loading...
Marsad Majles

Plénière

09 décembre 2016
  • Examen et vote sur les articles du projet de loi de finances pour l'année 2017 
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:35
Fin de la session 19:55
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 85.25%

بداية الجلسة على الساعة 15:35 بحضور 107 نائبا وبتأخير قدره ساعة وخمس دقائق. 

[الفصل 31]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح الحكومة 

التصويت على مقترح الحكومة

  • نعم : 131
  • محتفظ : 03
  • لا : 06

التصويت على الفصل معدّلا :

  • نعم : 124
  • محتفظ : 05
  • لا : 10

[الفصل 32]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه

التصويت على الفصل 32 في نسخته الأصليّة 

  • نعم : 120
  • محتفظ : 07
  • لا : 05

[الفصل 33]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/ ريم محجوب (آفاق تونس) 

رأي ضدّ/طارق فتيتي 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 67
  • محتفظ : 09
  • لا :56

مقترح تعديل عدد 2 

رأي مع/سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) : 

هذا الإجراء فيه تعسف من الإدارة لأنها ترصد عقوبة مشطة على دافع الضريبة، ممّا قد يسهم في إدخال الخوف لدى المواطنين الّذين قد يخطئون في مسألة تقديريّة.

رأي ضدّ/منجي الحرباوي (نداء تونس) :

هاجس الخوف من الفساد لا يجب أن يكون في هذا الإطار. المواطن له ما يكفي من القوانين لحماية نفسه.

التصويت عل مقترح تعديل عدد 2

  • نعم : 20
  • محتفظ : 10
  • لا : 100

التصويت على الفصل 33 :

  • نعم : 118
  • محتفظ : 13
  • لا : 04

[الفصل 34]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية) :

شرط المعاملة بالمثل متعامل به وهو موجود في الفصل 55 من الدستور الفرنسي.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 29
  • محتفظ : 09
  • لا : 87

التصويت على الفصل 34 في صيغته الأصلية

  • نعم : 110
  • محتفظ : 11
  • لا : 01

[الفصل 35]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحب مقترح التعديل

التصويت على الفصل 35 في صيغته الاصلية

  • نعم : 114
  • محتفظ : 09
  • لا : 00

[الفصل 36]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه

التصويت على الفصل 36 في صيغته الأصليّة 

  • نعم : 119
  • محتفظ : 07
  • لا : 04

[الفصل 37]

  • نعم : 124
  • محتفظ : 06
  • لا : 01

[الفصل 38]

  • نعم : 123
  • محتفظ : 01
  • لا : 01

[الفصل 39]

  • نعم : 108
  • محتفظ : 10
  • لا : 00

[الفصل 40]

مقترح تعديل عدد 1 

تمّ سحبه لصالح مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 2

تمّ سحبه لصالح مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه لصالح مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 4

تمّ سحبه لصالح مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 5

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 6

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 7 

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح الحكومة.

التصويت على مقترح الحكومة لتعديل الفصل 40

  • نعم : 
  • محتفظ : 
  • لا : 

التصويت على الفصل 40 معدّلا :

  • نعم :114
  • محتفظ : 17
  • لا : 00

التصويت على مقترح تعديل متعلق بالفصل 40 مكرّر

  • نعم : 103
  • محتفظ : 23
  • لا :1

[الفصل 41]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه 

مقترح تعديل عدد 2

تمّ سحبه 

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه 

مقترح تعديل عدد 4

تمّ سحبه 

مقترح تعديل عدد 5

رأي مع/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

تمّ تقديم شبيه لهذا الفصل في قانون المالية لسنة 2016 وهو فصل غير دستوري.

عملية استبعاد المحاسبة هي عملية خطيرة جدا على المؤسسات وهي ترجع بالنظر إلى المحكمة. 

هناك نية لتقنين هذه العملية، ولكن لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة ومصالح المطالب بالضريبة. 

قدّمنا شروطا فيها حماية للمطالب بالضيربة لتمكينه من الدفاع عن نفسه وتقديم الوثائق المنقوصة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 5

  • نعم : 30
  • محتفظ : 16
  • لا : 73

مقترح تعديل عدد 6

تمّ سحبه.

مقترح تعديل الحكومة

لمياء الزريبي (وزيرة المالية) :

نطلب من الجلسة العامّة عدم التصويت لهذا الفصل

التصويت على الفصل 41 في صيغته الأصلية :

  • نعم : 11
  • محتفظ : 27
  • لا : 87

نقطة نظام/مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

هذه سابقة خطيرة أن تتوجّه الحكومة إلى طلب للنوّاب بالتصويت ضد فصل معيّن.

 [الفصل 42]

  • نعم : 84
  • محتفظ : 21
  • لا : 00

[الفصل 43]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

كلنا يعلم الوضعية الاستثنائية التي يعيشها حرفيّو الصناعات التقليديّة، والدّولة اتّخذت عدّة إجراءات لفائدة أصحاب النزل والمشتغلين في القطاع السّياحي، والصّناعات التقليديّة هي الأساس والظّهر للترويج للسياحة، والصّناعات التقليديّة هي ذات صبغة شبكيّة وعادة ما ترتبط بها العائلة ككلّ ولها طاقة تشغيليّة كبيرة. ونحن نطالب بإعفائهم واستثناؤهم من المساهمة الاستثنائيّة لأنّهم هم في وضعيّة استثنائيّة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 55
  • محتفظ : 11
  • لا : 50

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

الحرفيّون في وضع استثنائي ولا يمكن لهم المساهمة في هذا الوضع الاستثنائي وأطلب إعفاءهم من هذه الجباية وتحفيزهم على العمل من أجل الترويج لصورة البلاد.

نور الدين البحيري (النهضة):

أريد أن أسمع رأي الحكومة في هذا الأمر 

المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

التعديل الثاني في نفس اتّجاه التعديل الأوّل. ومن له رأي ضدّ له أن يتقدّم به أو لنمرّ مباشرة للتّصويت.

نقطة نظام/محمود قويعه (النهضة) :

يُفترض أنّ كلّ مقترح يفرض يترتّب عليه

التصويت على مقترح تعديل عدد 2

  • نعم :72
  • محتفظ :16
  • لا : 41

التصويت على الفصل 43 في صيغته الأصلية 

  • نعم : 88
  • محتفظ : 04
  • لا : 43

[الفصل 44]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 2 

رأي مع/ريم محجوب (آفاق تونس) :

مقاومة الاق الموازي هو التخفيض من الأداء وليس الضغط الجبائي. نقترح التخفيض من 7.5% إلى 3%. 

الأحراء الذين لهم جراية مرتفعة يساهمون بأيام عمل، وليس من المعقول أن نرفض إعفاء الحرفيّين والأجراء لا يدفعون. أطلب من زملائي التصويت لهذا التعديل.

رأي ضدّ/شكيب باني (نداء تونس) :

نحن نريد التخفيض من مساهمة الشركات التي تحقق أرباحا طائلة، وليس من المقبول أن نطلب من الأجراء تضحيات أكبر منهم وأطلب من الزملاء التصويت ضدّ هذا المقترح.

التصويت على مقترح تعديل عدد 2 

  • نعم : 07
  • محتفظ : 18
  • لا : 103

مقترح الحكومة

إضافة فقرة إضافية للفصل 44

التصويت على مقترح الحكومة :

  • نعم : 109
  • محتفظ : 21
  • لا : 00

التصويت على الفصل 44 معدّلا :

  • نعم : 92
  • محتفظ : 30
  • لا : 08

[الفصل 45]

  • نعم :  92
  • محتفظ : 33
  • لا : 08

[الفصل 46]

  • نعم : 92
  • محتفظ : 33
  • لا : 08

[الفصل 47]

  • نعم : 118
  • محتفظ : 16
  • لا : 00

[الفصل 48]

  • نعم : 126
  • محتفظ : 11
  • لا : 00

[الفصل 49]

  • نعم : 125
  • محتفظ : 14
  • لا : 00

[الفصل 50]

مقترح تعديل من الحكومة

التصويت على مقترح تعديل الحكومة :

  • نعم : 118
  • محتفظ : 12
  • لا : 08

الفصل 50 معدّلا :

  • نعم : 116
  • محتفظ : 15
  • لا : 07

[الفصل 51]

  • نعم : 118
  • محتفظ : 20
  • لا : 00

[الفصل 52]

مقترح تعديل عدد 1 

رأي مع/غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

الزميل فيصل تبيني يرى أنّه لا داعي لتوريد مادّة القرط وتحريرها من معاليم الديوانة لأنّه متوفّر بتونس.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1 :

  • نعم : 19
  • محتفظ : 16
  • لا : 82

التصويت على الفصل 52 في صيغته الاصلية :

  • نعم : 98
  • محتفظ : 22
  • لا : 00

[الفصل 53]

 

  • نعم : 107
  • محتفظ : 14
  • لا : 00

[الفصل 54]

  • نعم : 110
  • محتفظ : 18
  • لا : 00

 [الفصل 55]

 مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبه

التصويت على الفصل 55 في صيغته الاصليّة 

  • نعم : 105
  • محتفظ : 13
  • لا : 09

نقطة نظام/رياض جعيدان (آفاق تونس) :

النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس توقّف منذ ساعة، وقد حدث سوء تفاهم أدّى إلى امتناع المكلّفين بالإعلام والاتصال عن تحيين المعلومات على موقع المجلس ونطلب تدخّلكم سيدي الرئيس لتلافي هذا الأمر.

[الفصل 56]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحب المقترح لفائدة مقترح الحكومة.

مقترح تعديل الحكومة 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة 

  • نعم : 103
  • محتفظ : 18
  • لا : 09

نقطة نظام/محمود قويعه (النهضة) :

كان يفترض أن تقول الوزيرة إن الجزء الأوّل من الفصل سيبقى على حاله وأنّها ستضيف فقرة في آخره.

نقطة نظام/عبادة الكافي (الحرة) :

المطروح أن الوزيرة ستُعدّل نصّا، والتّعديل يوضع في آخر الفصل. يجب إضافة "يلغي ويعوّض" لأننا نصيغ قانونا ولسنا بصدد مضيعة الوقت.

 الهادي بن براهم (النهضة) :

تمّ تقديم الحكومة للتعديل في إطار لجنة التوافقات لكن إجرائيا ما وقعت تلاوته هو يُعتبر تعديلا وصوّتنا عليه باعتباره تعديلا، ولكن يجب أن ينصهر صلب النصّ.

نقطة نظام/ رضا الوغندي (نداء تونس) :

لا بدّ من تغيير الصياغة، ونقول صدور القرار وليس صدور الحكم. 

التصويت على الفصل 56 معدّلا :

  • نعم : 94
  • محتفظ : 16
  • لا : 11

 

 [الفصل 57]

  • نعم : 115
  • محتفظ : 08
  • لا : 00

 

 [الفصل 58]

  • نعم : 125
  • محتفظ : 04
  • لا : 00

[الفصل 59]

  • نعم : 34
  • محتفظ : 23
  • لا : 72

[الفصل 60]

مقترح تعديل عدد 1

مقترح توافقي 

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 116
  • محتفظ : 02
  • لا : 00

التصويت على الفصل 60 معدّلا :

  • نعم : 118
  • محتفظ : 01
  • لا : 00

[الفصل 61]

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة

  • نعم : 111
  • محتفظ : 03
  • لا : 00

التصويت على الفصل 61 معدّلا :

  •  نعم : 111
  • محتفظ : 03
  • لا : 00

[الفصل 62]

  • نعم : 107
  • محتفظ : 08
  • لا : 00

[الفصل 63]

  • نعم : 111
  • محتفظ : 08
  • لا : 00

[الفصل 64]

مقترح تعديل عدد 1

تمّ سحبع لفائدة مقترح الحكومة

مقترح تعديل عدد 2

رأي مع/طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) 

الإضافة متعلقة بالنسخة الإلكترونية للصحف الورقيّة. كما أنّ المؤسسات تعاني من الديون لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ونحن طلبنا أن تتسوّى وضعيّة الصحف مع الصندوق قبل التمتّع بالامتيازات.

التصويت على مقترح التعديل عدد 2:

  • نعم : 33
  • محتفظ : 11
  • لا : 68

مقترح تعديل عدد 3

تمّ سحبه

مقترح الحكومة 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة 

  • نعم : 105
  • محتفظ : 15
  • لا : 00

التصويت على الفصل 64 معدّلا :

  • نعم : 112
  • محتفظ : 13
  • لا : 00

[الفصل 65]

  • نعم : 112
  • محتفظ : 13
  • لا : 01

[الفصل 66]

مقترح تعديل من الحكومة 

التصويت على مقترح تعديل الحكومة :

  • نعم : 103
  • محتفظ : 12
  • لا : 04

التصويت على الفصل 66 معدّلا : 

  • نعم : 100
  • محتفظ : 17
  • لا : 04

[الفصل 67]

  • نعم : 109
  • محتفظ : 14
  • لا : 01

[الفصل 68]

  • نعم : 105
  • محتفظ : 23
  • لا : 00

[الفصل 69]

مقترح تعديل عدد 1

رأي مع/طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

نحن أردنا استثناء السيارات دون الأربعة خيول الّتي يكسبها الموظّفون والحرفيّون الصغار من دفع معلوم 50 د لصندوق مقاومة التلوّث، ونحن لا نريد إثقال كاهلهم بهذا المعلوم. وبعد 10 سنوات بالإمكان توظيف ضريبة عليها بما أنّ هذه السّيارات ستصبح ملوّثة.

التصويت على مقترح تعديل عدد 1

  • نعم : 28
  • محتفظ : 15
  • لا : 83

التصويت على الفصل 68 في صيغته الأصليّة :

  • نعم : 105
  • محتفظ : 24
  • لا : 00

[لفصل 70]

  • نعم : 116
  • محتفظ : 18
  • لا : 00

[الفصل 71]

  • نعم : 113
  • محتفظ : 19
  • لا : 00

[الفصل 72]

  • نعم : 97
  • محتفظ : 15
  • لا : 19

رفع الجلسة في الساعة 19:50.