افتتحت الجلسة أشغالها على الساعة 10 و 55 دقيقة بتأخير لساعتين عن الموعد المقرر.
[ميزانية هيئة الحقيقة و الكرامة]
النقاش العام
حسن العماري (نداء تونس) :
عديد من الاحترازات راقبت مسار الهيئة خصوصا في التجاوزات التي تم تسجيلها.
تدل معظم المؤشؤات على سوء التصرف في هذه الهيئة التي تىتصرف بطريقة و كأنها فوق المسائلة.
نتسائل عن ما تم انجازه في الفترة السابقة في مجال العدالة الانتقالية.
تقرير نشاط الهيئة جاء متأخرا و ناقصا تغافل عن عديد الاشكاليات الت يطالت عمل الهيئة من استقالات.
تقرير مراقب الحسابات جاء غير مكتمل اذ نلاحظ أن الهيئة لم تقم ياستراتيجية تصرف واضحة.
حسين الجزيري (النهضة) :
الجرح مازال مستمرا وهذه اللحظة عاطفية و ليست عقلانية.
الوفاق الحقيقي لا يجتزأ .
اشتقت الى النضال و زمن المعارضة أجمل من زمن الحكم.
أجمل ما هو موجود في تونس هو الابتعاد عن التقاتل و التجاذبات الايديولوجية و الحزبية.
الاتتخابات أتت بالمحسوبين على النظام السابق لكن وافقنا على ارادة الشعب التونسي.
نقطة نظام/ سفيان طوبال (نداء تونس) :
المجال هو مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة و الكرامة و كتلة نداء تونس لن تأخذ دروس في هذه الجلسة.
مصطفى بن أحمد (الحرة) :
لا يجب الاختلاف حول العدالة الانتقالية و فكرة الهيئة هي من أدوات الصراع السياسي و المقاييس التي قامت عليها الهيئة غير موضوعية.
رئيسة الهيئة قدمت مواقف ضد بعض السياسيين و حتى بعض أعضاء الهيئة ولم تطبق قرارات المحكمة الادارية.
مخطئ من يستهدف العدالة الانتقالية.
من غير الممكن أن تبقى هذه الهيئة بدون رقابة و أن تشتغل بهذه الطريقة.
نقطة نظام/ سامية عبو :
نقطة النظام لا يتم احترامها بالشكل المطلوب اذ نلاحظ الكيل بمكيالين و عدم احترام مبدأ استقلالية رئيس المجلس.
عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) :
أود الاشارة الى قضية الفتاة التي حوكمت في مشاركتها في المظاهرات في قليبية عقب اغتيال شكري بلعيد.
أريد تحية ضحايا حوادث الرش في سليانة و يجب كشف كافة ملابسات هذه القضية و محاسبة المسؤولين عنها.
العدالة الانتقالية رهينة عند الحكومات المتتالية بعد الثورة. وهذه الحكومات كانت رهينة لدا الفاسدين و الجلادين.
الفاسدون يبلهثون وراء المحاسبة دون المرور بمختلف مراحل العدالة الانتقالية الأخرى.
عدنان الحاجي (الجبهة الشعبية)
لا أعنقد أن الهيئة فوق المحاسبة.
أترحم على شهداء الوطن و أعلن عن تضامني مع مختلف ضحايا الاستبداد.
أريد التساؤل عن النقص العددي في أعضاء الهيئة.
نريد معرفة الاليات التي اعتمدت في الانتدابات داخل الهيئة و ما معنى وجود متقاعد يشتغل في هذه الهيئة.
لم تطرح قضية أحداث الحوض المنجمي بعمق و لالشهادة التي تم تضمينها في جلسة الاستماع لم تكن موضوعية.
يجب تصحيح مسار هذه الهيئة و اعتبار كل الأطراف على قيد المساواة.
هاجر بن الشيخ أحمد (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)
انتظرنا كشف الحقائق و لم نر الى الغطرسة و عدم احترام السلطات الثلاث و عدم حضوركم في الجلسة يوم الاثنين الفارط خير دليل على ذلك.
حان الوقت لعودة الهيئة لحجمها الحقيقي.
كيف لكم أن تقرروا دون نصاب قانوني .
التعويضات يجب أن تستعمل حسب معايير قانونية و موضوعية.
لم تكن مهنية و احتراف في نقل جلسات الاستماع.
نخشى أن تكون هذه العدالة الانتقالية عدالة انتقامية.
نوفل الجمالي (النهضة) :
هذا المسار هو تاريخي بامتياز و يؤسس لمصالحة تاريخية.
هذه الهيئة تحقق نتائج مهمة على الصعيد السياسي في تونس.
مسار العدالة الانتقالية يعد تجربة رائدة في الربيع العربي عامة.
ما اريد التاكيد عليه في ميزانية الهيئة وكيفية مناقشة الميزانية اذ هنالك فراغ قانوني يتمثل في عدم وجود هيكلة مناقشة الهيئات المستقلة.
يجب اعداد اطار قانوني لتنظيم التحكيم في ميزانيات الهيئات المستقلة.
هذا المبلغ المخصص للهيئة غير كاف.
أعتقد ان كل هذه النقاشات حول ميزانية الهيئة أمر طبيعي في كنف احترام الديمقراطية.
وفاء مخلوف (نداء تونس) :
البعض يشرع داخل مجلس نواب الشعب لميزانيات هيئات لا تحترم هذا المجلس.
رئيسة الهيئة تتصرف تماما كالجلادين و بعيدا عن مبادئ النزاهة و الشفافية و المسائلة.
جريمة عدم احترام القانون و الشرعية الدستورية تجعل من "بن سدرين " فاقدة لكل شرعية.
لا تنحرفوا بالصراعات في المكان الخطا و في الزمن الخطأ.
نقطة نظام/ مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
كلمة الزميلة تجاوزت الحدود و لم تحترم مقام الهيئات المستقلة.
ليلى الوسلاتي (النهضة) :
العدالة الانتقالية أسمى من التركيز على شخص او على التجاوزات اللوجستية في عمل الهيئة.
ندعم الميزانية و لكن يجب الضغط على المصاريف دون الاخلال بواجبات الهيئة.
يجب تحديد الية جمع الملفات لحفظ الذاكرة الوطنية.
في التقرير تم الحديث عن الاعلام الوطني الذي لم يساهم بشكل كبير في جلسات الاستماع.
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :
هناك أطراف ليس من مصلحتها تحقيق العدالة الانتقالية لذا نلاحظ الهجمات من اطراف عدة ضد هذه الهيئة.
هل من حق هذا المجلس قانونيا و دستوريا مناقشة عمل هذه الهيئة
قطعا لا لأن الهيئة تتمتع بالاستقلالية المادية و المعنوية و لا يمكن الرقابة على هذه الهيئة بأي طريقة كانت.
دور مجلس النواب حسب الدستور في الرقابة يقتصر على الهيئات الدستورية و هذه الهيئة ليست دستورية و بالتالي ليس له الحق في الرقابة عليها.
هذه الهيئة تخضع لدائرة المحاسبات في صرف أموالها وعلى القضاء العدلي و القضاء الاداري.
نوال طياش (نداء تونس) :
نريد كشف حقيقة أحداث باب سويقة و الأحداث التي جدت سنة 1987 .
رئيسة الهيئة قامت بحملات تشويه أثناء انعقاد مؤتمر المعلومات سنة 2005.
الصحبي عتيق (النهضة) :
قمنا بدسترة العدالة الانتقالية كمبدأ بالرغم من عدم تنصيصنا على هيئة الحقيقة و الكرامة كهيئة دستورية.
العدالة الانتقالية كان نتيجة حوارات داخل المجتمع المدني .
نحن من ضحايا الاستبداد و هناك عديد الحقائق التي يجب كشفها.
نحن نريد انجاح مسار العدالة الانتقالية و كشف الحقائق و المحاسبة و المصالحة.
ما تبقى من الثورة بعد الدستور العدالة الانتقالية.
نحن لسنا مع الشخصنة و العدالة الانتقالية هي كتابة التاريخ الحقيقي.
هدى تقية (نداء تونس) :
يجب أن لا نسمح بجعل المجلس مطية تمرير املاءات شخصية.
هل لهاته الهيئة استراتيجية وطنية للتماشي مع دولة المواطنة.
ريم الثايري (غير المنتمين) :
أستغرب لماذا عاب التوافق حول هذا الملف الوطني الحساس و الفشل في اعادة الاعتبار و انصاف الضحايا و مصارحتهم حول هذا التوافق المغشوش.
يجب الاقرار بجرائم التعذيب و لا يجب انكارها و يعكس كيف كانت عقلية النظام الحاكم وقتها.
الأمر لا يتعلق بميزانية ترصد بل بمسار كامل.
كلنا يذكر موجات الثورة المضادة منذ انتخابات المجلس التأسيس باسقاط جريمة التعذيب بالتقادم.
تيار الثورة المضادة موجود في اجهزة الدولة و كان يخشى من كشف الحقيقة و يمنع النفاذ الى أرشيف وزارة الداخلية.
الميزانية التي أعدتها وزارة المالية لا تلبي تحقيق هذا المسار.
لاحظنا وجود عدم تعاون في ملف التحكيم مه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.
صلاح البرقاوي (الحرة) :
العدالة الانتقالية تتجاوز الهيئة و رئيسة الهيئة.
موقف الناس من العدالة الانتقالية متأثر بشخصية سهام بن سدرين التي نجحت في تقسيم التونسيين.
كيف يمكنكن أن تتعالي على عواطفك كي تكوني قاضية العدالة الانتقالية.
تم استبعاد المؤرخين من عمل الهيئة
أتسائل كيف ستقومين بالمصالحة بين مختلف الفئات و ات لم تنجحي في التصالح مع بعض أعضاء الهيئة.
ليلى أولاد علي ( نداء تونس) :
هناك اموال مرصودة في شكل ايداع في بنوك خاصة ولا يتم استعمالها و تربح باموال مرصودة من الدولة مودعة في بنوك خاصة.
لماذا لا يتم ايداع الأموال في بنوك عمومية
أديرت الهيئة بأساليب دكتاتورية.
الصحبي بن فرج (الحرة) :
نحن مع انجاح مسار العدالة الاانتقالية و ما وقع مع المجلس التأسيسي أرسى نوع من الحصانة السياسية لهذه الهيئة.
يجب على هذه الهيئة الاذعان لقرارات القضاء.
هناك 580 انتداب لا نعلم على أي مقاييس تم في ذلك و نريد التساؤل عن معايير انتداب الياس بن سدرين فور تخرجه من الجامعة.
عديد ملفات الانتداب تمت عن طريق القرابات لأعضاء من الهيئة.
فاطمة المسدي (نداء تونس) :
هناك ابتزاز من قبل رئيسة الهيئة لبعض ملفات رجال الاعمال على غرار ملف "مجمع العفاس" بصفاقس.
تسترت الهيئة على جرائم اهدار المال العام من قبل أحد المستثمرين.
كم ستبقى رئيسة الهيئة دون حسيب أو رقيب.
محرزية العبيدي (النهضة) :
نلاحظ نقص منسوب الثقة بين مختلف الأطراف.
نرجو انجاح المسار الانتقالي و نتمنى أن لا ننسى أن هذه الميزانية لا تفي بكافة مصاريف الهيئة.
وليد الجلاد (الحرة) :
مجلس نواب الشعب نجح في انجاح مختلف مسارات العدالة الانتقالية على عكس هيئة الحقيقة و الكرامة.
تم توظيف مشاعر الضحايا بطريقة خاطئة.
أطلب منك الاستقالة من رئاسة الهيئة لانقاذ مسار العدالة الانتقالية و لعدم احترامك للقضاء الاداري.
لطفي النابلي (نداء تونس) :
نريد المطالبة في اعادة النظر في الملفات.
صلاحيات الهيئة لا يجب ان تكون صلاحيات خارقة للعادة في التصرف في المال العام.
نطالب باحترام مؤسسات الدولة و السلطة القضائية.
نريد المطالبة من الحكومة بتبيين المقاييس و المعايير التي قامت بها في تفدير ميزانية الهيئة.
محمد بن سالم (النهضة) :
أطلب من السيدة سهام بن سدرين عدم الاستقالة.
للأسف الشديد نرى الاهتمام بمصاريف الهيئة دون جوهر الموضوع.
مسار العدالة الانتقالية لا نريد له التوقف.
عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :
كنا نريد وجود جميع أعضاء الهيئة و نعتذر عن تصرفات بعض النواب تجاه أعضاء الهيئة.
مهاجمة هيئة الحقيقة و الكرامة يزيد من اقتناع التونسيين بها.
هناك من يحلم بخنق حرية التعبير.
العودة الى الماضي مستحيلة مهما حلم البعض أن يحقق ذلك.
نقطة نظام/سفيان طوبال (نداء تونس) :
كنا قد اتفقنا على عدم ذكر التجاوزات التي تمت في الجلسة السابقة.
ناجية بن عبد الحفيظ (نداء تونس) :
نحن مساندون للمسار الانتقالي و لكن نلاحظ أن هذه الهيئة غابت عنها المعايير الموضوعية.
هل ننتظر من أشخاص ثبتت عمالتهم تحقيق العدالة الانتقالية.
الهيئة أصبحت تعمل خارج الأطر القانونية.
نحن نقر بوجود الظلم و الانتهاكات و لمن يجب البعد عن الحقد و النقمة.
لم نعد نسمع عن الهيئة الا التجاوزات و التنكيل بالأعضاء.
العجمي الوريمي (النهضة) :
الهيئة بديل عن العجز و الحرمان السياسي.
الحقيقة و الكرامة تبتعي الاعلان عن الانخراط في المشروع الوطني المستقبلي.
لم تطالب الهيئة باعطائها ضك على بياض و ميزاتية الهيئة متواضعة.
ما نحتاجه هو العفو الطوعي.
رابحة بن حسين (نداء تونس) :
هذه الهيئة دخلت في صراعات انتجت اقالات و استقالات.
كيف يمكن للهيئة ان تتجاهل اخلالات عدم اكتمال النصاب القانوني.
التساؤل عن الهدف من اشراك القنوات الاجنبية في نقل جلسات الاستماع.
جلسات الاستماع نجد فيها القاء الكلام جزافا.
محمد المحسن السوداني (النهضة) :
الأمل الوحيد المعقود لجبر الأضرار هو الهيئة.
المؤهل الأكبر لمن يتحدث عن الهيئة لعائلات ضحايا الاستبداد.
أتحدى من يشكك في عمل الهيئة أن يصمد 5 ثوان و ليس 15 سنة امام نظام بن علي و ان يعي مدى أهمية النضال.
تستعصي اللغة عن التعبير عن الماسي الحاصلة في زمن الاستبداد.
سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) :
العدالة الانتقالية دائما ما تعاني من الثورات المضادة.
الرقابة هي مؤسسة و تقتضي اليات و حاليا نلاحظ صحوة في غير محلها بالنسبة للمجلس في ميدان الرقابة.
عدم احترام قرارات المحكمة الادارية لا يقتصر على الهيئة فحسب لذا أستغرب عدم الاحتجاج على الخروقات الاخرى.
ميزانية الهيئة لا تعادل مصاريف زيارة رئيس الجمهورية الى احد الدول.
عامر العريض (النهضة) :
مسار العدالة الانتقالية فتح لصندوق أسود يمتد لعشرات السنوات.
المسار ليس مسار انتقام و لو وجدت هده النية لحصل الأمر في فترة سابقة.
العديد من المناصلين اختاروا مسار العدالة الانتقالية.
أحمد السعيدي (نداء تونس) :
نحن اليوم نريد المصالحة و قدرنا العيش مع بعضنا باحترام.
يمينة الزغلامي (النهضة) :
من عدم اللياقة القول عن ضحايا الاستبداد بانهم ممثلون في مسرحية سيئة الاخراج و نعتذر عن وصف البعض لهم بذلك.
كل التونسيين مؤمنون بخلق الثروة عن طريق الموارد البشرية.
أدعو رئيسة الهيئة الى المزيد من الشفافية.
رفعت الجلسة العامة مؤقتا على الساعة 14 و35 دقيقة.
استأنفت الجلسة على الساعة 15 و 35 دقيقة.
أنس الحطاب (نداء تونس) :
المناضلين الحقيقيين ليسوا في حاجة الى التعويضات.
لاحظنا من النواب من يتكلم باسم هيئة الحقيقة و الكرامة.
هناك تسييس لعمل هيئة الحقيقة و الكرامة و أدعو الى امتثال سهام بن سدرين لارادة الأعلبية.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :
لا شيئ يضمن للنظام السياسي الديمقراطي الذي اخترناه ان يبقى.
من لم يذق الام التعذيب لا يدرك طبيعة العدالة الانتقالية كما ينبغي.
لابد للا ستماع الى الجناة و فهم كيف كانت تشتغل منظومة القمع و الاستبداد.
لا يمكن لي تصديق البعض ممن يساند مسار العدالة الانتقالية في وقت أنه يدافع بكل قوة عن قانون المصالحة.
استهداف الهيئة هو استهداف لمسار العدالة الانتقالية.
عبد اللطيف المكي (النهضة):
ضحية النظام ليس المناضلين فقط بل الشعب برمته.
ما أزعج البعض أن الشعب تفاعل ايجابيا مع الام المناضلين.
تم تفويت 60 سنة من الديمقراطية منذ الاستقلال .
العدالة الانتقالية تمر بصعوبات كبرى و ذلك يظهر من البرامج الانتخابية لبعض الأحزاب.
تشويه عمل المناضلين يريد جرح الروح منهم.
على انصار النظام السابق أن يكونوا أول من يتفاعل ايجابا مع العدالة الانتقالية.
الشعب كان ضحية للمراقبة و الميز و الحيف في عهد النظام السابق.
هيئة الحقيقة و الكرامة ليست كيانا مقدسا ولكن يجب تجنيبها الشبهات.
أرجو من الحكومة التجاوب مع هيئة الحقيقة و الكرامة و توفير الامكانيات لها.
صابرين الغوبنتيني (نداء تونس) :
على رئيسة الهيئة توضيخ مسار النفقات بالنسبة للهيئة.
نريد معرفة كيفية انتداب 67 عون بطرق مشبوهة في الهيئة و معرفة أين توجه مبلغ 200 ألف دينار كنفقات وقود و تنقل.
اتسائل هل ان البلاد في حاجة الى كل هذا الترف لانجاح مسار العدالة الانتقالية.
كنت أريد من الهيئة كشف حقيقة أحداث باب سويقة و تفجيرات المنستير و أحداث الرش في سليانة و احداث 9 أفريل.
زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :
هل يراد للشعب أن يعرف حقائق ما حصل في العصر البورقيبي و زمن بن علي ام لا.
نحن لا ندافع عن بن سدرين بل عن مسار العدالة الانتقالية ككل.
المهم هو ان نمضي في طي صفحة الماضي بكشف ما حدث.
يجب أن يعرف الناس أن هناك قرار سياسي بتهميش بعض المناطق لانتمائهم للحركة اليوسفية.
المنجي الحرباوي (نداء تونس) :
أندد بعملية انزال سياسي صارت في المجلس لدعم رئيسة الهيئة و تطبيقا لأجندة حزبية.
نندد باستقواء رئيسة الهيئة ببعض الأحزاب و رابطات حماية الثورة و بعض الدول.
الشعب التونسي معني حقيقة بالعدالة الانتقالية و لكن ليس بهذا الأسلوب.
عليكم بالنظر في مشروع قانون المصالحة لتعلموا أهدافه السامية و معانيه العميقة.
سمير ديلو (النهضة) :
يجمع كل الخبراء في العدالة الانتقالية على أن العدالة الانتقالية أكثر نجاعة و جدوى من العدالة الجنائية في فترات الانتقال الديمقراطي.
ألا يحق لنا طرح تساؤلات حول كلفة اللاعدالة الانتقالية.
أدعو الى التساؤل عن جدوى تحقيق استثمار دون اصلاح المؤسسات.
يكلف الفساد الفي مليون دينار سنويا وهو مبلغ أعلى بكثير من ميزانية الهيئة.
مسار العدالة الانتقالية ليس مسارا مستقيما ولكن يمر بعديد الصعوبات و التعرجات.
العدالة الانتقالية لها خصوصياتها المميزة حيث بدأ منذ تشكيل هيئتي التحقيق سنة 2011 مع الرئيس الأسبق.
دور الهيئة ليس كتابة التاريخ و لكن توفير المادة لكي يكتب المؤرخون التاريخ.
العدالة الانتقالية ليس لها بديل.
كل التجارب تؤكد على تفكيك منظومة الفساد.
الظلم ظلم مهما كان الطرف الذي يقوم به.
سناء الصالحي (نداء تونس) :
المتابع يرى ان هذه الهيئة قد تحولت الى عالة على العدالة الانتقالية.
برهنت رئيسة الهيئة على التجريبية و فقدان الاستراتيجية القيادية.
من المهم التطاول على المؤسسات و في مفدمتها مجلس نواب الشعب.
أيمن العلوي (الجبهة الشعبية) :
نحن منتصرون للعدالة الانتقالية ولكن كيف نحسم الجدل القائم حول الهيئة.
جوهر العدالة الانتقالية أن لا يعاد سيناريو الاستبداد الماضي.
لم تكن لدينا الثقة في استئمان سهام بن سدرين على ملف الشهيد شكري بلعيد.
ريم محجوب (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج) :
لماذا تتصرف رئيسة الهيئة بكل هذا التعالي على السلطة التشريعية و تالسلطة القضائية.
مسار العدالة الانتقالية يهم جميع التونسيين وليس حزب فقط.
لا نعلم ما جدوى الأموال المصروفة على الاشهار.
نطال بجرد لعدد السفرات التي قام بها اعضاء الهيئة و النفقات المسجلة خلالها.
لماذا لم يتشر التقرير في الرائد الرسمي.
سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) :
ميزانية الهيئة لا ترتقي الى فدية تدفعها احدى الدول لفك اسر أحد مواطنيها.
مثل هذه الجرائم التي صارت في العهد السابق يمكن احالتها الى المحكمة الجنائية الدولية .
اغتيال صالح بن يوسف جريمة دولة بامتياز.
أرشيفات الدولة يجب أن تفتح و يجب كشف دور رئيس الجمهورية الحالي في احداث التعذيب.
أريد أن يرتفع صوت رئيسة الهيئة لفرض الاعتذار من المسؤولين الفرنسيين على الجرائم المقترفة زمن الاستعمار الفرنسي.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
صيحات الضحايا أذكت صراخ أنصار النظام السابق.
الجلاد هو نظام سياسي كان قائما بل و يريد البعض منهم من الضحايا الاعتذار لهم.
حسونة الناصفي (الحرة) :
رفعنا لواء حسن النية تجاه هذه الهيئة لكنها واجهتنا بالاسنعلاء.
هذه الهيئة أصبحت تحدد القرارت في خصوص القضايا التي تم البت فيها من قبل القضاء.
أصبح رأينا راسخا بأن رئيسة الهيئة غير وفاقية و لن أطلب منها الاستقالة لأنها عاجزة عن ذلك.
سفيان طوبال (نداء تونس) :
خلنا هذه الجلسة صراعا بين انصار العدالة الانتقالية و من يعارضها.
مسار العدالة الانتقالية مستهدف و يجب ارجاعه الى مساره.
خلت نفسي اليوم و كأني في جلسة استماع.
نلاحظ تضخيما لميزانية الهيئة لسنة 2017.
العدالة الانتقالية ليست غنيمة كي يتم تقاسمها وهناك عديدالشبهات في موضوغ الانتدابات.
نور الدين البحيري (النهضة) :
العدالة الانتقالية هي خيار وطني و خيار العدالة الانتقالية هو عنوان سلمية الثورة.
كل الشهداء هم شهداء الوطن و ليسوا شهداء طرف سياسي دون اخر.
لمصلحة من ضرب التوافق ؟
أدعو الجميع الى تحمل مسؤولياتهم.
علي بن سالم (نداء تونس) :
في أوج الظلم و الاستبداد أسست سهام بن سدرين المجلس الوطني للحريات بتونس و ضحت بمستقبل عائلاتها و ابنائها .
من يتهمها اليوم لم يعطي الحجة على صدق ادعائاته.
سهام بن سدرين هي ضد من انتهك السيادة التونسية.
لا يجوز للمجلس أن يدافع عن بن علي و صنائع بن علي.
إحابة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة
سهام بن سدرين:
أريد التأكيد على ان المفوضين عن هيئة الحقيقة و الكرامة كان بودهم التعامل معهم على انهم ممثلين لهيئة رسمية و من دون الشخصنة.
الادارة قد تقع هي نفسها في الشخصنة.
تونس من البلدان ذات الذاكرة الأرشيفية القوية و لكن ينقص ذاكرتنا الترتيب و القراءة.
لدينا أطر سلمية لفض خلافاتنا السياسية على غرار مجلس نواب الشعب ولكن يجب أن نتحلى بالشجاعة لمواجهة ماضينا.
يجب احترام قواعد التعامل في المؤسسات و لا نتدخل في التسيير.
عندما نرى تجربتنا في عيون الأجانب نلاحظ الاشادة بتجربتنا من خلال جلسات الاستماع العلنية.
ميزة التجربة التونسية انها ربطت ما بين جرائم الفساد و جرائم حقوق الانسان.
العديد من المتابعين تخوفوا من جلسات الاستماع لكنها كانت صورة ايجابية.
الأمم المتحدة ستستلهم من تجربتنا في ميدان العدالة الانتقالية.
زارنا البارحة وفد من ليبيا و أشاد بتجربتنا في العدالة الانتقالية.
تهدف العدالة الانتقالية الى تفكيك مسار الاستبداد و الفساد.
نجاحاتنا تتمثل في توعية التونسيين بالنتائج السلبية التي يخلفها العنف و التعذيب.
لئن قبلنا بالتجريح في الهيئة و اعضائها فاننا لا نقبل بالتشكيك في عذاباتهم و الاضطهاد الذي طالهم.
دولة القانون لا تكون مصدر انتهاكات.
هيئة الحقيقة و الكرامة سجلت 65 ألف شكوى و الهدف من العدالة الانتقالية هو الوحدة الوطنية.
جلسات الاستماع السرية 15 ألف و قمنا بتتبع الأرشيفات القضائية من القضاء.
قمنا بتسعة حالات فقط في جلسات الاستماع العلنية حسب مدى اكتمال التقصي في البحث.
في الهيئة نستقطب الكفاءات و يجب اكمال كافة الاجراءات في وقت سريع.
من المعايير المعتمدة في الجلسات العلنية مبدأ التنوع في الانتماءات للضحايا كتنوع الجهات و الطبقات التاريخية و نوع الانتهاكات.
لتجنّب التوظيف السياسي يجب الإجكاع على ردّ الاعتبار للضحايا وعلى مسار العدالة الانتقالية ولتطكئنّوا لن يوجد شخص للتلاعب بالضحايا.
جريمة التعذيب لا يجد ما يبررها ويغيظني أن أسمع أحد النواب يجد تبريرا له أن كان بسبب الأمن القومي أة غيره. لا يليق بنا تبرير التعذيب ولا شيء يبرّر الانتهاكات مرّتين بالقول أن جلسات الاستماع إلى الضحايا هي من قبيل المسرحسة سيّئة الإخراج.
بالنسبة للتقارير المالية، هي موجوده في التقرير السنوي وهي مصادق عليها مراقب الحسابات. في الصفحة 108 إلى 116 هناك جرد للخبات العينية وقد طلبنا فاتورات من الجهات المانحة (تكوين ورسكلة وسفرات)
هناك رقابة تمارسها داخليا مدير تدقيق ثمّ خبير محاسب خارج الهيئة فمراقب المحاسبات الذي بالقانون نتعاقد معنا وبالطبع دائرة المحاسبات التي لها رقابة والواجب على إظهار أي إشكال أو خرق لقواعد المالية العمومية.
500 ألف دينار تم إعادة توظيهفها وهو ما يعدّ حسن تسيير وتصرّف في المال العام ولسي العكس.
بالنسبة للتدخّلات العاجلة، هناك لجنة تشرف عليها قاضية تتولى التثبّت من حالة الانتهاك ولا دخل لمجلس الهيئة في ما تقرره اللجنة.
بالنسبة لمصاريف الإشهار، المبالغ المذكورة ليس لها أساس من الصحة.
للهيئة إدارة رقمية خاصّة في الحسابات ولدينا منظومة رقمية قادرة على تدقيق لكل الاقتناءات بما في ذلك الأقلام.
لدينا دليل إجراءات على كل ما يخصّ الإدارة بما في ذلك المناقصات والانتدابات.
جميع الانتدابات هي عن طريق المناظرات تشرف عليها لجنة تنظر في الاختصاصات المطلوبة. بالنسبة للإلحاق، إذا كان هناك موظّف عمومي متقاعد، يتم انتدابه ويدفع له خمس كاكان يتقاضاه مع الحفاظ على جراية التقاعد أو يمكنه التخلّي عن الجراية والتمتّع بأجر وفق شبكة التأجير التي تتبنّاها الهيئة.
بالنسبة لقضية زهير مخلوف، القرار الأول من المحكمة الإدارية كان في عدم احترام حقوق الدفاع خلال إجراءات التأديب.
أعدنا الإجراءات فطلب زهير مخلوف إبطال الإجراءات عدم توفر النصاب.
في المرّة الرابعة، قمنا بإرجاع وهير مخلوف إلى الهيئة وتمتيعه بأجره لكن عندما تم إرجاعه إلى العمل، ارتكب جريمة بالاعتداء بالعنف على الزملاء بما فيهم قاضي إداري.
استقالة خالد الكريشي من منصب نائب الرئيس كان تطبيقا لقرار المحكمة الإدارية باعتبار أن زهير مخلوف سيتمّ إرجاعه بهذه الصفة.
دوركم هو سدّ الشغور وليس لدينا خيار في ذلك.
لدينا 6 لجان داخل الهيئة. ومن الملفات التي تم إيداعها 6325 تتعلّق بالفساد المالي و10000 في مرحلة الاستماع و512 تمّ البت فيهم. كما هناك 500 ملف فساد تمّ إيداعهم من نواب المجلس التأسيسي والمواطنين.
من أهداف الفساد التهرّب الجبائي الذي يجب مقاومته ويجب إصلاح المؤسسات.
تم الحديث عن رجل أعمال كان نائب في برلمان بن علي وقد تمّ اعتباره ضحية بن علي وضحية الهيئة.
لا يمكن للهيئة رفض مطلب التحكيم لكن تبيّن أن هناك معطيات لم تكن صحيحة.
ترغب هيئة الحقيقة والكرامة في التعاون مع النواب ونحن أبوابنا مفتوحون. لأكن نبقى دائما هيئة مستقلّة وحتى إعلامنا لا يكون عبر عضو من الحكومة كما أشارت إليه منظمة البوصلة في بيان أخير لها.
نقطة نظام/ سفيان طوبال (نداء تونس):
نحن نسجّل احتجاجنا على القول بأن النواب قد أعادوا كلمة "الكذب" 35 مرّة وكما ترون غادرنا الجلسة تعبيرا لاحتجاجنا. أما بالنسبة لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة فنحن سنصوت لها لكن يجب على رئيستها أن تعطينا ضمانا لتوفّر النصاب في اتخاذ قرارتها.
نطلب استراحة بـ5 دقائق للتشاور
نقطة نظام / أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):
قبلنا بتأجيل الجلسة نظرا لعدم حضور الرئيسة شخصيا والآن
نقطة نظام أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لماذا تم قطع الكلمة عن الزميل أيمن علوي؟
نقطة نظام / أيمن العلوي (الجبهة الشعبية):
لم نطرح مشكل ما معنى العدالة الانتقالية بل طلبنا أسباب إقصاء أطراف حزبية من مسار العدالة الانتقالية
نقطة نطام / علي بنور (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
أسجل استيائي من الاستخفاف من بالمجلس ونحن ككتلة آفاق تونس لن نصوّت على هذه الميزانية.
نقطة نظام / صبرين الغبنتيني (نداء تونس):
رئيسة الهيئة كذّبت أرقاما موجودة في المتاب المسلّم من وزارة المالية وهذا غير ممكن.
تلاوة الاعتمادات.
رفع الجلسة لمدّة 5 دقائق للتشاور.
استئناف الجلسة العامّة للمرور إلى التصويت.
نقطة تظام / سفيان طوبال (نداء تونس):
باسم كتلة نداء تونس نطلب تكوين لجنة تحقيق في تهم الفساد المالي داخل هيئة الحقيقة والكرامة.
نقطة نظام / أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
لا نعلم منهجية العمل في مناقشة قانون المالية ولم تتفق الكتل بعد عن مدة التدخلات وقائمة النواب الواردين في النقاش العام.
[مناقشة قانون المالية لسنة 2017]
بعد قراءة ملخص لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون عدد 2016/71 متعلق بقانون المالية لسنة 2017، تم المرور للنقاش العام حول أحكام القانون.
سليم بسباس (النهضة):
تبقى الجباية المصدر الأول لتعبئة الموارد المالية.
يجب إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل، ومراعاة الفئات الضعيفة.
حاتم الفرجاني (نداء تونس):
مشروع القانون جاء في إطار العدالة الجبائية،
استنكر بيان هيئة المحامين وضرورة احترام الأداء الجبائي لكل القطاعات.
صلاح البرقاوي (الحرة):
ما تم اقراره في الفصل 31 مخالف للدستور وقد أفضي بوجوب دفع أتاوة قبل العمل أصلا.
ما الفائدة من وضع المعرف الجبائي للطبيب على الوثائق وخصوصا على الوصفة الطبية، لماذا لا يتم التعامل مع الصناديق الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض.
لماذا يتم اعتماد أداء على القيمة المضافة عند الشراء وعند البيع، هل يمكن اعتماد أداء على القيمة المضافة لكي يأديها المريض؟
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):
مشروع القانون يمثل ارتباك الحكومة، وعدم اعتماد خيارات ورؤية واضحة.
لم أسمع أبدا بضريبة على العمل، وإنما على الدخل،
حسب توصيات البنك الدولي، إدارة الجباية والرقابة تحتاج لضعف الموارد البشرية الموجودة الآن.
ماذا قدمتم للفلاحين، للعاملات بالقطاع الفلاحي، لمحاربة التهريب، للعاملين بقطاع الصناعات التقليدية،
ما قدمتموه كحلول لمكافحة التهرب الجبائي من قبل المهن الحرة الغير تجارية يخلق مشاكل دستورية جدية، علينا القيام بحوار جاد حول العدالة الجبائية ويمكننا إيجاد أكثر من حل.
يجب سحب الفصل المتعلق بالأداء على القيمة المضافة المتعلق بالأدوية.
مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):
تم استهداف قطاعات معينة من خلال مشروع القانون،
يجب مراقبة مكاتب الاستشارات وخصوصا تلك التي يديرها إطارات من القطاع العمومي والذين ملزمين بحفظ أسرار وظيفتهم.
نحن نرفض الفصل المتعلق بالأداء على القيمة المضافة بالأدوية.
عبادة الكافي (الحرة):
هذا القانون سيكون مشوها، به عدة تناقضات وتم ايداعه قبل التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي.
مشروع القانون تم إعداده على أسس خاطئة: سعر البرميل وقيمة الدولار.
مشروع القانون لن يرفّع من الاستهلاك وليس موجّه للاستثمار وهما العاملين الأساسيين للتّرفيع في نسبة النمو.
محمد بن سالم (النهضة):
لابد من دعم القطاع الفلاحي والإستثمار فيه من أجل تغطية عجز قطاع السياحة،
يجب تحديد القطاعات التي ستنتفع من خط التمويل المتعلق بدعم المشاريع الصغرى. لقد اقترحنا أن يتم اعتماد 50 مليون دينار من قيمة خط التمويل واسناده لفائدة القطاع الفلاحي.
البشير بن عمر (نداء تونس):
يجب أن لا يتم اسناد خط التمويل المتعلق بدعم المشاريع الصغرى للبنك التونسي للتضامن وإنما يجب اسناده للجمعيات التنموية.
عامر العريض (النهضة):
يجب تفعيل بنك الجهات واحترام مبدأ التمييز الايجابي. يجب التسريع بانجاز المناطق الحرة.
ابراهيم ناصف (الحرة):
لم نفهم لماذا لم يتمّ التنصيص على إجراء الأداء على القيمة المضافة إلا في المواد الصيدلية.
الهادي صولة (النهضة):
علينا دعم الإدارات الجهوية للبنك التونسي للتضامن لكي يتمكن من إدارة المطالب التي سيتم إيداعها فيما يتعلق بخط التمويل الموجه لدعم المشاريع الصغرى.
المنذر بلحاج علي (غير منتم):
تونس لم تعد تحتمل الصراعات وعلينا العودة إلى العمل. علينا الترفيع من نسبة النمو وارجاع رتبة تونس السيادية.
البشير الخليفي (النهضة):
بمنطقة تطاوين لا يتم قبول مطالب دعم المشاريع الصغرى هناك لكونها منطقة خطرة فما الحل ان كان تم ايقاف الانتداب بالقطاع العمومي؟
نزار عمامي (الجبهة الشعبية):
ضرورة اعداد مجلة جبائية تضم كل الاجراء ات الجبائية للمهن الحرة للانتهاء من هذه الصراعات.
من يقوم باسقاط الفصل المتعلق بالسر البنكي لا يريد مقاومة التهرب الجبائي.
فيصل تبيني (غير منتم):
كيف نقوم بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 ونحن لم نصادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016.
هالة الحامي (النهضة):
فكرة الفصل 12 لا تتماشى مع روح الإصلاح الجبائي.
رياض جعيدان (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
مشروع قانون المالية جاء كلاسيكي لكي لا أقول متواضع وفيه العديد من الإخلالات الدستورية،
أول اخلال دستوري هو عدم إحترام القانون الأساسي للميزانية في علاقة مع ميزانيات الهيئات المستقلة.
محاربة التهرب الجبائي يجب أن يتم في كنف احترام القانون الأساسي للميزانية ويجب أن يتم مفصلا في مجلة الجباية ولا في قانون المالية،
أعدنا إدراج "لجان المصالحة" تحت تسمية أخرى رغم أنه تم الطعن بمشروع القانون العام الفارط بهذا الإطار وتم قبوله فلماذا التعنّت ؟
ليس هناك إصلاح ديواني جدّي.
طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر):
كيف نقوم بتحديد أداء على نية العمل؟
لماذا تم استهداف قطاع الأطباء والمحامين فقط، هناك 7 قطاعات أخرى للمهن الحرة الغير الربحية.
لماذا لم يتم التشاور حول مشروع القانون عند اعداده.
خط التمويل المتعلق بدعم المشاريع الصغرى الذي سيسند للبنك التونسي للتضامن سيساهم في استكراش المزودون الذين يقومون بتضخيم الفواتير ان علموا بأن المشروع محل دعم من قبل البنك. يجب ادراج الجمعيات التمنوية في هذا الاطار.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
مشروع قانون لا يتسم بالشفافية، ليس لنا أي فكرة حول أوضاع الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
مشروع قانون المالية لا يترجم أي رؤية إصلاحية وإنما يمثل تصريف الأموال.
لماذا تم اعتماد أداء على القيمة المضافة على الأدوية لماذا يقوم الصيدلي بدفع 13.7% كأداء على القيمة المضافة؟
تم توظيف ملف المحامين للتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لم تقوموا باعتماد المقترح الذي قدمناه ولكن قمتم بتغييره وأعدتمونا للمربع الأول، تم اللعب بالمحامين وتم استعمالهم كورقة لإقناع الاتحاد بأنكم تحاربون التهرب الجبائي وأنتم تصرون على اعتماد فصل غير دستوري.
قمتم بتغيير الجدوول الضريبي بعد 26 سنة ولكن هذا التغيير غير مدروس.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):
تقومون بالتنصيص على الشرطة الجبائية مع غلق باب الانتداب فكيف سيتم ارساء هذا الهيكل؟
الاتحاد العام التونسي للشغل يضرب موعدا أخر مع التاريخ ويبرهن أن مصلحة تونس فوق كل إعتبار، مالم نصلح البنك التونسي للتضامن والجمعيات التنموية خاصة بالجهات لن نفعّل خط تمويل المشاريع الصغرى.
ليلى الحمروني (الحرة):
الاتفاق الحاصل اليوم مع الاتحاد العام التونسي للشغل يعد تاريخي وهام من أجل السلم الاجتماعي،
توسيع القاعدة الجبائية يعد هام جدا،
لا بد من اعطاء الامكانيات للسلطة المحلية وتحديد الجباية المحلية.
كيف تتصورون الجدول الضريبي بعد مراجعته.