن ادراج فصول حول تطبيق النفاذ إلى المعلومة.
في مسألة النقل تتم المعاملات بطرق رقمية.
يجب توسيع حدود منطقة الثقة في مجال المعطيات الشخصية إلى الدول الموجودة في مجلس أوروبا في مجال حماية المعطيات الشخصية.
أطلب استدعائنا من قبل اللجنة في مرة قادمة .
السر المهني افشاؤه يتسبب في عقاب خاص.
الفصل 15 فيه ملاحظات تنسجم مع المنظومة التي أشار لها مشروع القانون.
لاجتناب الوصول إلى ثقافة الوشاية مع مركزة المنظومة في هيئة مختصة.
في منظومة الحماية تتجه إلى اتجاه واحد و لا توجد اشارة إلى حقوق المبلغ عنه للاجابة.
في مسألة النقل لا يمكن القفز على الاجراءات الادارية.
عنوان القانون المقترح واجب التبليغ غير منطقي عموما.
تجاوز السلطة هو نوع من الفساد.
رفعت أشغال اللجنة على الساعة 16 و 30 دقيقة.