loading...
Marsad Majles

Plénière

28 novembre 2016
  • Poursuite de l'examen du budget du ministère de l'industrie et du commerce
  • Examen du:
  1. Budget du ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables pour l'année 2017
  2. Budget du ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique pour l'année 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 17:30
Heures de retards 55mn
Taux de présence 85.71%

بدأت الجلسة المخصصة لاستكمال النظر في ميزانية وزارة الصناعة والتجارة أعمالها في الساعة 09:40 بحضور 57 نائبا.

الوليد البناني (النهضة):

  • القصرين منطقة منكوبة موروثة من نظامي بورقيبة وبن علي،
  • وعدت الحكومة شباب ولاية القصرين بقطب للرخام في تالة ولم تف بذلك، كما وعدت بإنشاء كليّة طبّ أسنان وتحويل المستشفى الجهوي للقصرين إلى مستشفى جامعي ولكنّها لم تف بذلك،
  • شباب القصرين الآن غاضب ومحتقن فلماذا لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها؟
  • وعدتمونا بمنطقة حرة في تلابت، ولكننا لم نر شيئا إلى حدّ الآن، نريد أن تتخذ الحكومة قرارات شجاعة،
  • مخطّط التنمية ليس فيه أيّ مشروع كبير لفائدة القصرين.

نقطة نظام- محمود قويعه (النهضة) :

  • يجب أن يتوفّر ثلث النوّاب على الأقلّ لمواصلة أعمال الجلسة، إذا رُفعت الجلسة في الحصّة الماضية دون اكتمال النصاب فلماذا تستأنف الآن دون النصاب وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي؟ يجب تطبيق النظام الداخلي في الغرض.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

  • المناطق الصناعيّة ذات كلفة عالية، ولكن لا يقبل عليها أحد، وفي بعض الأحيان يتمّ بيعها بالملّيم الرمزي لتصبح مقاسم تُتسغلّ للسّكنى،
  • لليوم لم نر المخطّط المديري وإجراءت فعليّة للمنطقة الصناعيّة بساقية سيدي يوسف.

صلاح البرقاوي (الحرة) :

  • المنطقة الصناعية ببرقو (ولاية سليانة). وزارة الفلاحة وافقت على هذا المشروع وعيّنت المساحة المخصّصة لإعداد المنطقة ونحن نتساءل عن سبب تعطيل هذا المشروع إلى هذا الوقت،
  • الفلاحة باتت تعاني من التهرّم ولا بدّ من تشجيع الشباب على الاهتمام بالعمل الفلاحي.

نور الدين البحيري (النهضة) : 

  • وضع المناطق الصناعية غير مشجّع، 
  • الدولة لا تتدخّل على مستوى توفير الطرقات ووسائل النقل والإضاءة وغير ذلك لاستكمال المشاريع،
  • لا بدّ من إعادة هيكلة أسواق الجملة وتقريبها من مناطق الإنتاج،
  • التشجيع على الاستثمار يتطلّب شيئا من الجرأة والشجاعة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية) :

  • هناك مشاريع تمّ اقتراحها ورُفضت من الوزارات، وعمليّة التحكيم لا بدّ أن تصير بحضور نواب الجهة،
  • هناك مجموعة من المشاريع المعطّلة  في جهة جندوبة مثل المنطقة الصناعية بغار الدّماء وفرنانة،
  • نريد تخصيص مناطق للحرف الصغيرة خاصة في منطقتي طبرقة وعين دراهم وتخصيص فضاء لتطوير هذه الصناعات،
  • لا بدّ من توسعة المعبر الحدودي بمنطقة جليّل والاتصال مع الطرف الجزائري في الغرض.

 إجابة وزير الصناعة والتجارة 

زياد العذاري :

  • أولويّاتنا في المرحلة الحاليّة اقتصاديّة بعدما أولينا الجانب السّياسي الاهتمام في المرحلة السابقة من خلال تركيز مؤسسات الانتقال السياسي والديمقراطي،
  • وجودنا في هذا المجلس هو نتيجة تضحيات أبنائنا من شهداء الثورة، ولا بدّ  أن نكون في مستوى الانتظارات،
  • كثفنا الاتصالات بجميع المتدخّلين وهدفنا تجاوز الأزمة، 
  • أولويّتنا هي العمل على الإقلاع الاقتصادي في المجال الصناعي مجال الخدمات،
  • أولويّتنا هو المواطن التونسي على مستوى معيشته واستهلاكه وقدرته الشرائيّة،
  • هدفنا هو تنمية المناطق الداخلية الغنيّة بالثروات (الحلفاء بالقصرين، السكر بباجة، إلى غير ذلك،
  • نحن نستمع إلى مشاغل المواطنين ولن نترك المؤسسات على وضعها الحالي، في المقابل هناك قطاعت صاعدة وواعدة تتطلّب منّا الاهتمام مثل قطاع صناعة مكوّنات الطائرات الّذي شغّل 12 ألف تونسيّا، 
  • سوقنا ضيّقة وتتطلّب منّا التوجّه إلى العالم بدفع الحركة التصديريّة والنهوض بالتجارة الخارجيّة وإدخال بعض الإصلاحات عليها، وكنّا قد قدّمنا مبادرة تشريعيّة في الغرض،
  • لا بدّ من تدويل البضاعة التونسيّة وعولمتها،
  • ليست لدينا رؤية واضحة في مجال الصناعة، وأولويّتنا الآن إيجاد رؤية للصّناعة ونحن نشتغل كذلك على خطّة وطنيّة للتّصدير،
  • لا يمكننا الاشتغال على الأولويّات دون أن تكون لنا رؤية في ذلك،
  • يجب توفير البنية التحتيّة خاصة للمناطق الصناعيّة المهيّئة، 
  • يجب توفير منظومة للإسناد والشراكة والمرافقة وتدعيم شبكات الشراكة  والبحث العلمي،
  •  114/144 على مستوى التعامل بين مؤسسات الصناعة ومؤسسات البحث العلمي،
  • نفقات البحث والتطوير 0.8% ممّا يؤكّد ضرورة التشبيك بين المؤسسات الصناعيّة ومؤسسات البحث العلمي،
  • يجب العمل على الجودة والتشجيع على الابتكار والاختراع، يجب أن تكون المؤسسة أم تتوفر على البنية التحتيّة الضروريّة ومنظومة المرافقة عن كريق الأقطاب التكنولوجيّة والرّهان على الجودة والتّأهيل ودعم القدرة التنافسيّة،7
  • لا بدّ أن تكون لنا المنظومة التحفيزيّة للحثّ على الإنتاج والاستثمار،
  • لا بدّ من تطوير منظومة الاتّصال في مجال الصّناعة والمؤسسات الصناعيّة،
  • معدّل حضورنا في المعارض الدّوليّة لا بدّ  أن يعكس وزننا الصناعي، وسنعمل على التعريف بالوجهة التونسيّة ودعم حضورنا،
  • لا بدّ من تحديد الاولويّات والاشتغال على البنية التحتيّة وعلى التّأهيل والجودة والتشجيع على الابتكار والاختراع والتحفيز والتمويل والتسويق،
  • في مجال البنية التحتيّة نحن نعمل وفقا لقاعدة التمييز الإيجابي. وأكثر من 67% من الاستثمارات الصناعيّة موجّهة إلى المناطق الداخليّة وفق قاعدة التمييز الإيجابي،
  • هناك انتظارات كبيرة للجهات على مستوى إحداث المناطق الصناعيّة ونشتغل على هدف 300 و400 هكتار في السّنة ونريد بناء 1500 هكتار في السّنة،
  • لا بدّ من القطع مع المنظومة الكلاسيكيّة البيروقراطيّة في تحديد المناطق الصناعيّة ولا بدّ من التفاعل مع طلبات المستثمرين،
  • لا بدّ أن تكون المنطقة الصناعيّة منطقة جاذبة فيها بالعد الصناعي والبعد الاجتماعي والخدماتي والإنساني والسكني،
  • لا بدّ من تكريس التنمية البشريّة الّتي تستهدف الإنسان بالأساس الّتي تفضي إلى الإقلاع الاقتصادي،
  • لا بدّ من تغيير التشريعات على مستوى إنجاز المناطق الصناعيّة، وتمّ تقديم مبادرة تشريعيّة لتسريع نسق إحداث المناطق الصناعيّة، 
  • نشنغل على إحداث 3 مراكز للموارد الصناعيّة مع العمل على مزيد تعزيز البنية التحتيّة للجودة،
  • مشاريع بناء فروع مخابر التحاليل في الجهات خاصة قابس وصفاقس والمجمع التقني بالورديّة،
  • النهوض بالمؤسّسات يقتضي منا إعطاء الدفع لبرنامج تأهيل الصّناعة ممّا يؤدّي إلى ارتفاع مساهمة تونس بنسبة 93% في السوق العالميّة،
  • الاقتصاديّات الصّاعدة تدمج الصناعة والتجارة مع بعضهما، لأنّ التصنيع موجّه للتوريد نظرا لضيق السوق المحليّة،
  • 93% من تصدير الخيرات متأتية من الصناعة وهو ما يفضي إلى القول إن الصناعة هي قاطرة التصدير وهي التي تخلق التوازنات الكبرى،
  • لا بدّ من دخول السوق الإفريقيّة،
  • الصّناعة موجّهة للتّجارة، نحن نصنع لنبيع،
  • لم ننس المواطن التونسي وقدرته الشرائيّة، ونحن نعمل على تحقيق أهداف وثيقة قرطاج،
  • نحن اليوم في حدود 3.9% من نسبة التضخّم ونعمل على تحقيق نسبة 3.7%، ونحن نعمل على تدعيم جهاز الرقابة الّذي قام بـ300 ألف زيارة منها 293 زيارة رقابيّة في الاشهر الأولى من 2016 وسجّل 40 ألف مخالفة، 
  • قانون المنافسة والأسعار منح ضمانات لجهاز الرقابة لتشديد العقوبة بالحماية من ال
  • نحن لا نعمل على الزيادة في الأسعار حفاظا على المقدرة الشرائيّة، ونحن نعمل على تعميم منظومة الدّعم على مستحقّيها،
  • 1600 مليون دينار هي مداخيل نفقات الدّعم على الموادّ العذائيّة الاساسيّة وهي عادة ما تُوجّه للأطراف غير المستحقّة وسنعمل على القطع مع هذه السلوكات،
  • قطاع المخابز في حالة إشباع ونحن ندعو إلى ترشيد الاستهلاك وندعو المتسهلكين إلى تجنّب التبذير الّذي له انعكاسات على نفقات الدّعم،
  • مقاومة التّجارة الموازية هي مسؤوليّة الجميع، ونحن مطالبون بتأهيل مسالك التوزيع والعمل على معالجة أسباب تنامي هذه الظاهرة الخطيرة، والجوانب الردعيّة للقطع مع هذه الظاهرة لا تكفي،
  • مستوى التصدير ارتفع بنسبة 2.9% ويجب الاشتغال أكثر على التصدير،
  • خسرنا 50 ألف موطن شغل بسبب تراجع نسبة التصدير في قطاع النسيج من المرتبة 5 إلى المرتبة 9،
  • دعم ومساندة وإعادة هيكلة مركز النهوض بالصادرات مثل الخطّ البحري مع روسيا ووزارة الصناعة تتكفل بنسبة 50% من كلفة نفاذ المؤسسات التونسيّة إلى السوق الروسيّة،
  • العمل على التصدير هو أساسي في خلق التوازن التجاري،
  • توريد القلوب البيضاء أثار لغطا في الساحة الإعلامية وأنا أقول إنّنا ندعم كلّ نسيجنا الإنتاجي، وقد اخذنا إجراءات لإخضاع القلوب البيضاء للترخيص المسبق منذ 5 أوت. كلفنا إداراتنا الجهويّة لمعاينة القلوب السوداء وطلبنا من البنك المركزي عدم منح سندات التوريد قبل الحصول على ترخيص مسبق من مصالح وزارة الصناعة والتجارة، ونحن لن نتردّد في اتخاذ الإجراءات التكميليّة للحفاظ على منتوجاتنا،
  • طلب تونس الاندماج في منطقة الكوميسار التي فيها نسبة نموّ كبيرة جدّا والكوميسار قبلت التفاوض مع تونس في الغرض،
  • لدينا طاقة عالية في تونس وإمكانيّات هامّة وموارد بشريّة كفأة، وعديد الكفاءات التونسيّة يتمّ استقطابها في الخارج لمواقع هامّة في كبرى الشركات العالميّة،
  • كلّ الأسئلة ذات الطابع التفصيلي سيتمّ التجاوب معها بصفة فرديّة.

نقطة نظام- صلاح البرقاوي (الحرة) :

  • نريد إجابات عن أسئلتنا وليس طرحا عامّا.

نقطة نظام- مراد حمايدي (الجبهة الشعبية) :

إذا لم نسمع أجوبة في الوقت الحالي لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة فمتة سنسمع للإجابات؟ نريد إجراءات فعليّة وليس خطوطا عريضة.

زياد العذاري (وزير الصناعة والتجارة) :

  • نحن في إطار مناقشة الميزانيّة وقد منحت طرحا عامّة ورؤية شاملة حول الوزارة التي تهمّ القضايا الوطنيّة.

نقطة نظام- طارق فتيتي (الاتّحاد الوطني الحرّ):

  • أغلب الظنّ أنّ أعضاء الحكومة يتلون تقارير جاهزة ولا يتفاعلون معنا ومع أسئلتنا الخاصّة.

نقطة نظام- حمد خصخوصي (الكتلة الديمقراطية) :

  • ما أشار إليه الزملاء هو مسألة مطروحة مع جميع الوزارات. هذه الجلسات علنيّة ومن حقّ الرّأي العامّ أن يلمّ بتفاصيل ما يُقال،
  • هناك نوعان من الأجوبة، أجوبة علنيّة فضفاضة، وأجوبة تُقدّم بطريقة كتابيّة وهي طريقة غامضة ونحن لا نقبلها.
  • التصويت على ميزانية الوزارة: نعم : 105، محتفظ : 02، لا : 21

 [ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة]

النقاش العامّ

 محمد زريق (حركة النهضة) :

 أريد أن أتحدّث عن الطاقة البديلة في منطقة قابس وعن الإددارة الجهوية للمجمع الكيميائي بقابس وعن المسؤوليّة المجتمعيّة بشركة البيئة ومعضلة التلوّث بقابس،

  • التلوّث ما زال حقيقة جاثمة على أهال قابس ويعطّل الخيال التنموي لمنطقة قابس ممّا أدّى إلى تأزيم الوضع في قابس،
  • نريد إنهاء التلوث الهوائي في 2016، وها نحن نقترب وما زلنا نرى إفرازات المداخن التي تنتج غيوما مميتة،
  • هناك مشروع التأهيل البيئي لمصانع المجمع الكيميائي وأنا أطالب بتنظيم يوم بيئي في قابس تحت إشراف وزارتم لتشرحوا مدى تقدّمكم في المشروع ومتى ستحقق حلم أهالي قابس لعدم اشتمام الروائح المميتة المنبعثة من المجمع،
  • نحن نريد تنمية الصناعة شريطة أن تكون صديقة للبيئة،
  • نحن قمنا بدراسات وأمددناكم بالتقارير ونريد أنهاء صرف الفوسفوجيبس في بحر قابس،

محمد الراشدي (نداء تونس) :

  • لدينا مشروع بجدليان للفسفاط وهو سيشغل 500 إطارا فنيّا وشبه فنيّ حسب الدّراسات وهو يطرح عديد المشاكل على مستوى النقل، فكيف سيتمّ نقل الفسفاط؟ إن كان عن طريق الشاحنات فهذا سيكلّف كثيرا،
  • اقترحت على وزير النقل ربط المشروع بالسكّة الحديدي’ بسبيطلة،
  • لدينا مشكل أيضا على مستوى المياه، ونريد تكبير المحطّة عسى أن يتمّ استغلال الماء لغسل الفسفاط،
  • هناك مشكل يخصّ شركة الكهرباء والغاز، ولدينا مشروع كهربة الآبار بجهة القصرين وشركة الكهرباء والغاز غير قادرة على هذا تأمين هذا المشروع،
  • لا بدّ من تزويد المناطق الصناعيّة بالغاز،
  • ما هو مصير مشروع إسمنت فوسانة؟

حسونة ناصفي (الحرة) :

  • أنا أعتقد أنّ موضوع الطاقات المتجدّدة هو محض كلام ولا أثر لمشروعات أو استثمارات أو برنامج واضح فيما يخصّ هذا الأمر،
  • تحدّثنا عن تشريعات تخصّ تثمين الطاقات المتجدّدة ولا أثر لذلك،
  • ما هو حجم الإمكانيات المرصودة لدعم البيئة والمحيط لدعم الاقتصاد الأخضر، وما ذا عن تثمين النفايات؟
  • ما هي المشاريع الّتي دافعت عنها وزارة الطاقة والّتي ستدافع عنها الوزارة في مؤتمر الاستثمار؟
  • خزانات الأمونياك قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في قابس، وغلى اليوم لم تفكر الحكومة في بعث مركز للسلامة الصناعيّة والبيئية،
  • هذا المركز تمّ إدراجه ضمن مخطّط التنمية ولكنّه رُفض، فهل فكّرت الوزارة في إحداث مركز يُعنى بضمان السلامة خاصّة وأنّ منطقة قابس تفتقر حتّى لمستشفى للحروق؟
  • سيكون لهذا المركز آفاق تنموية وقدرة تنافسيّة ويحدث ديناميكيّة جديدة،
  • مادّة الفليور تسبّب أمراض هشاشة العظام، وبالإمكان تثمين هذه المادّة وهناك طلب دولي مكثّف لهذه المادّة من دول أخرى بكلفة عالية،
  • البنك الأوروبي للتنيمة له استعداد لدعم هذا النّوع من المشاريع،
  • شركة الكهرباء والغاز تساهم بنسبة 0 فاصل في مشروع القطب التكنولوجي بقابس.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

  • نحن ننتصر لكلّ جهات تونس، لكن منطقة قفصة فيها الفسفاط وفيها نسبة فقر مرتفعة،
  • هل تقبلون أن يتمّ ترقيع الموازنات الماليّة من المدن المنجميّة الفقيرة؟
  • نحن حريصون على استعادة الإنتاج في شركة فسفاط قفصة،
  • مواطنو تونس متساوون، والمشكل البيئي لا بدّ من حلّه للجميع.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية) :

  • السياسيّون ستّبعون سياسة النعامة فيما يتعلّق بالمشاكل العالقة، تصرّفاتكم خرقاء،
  • إنتاج الفسفاط معطّل في هذا السّياق الحرج، وأنتم تنتهجون منهج العصابات في التعامل،
  • نحن طلبنا التدقيق في مسألة الساد داخل شركة فسافط قفصة، نريد معرفة مساهمة الفسفاط في الناتج القومي الخامّ، أنت ملا تقدّمون أجوبة بقدر ما تتلاعبون على مستوى تقديم الأجوبة،
  • احترفتم الكذب وأنتم تصعّدون المسألة، 
  • نريد أن تتحوّل الإدارة العامّة للمناجم إلى جهة قفصة في إطار التمييز الإيجابي.

عبد الفتاح مورو (رئيس الجلسة) :

  • الرّجاء الابتعاد عن التوصيفات الأخلاقيّة الّتي من شأنها تحويل مسار الجلسة المخصّصة لمناقشة الميزانيةّ.

ليليا يونس (آفاق) :

  • ركّزتم على الاهتمام بالملفّات العامّة والتعويل على دور المواطن الرّقيب، 
  • لم نر أثرا للرؤية الاستراتيجية للوزارة.

زينب براهمي (النهضة) :

  • نحن ندرك أهميّة قطاع الفسفاط، ولكن له أضرار صحيذة وتوجهنا غلى عديد الوزارات ولكن حقنا تفرّق بين هذا الهياكل من صحة وبيئة وطاقة،
  • من واجب الدولة أن تتحمّل مسؤوليّتها، ونحن لا نطالب بغلق المصنع ولكن لا بدّ من أن يتحمّل كلّ مسؤوليّته،
  • المجمع الكيميائي يتحمل مسؤوليته في الضرر الحاصل إلى جانب وحدة إنتاج الفسفاط.

محمد محجوب (النهضة) :

  • عديد من الموظفين يغادرون الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة للاشتغال في القطاع الخاصّ وتبقى لهم نفس الامتيازات ويبقى لهم الإمكانية في الترقية والعودة إلى الشركة، وأنا اقترح منع المغادرين من الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة.

شفيق عيادي (الجبهة الشعبية) :

  • قرار غلق الشركة الصناعية للحمض الفوسفوري أمر فروغ منه،
  • نحن نطالب ببئية نظيفة وتفعيل الاقتصاد الأخضر،
  • عندما يتعلّق الأمر بشركة SIAPE فإنّ الدّولة تمتنع عن توفير الاعتمادات لصرف مادّة الفوسفوجيبس،
  • من يريد التثمين نحن سنؤمّن شاحنات لصرف مادّة الفوسفوجيبس أمام وزاراتكم وثمّنوها بأنفسكم.

حسين اليحياوي (النهضة) :

  • لا بدّ من اعتماد مبدإ التمييز الإيجابي فيما يتعلق بتثمين الثروات الطبيعيّة لولاية تطاوين،
  • لا بدّ من دفع التنمية ودفع المشاريع الصغرى والمتوسطة وتوفير مواطن شغل.

أسماء أبو الهناء(نداء تونس) :

  • 120 مليار وصلت لتونس والبلاد في تأخّر،
  • شركة فسفاط قفصة فيها مؤسستان محدثتان وبينها تقريبا 15 ألف عامل، وم يُحدث لهاتين المؤسّستين قانون أساسي يحدّد الميزانيّة وطريقة العمل،
  • يكفي نقل الفسفاط عن طريق الخواصّ والعمل بالمناولة، وقالت الوزارة إن شركة السّكك الحديديّة ستتولّى هذا الأمر،
  • نريد أن نعرف المبالغ التي ستصرف لفائدة دعم صندوق الحوص المنجمي،
  • نريد أن تراجعوا الشروط التي من خلالها يتمّ تمويل المشاريع الصغرى.

سالم الأبيض (الكتلة الديمقراطية) :

  • عندما تعجز الدولة عن حماية مواطن تونسي إثر طرده من شركة أجنبيّة بولاية جرجيس فأين سيادة الدولة؟ علما وأنّ هذه الشركة تتهرّب من دفع الضرائب وهي تشتغل منذ 50 سنة وقيمة أرباحها تبلغ 50 مليار ولم تتلقّ الدولة التونسيّة أيّ مبلغ منها.

محرزية العبيدي (النهضة) :

  • ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعني عديد الأطراف والجمعيّات مثل الجمعيّات المائيّة،
  • لدينا مجامع الرمل بجهة نابل وأكثر وضعياتهم غير قانونيّة ومضرّة بالصحّة والبيئة، من المسؤول عن هذا؟ هناك عدد من المقاطع غير مقنّنة،
  • محطّات توزيع البنزين وخاصّة شركة عجيل، ما هي المعايير المعتمدة في إسناد رخص فتح محطات البنزين 

عبير عبدلي (نداء تونس) :

  • ننتظر إحداث مشروع الإسمنت الرمادي بالمزونة الذي سيحدث 500 موطن شغل بمنطقة المزونة بكلفة 400 مليون دينار،
  • إنتاج الفسفاط بمجمع المكناسي الذي سيوفّر 100 موطن شغل ووصلت نسبة تقدّم الأشغال إلى 80%،
  • كهربة الآبار الفلاحيّة اضحت ضروريّة، لدينا 2070 بئرا سطحيّة تجاوز قدرة تغطية شركة الكهرباء والغاز ممّا ادّى إلى إنجاز 45% فقط منها، في انتظار استكمال البقيّة على امتداد 3 سنوات، وهي مدّة طويلة.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

  • الدولة استثمرت في الطاقة الشمسية لدى الخواص ووصلت قيمة التحفيزات إلى 40% من مساهمة الدولة،
  • في موضوع التنقيب عن الثروات، ننسى أن سواحلنا تعجّ بالثروات الموجودة في المياه المتوسّطة والطبقة تحت المائية الموجودة في الجرف القارّي،
  • متى سنهتمّ بإحداث مشاريع ذات قيمة مضافة عالية وموجّهة للتصدير في مجال التقنيات البحرية والصيدليّة من خلال استغلال الأعشاب البحريّة،
  • لدينا عجز بنسبة 500 مليون طنّ في إنتج الموادّ الطاقيّة. فكيف ستواجه الوزارة هذه الأزمة؟

الهادي صولة (النهضة) :

  • ما هو برنامج الوزارة في دعم القطاع الخاصّ زإدماجه في قطاع الطاقات المتجدّدة؟
  •  لا نفهم سبب إقرار قيمة مضافة على التجهيزات الموظفي في اتسخدام الطاقات المتجدّدة بنسبة 6% حسب قانون الماليّة،
  • شركة الكهرباء والغاز كان عليها تحسيس بأهمية استخلاص ديون القطاعين العام والخاصّ وما هي استراتيجية الوزارة لاستخلاص هذه الديون؟

إسماعيل بن محمود (نداء تونس) :

  • نسبة إنتاج المحروقات تراجعت بـ50% منذ الثورة،
  • لا بدّ من منح الفرصة للكفاءات الشابة للإضافة على مستوى قطاع المحروقات،
  • الشركة التونسية الهندية للاسمدة، المؤسسة هرمت بشكل لافت، ولا نعرف أين الخطأ.

أحمد العماري (النهضة):

  • طرد النقابي بشكل تعسفي من شركة "كوتيزال"
  • علينا إيجاد حلول لاستخلاص ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز
  • انتشار التلوث المتعلق بالفسفوجيبس إلى خليج بوغرارة

رابحة بن حسين (الحرة) :

  • ما هي برامج الوزارة في مجال إنتاج الكهرباء عن طريق اللزمات،
  • الرجاء مدّنا بالمشاريع المزمع إنجازها،
  • ما هي الحوافز والتسهيلات لدفع المشاريع في مجال الطاقة؟
  • ما هي الحلول المتبعة فيما يخصّ تغيير صبغة الأراضي الفلاحية الموجّهة لإعداد المشاريع في مجال الطاقة؟
  • ما هي نسبة الأتاوة الضريبية والنسبية على موارد الاستغلال؟
  • متى سنتجاوز مرحلة الدراسة إلى مرحلةتفعيل المشاريع؟
  • ما هي مستجدّات موضوع الثروة الملحيذة خاصّة مع شبهة الفساد التي تطالها والتي تحدّثت عنها وسائل الإعلام الأجنبيّة؟

 

البشير الخليفي (النهضة) :

  • استغلال الغاز الصخري قد يحدّ من عجز الميزان الطاقي والميزان التجاري،
  • نقترح إحداث معهد عالي مختصّ في الطاقة في جهة تطاوين.

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) :

  • الملاحظ أنّ وزارتكم تشتغل ضدّ مصلحة البلاد ذلك أنّكم تمكّنون شركات أجنبيّة من الاستثمار وتمكّنونها من حقّ ليس ملكها وبذلك تتجاوزون القانون،
  • حذار من استخدام الغاز الصّخري، ووزارة الطاقة تنهب الثروات والأموال،
  • الوزارة بلغت مرحلة السفيه ووجب الحجر عليها، وعديد المسؤولين صلب الوزارة متورّطون في الفساد،
  • هناك شركات أجنبيّة عليها أعباء جبائيّة ثقيلة.

 عصام الماطوسي (نداء تونس) :

  • استراتيجية الوزارة في ظلّ نفاذ أغلب رخص الاستكشاف ورحيل الشركات الأجنبيّة،
  • شركة فسفاط قفصة هي شركة وطنيّة ولا بدّ من النّأي عن النعرات الجهويّة فيما يخصّ بعض القطاعات.

درة يعقوبي (الاتّحاد الوطني الحرّ) :

  • 3.7% هي نسبة عجز الميزان الطاقي نتيجة انخفاض إنتاج المحروقات وانخفاض الإتاوة على الغاز الجزائري،
  • لا بدّ من ملاءمة أحكام مجلّة المناجم مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور، 
  • نسبة اعتدام الغاز الطبيعي في إنجاز الكهرباء تمثل 97% ممّا يهدّد مصادر الطاقة بالبلاد التونسيّة،
  • هل هناك رؤية واضحة للاستثمار في الطاقات المتجددة، 
  • إذا سنفتح باب استخراج الغاز الصخري فإنّ ذلك سيؤدّي إلى كوارث بيئيّة.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) :

  • أهمّ الحقول الطاقيّة ليست على ملك تونسيّ وليست للوزارة الشجاعة لمدّنا بعقود كراء الحقول،
  • كيف يتم احتساب الضرائب الواجب دفعها لتونس؟
  • لجنة تقصي الحقائق سلّمت 64 ملفّا فيها شبهة فساد حول ملفّ الطاقة، فما هو مآل هذه الملفّات؟
  • أين المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات البتروليّة؟ 
  • سؤال "أين البترول" يدلّ على أنّ ملفّ البترول فيه غموض وفساد وشبهات.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية) :

  • قطاع الطاقة يتعلّق به أمننا الوطني والقومي ونحن نعيش حربا على مستوى مصادر الطاقة الموجودة في منطقتنا،
  • هذا القطاع فيه أسرار دولة،
  • وزارتكم تعمل باحتقار مع لجنةة الصناعة والطاقة في مجلس نواب الشعب وتخاتلهم ولا تمنحهم المعطيات الصّحيحة فيما يخصّ تفاصيل عقود بعض الشركات،
  • وزارتكم تحدّثتنا على ملاءمة التشريعات مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور، وهي كلمة حقّ أريد بها باطل،
  • الغاز الصخري هو مصدر من مصادر الطذاقة، فهل ضاقت بنا السبل حتّى نلجأ إلى الغازالصخري؟ أقو لا، فنحن أنعم الله علينا بطاقة شمسيّة عالية،
  • القطب المالي لو وُظّفت تكلفته للطاقة الشمسيّة لمكّن من تعديل الميزان الطّاقي والتجاري، ولكنّكم غير مستعدّين لاتخاذ هذه الغجراءات،
  • طنّ الملح في تونس يباع بـ15 يورو، وهو ما يؤكّد أنّ الاستعمار الفرنسي لم يغادر البلاد،
  • ليس من حقّ احد التلاعب بثرواتنا، ونريد أن تحدّدوا أولويّاتكم بدقّة،
  • استخراج الغاز الصخري يستنزف الثروة المائيّة ونحن نعاني نقصا على مستوى هذه الثروة،
  • هناك احتكام لناس فاسدين ومفسدين.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة) :

  • عند الحديث عن الطاقة يتبادر إلى دهننا مشكل البيئة من جهة ومشكل الاستثمار وخلق مواطن الشغل،
  • بعد الاستقلال كان الهاجس هو النهوض بالاستثمار في قطاع الطاقة دون الاهتمام بالانعكاسات البيئية له،
  • عجلوا بالأوامر التطبيقية للاستثمار في قطاع الطاقات المتجدّدة.

المنجي الحرباوي (نداء تونس) :

  • ليس من المعقول التشكيك في نزاهة إطارات الوزارة ومسؤوليها،
  • بعد إسقاط قانون مقاطع الرّخام وتفشّي الفساد فماهي استراتيجية الوزارة في هذا المجال؟

رفع الجلسة في الساعة 14:00 لاستئنافها في 15:15.

 استأنفت الجلسة أعمالها في تمام الساعة 15.30 للاستماع إلى إجابة الوزير هالة شيخ روحو

إجابة وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة 

هالة شيخ روحو:

  • سيتمّ منطقة قفصة بالغاز الطبيعي،
  • بادنا أنجزت دراسات قطاعيّة في قطاع الطّاقة، ولكن دون استراتيجية، لذلك عملنا على توحيد المرجعيّة وانصهارها في أهداف واحدة،
  • الطاقات المتجدّدة تساهم بنسبة 3% من إجمالي إنتاج الطاقة، ومخطّط الطّاقة المتجدّدة يهدف إلى إنتاج 30% من الكهرباء من الطاقات المتجدّدة في أفق 2030،
  • هناك كراس الشروط سيتمّ نشرها حال انتهاء مجلس المنافسة من تداولها،
  • سنعمل على تدعيم الموارد الطّاقيّة نظرا للعجز الطاقي متواصل ويجب تنسيق البحث والعثور على اكتشافات هامة أو متوسّطة،
  • يجب القيام بدراسات لتدعيم إنتاج الغاز الطبيعي،
  • الدول المجاورة بدأت في الاشتغال على استخراج الغاز الصخري،
  • الوزارة تعمل على تنقيح مجلة المجروقات باتخاذ إجراء استعجالي يأخذ بعين الاعتبار الفصل 13 من الدستور وعملنا مع لجنة الصناعة والطاقة فيه وقدمنا مبادرة تشريعيّة أضافت عليها لجنة الصناعة بعض التعديلات ثمّ ستتمّ إحالتها على أنظار مجلس نواب الشعب،
  • دور الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة يتمثل في مراقبة المصاريف،
  • من بين النعايير المعتمدة في إسناد الرخص هي قيمة المشروع والأشغال ونسبة مساهمة الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة،
  •  الشركة التونسية للكهرباء والغاز تشكو صعوبات مالية بسبب التخلف عن الاستخلاص، والوزارة على تحسين الاجراءات لضمان استرجاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لمستحقاتها
  • بالنسبة إلى مصفاة بنزرت فإنّ حالتها متدهورة ولا تجيب للمعايير الدوليّة، وسيصير تدقيق في مدى فاعليّتها،
  • تكرير المصفاة في الصخيرة، لدينا عدد من المقترحات وسنقوم بدراسة نضع فيها معايير الطاقة الماليّة للمستثمر في إطار الشفافيّة،
  • وضعيّة قطاع المناجم صعبة وطاقة الإنتاج لم تتجاوز 40% وعدد العاملين ومتلة الأجور تضاعفت، 
  • لدينا 11. ألف عامل في شركة البيئة وهناك خسائر متراكمة ونريد أن تتدخّل الأحزاب والمجتمع المدني بفاعليّة،
  • إنشاء مركز لتثمين الحامض الفوسفوري سيتمّ الإعلان عن طلب عروض في الغرض،
  • سيتمّ التّأهيل البيئي للمناطق المحاذية لمراكز الإنتاج،
  • الحدّ من الغازات السامّة وحسين الوضع البيئي والحفاظ على الموارد المائيّة،
  • الحدّ من إلقاء المياه الملوّثة في البحر،
  • نعمل على حلّ مشكل المياه وإحداث جملة من المشاريع لتحسين إستغلال الموارد المائية،
  • نتعهّد بإحداث محطّة تحلية مياه البحر بقابس،
  • مشروع توزر- نفطة سينمحنا 2.5 مليون طن في السنة،
  • يجب أن نستكشف منابع جديدة للمياه،
  • 600 ففي المنجم و200 في وحدة الإنتاج،
  • هنالك برنامج عمل للقضاء على التلوث وسيتم الإعلان عن خارطة طريق  في موفى شهر مارس،
  • مشروع صراورتان : تمّت نقلة المقرّ الاجتماعي للشّركة وتمّت برمجة 20 إطارا ساميا،
  • شركة الملاحة "كوتيزال" تعهّدت بالانخراط في مجلّة المناجم وتمّ التنسيق مع كتابة أملاك الدّولة بتقدير القيمة الكرائيّة  للأرض بـ430 ألف دينار سنويّا

نقطة نظام- زينب براهمي (النهضة) :

  • كنّا ننتظر إجابات ضافية حول وحدة إنتاج الفسفاط والغاز الطبيعي ، لكن إجابة السيّدة الوزير كانت في جملة.

 نقطة نظام- محمد الأمين كحلول (الاتحاد الوطني الحرّ) :

ضقنا ذرعا بالوعود، نريد إجراءات فعليّة.

  •   التصويت: نعم : 113، محتفظ : 05، لا : 10

 نقطة نظام- شفيق عيادي (الجبهة الشعبية) :

 لم تتمّ الإجابة عن السؤال الّذي طرحته، الإجابة تتمّ بنعم أو بلا فقط!

 نقطة نظام- سفيان طوبال (نداء تونس) :

 ليس هناك تعقيب إثر إجابة الوزيرة، وهذه بدعة جديدة أصبحت متّبعة.

 نقطة نظام- زياد الاخضر (الجبهة الشعبية) :

 الجميع يتحمّل مسؤوليّته في إدارة الجلسة، وهناك أسئلة لم تتمّ الإجابة عنها من طرف الوزراء.

 [ميزانيّة وزارة الاتّصال والاقتصاد الرقمي]

النقاش العامّ

الطاهر بطيخ (نداء تونس) :

  • يجب وضع تطبيق يتمّ من خلالها تسجيل الهواتف الجوّالة لمكافحة تهريب الهواتف الجوّالة،
  • وزارتكم هي وزارة أفقيّة، ووجب رقمنة كلّ المعطيات التي تعتمدها الإدارات.

حياة عمري (النهضة) :

  • هل هناك خطّة لعصرنة الإدارة ورقمنتها ولتقريب الخدمات للمواطن التونسي،
  • هناك مناطق إلى الآن تفتقر إلى شبكات الاتّصال في ولاية سيدي بوزيد.

خولة بن عائشة (نداء تونس) :

  • سجلت ميزانية وزارة الاتصال انخفاضا بـ7.8% وهو ما يحول دون خلق ثورة معلوماتيّة،
  • يجب العمل على رقمنة الإدارة والوثائق،
  • هل هناك عمل على تكريس المهن الرقمية بينكم وبين وزارة التعليم العالي؟

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

  • أنا يئست من الوزراء وفقدت الأمل في الحصول على إجابات،
  • يجب على رئاسة المجلس بعد أن قرر الاتحاد العامّ التونسي للشغل الإضراب يوم 8 ديسمبر التدخّل لإنقاذ البلاد ممّا لا يُحمد عقباه،
  • يجب إرجاع الحكومة إلى الطريق الصّواب ومنعها من اتخاذ قرارات غير محمودة العواقب.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

  • إن كان بالإمكان تغيير إسم هذه الوزارة فإنّه سيتحوّل إلى وزارة المشاريع "غير المنجزة"،
  • هناك تشكيات ضدّ ر.م.ع للإرسال الإذاعي الّذي ليست له استراتيحية في العمل وتحوم حوله شبهات فساد فيما يخصّ القمر الصّناعي eutelsat
  • مشروع تونس الرقمية
  • تأمين المرور للبثّ التلفزي الرقمي والقطع مع البثّ التناظري، فما الجديد في هذا الأمر ولم لا تلتزم تونس بالتزاماتها؟
  • رقمنة المحتوى من المشاريع الاستراتيجيّة ويدفع نحو تطوير منظومات متطورة تمكّن من النفاذ إلى المعلومة.

ليليا يونس كسيبي (آفاق) :

  • كيف ستتمكّنون من تحقيق أهدافكم الطموحة في ظل التخفيض من الميزانية من 117 مليون دينار في 2016 إلى 107 مليون دينار في 2017؟
  • هناك نقص على مستوى النصوص التشريعيّة المنظّمة لقطاع الاتصال الرقمي.

محمد المحجوب (النهضة) :

  • تعصير البنية التحتيّة يمكّن ممن تيسير الخدمات المقدّمة للمواطن، 
  • أين وصلنا في مشروع الشبكة الإدارية المندمجة؟
  •  مشروع المعرّف الوحيد للمواطن هو مشروع رائد ومهمّ للغاية ولكن يغيب فيه التنسيق بين مختلف الأطراف،
  • اتصالات تونس سجلت عجزا بـ130 مليار، فما سبب هذا العجز، وكيف سنعالجه؟

سعاد الزوالي (نداء تونس) :

  • هذه الوزارة هي وزارة أفقيّة وتتدخّل في كل الوزارات ولكم دور كبير في تحديث الإدارة وتحقيق التنمية،
  • إذا لم تتوفّر الشفافيّة فإنذه ليس بالإمكان اعتماد المعرّف الوحيد،
  • لا تتمّ متابعة استخلاص الفواتير عبر الانترنات،
  • هناك جهات لا تتوفّر بها شبكة تغطية أنترنات أو شبكة هاتف جوّال،
  •  كفانا من تشتت الإدارة ومن اعتماد عديد لتطبيقات في مختلف الوزارات.

أحمد عماري (النهضة) :

  • هناك ظروف عمل قاسية لعمّال البريد، 
  • نريد أن يكون الجنوب الشرقي وجهة رقميّة قائمة بذاتها وأن يتمّ إحداث قطب تكنولوجي مثل قطب الغزالة،
  • لماذا لا تُحدث إدارة جهويّة في الجنوب الشرقي تكرّس اللامركزيّة؟
  • توحيد العمل الاداري ورقمنته ضروري لتسهيل قضاء شؤون المواطنين.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس) :

  • هناك مناطق تفتقر إلى المرافق الحيويّة ونحن نريد تعميم شبكة التزوّد بالانترنات عالية الجودة،
  • هناك مشاكل على مستوى مراكز البريد في المناطق الريفيّة، حيث يضطر البعض إلى قطع مسافة 12 و13 كيلومتر للتمتّع بخدمات البريد،
  • بعض المناطق من ولاية المهديّة تفتقر إلى شبكة الهاتف الجوّال.

يمينة الزغلامي (النهضة) :

  • نفقات التنمية تراجعت مقارنة بنفقات التصرّف،
  • لديكم 14 مؤسسة عموميّة، فما حال هذه المؤسسات، وما هي كفاءتها؟
  • الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي هو الذي يؤمّن بثّ الإذاعات الخاصّة والعموميّة، وأنت ذكرت أنّ هذا الديوان يتعرّض إلى وضعيّة حرجة له مستحقات لدى مؤسّسات عموميّة وخاصّة،
  • هل صحيح أنّ هناك 6000 مدرسة تتمتّع بتغطية شبكة الأنترنات؟ أنا استغلت في مدرسة مجهّزةبالحواسيب ولكن لا تتمتع بتغطية شبكة الأنترنات،
  • نريد تغطية عالية الجودة في مجلس نواب الشعب.

سهيل العلويني (الحرة) :

  • أقترح على رئيس الحكومة إعادة النظر في تركيبة الحكومة، وأنا أعتقد أنّه من الضروري دمج وزارة تكنولوجيّات الاتصال مع وزارة الحوكمة والوظيفة العموميّة،
  • الرقمنة ليست الحلّ لتكريس الحوكمة ولمشكل الإدارة،
  • 500 مليون دينار لرقمنة الإدارة التونسية، تونس فيها كفاءات وإذا أردنا إصلاح القطاعات في تونس فعلينا الاعتماد على الكفاءات التونسيّة ولا بدّ من القطع مع منظومة القصّ واللّصق من الخارج،
  • بلنسبة  إلى أوريدو لا بدّ من الإبقاء على المداخيل في تونس ولا يجب التفريط في نسبة 10% من شبكة أوريدو للخارج مقابل العملة الصعبة،

حسن العماري (نداء تونس) :

  • يجب أخذ الاحتياطات اللازمة قبل التفويت في جزء من شركة اتصالات تونس و التحري بشان الشريك المستقبلي.

محرزية العبيدي (النهضة) :

  • تغطية شبكة الاتصالات خدمات الأنترنات لا تتوفّر في عديد المناطق، فالرجاء إعطاء الأولويّة للمناطق المعزولة للتزوّد بالأنترنات،
  • المدارس المرتبطة بالأنترنات هي المدارس لموجودة في المدن، الرجاء تعميم الأنترنات على الأرياف،
  • مكتب البريد في بعض المناطق مغلق أو تنقصه مرافق.

نزار عمامي (الجبهة الشعبية) :

  • أنا متشائم بالتقرير وبما جاء في التقرير ويبدو أّ هناك تناقضات كبيرة،
  • المشاريع المبرمجة كبيرة، ولكنذ الميزانيذة تمّ التخفيض فيها،
  • هناك توجّه لإعادة صياغة مجلّة البريد، وهناك الحديث عن خطّة مستقبليّة لاشتغال قطاع البريد،
  • في السابق تمّ إقرار برنامج إصلاح هيكلي أدّى إلى تدخّل القطاع الخاصّ، وهذه التوجّهات لا تتمّ بالتشاور مع الطّرف النقابي،
  • ميزانية الدولة فيها إيقاف للانتدابات، وفي قطاع البريد حوالي 400 متقاعد في السنة ممّا يحتّم ضرورة الانتداب،
  • لا بدّ من إعادة النظر في مجلّة البريد ومجلة الاتصالات،
  • نصيب تونس من أوريدو من الضروري أن تحافظ عليه الدولة. 

هالة الحامي (النهضة) :

  • نحن نطالب بمكاتب بريد منذ سنوات، والوزارة تعلّل ذلك بغياب مقرّات، وهذا أمر لا يمكن قوله،
  • ماهي مصادر تمويل المشروع الخاص بتمويل نضام التوحيد المعلوماتي هل هي اجنبية ام تونسية ؟
  • ليس من المعقول أن يتغيّب أعضاء مكتب لجنة الصناعة عن مناقشة مشروع قانون الميزانيّة.

هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق) :

  • السياسة العامّة لقطاع تكنولوجيات الاتصال تكتفي بالتسيير وليست لها خطة استراتيجيّة،
  •  الإستثمار في الأدمغة أصبح لاقيمة له بسبب هجرة الأدمغة في مجال تكنولوجيات الإتصالK
  •  يجب تعميم الاقتصاد الرقمي على مجالات اخرى خاصة الثقافيةK
  • ما هو تقييمكم لمشروع Go Malta؟ وإن كانت ناجحة فلِمَ لا نعمّمها على مختلف التجارب المماثلة؟

أحمد مشرقي (النهضة) :

  • نحن انتمينا قيميّا للعولمة ونحن نحتاج إلى ترجمةرقمية لهذا الأمر من خلال استراتيجية وزارتكم،
  • مكاتب البريد تعاني اكتظاظا ولا بدّ من تسهيل الخدمات على الموظّف والمواطن،
  • 73% من ولاية جندوبة هي ريف، وشبكة الهاتف لا تغطّي 50% من حاجة الأرياف،
  • يجب أن يُقاوم الفساد في وزارتك مثل بقيّة الوزارات.

عبد اللطيف المكي (النهضة) :

  • قبل الثورة كانت هواتف السياسيّين موضوعة تحت التنصّت، اليوم بعد تقنين التنصّت بإذن قضائي، فهل تشترك وزارة تكنولوجيات الاتصال على هذا المستوى؟
  • الإدارة ماوالت تشتغل بالمنظومة القديمة والدفاتر والأقلام والتلاميذ مازالوا يحملون الكتب الثقيلة، فهل سيتمّ تفعيل منظومة معلوماتيّة تخفّف من حمل التلاميذ وتُعمّم على الإدارات؟
  • هل يمكن للوزارة تقديم خدمة للأولياء فيما يخصّ استخدام المواقع بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين؟

درة يعقوبي (الاتّحاد الوطني الحرّ) :

  •  لا بدّ من تحرير الدّينار التونسي لدفع الاقتصاد الوطني،
  • لا بدّ من تنظيم دورات تكوينيّة في الاقتصاد الرقمي،
  • مطلبنا الاساسي هو تطبيق مشاريع تونس الرقميّة القادرة على خلق آلاف مواطن الشغل.

عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية) :

  • وزارتكم ليست لها إمكانية خلق موقع أنترنات للحفاظ على المعطيات المتعلقة بالمشاريع، تونس 2020 هو موقع مخزّن في بلد أجنبي، ألم يكن لنا الإمكانية في تخزينه في تونس للمحافظة على سريّة المعطيات ؟
  • اتصالات تونس تحصّلت على قرض بقيمة 100 مليون يورو وتحصّلت على 200 مليون يورو في إطار صفقة Go Malta  المشبوهة،
  • هل من المعقول أن تقترض الشركة هذا المبلغ والدولة لا تحرّك ساكنا؟
  • أنتم مطالبون بالحفاظ على مصالح الدولة.

عجمي الوريمي (النهضة) :

  • منوال التنمية الجديد يمنح مكانة مهمّة للاقتصاد الرقمي، 
  • البريد يحتاج إلى ثورة ولا بدّ من النهوض به وتوفير الموارد البشريّة الضروريّة في عديد المناطق.

 إجابة وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

أنور معروف: 

  • أنتم تطرحون همومنا اليوميّة داخل الوزارة،
  • لدينا مشكل عولمة ومنهجيّة في إنجاز المشاريع،
  • هناك ثقافة تتبناها الدولة وهي ليست ثقافة إنجاز المشاريع التي تتطلّب كفاءات،
  • هناك من تحدّث عن البعد الأفقي للوزارة، مثلا هناك مشروع e-santé الّذي يعتبر منظومة كاملة ومشروعا وطنيّا يجب أن تكون حَوْكمته واضحة،
  • سنقدّم مقترحا في تغيير برنامج smart Tunisia لتصبح وكالة لها استقلاليّة التصرّف ممّا يضمن لها النجاعة،
  • سنعمل على وضع كلّ الهواتف داخل منظومة معلوماتيّة لمكافحة الصناعات المقلّدة والهواتف المهرّبة،
  • سنتقدّم بمقترح حوكمة بين وزارة الوظيفة العموميذة التي تشتغل على تحسين الإجراءات الإدارية ووزارة تكونولوجيات الاتصال لتقديم الخدمات التكنولوجية المندمجة،
  • المدرسة العليا للاتصالات : كانت هناك شكوك حول مقرّها فقمنا باختبارات في الغرض أفضت إلى نتيجة إيجابية لاستقبال عموم الطلبة وستفتح أبوابها في القريب العاجل، 
  • بالنسبة إلى الديوان الوطني للإرسال، جيب أن تُعاد طريقة احتساب الخدما التي يقدّمها، هو مشغّل ويجب أن تُحتسب كلفة الخدمات الي يقدّمها،
  • في مستوى الخدمةن الديوان الوطني للإرسال يؤمّن خدمة ذو جودة عالية،
  • بالنسبة إلى خفض قيمة الميزانيّة هذا الأمر صحيح وهذا وضع البلاد،
  • سنقدّم مبادرات تشريعيّة تتمثّل في المجلّة الرقميّة الجديدة 
  • وسنتقدّم بها للمجلس في منتصف 2017،
  • الشركات الناشئة start- up ليس لها قانون إطاري ومسار إحداثها مختلف عن مسار إحداث الشركات العاديّة،
  • من شأن القانون الذي سنعرضه هو توفير البيئة للشباب التونسي لحثّه على الإبداع،
  • الشركات الناشئة تعمل في صمت ولا تطلب شيئا من الدولة، 
  • هناك مناخ ملائم للصناعات الإبداعيّة، 
  • فيما يتعلّق بالتزوّد بالأنترنات، فمن واجب المشغّلين تحسين الخدمات في هذا السياق،
  • هناك مشكلة على مستوى شبكات البريد وهي الدلالة الرمزية لصندوق البريد الاصفر الموجود في الممناطق، ولكن بالإمكان توفير خدمات أفضل وبشكل أسرع دون توفّر هذا المكتب،
  • بالإمكان التعرّف من خلال الهاتف الجوّال على مكاتب البريد المفتوحة وبالإمكان حجز تذكرة، وليس بالضرورة أن تتوفّر بناية لمكتب بريد مكلفة دون ضمان جودة الخدمات،
  • نحن موجودون مع المشغلين الثلاث، نحن دورنا رسم استراتيجية لتطوير القطاع وضمان مصلحة المواطن، 
  • يجب ان نكون واضحين مع أنفسنا، نحن ما علينا إلا أن نشتغل. من جهة نريد أن نغزو الأسواق الخارجيّة من خلال مؤتمر الاستثمار ومن جهة نريد جهة لا نريد التفريط في نسبة 10% من شركة أوريدو،
  • بالنسبة إلى اتصالات تونس، الشريك الأماراتي عبّر عن رغبته في الخروج من اتصالات تونس، ومن دورنا رعاية مصالحنا، ولا يمكننا إجبار الشريك على البقاء في الشركة، نحن شركاء في اتصالات تونس بمقتضى الاتفاق بنسبة 35% 
  • بالنسبة إلى Go Matla اصبحت جزءا من اتصالات تونس ولا بدّ من التعامل بجدية مع هذا الملفّ،
  • بناء على طلب مجلسكم بالقيام بمهمة رقابة وتفقد بخصوص هذه الصفقة، قمنا بهذه المهمة عن طريق هيئة الرقابة المالية وهي بصدد غعداد تقريرها وحالما يصل إلينا سنتّخ الغجراءات اللازمة،
  • الهيئة الوطنية للاتصالات، جاءنا المشغّلون الثلاثة للحديث بشأن هذه الهيئة وهو دليل على أنّ الهيئة تقوم بدورها بشكل جيّد وهي على نفس المسافة من جميع الاطراف.
  • المرور إلى التصويتنعم : 103، محتفظ : 02، لا : 10

نقاط نظام بشان تعليق أشغال الجلسة العامّة المقرّرة ليوم الغد نظرا لحضور عدد 50 من النوّاب لفعاليّات المؤتمر الدّولي للاستثمار.

محمد جلال غديرة (نداء تونس) :

  • من الضروري استكمال النقاش العام ليوم غد وإذا اقتضى الأمر يؤجَّل التّصويت.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحرّ) :

  • ليس من الضروري تعليق الأشغال غدا وبالإمكان أن يحضر ممثّل عن كلّ كتلة للندوة التي سيعقدها رئيس الحكومة بمناسبة انعقاد مؤتمر الاستمثار.

كريم الهلالي (آفاق) :

  • أنا ارى عدم جدوى تقديم هذا المقترح، السيد رئيس الحكومة مشكور ولكن حضورنا الشّكلي لا يخدم مصلحة الوطن.

سالم الابيض (الكتلة الديمقراطية) :

  • لا داعي للالتحاق بقصر الضيافة لحضور ندوة رئيس الحكومة، لا بدّ من استكمال مناقشة الميزانيّة.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

  • الجبهة الشعبيّة تتمسّك بالعمل داخل المجلس.

صلاح البرقاوي (الحرة) :

  • في صورة عدم حضورنا غدا لأشغال المجلس ففي هذا خرق للنظام الداخلي.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

  • نريد أن نعرف القائمة الإسمية بالنوّاب الّذين حظوا بدعوة من رئيس الحكومة للتصفيق له.

عامر العريض (النهضة) :

  • بإمكان من يريد الذهاب للمؤتمر أن يذهب، والغائب عذره معه.

رفع الجلسة في تمام الساعة 20:15.